8803 الكل و8743. الصحيح و160. الضعيف احصاء الذهبي وابن الجوزي لاحاديث المستدرك للحاكم

تعريف المستدركات وبيان كم حال أحاديث  مستدرك الحاكم النيسابوري إذ كل الضعيف160.حديثا وقد احصاها الذهبي فقال 100 حديث وذكر ابن الجوزي في الضعفاء له 60 حديثا أُخر فيكون  كل الضعيف في كل المستدرك 160 حديثا من مجموع 8803=الباقي الصحيح =8743.فهذه قيمة رائعة لمستدرك الحاكم

الحاكم النيسابوري جبل الحفظ ومصطلح الحديث

الأربعاء، 17 أغسطس 2022

ج7.مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي

 

7. ج7.مجمع الزوائد ومنبع الفوائد
المؤلف : نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي

7214 - وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إخوانكم فأصلحوا إليهم واستعينوهم على ما غلبوا وأعينوهم على ما عليهم
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات

(4/431)


7215 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في العبيد : ص . 432
إن أحسنوا فاقبلوا وإن أساؤوا فاعفوا وإن غلبوكم فبيعوا
رواه البزار وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف

(4/431)


7216 - وعن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
للمملوك على سيده ثلاث خصال : لا يعجله عن صلاته ولا يقيمه عن طعامه ولا يشبعه كل الإشباع
رواه الطبراني في الصغير وإسناد ضعيف

(4/432)


7217 - وعن كعب بن مالك قال : عهدي بنبيكم صلى الله عليه و سلم قبل وفاته بخمس ليال فسمعته يقول :
إنه لم يكن نبي إلا وله خليل من أمته وإن خليلي أبو بكر بن أبي قحافة وإن الله اتخذ صاحبكم خليلا . ألا وإن الأمم قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد وإني أنهاكم عن ذلك . اللهم هل بلغت ؟
ثلاث مرات ثم قال : " اللهم اشهد " ثلاث مرات . وأغمي عليه هنيهة ثم قال : " الله الله فيما ملكت أيمانكم أشبعوا بطونهم واكسوا ظهورهم وألينوا القول لهم "
رواه الطبراني وفيه عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد وهما ضعيفان وقد وثقا

(4/432)


7218 - وعن ابن عمر قال : كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الصلاة وما ملكت أيمانكم
حتى جعل يغرغر بها صدره وما يقبض بها لسانه
رواه الطبراني وفيه عبيد الله أبو الوليد الوصافي وهو متروك . ص . 433

(4/432)


7219 - وعن حذيفة قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل فقال : يا رسول الله إني ابتعت عبدا فما أصنع به ؟ قال : " أخوك في الإسلام أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس فإذا كرهته فبعه "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن محمد الوراق وهو متروك

(4/433)


7220 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال : كلم طلحة عامر بن فهيرة بشيء فقال له النبي صلى الله عليه و سلم :
مهلا يا طلحة فإنه شهد بدرا كما شهدته وخيركم خيركم لمواليهم
رواه الطبراني في الثلاثة وفيه مصعب بن مصعب وهو ضعيف

(4/433)


7221 - وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه و سلم أقبل من خيبر ومعه غلامان فقال علي : يا رسول الله أخدمنا قال : " خذ أيهما شئت " قال : خر لي . قال : " خذ هذا ولا تضربه فإني قد رأيته يصلي مقفلنا من خيبر وإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة "
وأعطى أبا ذر غلاما وقال :
استوص به معروفا
فأعتقه فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : " ما فعل الغلام ؟ " . قال : يا رسول الله أمرتني أن استوصي به معروفا فأعتقه
رواه أحمد والطبراني

(4/433)


7222 - وقال في رواية : إن عليا قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : ادفع إلي خادما . قال له :
في البيت ثلاثة اختر واحدا
فذكره باختصار . ص . 434

(4/433)


7223 - وقال في رواية أخرى : إن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى أبا ذر فتى فقال :
أطعمه مما تأكل واكسه مما تلبس
وكان لأبي ذر ثوب فشقه فاتزر نصفه وأعطى الغلام نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ما لي أرى ثوبك هكذا ؟ " قال : يا رسول الله قلت : " أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون " . قال : " نعم " . قلت : أعتقه . قال : " أجرك على الله يا أبا ذر "
ومدار الحديث على أبي غالب وهو ثقة وقد ضعف

(4/434)


7224 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم أعطى عليا وفاطمة غلاما وقال :
أحسنا إليه فإني رأيته يصلي
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات

(4/434)


7225 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون
رواه البزار وفيه كوثر بن حكيم وهو متروك

(4/434)


7226 - وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فليدنه فليقعده عليه وليلقمه فإنه ولي حره ودخانه
رواه أحمد وفيه إبراهيم الهجري وهو ضعيف

(4/434)


7227 - وعن أبي الزبير أنه سأل جابرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحر ؟ قال : ص . 435
أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ندعوه فإن كره أحدنا أن يطعم معه فليطعمه في يده
رواه أحمد والطبراني في الصغير بنحوه وإسناده حسن

(4/434)


7228 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما ينبغي للرجل أن يلي مملوكه حر طعامه وبرده فإذا حضر عزله عنه
رواه أبو يعلى وفيه حسين بن قيس وهو متروك وقد وثقه ابن محصن

(4/435)


7229 - وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إذا صلي مملوك أحدكم طعاما فولي حره وعمله فقربه إليه فليدعه فليأكل معه وإن أبى فليصنع بيده مما يصنع
رواه الطبراني وإسناده منقطع

(4/435)


7230 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما من صدقة أفضل من صدقة تصدق بها على مملوك عند مليك سوء
رواه الطبراني في الأوسط

(4/435)


7231 - وعن ابن عمر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إن خادمي يسيء ويظلم أفأضربه ؟ قال : " تعفو عنه كل يوم سبعين مرة "
قلت : رواه الترمذي باختصار
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات

(4/435)


4 - . باب فيمن ضرب مملوكه أو مثل به

(4/435)


7232 - ص . 436 عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من ضرب مملوكه ظلما أقيد منه يوم القيامة
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(4/436)


7233 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تضربوا الرقيق فإنكم لا تدرون ما توافقون
رواه أبو يعلى والطبراني وفيه عكرمة بن خالد بن سلمة وهو ضعيف

(4/436)


7234 - وعن كعب بن ملك قال : كانت جارية ترعى غنما لي فأكل الذئب شاة فضربت وجه الجارية فندمت فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله لو أعلم أنها مؤمنة لأعتقتها . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم للجارية : " من أنا ؟ " . قالت : أنت رسول الله . قال : " فمن الله ؟ " . قالت : الذي في السماء . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أعتقها فإنها مؤمنة "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف

(4/436)


7235 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله
قال : فأتى رجل قد خصي يقال له : سندر فأعتقه . ثم أتى أبا بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فصنع إليه خيرا . ثم أتى عمر بعد أبي بكر فصنع إليه خيرا . ثم إنه أراد أن يخرج إلى مصر فكتب له عمر إلى عمرو بن العاص أن اصنع إليه خيرا واحفظ فيه وصية رسول الله صلى الله عليه و سلم . ص . 437
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات . وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ولكنه ثقة

(4/436)


7236 - وعن سندر أنه كان عند الزنباع بن سلامة وأنه عتب عليه فخصاه وجدعه . فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فأغلظ لزنباع القول وأعتقه به . فقال : أوص بي . فقال : " أوصي بك كل مسلم "
رواه البزار والطبراني وفيه عبد الله بن سندر ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(4/437)


5 - . باب فيمن خفف عن عامله من العمل

(4/437)


7237 - عن عمرو بن حريث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ما خففت عن عاملك من عمله فإن أجره في موازينك
رواه أبو يعلى . وعمرو هذا قال ابن معين : لم ير النبي صلى الله عليه و سلم . فإن كان كذلك فالحديث مرسل ورجاله رجال الصحيح

(4/437)


6 - . باب في العبد الصالح

(4/437)


7238 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
عبد أطاع الله وأطاع مواليه أدخله الله الجنة قبل مواليه بسبعين خريفا فيقول السيد : رب هذا كان عبدي في الدنيا قال : جازيته بعمله وجازيتك بعملك
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال : تفرد به يحيى بن عبد الله بن عبدويه ص . 438
الصفار عن أبيه قلت : لم أجد من ذكر يحيى وأبوه ذكره الخطيب ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله حديثهم حسن

(4/437)


7239 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن عبدا دخل الجنة فرأى عبده فوق درجته فقال : يا رب هذا عبدي فوق درجتي ؟ قال : نعم جزيته بعمله وجزيتك بعملك
رواه الطبراني في الأوسط وفيه بشير بن ميمون وهو متروك

(4/438)


7240 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أول سابق إلى الجنة مملوك أطاع الله وأطاع مواليه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه بشير بن ميمون أبو صيفي وهو متروك

(4/438)


7 - . باب في العبد الآبق

(4/438)


7241 - عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
عبد مات في إباقته دخل النار وإن قتل في سبيل الله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

(4/438)


8 - . باب العتق والإعانة فيه

(4/438)


7242 - عن البراء بن عازب قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة . قال : لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة : اعتق النسمة وفك الرقبة " . قال : يا رسول الله أوليستا ص . 439
بواحدة ؟ قال : " لا إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها . وفك النسمة أن تعين في عتقها . والمنحة الوكوف ( غزيرة اللبن ) والفيء على ذي الرحم الظالم . فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير "
رواه أحمد ورجاله ثقات

(4/438)


7243 - وعن أبي موسى قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ذكر الصدقة فقال :
من الصدقة عتق الرقبة وفكها
فقال رجل : أليستا واحدة ؟ قال : " لا . عتقها أن تعتقها . وفكها أن تعين فيها " . قال : فإن لم أفعل ؟ قال : " فمنحة وكوف أو عطف على ذي الرحم "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الملك بن موسى قال الأزدي : منكر الحديث

(4/439)


7244 - وعن سهل بن حنيف قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أعان مجاهدا في سبيل الله عز و جل [ أو غارما في عسرته ] أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله
رواه أحمد وفيه عبيد الله بن سهل بن حنيف ولم أعرفه . وبقية رجاله حديثهم حسن . ص . 440

(4/439)


7245 - وعن ابن عباس أن رجلا أسلم فلما هاجر النبي صلى الله عليه و سلم خشي أهله أن يتبع النبي صلى الله عليه و سلم فقيدوه فكتب إلى النبي صلى الله عليه و سلم إنك قد علمت بإسلامي فسيرني أو خلصني فبعث النبي صلى الله عليه و سلم ستة نفر على بعير وقال :
لعلكم تجدون في دار من يعينكم عليه
فأعتقه النبي صلى الله عليه و سلم
رواه البزار ورجاله ثقات

(4/440)


9 - . باب عتق الأحمر والأسود

(4/440)


7246 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
خير الصدقة المنيحة تغدو بأجر وتروح بأجر منيحة الناقة كعتاقة الأحمر ومنيحة الشاة كعتاقة الأسود
رواه أحمد وفيه عبيد الله بن صبيحة ولم أعرفه . وبقية رجاله ثقات

(4/440)


10 - . ( أبواب في عتق الرقاب )

(4/440)


1 - . باب أي الرقاب أفضل

(4/440)


7247 - عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا نبي الله أي الأعمال أفضل ؟ قال :
الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله
قال : فأي الرقاب أعظم أجرا ؟ قال : " أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها " قال : فإن لم أستطع ؟ قال : " قوم صانعا أو اصنع لأخرق " قال : فإن لم أستطع ؟ قال : " فاحبس نفسك عن الشر فإنه صدقة حسنة تصدق بها عن نفسك "
قلت : في الصحيح طرفه من أوله . ص . 441
رواه أحمد ورجاله ثقات

(4/440)


2 - . باب عتق الأخيار

(4/441)


7248 - عن سعد مولى أبي بكر وكان يخدم النبي صلى الله عليه و سلم وكان [ النبي صلى الله عليه و سلم ] يعجبه خدمته فقال :
يا أبا بكر أعتق سعدا
فقال : يا رسول الله ما لنا ماهن ( خادم ) غيره . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اعتق سعدا أتتك الرجال أعتق سعدا أتتك الرجال "
قلت : روى ابن ماجة طرفا منه
رواه أحمد و أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح

(4/441)


7249 - وعن سلمة بن الأكوع قال : كان للنبي صلى الله عليه و سلم غلام يقال له : يسار فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه - فذكر الحديث وهو مذكور في الديات في المحاربين
رواه الطبراني وفيه موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي وهو ضعيف

(4/441)


7250 - وعن الحسن بن علي أنه دخل المتوضأ فأصاب لقمة - أو قال : كسرة - في مجرى الغائط أو البول فأخذها فأماط عنها الأذى فغسلها غسلا نعما ثم دفعها إلى غلامه فقال : يا غلام ذكرني بها إذا توضأت فلما توضأ قال للغلام : يا غلام ناولني اللقمة - أو قال : الكسرة - . قال : يا مولاي أكلتها قال : اذهب فأنت حر لوجه الله فقال له الغلام : يا مولاي لأي شيء أعتقتني ؟ قال : لأني سمعت من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم تذكر عن أبيها رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 442
من أخذ لقمة أو كسرة من مجرى الغائط والبول فأخذها فأماط عنها الأذى وغسلها غسلا نعما ثم أكلها لم تستقر في بطنه حتى يغفر له
فما كنت لأستخدم رجلا من أهل الجنة
رواه أبو يعلى عن عيسى بن سالم عن وهب بن عبد الرحمن القرشي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(4/441)


3 - . باب العتق من ولد إسماعيل

(4/442)


7251 - عن عائشة أنه كان عليها رقبة من ولد إسماعيل فجاء سبي من اليمن من خولان فأرادت أن تعتق منهم فنهاها رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم جاء سبي من مضر من بني العنبر فأمرها النبي صلى الله عليه و سلم أن تعتق منهم
رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم
وفي المناقب أحاديث من هذا النحو

(4/442)


4 - . ( بابان في الرقبة المؤمنة )

(4/442)


1 - . باب فيمن أعتق رقبة مؤمنة

(4/442)


7252 - عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا طلاق إلا لعدة ولا عتق إلا لوجه الله
رواه الطبراني وفيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف

(4/442)


7253 - وعن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار
ص . 443
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا قيس الجذامى ولم يضعفه أحد

(4/442)


7254 - وعن شعبة الكوفي قال : كنا عند أبي بردة بن أبي موسى فقال : أي بني ألا أحدثكم حديثا حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال :
من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من النار
رواه أحمد والطبراني وقال : لا يروى عن أبي موسى إلا بهذا الإسناد ورجال أحمد ثقات

(4/443)


7255 - وعن ملك بن الحارث أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة . ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ بكل عضو منه عضوا منه
رواه أحمد والطبراني وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وقد ضعف

(4/443)


7256 - وعن مالك بن [ عمرو ] القشيري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار ومكان كل عظم من عظامه محرره عظم من عظامه
رواه أحمد وهو أطول من هذا وهو في البر والصلة وفيه علي بن زيد وفيه ضعف وهو حسن الحديث

(4/443)


7257 - وعن أبي ذر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من أعتق رقبة مؤمنة فإنه يجري من كل عضو أو يحرر من كل عضو منه عضوا من النار
ص . 444
رواه البزار وفيه أبو حريز وثقه ابن حبان وابن معين في رواية وضعفه جمهور الأئمة

(4/443)


7258 - وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من أعتق رقبة لله أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار
رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه زكريا بن منظور وقد وثق

(4/444)


7259 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم : أي الليل أسمع ؟ قال :
جوف الليل الآخر . ثم الصلاة مقبولة حتى يطلع الفجر . ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو رمحين . ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح . ثم لا صلاة حتى تزول الشمس [ ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس ] قيد رمح أو رمحين . ثم لا صلاة حتى تغيب الشمس
قال : ثم قال :
أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما فهو فكاكه من النار يجزئ بكل عظم منه عظما منه [ وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار يجزئ بكل عظم منها عظما منها ] وأيما امرئ مسلم أعتق رقبتين مسلمتين فهما فكاكه من النار يجزئ بكل عظمين من عظامهما عظما منه
رواه الطبراني . وأبو سلمة لم يسمع من أبيه وبقية رجاله حديثهم حسن

(4/444)


7260 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من أعتق مؤمنا في الدنيا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار
رواه الطبراني وفيه محمد بن أبي حميد وهو ضعيف . ص . 445

(4/444)


7261 - وعن أبي سكينة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إذا ملك أحدكم شيئا فيه ثمن رقبة فليعتقها فإنه يفدي كل عضو منها عضوا منه
رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة الصغاني وهو متروك

(4/445)


2 - . باب في الرقبة المؤمنة

(4/445)


7262 - عن رجل من الأنصار أنه جاء بأمة سوداء فقال : يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت ترى هذه مؤمنة فأعتقها . فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ " . قالت : نعم . قال : " أتشهدين أني رسول الله ؟ " . قالت : نعم . قال : " أتؤمنين بالبعث بعد الموت ؟ " . قالت : نعم . قال : " أعتقها "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

(4/445)


7263 - وعن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إن علي رقبة وعندي جارية سوداء أعجمية فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " ائتني بها " . قال : " أتشهدين أن لا إله إلا الله ؟ " . قالت : نعم . قال : وتشهدين أني رسول الله ؟ " . قالت : نعم . قال : " فأعتقها "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار بإسنادين متن أحدهما مثل هذا والآخر :
فقال لها : " أين الله ؟ " . فأشارت بيدها إلى السماء . قال : " من أنا " . قالت : أنت رسول الله
وفيه سعيد بن أبي المرزبان وهو ضعيف مدلس وعنعنه وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وقد وثق . ص . 446

(4/445)


7264 - وعن أبي جحيفة قال : أتت امرأة النبي صلى الله عليه و سلم ومعها جارية سوداء فقالت المرأة : يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفتجزئ هذه ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أين الله ؟ " قالت : في السماء . قال : " فمن أنا ؟ " قالت : أنت رسول الله . قال : " أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ " قالت : نعم . قال : " أتؤمنين بما جاء من عند الله ؟ " قالت : نعم . قال : " أعتقيها فإنها مؤمنة "
رواه الطبراني وفيه سعيد بن عنبسة وهو ضعيف

(4/446)


7265 - وعن عون بن عبد الله بن عتبة قال : حدثني أبي عن جدي قال : جاءت امرأة بأمة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة أفتجزئ هذه عني ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من ربك ؟
قالت : الله ربي . قال : " فما دينك ؟ " قالت : الإسلام . قال : " فمن أنا ؟ " قالت : أنت رسول الله . قال : " فتشهدين أني رسول الله ؟ " قالت : نعم أشهد أنك رسول الله . قال : " وتصلين الخمس ؟ " قالت : نعم . قال : " وتصومين رمضان ؟ " قالت : نعم . قال : " وتقرين بما جاء من عند الله ؟ " قالت : نعم . قال : فضرب بيده على ظهرها وقال : " أعتقيها فقد أجزأت عنك "
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم
قلت : وقد تقدمت أحاديث في الإيمان وفيمن ضرب مملوكه قبيل هذا

(4/446)


11 - . باب فيمن فر من عبيد أهل الحرب إلى المسلمين وأسلم ومولاه كافر

(4/446)


7266 - عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يعتق من جاءه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا . وقد أعتق يوم الطائف رجلين . ص . 447

(4/446)


7267 - وفي رواية قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الطائف :
من خرج إلينا من العبيد فهو حر
فخرج عبيد من العبيد فيهم أبو بكرة فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه و سلم . رواه أحمد والطبراني باختصار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس

(4/447)


7268 - وعن الشعبي عن رجل من ثقيف قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ثلاثا فلم يرخص لنا فقلنا : إن أرضنا أرض باردة . فسألناه أن يرخص لنا في الطهر فلم يرخص لنا . وسألناه أن يرخص لنا في الدباء فلم يرخص لنا وسألناه أن يرد إلينا أبا بكرة فأبى وقال :
هو طليق الله وطليق رسوله
وكان أبو بكرة خرج إلى النبي صلى الله عليه و سلم حين حاصر الطائف فأسلم

(4/447)


7269 - وفي رواية عن الشعبي قال : أخبرني فلان الثقفي قال : سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ثلاث فلم يرخص لنا في شيء منهن . سألناه أن يرد إلينا أبا بكرة وكان مملوكا فأسلم قبلنا وقال :
لا هو طليق الله ثم طليق رسول الله صلى الله عليه و سلم
فذكر نحوه
رواه أحمد ورجاله ثقات

(4/447)


7270 - وعن أبي بكرة أنه خرج إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو محاصر أهل الطائف بثلاثة وعشرين عبدا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وهم الذين يقال لهم : عتقاء
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(4/447)


7271 - وعن ابن عباس قال : لما نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى الطائف أمر مناديا فنادى :
أيما عبد خرج فهو حر
فخرج إليه عبدان فأعتقهما
رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن عثمان أبو شيبة وهو متروك . ص . 448

(4/447)


7272 - وعن أبي أمامة قال : تدلى عبد من حصن الطائف فجاءه مولاه فقال : يا رسول الله رد علي غلامي . فقال :
إن العبد إذا أسلم قبل مولاه لم يرد إليه وإذا أسلم المولى ثم أسلم العبد دفع إليه
رواه الطبراني وفيه عمر بن إبراهيم بن وجيه وهو متروك

(4/448)


7273 - وعن غيلان بن سلمة الثقفي أن نافعا كان عبدا لغيلان ففر إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم وغيلان مشرك فأسلم غيلان فرد رسول الله صلى الله عليه و سلم عليه ولاءه
رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

(4/448)


12 - . باب فيمن أعتق لاعبا

(4/448)


7274 - عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال
رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف

(4/448)


13 - . باب فيمن أعتق ما لا يملك

(4/448)


7275 - عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا طلاق إلا من بعد عقد ولا عتق إلا من بعد ملك
رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/448)


14 - . باب عتق ولد الزنا

(4/448)


7276 - عن ابن عمر قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نمن على أولاد الزنا في العتق
رواه الطبراني في الأوسط وفيه زكريا بن يحيى المديني ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . ص . 449

(4/448)


7277 - وعن سلمى بنت نصر المحاربية قالت : سألت عائشة عن عتاقة ولد الزنا فقالت : أعتقيه
رواه الطبراني . وسلمى لم أعرفها وبقية رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس

(4/449)


15 - . باب في الكتابة

(4/449)


7278 - عن سلمان قال : كاتبت أهلي على أن أغرس لهم خمسمائة فسيلة فإذا علقت فأنا حر . قال : فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال : " اغرس واشترط لهم فإذا أردت أن تشترط فآذني " . قال : فآذنته . قال : فجاء فجعل يغرس بيده إلا واحدة غرستها بيدي فعلقن إلا الواحدة
رواه أحمد وفيه علي بن زيد وفيه ضعف وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
ولهذا الحديث طرق مطولة في مناقبه وغير ذلك

(4/449)


7279 - وعن بريرة قالت : كان في ثلاثة من السنة : تصدق علي بلحم فأهديته إلى عائشة فأبقته حتى دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : " ما هذا اللحم ؟ " فقالت : لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا . فقال : " هو على بريرة صدقة ولنا هدية "
وكاتبت على تسع أواق فقالت عائشة : إن شاؤوا عددت لهم عدة واحدة . قلت : هم يقولون : إلا أن يشترط لهم الولاء . فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " اشترطي واشترطي فإن الولاء لمن أعتق "
قالت : وأعتقت فكان لي الخيار
رواه الطبراني ورجاله ثقات . ص . 450

(4/449)


7280 - وعن ابن عباس قال : اشترت عائشة بريرة من الأنصار لتعتقها فاشترطوا عليها ولاءها فشرطت لهم ذلك فلما جاء النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته فقال :
إنما الولاء لمن أعتق
ثم صعد المنبر فقال : " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ ما كان شرطا ليس في كتاب الله فمردود إلى كتاب الله " . وكان لبريرة زوج فخيرها رسول الله صلى الله عليه و سلم إن شاءت أن تمكث مع زوجها كما هي وإن شاءت فارقته . ففارقته فدخل النبي صلى الله عليه و سلم بيتا فرأى رجل شاة فقال لعائشة : " ألا تطبخي لنا هذا اللحم ؟ " قالت : تصدق به على بريرة فأهدته لنا . قال : " اطبخوه فهو لها صدقة ولنا هدية " . قلت : في الصحيح وغيره بعضه
رواه الطبراني وفيه تميم بن المنتصر وقد روى عنه غير واحد ولم يجرحه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/450)


7281 - وعن ابن عباس قال : كان زوج بريرة عبدا أسود يقال له : مغيث . قال ابن عباس : كنت أراه في سكك المدينة يعصر عينيه فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بأربع : شرط مواليها عليها الولاء فقضى رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أن الولاء لمن أعتق " . وخيرها فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فسألت عائشة النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
هو عليها صدقة ولنا هدية
قلت : رواه أبو داود باختصار
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . ص . 451

(4/450)


7282 - وعن السدي عن أبيه قال : كاتبتني زينب بنت قيس بن مخرمة على عشرة آلاف فلما حلت تركت لي ألفا وكانت ممن صلى إلى القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني وفيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي وهو ضعيف

(4/451)


16 - . باب فيمن أعتق نصيبا في عبد

(4/451)


7283 - عن إسماعيل بن أمية عن جده قال : كان غلام يقال له : طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصيبه فجاء العبد إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال للنبي صلى الله عليه و سلم :
تعتق في عنقك وترق في رقك
قال : وكان يخدم سيده حتى مات
رواه أحمد وهو مرسل ورجاله ثقات . ورواه الطبراني فقال : عن إسماعيل بن أمية عن أبيه عن جده . رواه من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه بإسناده فيحتمل أن يكون سقط من نسختي عن أبيه عن جده والله أعلم

(4/451)


7284 - وعن عبد الله بن سنان المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يعتق الرجل من عبده ما شاء إن شاء ثلثا وإن شاء ربعا
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وقال :
إن شاء خمسا ليس بينه وبين الله ضغطة ( قهر وكره )
وفيه محمد بن فضاء - بالفاء - وهو ضعيف

(4/451)


7285 - وعن جابر بن عبد الله أن عبدا كان بين عشرة فأعتق تسعة منهم وأبى العاشر أن يعتق وقال : يا رسول الله سمائي . قال : " سمائك فيه " . ص . 452
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عدي بن الفضل وهو متروك

(4/451)


7286 - وعن محمد بن عمر بن سعيد أن عبدا كان بين عشرة فأعتقوه إلا واحدا منهم فأتى النبي صلى الله عليه و سلم يستشفع به على الرجل وكلمه فيه فوهب الرجل نصيبه للنبي صلى الله عليه و سلم فأعتقه رسول الله صلى الله عليه و سلم فكان يقول : أنا مولى رسول الله صلى الله عليه و سلم . وكان اسمه رافع أبو البهي
رواه الطبراني . ومحمد بن عمر هذا لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/452)


7287 - وعن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن رجلا من هذيل أعتق شقيصا له في مملوك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
هو حر وليس لله تبارك وتعالى شريك
رواه أحمد بمثل حديث قبله وهذا لفظه ورجاله رجال الصحيح

(4/452)


7288 - وعن سعيد بن المسيب قال : حفظنا عن ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال :
من أعتق شقيصا في مملوك ضمن لهم بقيته
رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/452)


7289 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أعتق نصيبا في مملوك ضمن لهم نصيبهم من ماله
رواه البزار عن إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى عن أبيه وهما ضعيفان

(4/452)


7290 - وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أعتق شقيصا له من رقيق فإن عليه أن يعتق بقيته فإن لم يكن له مال استسعى العبد في ثمنه
ص . 453
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن إسحاق المروزي وهو ضعيف

(4/452)


7291 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا كان العبد بين شركاء فأعتق بعضهم قوم عليه بأغلى القيمة فيغرم ثمنه ويعتق العبد
رواه الطبراني في الأوسط وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف وقد وثق

(4/453)


7292 - وعن عبادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أعتق شقيصا من مملوك فهو ضامن بقيته

(4/453)


7293 - وفي رواية : " فعليه جواز عتقه إن كان له مال "
رواه الطبراني . وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة

(4/453)


7294 - وعن عبد الله بن مسعود قال : كان رجلان من جهينة بينهما غلام فأعتقه أحدهما فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فضمنه إياه وكانت له غنيمة قريب من مائة شاة فباعها فأعطى صاحبه
رواه الطبراني وفيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف

(4/453)


17 - . باب فيمن أعتق عبيدا لم يسعهم الثلث

(4/453)


تقدم في الوصايا

(4/453)


18 - . باب في أم الولد

(4/453)


7295 - عن خوات بن جبير قال : مات رجل وأوصى إلي فكان فيما أوصى به أم ولده وامرأة حرة فوقع بين المرأة وأم الولد كلام فقالت لها المرأة : يا لكعاء غدا يؤخذ بيدك فتباعين في السوق . فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ص . 454
لا تباع
رواه الطبراني فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
وقد تقدم في أم الولد غير هذا

(4/453)


19 - . باب في المدبر

(4/454)


7296 - عن عمرة أن عائشة اشتكت فطالت شكواها فقدم إنسان المدينة يتطبب فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها قال : والله إنكم لتنعتون نعت امرأة مطبوبة . قالوا : هذه امرأة [ مسحورة ] سحرتها جارية لها . قالت : نعم أردت أن تموتي فأعتق . قالت : وكانت مدبرة فقالت : بيعوها من أشد العرب ملكة واجعلوا ثمنها في مثلها
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

(4/454)


17 - . كتاب النكاح

(4/454)


1 - . باب الحث على النكاح وما جاء في ذلك

(4/454)


7297 - ص . 459 عن أبي ذر قال : دخل على رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل يقال له : عكاف بن بشر التميمي فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا عكاف هل لك من زوجة ؟
قال : لا . قال : " ولا جارية ؟ " قال : لا . قال : " وأنت موسر بخير ؟ " قال : وأنا موسر بخير . قال : " أنت إذن من إخوان الشياطين لو كنت من النصارى كنت من رهبانهم إن سنتنا النكاح شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم أبالشياطين تمرسون ؟ ما للشياطين سلاح أبلغ في الصالحين من النساء إلا المتزوجين أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا . ويحك يا عكاف إنهن صواحب أيوب وداود ويوسف وكرسف " . قال له بشر بن عطية : من كرسف يا رسول الله ؟ قال : " كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاث مائة عام يصوم النهار ويقوم الليل ثم إنه كفر بالله العظيم في سبب امرأة عشقها وترك ما كان عليه من عبادة الله عز و جل ثم استدركه الله عز و جل ببعض ما كان منه فتاب عليه . ويحك يا عكاف تزوج وإلا فأنت من المذبذبين " . قال : زوجني يا رسول الله . قال : " زوجتك كريمة بنت كلثوم الحميري " . ص . 460
رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات

(4/459)


7298 - وعن عطية بن بشر المازني قال : جاء عكاف بن وداعة الهلالي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا عكاف ألك زوجة ؟
قال : لا . قال : " ولا جارية ؟ " قال : لا . قال : " وأنت صحيح موسر ؟ " قال : نعم والحمد لله . قال : " فأنت إذن من إخوان الشياطين إما أن تكون من رهبان النصارى فأنت منهم وإما أن تكون منا . فاصنع كما نصنع فإن من سننا النكاح . شراركم عزابكم وأراذل أمواتكم عزابكم . أبالشياطين يمرسون ؟ ما لهم في نفسي سلاح أبلغ في الصالحين من الرجال والنساء إلا المتزوجون أولئك المطهرون المبرؤون من الخنا " فذكر الحديث بنحو حديث أبي ذر إلا أنه قال : " ويحك يا عكاف تزوج فإنك من المذبذبين " . قال : فقال عكاف : يا رسول الله لا أتزوج حتى تزوجني من شئت . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " فقد زوجتك على اسم الله وبركته كريمة بنت كلثوم الحميري "
رواه أبو يعلى والطبراني وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف

(4/460)


7299 - وعن أبي هريرة قال : لو لم يبق من أجلي إلا يوم واحد لقيت الله بزوجة . سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " شراركم عزابكم "
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك . ص . 461

(4/460)


7300 - وعن عبد الله بن مسعود قال : لو علمت أنه لم يبق من أجلي إلا عشر ليال لأحببت أن لا يفارقني فيهن امرأة
رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/461)


7301 - وعن أبي هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم مخنثي الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال . والمتبتلين من الرجال الذين يقولون : لا نتزوج . والمتبتلات من النساء اللاتي يقلن مثل ذلك . وراكب الفلاة وحده . فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى استبان ذلك في وجوههم . وقال : " البائت وحده "
رواه أحمد وفيه الطيب بن محمد وثقه ابن حبان وضعفه العقيلي وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/461)


7302 - وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
أربعة لعنهم الله فوق عرشه وأمنت عليهم الملائكة الذي يحصن نفسه عن النساء ولا يتزوج ولا يتسرى لأن لا يولد له [ ولد ] . والرجل يتشبه بالنساء وقد خلقه الله ذكرا . والمرأة تتشبه بالرجال وقد خلقها الله أثنى . ومضلل المساكين
قال خالد بن الزبرقان : - يعني يهزأ بهم - يقول للمسكين : هلم أعطك فإذا جاءه [ الرجل ] قال : ليس معي شيء . ويقول للمكفوف : اتق البئر اتق الدابة وليس بين يديه شيء . والرجل يسأل عن دار القوم فيرشده إلى غيرها
رواه الطبراني من طريق حماد بن عبد الرحمن العكلي عن خالد بن الزبرقان وكلاهما ضعيف . ص . 462

(4/461)


7303 - وعن أبي نجيح أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من كان موسرا لأن ينكح ثم لم ينكح فليس مني
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وإسناده مرسل حسن كما قال ابن معين

(4/462)


7304 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج على فتية من قريش شباب فقال :
يا معشر الشباب من استطاع منكم الطول فلينكح أو فليتزوج وإلا فعليه بالصوم فإنه له وجاء
رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات

(4/462)


7305 - وعن عبيد بن سعد يبلغ به النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من أحب فطرتي فليستن بسنتي ومن سنتي النكاح
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إن كان عبيد بن سعد صحابي وإلا فهو مرسل

(4/462)


7306 - وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا معشر الشباب من كان منكم ذا طول فليتزوج ومن لا فعليه بالصوم - أحسبه قال : - فإنه له وجاء
رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال الطبراني ثقات

(4/462)


7307 - وعن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بالباءة وينهي عن التبتل نهيا شديدا ويقول :
تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة
ص . 463
رواه أحمد و الطبراني في الأوسط من طريق حفص بن عمر عن أنس وقد ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/462)


7308 - وعن سعيد بن العاص أن عثمان بن مظعون قال : يا رسول الله ائذن لي في الاختصاء . فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة والتكبير على كل شرف فإن كنت منا فاصنع كما نصنع
رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن زكريا وهو ضعيف

(4/463)


7309 - وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من تزوج فقد أعطي نصف العبادة
رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك

(4/463)


7310 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ص . 464
من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي
رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف وقد وثقا

(4/463)


7311 - وعن أبي نجيح قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
مسكين مسكين مسكين رجل ليس له امرأة وإن كان كثير المال . مسكينة مسكينة مسكينة امرأة ليس لها زوج وإن كانت كثيرة المال
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا إن أبا نجيح لا صحبة له

(4/464)


7312 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا شباب قريش لا تزنوا احفظوا فروجكم ألا من حفظ فرجه فله الجنة

(4/464)


7313 - وفي رواية : " ألا من حفظ فرجه دخل الجنة "
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح

(4/464)


7314 - وعن سهل بن حنيف قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف

(4/464)


7315 - وعن أبي طلحة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا شباب قريش لا تزنوا من سلم له شبابه فله الجنة
رواه أبو يعلى وإسناده منقطع وفيه من لم أعرفه . ص . 465

(4/464)


7316 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أيما شاب تزوج في حداثة سنه عج شيطانه : يا ويله يا ويله عصم مني دينه
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك

(4/465)


7317 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما أصبنا من دنياكم إلا نساءكم
رواه الطبراني وفيه زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ولم أجد من ذكره وبقية رجاله ثقات

(4/465)


7318 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
خمسة من سنن المرسلين : الحياء والحلم والحجامة والتعطر والنكاح
رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن شيبة قال الذهبي : واه . وذكر له هذا الحديث وغيره
قلت : ويأتي حديث يزيد الخطمي في الحجامة

(4/465)


2 - . باب ما جاء في الاختصاء

(4/465)


7319 - عن جابر بن عبد الله قال : جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ائذن لي في الخصاء . قال : ص . 466
صم واسأل الله من فضله
رواه أحمد عن رجل عن جابر وبقية رجاله ثقات

(4/465)


7320 - وعن عبد الله بن عمرو قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ائذن لي أختصي ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
خصاء أمتي الصيام والقيام
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام

(4/466)


7321 - وعن عثمان بن مظعون أنه قال : يا رسول الله إني رجل تشق علي هذه العزبة في المغازي فتأذن لي في الخصاء فأختصي ؟ قال :
لا ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام فإنها مجفرة ( مقطعة للنكاح ونقص للماء )
رواه الطبراني وفيه عبد الملك بن قدامة الجمحي وثقة ابن معين وغيره وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات

(4/466)


7322 - وعن ابن عباس قال : شكا رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم العزوبة فقال : ألا أختصي ؟ فقال له النبي صلى الله عليه و سلم :
ليس منا من خصى واختصى ولكن صم ووفر شعر جسدك
رواه الطبراني وفيه معلى بن هلال وهو متروك

(4/466)


7323 - وعن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى الرجل أن يتبتل وأن يحرم ولوج بيوت المؤمنين . ص . 467
رواه الطبراني وهكذا وجدته في النسخة التي نقلت منها وإسناده حسن
وقد تقدم حديث سعيد بن العاص

(4/466)


3 - . باب نية الزواج

(4/467)


7324 - عن أنس بن مالك قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده إلا فقرا ومن تزوجها لحسنها لم يزده الله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم يتزوجها إلا ليغض بصره أو ليحصن فرجه أو ليصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب وهو ضعيف

(4/467)


4 - . باب عليك بذات الدين

(4/467)


7325 - عن جابر قال : تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
يا جابر تزوجت ؟
قلت : نعم . قال : " أبكرا أو ثيبا ؟ " قال : قلت : ثيبا . قال : " ألا بكرا تلاعبها وتلاعبك ؟ " . قال : قلت : يا رسول الله كن لي أخوات فخشيت أن يدخل بيني وبينهن . قال : " إن المرأة تنكح لدينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت يداك "
قلت : هو في الصحيح خلا من قوله : " تنكح المرأة لثلاث . " . إلى آخره
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

(4/467)


7326 - وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 468
تنكح المرأة على إحدى خصال لجمالها ومالها وخلقها ودينها فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات

(4/467)


7327 - وعن عوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
عودوا المريض واتبعوا الجنازة ولا عليكم أن لا تأتوا العرس ولا عليكم أن لا تنكحوا المرأة من أجل حسنها فعل أن لا تأتي بخير ولا عليكم أن لا تنكحوا المرأة لكثرة مالها وعل مالها أن لا يأتي بخير ولكن بذات الدين والأمانة فاتبعوهن
رواه البزار وفيه يزيد بن عياض وهو متروك

(4/468)


5 - . باب أي شيء خير للنساء

(4/468)


7328 - عن علي أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :
أي شئ خير للمرأة ؟
فسكتوا فلما رجعت قلت لفاطمة : أي شئ خير للنساء ؟ قالت : لا يراهن الرجال . فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال : " إنها فاطمة بضعة مني "
رواه البزار وفيه من لم أعرفه وعلي بن زيد أيضا
باب في المرأة تشرط لزوجها أن لا تتزوج بعده

(4/468)


7329 - عن أم مبشر أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب امرأة البراء بن معرور فقالت : إني شرطت لزوجي : أن لا أتزوج بعده . فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ص . 469
إن ذلك لا يصلح
رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجاله رجال الصحيح

(4/468)


6 - . باب تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال

(4/469)


7330 - عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا مسلم بن جنادة وهو ثقة

(4/469)


7 - . باب اليمن في المرأة

(4/469)


7331 - عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها
رواه أحمد وفيه أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات

(4/469)


7332 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة
رواه أحمد والبزار وفيه ابن سخبرة يقال : اسمه عيسى بن ميمون وهو متروك

(4/469)


8 - . باب الأمر بالتزويج والإعانة عليه

(4/469)


7333 - ص . 470 عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني زوجت ابنتي وإني أحب أن تعينني بشيء . قال : " ما عندي شيء ؟ ولكن إذا كان غدا فأتني بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة " . قال وذكر الحديث في النوادر
رواه أبو يعلى وفيه حلبس بن غالب وهو متروك

(4/470)


7334 - وعن ربيعة الأسلمي قال : كنت أخدم النبي صلى الله عليه و سلم فقال لي : " يا ربيعة ألا تزوج ؟ " . قلت : لا والله يا رسول الله ما أريد أن أتزوج وما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء . فأعرض عني ثم قال لي الثانية : " يا ربيعة ألا تزوج ؟ " . فقلت : ما أريد أن أتزوج ما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يشغلني عنك شيء . فأعرض عني ثم رجعت إلى نفسي فقلت : والله لرسول الله صلى الله عليه و سلم أعلم مني بما يصلحني في الدنيا والآخرة والله لئن قال لي أتزوج لأقولن نعم يا رسول الله مرني بما شئت . فقال لي : " يا ربيعة ألا تزوج ؟ " . فقلت : بلى مرني بما شئت . قال : " انطلق إلى آل فلان - حي من الأنصار كان فيهم تراخ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم - فقل لهم : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة " - لامرأة منهم - فذهبت إليهم فقلت لهم : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة . فقالوا : مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه و سلم والله لا يرجع رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم إلا بحاجته . فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة ص . 471
فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حزينا فقال لي : " ما لك يا ربيعة ؟ " فقلت : يا رسول الله أتيت قوما كراما فزوجوني وألطفوني وما سألوني البينة وليس عندي صداق . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " يا بريدة الأسلمي اجمعوا له وزن نواة من ذهب " قال : فجمعوا لي وزن نواة من ذهب فأخذت ما جمعوا لي فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم قال : " اذهب بهذا إليهم فقل لهم : هذا صداقها " . فأتيتهم فقلت : هذا صداقها . فقبلوه ورضوه وقالوا : كثير طيب . قال : ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم حزينا فقال : " يا ربيعة مالك حزين ؟ " فقلت : يا رسول الله ما رأيت قوما أكرم منهم ورضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا : كثير طيب وليس عندي ما أولم . فقال : " يا بريدة اجمعوا له شاة " قال : فجمعوا لي كبشا عظيما سمينا فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اذهب إلى عائشة فقل لها فلتبعث بالمكتل الذي فيه الطعام " قال : فأتيتها فقلت لها ما أمرني به رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : هذا المكتل فيه سبع آصع شعير لا والله لا والله إن أصبح لنا طعام غيره خذه . قال : فأخذته فأتيت به النبي صلى الله عليه و سلم وأخبرته بما قالت عائشة قال : " اذهب بهذا إليهم فقل لهم : ليصبح هذا عندكم خبزا " [ فذهبت إليهم وذهبت بالكبش ومعي أناس من أسلم فقال : ليصبح هذا عندكم خبزا ] وهذا طبيخا فقالوا : أما الخبز فسنكفيكموه وأما الكبش فاكفونا أنتم . فأخذنا الكبش أنا وأناس من أسلم فذبحناه وسلخناه وطبخناه فأصبح عندنا خبز ولحم فأولمت ودعوت النبي صلى الله عليه و سلم
ثم قال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطاني بعد ذلك أرضا وأعطى أبا بكر أرضا وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة فقلت أنا : هي في حدي . وقال أبو بكر : هي في حدي . وكان بيني وبين أبي بكر كلام فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها ص . 472
وندم فقال لي : يا ربيعة رد علي مثلها حتى يكون قصاصا . قلت : لا أفعل . قال أبو بكر : لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قلت : ما أنا بفاعل . قال : ورفض الأرض وانطلق أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه و سلم وانطلقت أتلوه فجاء أناس من أسلم فقالوا [ لي ] : رحم الله أبا بكر في أي شيء يستعدي رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو الذي قال لك ما قال ؟ فقلت : أتدرون ما هذا ؟ هذا أبو بكر الصديق هذا ثاني اثنين هذا ذو شيبة المسلمين إياكم لا يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب فيأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم فيغضب لغضبه فيغضب الله عز و جل لغضبهما فتهلك ربيعة . قال : ما تأمرنا ؟ قال : ارجعوا . فانطلق أبو بكر رحمة الله عليه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فتبعته وحدي حتى أتى النبي صلى الله عليه و سلم فحدثه الحديث كما كان فرفع رأسه إلي فقال لي : " يا ربيعة ما لك وللصديق ؟ " . قلت : يا رسول الله كان كذا كان كذا . قال لي كلمة كرهتها . قال لي : قل كما قلت حتى يكون قصاصا فأبيت . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أجل لا ترد عليه ولكن قل : غفر الله لك يا أبا بكر " . [ فقلت : غفر الله لك يا أبا بكر ] . قال الحسن : فولى أبو بكر رحمه الله يبكي
رواه أحمد والطبراني وفيه مبارك بن فضالة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح

(4/470)


9 - . باب عون الله سبحانه للمتزوج

(4/472)


7335 - عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له : من سعى في فكاك رقبة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له . ومن تزوج ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له . ومن أحيا أرضا ميتة ثقة بالله واحتسابا كان حقا على الله أن يعينه وأن يبارك له
ص . 473
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبيد الله بن الوازع روى عنه حفيده عمرو بن عاصم فقط وبقية رجاله ثقات

(4/472)


10 - . باب في محبة النساء

(4/473)


7336 - عن معقل بن يسار قال : لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم من الخيل ثم قال : [ اللهم ] غفرانك بل النساء
رواه أحمد

(4/473)


7337 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما أصبنا من دنياكم إلا نساءكم
رواه الطبراني وفيه زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات

(4/473)


11 - . باب تزويج الولود

(4/473)


7338 - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
انكحوا أمهات الأولاد فإني أباهي بهم الأمم يوم القيامة
رواه أحمد وفيه حيي بن عبد الله المعافري وقد وثق وفيه ضعف . ص . 474

(4/473)


7339 - وعن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول : " تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة "
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده حسن

(4/474)


7340 - وعن عياض بن غنم قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا عياض لا تزوجن عجوزا ولا عاقرا فإني مكاثر بكم الأمم
رواه الطبراني وفيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف

(4/474)


7341 - وعن معاوية بن حيدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
سوداء ولود خير من حسناء لا تلد إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة حتى يؤتى بالسقط محبنطئا على باب الجنة يقال له : ادخل الجنة فيقول : يا رب وأبواي ؟ فيقال له : ادخل الجنة أنت وأبواك
رواه الطبراني وفيه علي بن الربيع وهو ضعيف

(4/474)


7342 - وعن حفصة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا يدع أحدكم طلب الولد فإن الرجل إذا مات وليس له ولد انقطع اسمه
رواه الطبراني وإسناده حسن

(4/474)


7343 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لأن يربي أحدكم بعد أربع وخمسين سنة جرو كلب خير له من أن يربي ولدا لصلبه
ص . 475
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن السمط وصالح بن علي بن عبد الله بن عباس ولم أجد من ترجمها وبقية رجاله ثقات

(4/474)


12 - . باب التسري

(4/475)


7344 - عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
عليكم بالسراري فإنهن مباركات الأرحام
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك

(4/475)


13 - . باب تزويج الأبكار والصغار

(4/475)


7345 - عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
عليكم بالأبكار فإنهن أنتق أرحاما وأعذب أفواها وأقل حبا وأرضى باليسير
رواه الطبراني وفيه محمد بن كنيز السقاء وهو متروك

(4/475)


7346 - وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
تزوجوا الأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير
رواه الطبراني وفيه أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني

(4/475)


7347 - وعن كعب بن عجرة قال : كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
يا فلان تزوجت ؟
قال : لا . قال لي : " تزوجت ؟ " قلت : نعم . فقال : " بكرا أم ثيبا ؟ " قلت : لا بل ثيبا . قال : " فهلا بكرا تعضها وتعضك ؟ " . ص . 476
رواه الطبراني عن الربيع بن كعب بن عجرة عن أبيه ولم أجد من ترجم الربيع وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم ضعف وقد وثقهم ابن حبان

(4/475)


7348 - وعن سهلة بنت عاصم بن عدي قالت : ولدت يوم حنين يوم فتح رسول الله صلى الله عليه و سلم حنينا فسماني : " سهلة " فقال : " سهل الله أمرك " وضرب لي بسهم وزوجني عبد الرحمن بن عوف يوم ولدت
رواه الطبراني وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك

(4/476)


14 - . باب فيمن تزوج من لم تولد

(4/476)


7349 - عن كردم بن سفيان الثقفي أن رجلا قال : يا رسول الله . فأصغى إليه قال : أي جيش كان عثران . فعرف النبي صلى الله عليه و سلم ذلك الجيش فقال طارق بن المرقع : من يعطيني رمحا بثوابه ؟ فقلت : وما ثوابه ؟ قال : أول ابنة تولد لي أزوجه إياها . فأعطيته رمحي فلهوت عنه سنين ثم بلغني أنه ولد له ابنة وقد بلغت فقلت : انقل إلي أهلي . فقال : لا إلا بصداق . فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " وبقدر أي النساء هي ؟ " قلت : قد رأت القتير . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " خير لك أن لا تأثم و [ لا ] تؤثم . دعها عنك "
رواه الطبراني وفي إسناده مساتير وليس فيهم ضعف

(4/476)


15 - . باب في الذي يعتق أمته ثم يتزوجها

(4/476)


7350 - عن ابن مسعود قال : مثل الذي يعتق سريته ثم ينكحها كمثل الذي أهدى بدنة ثم ركبها . ص . 477
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(4/476)


7351 - وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أربعة يؤتون أجرهم مرتين : أزواج النبي صلى الله عليه و سلم ومن أسلم من أهل الكتاب ورجل كانت عنده أمة فأعجبته فأعتقها ثم تزوجها وعبد مملوك أدى حق الله وحق سادته
رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف وقد وثق

(4/477)


16 - . باب في أولاد الحر من الأمة المملوكة

(4/477)


7352 - عن المستورد بن الأحنف قال : جاء رجل إلى ابن مسعود فقال : إن عمي أنكحني وليدته وإنها ولدت لي وإنه يريد أن يسترقهم ؟ فقال : ليس ذلك له
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(4/477)


17 - . باب تزويج الأقارب

(4/477)


7353 - عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تقوم الساعة حتى ترجعوا حرابين وحتى يعمد الرجل إلى النبطية فيتزوجها على معيشة ويترك بنت عمه لا ينظر إليها
رواه الطبراني وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب

(4/477)


7354 - وعن طلحة قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
الناكح في قومه كالمعشب في داره
ص . 478
رواه الطبراني وفيه أيوب بن سليمان بن حذلم ولم أجد من ذكره هو ولا أبوه وبقية رجاله ثقات

(4/477)


18 - . باب في الرضاع

(4/478)


7355 - عن سهلة بنت سهيل أنها قالت : يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل علي وهو ذو لحية . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أرضعيه " . فقالت : كيف أرضعه وهو ذو لحية ؟ فأرضعته فكان يدخل عليها
رواه أحمد والطبراني في الثلاثة ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن الجميع رووه عن القاسم بن محمد عن سهلة فلا أدري سمع منها أم لا

(4/478)


7356 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من خال أو عم أو ابن أخ
قلت : هو في الصحيح باختصار
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

(4/478)


7357 - وعن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة وهو متروك

(4/478)


7358 - وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب
رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . ص . 479

(4/478)


7359 - وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يحرم من الرضاعة ما يحرم النسب
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

(4/479)


7360 - وعن أبي جعفر قال : قيل لكعب بن عجرة : حدث بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم . فقال : سمعته يقول :
لا تحل بنت الأخ ولا بنت الأخت من الرضاعة
رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق

(4/479)


7361 - وعن النخعي أن عليا وابن مسعود قالا : يحرم من الرضاع قليله وكثيره
رواه الطبراني وإسناده منقطع

(4/479)


7362 - وعن عمرو بن دينار قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن ابن الزبير يزعم أنه لا يحرم من الرضاعة المصة والمصتان ؟ فقال ابن عمر : قضاء الله ورسوله خير من قضاء ابن الزبير . قليل الرضاع وكثيره سواء
رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك

(4/479)


7363 - وعن الزبير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تحرم المصة والمصتان والإملاجة والإملاجتان ( الملج : المص )
ص . 480
رواه أبو يعلى والطبراني وفيه محمد بن دينار الطاحي وثقه أبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان وقد ضعف وبقية رجاله ثقات

(4/479)


7364 - وعن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تحرم العنقة
قلنا : وما العنقة ؟ قال : " المرأة تلد فيحصر اللبن في ثديها فترضع جارتها المرة والمرتين "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح

(4/480)


7365 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يحرم من الرضاع المصة والمصتان ولا يحرم منه إلا ما فتق الأمعاء
رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات

(4/480)


7366 - وعن حفصة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات أو بضع عشرة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الواقدي وهو ضعيف وقد وثق

(4/480)


7367 - وعن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا رضاع بعد الفطام ولا يتم بعد حلم ولا صمت يوم إلى الليل ولا طلاق إلا بعد نكاح
قلت : روى أبو داود بعضه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مطرف بن مازن وهو ضعيف . ص . 481

(4/480)


7368 - وعن أبي عطية أن أبا موسى أتاه رجل فقال : إن امرأة ورم ثديها فجعل يمصه ويمجه فدخل بطنه . فقال : لا أراها تصلح له . فأتى ابن مسعود فسأله عن ذلك فقال : لم تحرم عليك إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم ولا رضاع بعد فطام . فقيل لأبي موسى فقال : لا تسألوني عن شيء ما أقام هذا بين أظهرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط

(4/481)


7369 - وعن أبي قعيس أنه أتى عائشة فاستأذن عليها فكرهت أن تأذن له فلما جاء النبي صلى الله عليه و سلم قالت : يا رسول الله جاءني أبو قعيس فأبيت أن آذن له ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
ليدخل عليك فإنه عمك
وكان أبو قعيس أخا ظئر عائشة ( الظئر : المرضعة غير ولدها )
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عباد بن منصور وهو ثقة وقد ضعف

(4/481)


7370 - وعن عائشة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه و سلم : ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ ( المراد : الحق اللازم بسبب الرضاع ) قال : " غرة عبد أو أمة " . ص . 482
رواه البزار عن أحمد بن بكار الباهلي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/481)


7371 - وعن عبادة - يعني ابن الصامت - أنه قال : يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع ؟ قال :
وصف غرة عبد أو أمة
رواه الطبراني . وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة وبقية رجاله ثقات

(4/482)


7372 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تسترضعوا الورهاء
قال يونس بن حبيب : الروهاء : الحمقاء
رواه الطبراني في الصغير والبزار إلا أنه قال :
لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث
وإسنادهما ضعيف

(4/482)


7373 - وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن رضاع الحمقاء
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن عبد الصمد وهو ضعيف

(4/482)


19 - . باب ما نهي عن الجمع بينهن من النساء

(4/482)


7374 - عن علي عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 483

(4/482)


7375 - وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
رواه أحمد ورجاله ثقات

(4/483)


7376 - وعنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم استند إلى بيت فوعظ الناس وذكرهم قال :
لا يصلي أحد بعد العصر حتى الليل ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث ولا تتقدمن من امرأة على عمتها ولا على خالتها
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وزاد في رواية : أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة ( التي تأكل البعر ) وعن ركوبها وأكل لحمها . ورجال الجميع ثقات إلا أن إسناد الطبراني الأول فيه محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف الحديث وقد وثق

(4/483)


7377 - وعن عبد الله بن مسعود - رفعه أحمد بن إسحاق - قال :
لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها
رواه البزار وقال : لا نعلمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا بهذا الإسناد . ورواه الطبراني في الكبير وإسنادهما منقطع بين المنهال بن خليفة وعمرو بن الحارث بن أبي ضرار ورجالهما ثقات . ص . 484

(4/483)


7378 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها . وعن لبستين : عن الصماء وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء . [ وعن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر . وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس ]
رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار اللبستين ورجالهما رجال الصحيح

(4/484)


7379 - وعن سمرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال البزار ثقات

(4/484)


7380 - وعن أبي سعيد الخدري قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تتزوج المرأة على عمتها أو على خالتها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف وقد وثق وفيه ضعيف آخر لا يذكر

(4/484)


7381 - وعن عتاب بن أسيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها
رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف

(4/484)


7382 - وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
ص . 485
رواه الطبراني وفيه راويان لم يسميا

(4/484)


20 - . باب نكاح المتعة

(4/485)


7383 - عن أبي سعيد الخدري قال : كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم بالثوب
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح

(4/485)


7384 - وعن سبرة الجهني قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عام الفتح فأقمنا خمس عشرة ثلاثين من بين ليلة ويوم قال : فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في المتعة . قال : فخرجت أنا وابن عم لي في أسفل مكة - أو قال : في أعلى مكة - فلقيتنا فتاة كأنها من بني عامر بن صعصعة كأنها البكرة العنطنطة ( طويلة العنق مع حسن القوام ) قال : فأنا قريب من الدمامة وعلي برد جديد [ غض ] وعلى ابن عمي برد خلق . قال : فقلنا لها : هل لك أن يستمتع منك أحدنا ؟ قالت : وهل يصلح ذلك ؟ قلنا : نعم . قالت : فجعلت تنظر إلى ابن عمي فقلت لها : إن بردي هذا جديد غض وبرد ابن عمي خلق مح ( خلق بال ) قالت : برد ابن عمك هذا لا بأس به . قال : فاستمتع منها فلم نخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه و سلم
قلت : هو في الصحيح على العكس من هذا
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

(4/485)


7385 - وعن أبي هريرة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزوة تبوك فنزلنا ص . 486
ثنية الوداع فرأى رسول الله صلى الله عليه و سلم مصابيح ورأى نساء يبكين فقال : " ما هذا ؟ " فقيل : نساء يبكين تمتع منهن . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " حرم " أو قال : " هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث "
رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/485)


7386 - وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : خرجنا ومعنا النساء اللاتي استمتعنا بهن حتى أتينا ثنية الركاب فقلنا : يا رسول الله هؤلاء النسوة اللاتي استمتعنا بهن . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
هن حرام إلى يوم القيامة
فودعننا عند ذلك فسميت بذلك : ثنية الوداع . وما كانت قبل ذلك إلا ثنية الركاب
رواه الطبراني في الأوسط وفيه صدقة بن عبد الله وثقه أبو حاتم وغيره ضعفه أحمد وجماعة وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/486)


7387 - وعن ثعلبة بن الحكم أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى يوم خيبر عن المتعة
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا شريك وهو ثقة

(4/486)


7388 - وعن سالم بن عبد الله قال : أتى عبد الله بن عمر فقيل له : إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة ؟ فقال ابن عمر : سبحان الله ما أظن ابن عباس يفعل هذا قالوا : بلى أنه يأمر به . قال : وهل كان ابن عباس إلا غلاما صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ ثم قال ابن عمر : نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم وما كنا مسافحين . ص . 487
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا المعافى بن سليمان وهو ثقة

(4/486)


7389 - وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال : حرام . فقيل : إن ابن عباس لا يرى بها بأسا ؟ فقال : والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عنها يوم خيبر وما كنا مسافحين
رواه الطبراني وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف

(4/487)


7390 - وعن علي بن أبي طالب : وإنما كانت لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة والميراث نهى عنها
قلت : في الصحيح طرف من أوله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات

(4/487)


7391 - وعن محمد بن الحنفية قال : تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي : إنك امرؤ تائه . إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن متعة النساء في حجة الوداع
قلت : في الصحيح النهي عنها يوم خيبر
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح

(4/487)


7392 - وعن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : أتدري ما صنعت وبما أفتيت ؟ سارت بفتياك الركبان وقالت فيه الشعراء . قال : وما قالوا ؟ قلت : قالوا
قد قال للشيخ لما طال مجلسه . . . يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ص . 488
هل لك في رخصة الأطراف آنسة . . . تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال : إنا لله وإنا إليه راجعون والله ما بهذا أفتيت ولا هذا أردت ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم ولحم الخنزير
رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/487)


7393 - وعن زيد بن خالد الجهني قال : كنت أنا وصاحب لي نماكس امرأة في الأجل وتماكسنا فأتانا آت فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حرم نكاح المتعة وحرم أكل كل ذي ناب من السباع والحمر الإنسية
رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف

(4/488)


7394 - وعن الحارث بن غزية قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة يقول :
متعة النساء حرام
ثلاث مرات
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو ضعيف

(4/488)


7395 - وعن سهل بن سعد الساعدي قال : إنما رخص [ لنا ] رسول الله صلى الله عليه و سلم في المتعة لحاجة كانت بالناس شديدة ثم نهى عنها بعد
رواه الطبراني وفيه يحيى بن عثمان بن صالح وابن لهيعة وكلاهما حديثه حسن . وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 489

(4/488)


7396 - وعن كعب بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن متعة النساء
رواه الطبراني وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك

(4/489)


21 - . باب نكاح الشغار

(4/489)


7397 - عن عبد الله بن عمرو قال : قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم لا شغار في الإسلام ( ما يعرف بزواج البدل يتزوج الرجل أخت الرجل والآخر بالمقابل )
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث

(4/489)


7398 - وعن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينهى عن الشغار بين النساء
رواه البزار والطبراني وإسنادهما ضعيف

(4/489)


7399 - وعن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الشغار
رواه البزار وفيه سعيد بن عبد الجبار بن وائل ضعفه النسائي

(4/489)


7400 - وعن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا شغار في الإسلام
قالوا : وما الشغار ؟ قال : " نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما " . ص . 490
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف والسند منقطع أيضا

(4/489)


7401 - وعن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
ليس منا من ينتهب
وقال : " لا شغار في الإسلام والشغار : أن تنكح المرأتان إحداهما بالأخرى بغير صداق "
رواه الطبراني وفيه أبو الصباح عبد الغفور وهو متروك

(4/490)


22 - . باب نكاح التحليل

(4/490)


7402 - عن أبي هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المحلل والمحلل له
رواه أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين وابن حبان وقال ابن المديني : له عن أبي هريرة أحاديث مناكير

(4/490)


7403 - وعن ابن عباس قال بنحوه وزاد : ثم جاءته بعد فأخبرته أنه قد مسها فمنعها أن ترجع إلى زوجها الأول وقال :
اللهم إن كان إنما به أن يحلها لرفاعة فلا تتم له نكاحا مرة أخرى
ثم أتت أبا بكر وعمر في خلافتهما فمنعاها كلاهما . ص . 491
رواه أحمد هكذا وقوله : بنحوه لم يذكر قبله ما يناسبه ولا أدري على أي شيء عطفه والله أعلم ورجاله رجال الصحيح

(4/490)


7404 - وعن نافع مولى بن عمر أن رجلا سأل ابن عمر فقال : إن خالي فارق امرأته فدخله من ذلك هم وأمر وشق عليه فأردت أن أتزوجها ولم يأمرني بذلك ولم يعلم به فقال ابن عمر : لا إلا نكاح غبطة إن وافقتك أمسكت وإن كرهت فارقت وإلا فإنا نعد هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم سفاحا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح

(4/491)


23 - . باب في نكاح المحرم

(4/491)


7405 - عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج وهو محرم واحتجم وهو محرم
رواه البزار

(4/491)


7406 - وروى لها الطبراني في الأوسط :
أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو محرم
ورجال البزار رجال الصحيح

(4/491)


7407 - وعن أبي هريرة قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو محرم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة وهو ضعيف . ص . 492

(4/491)


7408 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهما حرامان
قلت : هو في الصحيح خلا إحرام ميمونة
رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

(4/492)


7409 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج ميمونة وهو حلال
رواه الطبراني وفيه عثمان بن مخلد الواسطي ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر

(4/492)


7410 - وعن ابن عباس في قوله : { ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم } فهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده فأما الإحرام فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يتزوج أو يزوج أو ينحر حتى يفرغ من إحرامه
رواه الطبراني . وعلي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس بينهما مجاهد وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام

(4/492)


7411 - وعن عكرمة بن خالد قال : سألت ابن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج . فقال : لا تزوجها وأنت محرم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه . ص . 493
رواه أحمد وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق

(4/492)


7412 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا يخطب عليه
رواه الطبراني في الأوسط عن أحمد بن القاسم فإن كان أحمد بن القاسم بن عطية فهو ثقة وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله لم يتكلم فيهم أحد

(4/493)


7413 - وعن عثمان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يخطب عليه
قلت : هو في الصحيح وغيره خلا قوله : " ولا يخطب عليه "
رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى باختصار موقوفا على أبان بن عثمان إلا أنه قال : " ولا يخطب على نفسه ولا من سواه " . ورجال أبي يعلى رجال الصحيح وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم

(4/493)


7414 - وعن ميمون بن مهران قال : أتيت صفية بنت شيبة امرأة كبيرة فقلت لها : أتزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم ميمونة وهو محرم ؟ قالت : لا ولقد تزوجها وهما حلالان
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير رجال الصحيح

(4/493)


24 - . باب فيمن يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما

(4/493)


7415 - عن عائشة قالت : سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح أمها أو يتبع الأم حراما أينكح ابنتها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 494
لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بنكاح حلال
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهري وهو متروك

(4/493)


7416 - وعن ابن مسعود وعائشة قالا : لا يزالا زانيين ما اجتمعا
رواه الطبراني . والشعبي لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح وقد سمع من عائشة وقد رواه بإسناد صحيح إلى ابن مسعود أيضا

(4/494)


7417 - وعن ابن سيرين قال : سئل ابن مسعود عن الرجل يزني بالمرأة ثم ينكحها ؟ قال : هما زانيان ما اجتمعا . فقيل لابن مسعود : أرأيت إن تابا وأصلحا ؟ فقال : { وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون } فلم يزل ابن مسعود يرددها حتى ظننا أنه لا يرى به بأسا
رواه الطبراني . وابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود ورجاله ثقات رجال الصحيح وقد رواه بإسناد متصل وفيه أبو جناب وهو ضعيف لتدليسه وقد عنعنه

(4/494)


25 - . باب فيما يحرم من النساء وغير ذلك

(4/494)


7418 - ص . 495 عن أبي صالح قال : قال علي : سلوني فإنكم لن تسألوا مثلي ولن تسألوا مثلي فقال ابن الكوا : أخبرنا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ من الرضاعة . فقال : سل عن ما يعنيك فإنك ذاهب في التيه . فقال : إنما أسأل عما لا نعلم فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه . قال : أما الأختان المملوكتان فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر به ولا أنهى عنه ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي . فذكره
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ورواه البزار بنحوه

(4/495)


7419 - وعن قتادة قال : وراجع رجل ابن مسعود في جمع بين الأختين قد أحل الله لي ما ملكت يميني . فقال : جملك مما ملكت يمينك
ورجاله رجال الصحيح ولكن قتادة لم يدرك ابن مسعود

(4/495)


7420 - وعن قتادة أن ابن مسعود قال : حرم الله عز و جل من النساء اثنتي عشرة امرأة وأنا أكره اثنتي عشرة امرأة : الأمة وأمها والأختين يجمع بينهما والأمة إذا وطئها أبوك والأمة إذا وطئها ابنك والأمة إذا زنت والأمة في عدة غيرك والأمة لها زوج وأمتك مشركة وعمتك وخالتك من الرضاعة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يدرك ابن مسعود
وقد تقدم في العتق فيما يكره من حبس الرقيق النهي عن المجوسيات

(4/495)


26 - . باب فيما أحل من نكاح النساء

(4/495)


7421 - عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
أحل الله من النساء ثلاثا : نكاح بموارثة ونكاح بغير موارثة وملك اليمين
ص . 496
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن زيد وقد وثق وفيه ضعف

(4/495)


27 - . باب فيمن تزوج امرأة ففارقها ثم تزوج أمها

(4/496)


7422 - عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أيتزوج ابنتها ؟ قال : نعم . فتزوجها فولدت له فقدم على عمر فسأله قال : فرق بينهما . فقال : إنها ولدت له . قال : وإن ولدت له عشرة فرق بينهما

(4/496)


7423 - وفي رواية : كان عبد الله رخص في الصرف وفي الرجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها فيتزوج بأمها . فذكر نحوه
رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح

(4/496)


28 - . باب في المرأة تدخل الجنة ولها أزواج

(4/496)


7424 - عن عطية بن قيس الكلاعي قال : خطب معاوية بن أبي سفيان أم الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء قالت أم الدرداء : سمعت أبا الدرداء يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
أيما امرأة توفي عنها زوجها فتزوجت بعده فهي لآخر أزواجها
وما كنت لأختار على أبي الدرداء
فكتب إليها معاوية : فعليك بالصوم فإنها محسمة
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط

(4/496)


29 - . باب في نساء قريش

(4/496)


7425 - ص . 497 عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم خطب امرأة من قومه يقال لها : سودة - وكانت مصبية [ كان ] لها خمسة صبية أو ستة من بعل مات - فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ما يمنعك مني ؟ " . قالت : والله يا رسول الله ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي ولكن أكرمك أن يضغو ( يصيح ويبكي ) هؤلاء [ الصبية ] عند رأسك بكرة وعشية . قال : " فهل منعك مني شيء غير ذلك ؟ " . قالت : لا والله . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " يرحمك الله الله إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل بذات يده "
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه شهر بن حوشب وهو ثقة وفيه كلام وبقية رجاله ثقات

(4/497)


7426 - وعن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرأفه بزوج على قلة ذات يده
ثم قال أبو هريرة : وقد علم رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ابنة عمران لم تركب الإبل " . ص . 498
قلت : هو في الصحيح خلا قوله : وقد علم إلى آخره . فإنه موقوف في الصحيح وهو هنا مرفوع
رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح

(4/497)


7427 - وعن طلحة بن عبيد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول بطريق مكة :
خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على طفل وأرعاه على زوج
رواه البزار وفيه أبو بكر بن أبي سبرة وهو متروك

(4/498)


7428 - وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت : خطبني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : ما بي عنك رغبة يا رسول الله ولكن لا أحب أن أتزوج وبني صغار . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على طفل في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده
قلت : لها عند الترمذي غير هذا
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات

(4/498)


7429 - وعن زيد بن أبي العتاب قال : قام معاوية على المنبر فقال : وسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أرعاه على زوج في ذات يده وأحناه على ولد في صغره
رواه الطبراني في أثناء حديث ورجاله ثقات . ص . 499
وفي المناقب أحاديث نحو هذا

(4/498)


30 - . باب في الشريفات

(4/499)


7430 - ص . 499 عن أسلم مولى عمر قال : دعا عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب فساره ثم قام علي فجاء الصفة فوجد العباس وعقيلا والحسين فشاورهم في تزويج عمر أم كلثوم فغضب عقيل وقال : يا علي ما تزيدك الأيام والشهور والسنون إلا العمى في أمرك والله لئن فعلت ليكونن وليكونن لأشياء عددها . ومضى يجر ثوبه فقال علي للعباس : والله ما ذلك منه نصيحة ولكن درة عمر أحرجته إلى ما ترى أما والله ما ذاك رغبة فيك يا عقيل ولكن أخبرني عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي
فضحك عمر وقال : ويح عقيل سفيه أحمق
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(4/499)


7431 - وللطبراني في الأوسط : أن عمر خطب إلى علي أم كلثوم فقال : إنها لصغيرة عن ذلك . - قلت : فذكر الحديث - فقال علي للحسن والحسين : زوجا عمكما . فقالا : هي امرأة من النساء تختار لنفسها . فقام علي وهو مغضب فأمسك الحسن بثوبه وقال : لا صبر على هجرانك يا أبتاه
ورواه البزار بنحوه باختصار قصة عقيل
وفي المناقب أحاديث نحو هذا

(4/499)


31 - . باب في المرأة الصالحة وغيرها

(4/499)


7432 - ص . 500 عن سعد بن أبي وقاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من سعادة ابن آدم ثلاثة ومن شقوة ابن آدم ثلاثة . من سعادة بن آدم : المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالح . ومن شقوة ابن آدم : المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح

(4/500)


7433 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ثلاث قاصمات الظهر : زوج سوء يأمنها صاحبها وتخونه وإمام يسخط الله ويرضي الناس وإن مثل عمل المرأة المؤمنة كمثل سبعين صديقا وإن عمل المرأة الفاجرة كفجور ألف فاجرة
رواه البزار - وقال : ذهبت عني واحدة . قلت : وقد مرت بي - " وجار سوء إن رأى خيرا دفنه وإن رأى شرا أذاعه " . وفيه سعيد بن سنان وهو متروك . ص . 501

(4/500)


7434 - وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الرحمن عن أنس وعنه زهير بن محمد ولم أعرفه إلا أن يكون عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فيكون إسناده منقطعا وإن كان غيره فلم أعرفه والله أعلم

(4/501)


7435 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما أفاد عبد بعد الإسلام خير له من زوجة مؤمنة إذا نظر إليها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات

(4/501)


7436 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
أشد حسرات بني آدم ثلاث : رجل كانت له أرض تسقى وله سانية ( ناقة ) يسقي عليها أرضه فلما اشتد ظمأ أرضه وأخرجت ثمرها ماتت سانيته فيجد حسرة على سانيته التي قد علم أنه لا يجد مثلها ويجد حسرة على ثمرة أرضه التي تفسد قبل أن يحتال حيلة
ورجل له فرس جواد فلقي جمعا من الكفار فلما دنا بعضهم من بعض انهزم أعداء الله فسبق الرجل على فرسه فلما كاد أن يلحق انكسرت يد فرسه فنزل ص . 502
عنده يجد حسرة على فرسه أن لا يجد مثله ويجد حسرة على ما فاته من الظفر الذي كان أشرف عليه
ورجل كانت عنده امرأة قد رضي هيأتها ودنيها فنفست غلاما فماتت بنفاسها فيجد حسرة على امرأته يظن أنه لن يصادف مثلها ويجد حسرة على ولده يخشى ضيعته قبل أن يجد من يرضعه
قال : " فهذه أكبر هؤلاء الحسرات "
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن ليس فيه غير سعيد بن بشير وقد وثقه جماعة

(4/501)


7437 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة : قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وزوجة لا تبغيه خونا في نفسها ولا ماله
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الأوسط رجال الصحيح

(4/502)


7438 - وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لمعاذ بن جبل :
يا معاذ قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك ودينك خير ما اكتسبه الناس
رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف وقد وثق

(4/502)


7439 - وعن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
خير النساء تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك
ص . 503
رواه الطبراني وفيه زريك بن أبي زريك ولم أعرفه . وبقية رجاله ثقات

(4/502)


7440 - وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم
قيل : يا رسول الله وما الغراب الأعصم ؟ قال : " الذي إحدى رجليه بيضاء "
رواه الطبراني وفيه مطرح بن يزيد وهو مجمع على ضعفه

(4/503)


7441 - وعن عمارة بن خزيمة بن عمرو قال : كنا مع عمرو بن العاصي في حج أو عمرة فلما كنا بمر الظهران إذا امرأة في هودجها واضعة يدها على هودجها فلما نزل دخل الشعب ودخلنا معه فقال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا المكان فإذ نحن بغربان كثير وإذا بغراب أعصم المنقار والرجل فقال :
لا يدخل الجنة من النساء إلا كقدر الغراب في هذه الغربان
قال أبو عمر : الأعصم : الأحمر
رواه الطبراني واللفظ له وأحمد ورجال أحمد ثقات

(4/503)


7442 - وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
مثل المرأة المؤمنة كمثل الغراب الأبلق في غربان سود لا ثانية لها ولا شبه لها . ومثل المرأة السوء كمثل بيت مزوق ظهره خرب جوفه كظلة لا نور لها يوم القيامة والله إني لأخشى أن لا تقوم امرأة عن فراش زوجها مجانبة له إلا هي عاصية لله ولرسوله
ص . 504
رواه الطبراني . وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة وبقية رجاله ثقات

(4/503)


7443 - وعن عبد الرحمن بن أبزى قال : قال داود النبي صلى الله عليه و سلم : كن لليتيم كالأب الرحيم واعلم أنك كما تزرع تحصد ومثل المرأة الصالحة لبعلها كالملك المتوج بالمخوص بالذهب كلما رآها قرت بها عيناه ومثل المرأة السوء لبعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير
قلت : فذكر الحديث وهو في المواعظ بتمامه
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(4/504)


32 - . باب في نساء أهل الكتاب

(4/504)


7444 - عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } فحجز الناس عنهن حتى نزلت الآية التي بعدها { اليوم أحل لكم الطيبات } { والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } فنكح الناس نساء أهل الكتاب
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(4/504)


33 - . باب الكفاءة

(4/504)


7445 - عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
العرب بعضها أكفاء لبعض والموالي بعضهم أكفاء لبعض
رواه البزار وفيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من ذكره وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 505

(4/504)


7446 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم
رواه أبو يعلى وفيه مبشر بن عتيك وهو متروك

(4/505)


7447 - وعن سلمان الفارسي قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ننكح نساء العرب
رواه الطبراني في الأوسط

(4/505)


7448 - وله في الكبير : نفضلكم بفضل رسول الله صلى الله عليه و سلم - يعني العرب - لا ننكح نساءكم
ورجال الكبير ثقات وفي إسناد الأوسط السري بن إسماعيل وهو متروك

(4/505)


7449 - وعن ثابت البناني أن أبا الدرداء ذهب مع سلمان الفارسي يخطب [ عليه ] امرأة من بني ليث فدخل فذكر فضل سلمان وسابقته وإسلامه وذكر أنه يخطب إليهم فتاتهم فلانة فقالوا : أما سلمان فلا نزوجه ولكنا نزوجك . فتزوجها ثم خرج . فقال : إنه قد كان شيء وإني أستحي أن أذكر ذلك . قال : وما ذاك ؟ فأخبره أبو الدرداء بالخبر فقال سلمان : أنا أحق أن أستحي منك أن أخطبها وكان الله قد قضاها لك . ص . 506
رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن ثابتا لم يسمع من سلمان ولا من أبي الدرداء

(4/505)


7450 - وعن عروة أن علي بن أبي طالب قال : يا بني لا تخرجن بناتكم إلا إلى الأكفاء . قالوا : يا أبانا ومن الأكفاء ؟ قال : ولد الزبير بن العوام
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو متروك

(4/506)


34 - . باب فيمن زوج مرغوبا عنه

(4/506)


7451 - عن أنس قال : كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يقال له : جليبيب في وجهه دمامة فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم التزويج قال : إذن تجدني كاسدا . فقال :
غير أنك عند الله لست بكاسد
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات وله طرق في المناقب رواها أحمد وغيره

(4/506)


7452 - وعن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه خيره الله من الحور العين يوم القيامة . ومن أنكح عبدا وضع الله على رأسه تاج الملك يوم القيامة
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية وهو مدلس

(4/506)


35 - . ( أبواب في الخطبة )

(4/506)


1 - . باب ما جاء في الخطبة

(4/506)


7453 - عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه
ص . 507
رواه البزار والطبراني وفيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وفيه ضعف

(4/506)


2 - . باب الإرسال في الخطبة والنظر

(4/507)


7454 - عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم أرسل أم سليم تنظر إلى جارية فقال :
شمي عوارضها وأنظري إلى عرقوبيها
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات
قلت : ويأتي إرسال النبي صلى الله عليه و سلم خولة في تزويج عائشة وغيرها في المناقب إن شاء الله

(4/507)


3 - . باب النظر إلى من يريد تزويجها

(4/507)


7455 - عن أبي حميد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته وإن كانت لا تعلم
رواه أحمد إلا أن زهيرا شك فقال عن أبي حميد أو أبي حميدة . والبزار من غير شك والطبراني في الأوسط والكبير ورجال أحمد رجال الصحيح

(4/507)


7456 - وعن أم الفضل بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى أم حبيبة بنت العباس وهي فويق الفطيم فقال : ص . 508
لئن بلغت بنية العباس هذه وأنا حي لأتزوجنها
رواه أحمد والطبراني وزاد :
فقبض قبل أن تبلغ فتزوجها الأسود بن عبد الله فولدت له رزق بن الأسود ولبابة بنت الأسود سمتها باسمها أم الفضل
وأبو يعلى وفي إسنادهما الحسين بن عبد الله بن عباس وهو متروك وقد وثقه ابن معين في رواية

(4/507)


7457 - وعن سعد بن أبي وقاص أنه خطب امرأة بمكة وهو مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ليت عندي من يراها ومن يخبرني عنها ؟ فقال رجل يدعى هيت : أنا أنعتها لك إذا أقبلت قلت تمشي على ست وإذا أدبرت قلت : تمشي على أربع . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أرى هذا منكرا أراه يعرف أمر النساء
وكان يدخل على سودة فنهاه أن يدخل عليها فلما قدم المدينة نفاه وكان كذلك حتى أمره عمر فجهد وكان يرخص له أن يدخل المدينة يوم الجمعة فيتصدق عليه
رواه أبو يعلى والبزار وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف

(4/508)


7458 - وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
يا علي إن لك في الجنة كنزا وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى
رواه البزار والطبراني في الأوسط وزاد : " وليست لك الآخرة " . ورجال الطبراني ثقات

(4/508)


36 - . باب عرض الرجل وليته على أهل الخيرة

(4/508)


7459 - ص . 509 عن ابن عمر قال : لما تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة لقي عمر عثمان فعرضها عليه فقال عثمان : ما لي في النساء حاجة وسأنظر . فلقي أبا بكر فعرضها عليه فسكت فوجد عمر في نفسه على أبي بكر فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم قد خطبها فلقي أبا بكر عمر فقال : إني كنت عرضتها على عثمان فردني وإني عرضتها عليك فسكت عني فلا أنا عليك كنت أشد غضبا مني على عثمان وقد ردني . فقال أبو بكر : إنه قد كان سر فكرهت أن أفشي السر
قلت : هو في الصحيح من حديث عمر نفسه وهو هنا من حديث ابن عمر
رواه أحمد وفيه سفيان بن حسين وهو ثقة وفي حديثه عن الزهري ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح
ورواه أبو يعلى بنحوه وزاد :
قال عمر : فشكوت عثمان لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
تزوج حفصة خير من عثمان ويزوج عثمان خير من حفصة
فزوجه النبي صلى الله عليه و سلم ابنته
وفي إسناده الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف

(4/509)


7460 - وعن الفضل بن عباس قال : كنت ردف رسول الله صلى الله عليه و سلم وأعرابي معه ابنة له حسناء فجعل الأعرابي يعرضها على رسول الله صلى الله عليه و سلم رجاء أن يتزوجها قال : فجعلت ألتفت إليها وجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يأخذ برأسي فيلويه [ وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة ]
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح

(4/509)


37 - . ( بابان في الاستئمار )

(4/509)


1 - . باب الاستئمار

(4/509)


7461 - ص . 510 عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس إلى خدرها فقال : إن فلانا يذكر فلانة " يسميها ويسمي الرجل الذي يذكرها فإن هي سكتت زوجها وإن هي كرهت نقرت الستر فإذا نقرته لم يزوجها
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق

(4/510)


7462 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا أراد أن يزوج بنتا من بناته جلس عند خدرها ثم يقول : " إن فلانا يخطب فلانة " . فإن سكتت فذلك إذنها أو قال : " سكوتها إذنها "
رواه البزار ورجاله ثقات

(4/510)


7463 - وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا خطب بعض بناته جلس إلى الخدر فقال : " إن فلانا يخطب فلانة " . فإن هي سكتت كان سكوتها رضاها وإن هي كرهت طعنت في الحجاب فكان ذلك منها كراهية
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد العزيز بن الحصين وهو ضعيف

(4/510)


7464 - وعن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم إذا خطب إليه بعض بناته أتى الخدر فقال : " إن فلانا يخطب فلانة " . فإن طعنت في الخدر لم يزوجها وإن لم تطعن في الخدر زوجها
رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وقد وثق وفيه ضعف . ص . 511

(4/510)


7465 - وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها : " يا بنية إن فلانا خطبك فإن كرهتيه فقولي : لا فإنه لا يستحي أحد أن يقول : لا . وإن أحببتي فإن سكوتك إقرار "
رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك وقد وثقه ابن معين في رواية

(4/511)


7466 - وعن معاوية بن خديج قال : أرسلني معاوية بن أبي سفيان إلى الحسن بن علي أخطب على يزيد بنتا له أو أختا له فأتيته فذكرت له يزيد فقال : إنا قوم لا نزوج نساءنا حتى نستأمرنهن . فأتيتها فذكرت لها يزيد فقالت : والله لا يكون ذلك حتى يسير فينا صاحبك كما سار فرعون في بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم . فرجعت إلى الحسن فقلت : أرسلتني إلى فلقة ( داهية ) من الفلق تسمي أمير المؤمنين فرعون . قال : يا معاوية إياك وبغضنا فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا يبغضنا ولا يحسدنا أحد إلا زيد ( أبعد ودفع ) يوم القيامة عن الحوض بسياط من نار
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عمر الواقفي وهو كذاب

(4/511)


7467 - وعن إبراهيم بن صالح - واسمه الذي يعرف به : نعيم بن النحام وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم سماه صالحا - [ أخبره ] أن عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب : ص . 512
اخطب على ابنة صالح . قال : إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم . فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب فانطلق زيد إلى صالح فقال : إن عبد الله بن عمر أرسلني إليك يخطب ابنتك . فقال : لي يتامى ولم أكن لأترب لحمي وأرفع لحمك أشهدكم أني قد أنكحتها فلانا . وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر فأتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا نبي الله ابنتي خطبها عبد الله بن عمر فأنكحها أبوها يتيما في حجره ولم يؤامرها . فأرسل رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى صالح فقال : " أنكحت ابنتك ولم تؤامرها ؟ " قال : نعم قال : " أشيروا [ على ] النساء في أنفسهن وهن بكر " فقال صالح : إنما فعلت هذا لما تصدقها ابن عمر فإن له في مالي مثل ما أعطاها
رواه أحمد وهو مرسل ورجاله ثقات

(4/511)


7468 - وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إذا أراد الرجل أن يزوج ابنته فليستأذنها
رواه أبو يعلى والطبراني ورجال أبي يعلى رجال الصحيح

(4/512)


7469 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت . والثيب تصيب من أمرها ما لم تدع إلى سخطة فإن دعت إلى سخطة وكان أولياؤها يدعون إلى رضا رفع ذلك إلى السلطان
قلت : هو في الصحيح باختصار . ص . 513
رواه الطبراني في الأوسط وقال إسحاق بن راهويه : قلت لعيسى بن يونس بن أبي إسحاق : آخر الحديث من حديث النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال : هكذا أنبأنا الأوزاعي . ورجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن مرة وهو ثقة

(4/512)


7470 - وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أمر النساء بأيدي آبائهن وإذنهن سكوتهن
رواه الطبراني وفيه محمد بن سالم الهمداني وهو متروك

(4/513)


7471 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما كارهتين
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم بن جوثى ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(4/513)


7471 - ( كذا في الأصل مكرر ) وعن العرس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
آمروا النساء تعرب الثيب عن نفسها وإذن البكر صمتها
رواه الطبراني وقال : زاد سفيان في الإسناد العرس . ورواه الليث بن سعد عن ابن أبي حسين ولم يجاوز عدي بن عدي . قلت : ورجاله ثقات

(4/513)


7472 - وعن أم سلمة أن جارية زوجها أبوها وأرادت أن تزوج رجلا آخر فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فنزعها من الذي زوجها أبوها وزوجها النبي صلى الله عليه و سلم من الذي أرادت
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . ص . 514

(4/513)


7473 - وعن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية قالا : أنكح حذام ابنته - وهي كارهة - رجلا وهي ثيب فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(4/514)


2 - . باب استئمار اليتيمة

(4/514)


7474 - عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فقد أذنت وإذا أبت لم تكره
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح

(4/514)


7475 - وعن عبد الله بن عمر رحمه الله قال : توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال : وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون . قال عبد الله : وهما خالاي . قال : فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة - يعني إلى أمها - فأرغبها بالمال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبتا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال قدامة بن مظعون : يا رسول الله أخي وأوصى بها إلي فزوجتها ابن عمها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى أمها . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها
قال : فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة . ص . 515
قلت : روى ابن ماجة طرفا منه
رواه أحمد ورجاله ثقات

(4/514)


38 - . ( بابان في الصداق )

(4/515)


1 - . باب الصداق

(4/515)


7476 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أنكحوا الأيامى - [ ثلاثا ] - على ما تراضى به الأهلون ولو قبضة من أراك
رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف

(4/515)


7477 - وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
عوضوهن ولو بسوط
- يعني في التزويج -
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم

(4/515)


7478 - وعن سهل بن سعد قال : زوج رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا بامرأة بخاتم من حديد فصه فضة
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن مصعب الزبيري وهو ضعيف

(4/515)


7479 - وعن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أنكحني فلانة . قال : " ما معك تصدقها إياه - أو تعطيها - ؟ " قال : ما معي شيء . قال : " لمن هذا الخاتم ؟ " قال : لي . قال : " فأعطها إياه " وأنكحه وأنكح آخر على سورة البقرة لم يكن عنده شيء
رواه الطبراني . وحسين متروك . ص . 516

(4/515)


7480 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
خيرهن أيسرهن صداقا
رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري وفي الآخر رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره وبقية رجالهما ثقات

(4/516)


7481 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أخف النساء صداقا أعظمهن بركة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحارث بن شبل وهو ضعيف

(4/516)


7482 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها
رواه أحمد ورواه الطبراني في الصغير والأوسط وقال فيهما : عن عروة : فأقول :
إن من أول شؤمها أن يكثر صداقها
وفي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجال أحمد ثقات

(4/516)


7483 - وعن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل
ص . 517
رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة وهو ضعيف

(4/516)


7484 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يقسم الغنم بين أصحابه من الصدقة تقع الشاة بين الرجلين فقال أحدهما : دع لي نصيبك أتزوج به
رواه أبو يعلى وفيه حرب بن ميمون العبدي وهو ضعيف ووثقه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات

(4/517)


7485 - وعن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم على وزن نواة من ذهب كان قيمتها ثلاثة دراهم وثلث
قلت : هو في الصحيح خلا قيمة النواة
رواه البزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس

(4/517)


7486 - وعن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : إني تزوجت امرأة من الأنصار . قال :
فهل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا ؟
قال : نعم . قال : " على كم ؟ " قال : على أربعة أواق . فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " على أربعة أواق ؟ كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل "
قلت : في الصحيح طرف من أوله
رواه البزار عن أحمد بن أبان ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/517)


7487 - وعن أبي حدرد الأسلمي أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم يستعينه في مهر امرأة قال : " كم أمهرتها ؟ " قال : مائتي درهم . قال : ص . 518
لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح

(4/517)


7488 - وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج أم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم
رواه أبو يعلى والبزار والطبراني وفيه الحكم بن عطية وهو ضعيف

(4/518)


7489 - وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم تزوج أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن الأزهر وهو متروك

(4/518)


7490 - وعن عائشة قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم على متاع يسوى أربعين درهما
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية العوفي وهو ضعيف وقد وثق

(4/518)


7491 - وعن سهل بن سعد قال : كانت للنبي صلى الله عليه و سلم كل ليلة من سعد بن عبادة صحفة فكان النبي صلى الله عليه و سلم يخطب النساء ويقول :
لك كذا وكذا وجفنة سعد تدور معي كلما درت
رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف . ص . 519

(4/518)


7492 - وعن أنس بن مالك أن النجاشي زوج النبي صلى الله عليه و سلم أم حبيبة وأصدق من ماله مائتي دينار
رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما إسماعيل بن علي الأنصاري عن رواد بن الجراح ورواد فيه ضعف وقد وثقه جماعة وإسماعيل لم أعرفه وبقية رجال هذا ثقات والإسناد الآخر ضعيف

(4/519)


7493 - وعن صفية قالت : أعتقني رسول الله صلى الله عليه و سلم وجعل عتقي صداقي
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات . وقال في الأوسط : لا يروى عن صفية إلا بهذا الإسناد

(4/519)


7494 - وعن الشعبي قال : كانت جويرية ملك رسول الله صلى الله عليه و سلم فأعتقها وجعل عتقها صداقها وعتق كل أسير من بني المصطلق
رواه الطبراني مرسلا ورجاله رجال الصحيح

(4/519)


7495 - وعن علي قال : أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم ابنته فقلت : ما لي من شيء [ فكيف ] ؟ ثم ذكرت صلته وعائدته فخطبتها إليه فقال : " هل عندك من شيء ؟ " قلت : لا . قال : " فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا ؟ " قال : هي عندي . [ قال : " فأعطها " ] قال : فأعطيتها إياه . ص . 520
رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/519)


7496 - وعن علي قال : زوجني رسول الله صلى الله عليه و سلم ابنته فاطمة على بدن ( درع ) من حديد حطمية وكان سلحنيها . وقال : " ابعث بها إليها تحللها بها " . فبعثت بها إليها والله ما ثمنها كذا وكذا وأربعمائة درهم
رواه أبو يعلى . ومجاهد لم يسمع من علي ورجاله ثقات

(4/520)


7497 - وعن علي قال : لما تزوجت فاطمة قلت : يا رسول الله أبيع فرسي أو درعي ؟ قال : " بع درعك " فبعتها باثنتي عشرة وقية فكان ذلك مهر فاطمة
رواه أبو يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده ولم أعرفهم وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/520)


7498 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم حين زوج عليا فاطمة قال :
يا علي لا تدخل على أهلك حتى تقدم لهم شيئا
فقال : ما لي شيء يا رسول الله ؟ قال : " أعطها درعك الحطمية " . قال ابن أبي رواد : فقومت الدرع أربعمائة وثمانين درهما
رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار وفيه سعيد بن زنبور ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات

(4/520)


7499 - وعن ابن عباس أن عليا تزوج فاطمة من رسول الله صلى الله عليه و سلم ببدن من حديد . ص . 521
رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني رجال الصحيح

(4/520)


7500 - وعن زيد بن ثابت أن عليا دخل بفاطمة قبل أن يعطيها شيئا
رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات

(4/521)


7501 - وعن المغيرة بن شبل قال : خطب عمر بن حريث إلى عدي بن حاتم [ ابنته ] فقال : لا أزوجك إلا على حكمي . قال : لك حكمك . قال : لست بأخير من بنات رسول الله صلى الله عليه و سلم . فزوجه على الفريضة
رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعه غيرهما وبقية رجاله ثقات

(4/521)


7502 - وعن مسروق قال : ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال : يا أيها الناس ما إكثاركم في صدق النساء وقد كان رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك . فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو مكرمة لم تسبقوهم إليها فلا أعرفن ما زاد رجل على أربعمائة درهم . قال : ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت : يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهم على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم . قالت : أما سمعت ما أنزل الله عز و جل في القرآن ؟ فقال : فأنى ذلك ؟ قالت : أما سمعت الله عز و جل يقول : { وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا } فقال : اللهم غفرا كل الناس أفقه من عمر
قال : ثم رجع فركب المنبر فقال : أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا ص . 522
النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب - قال أبو يعلى : قال : وأظنه قال - فمن طابت نفسه فليفعل
رواه أبو يعلى في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق

(4/521)


7503 - وعن ابن سيرين قال : تزوج الحسن بن علي امرأة قال : فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(4/522)


7504 - وعن عائشة ومكحول قالا : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته
رواه أحمد وإسناده منقطع وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس

(4/522)


2 - . باب فيمن نوى أن لا يؤدي صداق امرأته

(4/522)


7505 - عن صهيب بن سنان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أيما رجل أصدق امرأة صداقا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم القيامة وهو زان
ص . 523
رواه أحمد والطبراني وفي إسناد أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات . وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم

(4/522)


7506 - وعن أبي هريرة أنه قال : عندي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم حديثان أحدهما أنه قال :
من أحب الأنصار أحبه الله
والآخر : " من تزوج امرأة على صداق وهو لا يريد أن يفي لها به فهو زان "
رواه البزار عن محمد بن الحصين الجزري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(4/523)


7507 - وعن ميمون الكردي عن أبيه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان
رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات
وقد تقدمت أحاديث في هذا في البيوع في الدين

(4/523)


39 - . باب نكاح السر

(4/523)


7508 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن نكاح السر
رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن عبد الصمد بن أبي الجراح ولم يتكلم فيه أحد وبقية رجاله ثقات

(4/523)


40 - . باب أي يوم يكون التزويج

(4/523)


7509 - ص . 524 عن ابن عباس قال : يوم الأحد يوم غرس وبناء . ويوم الاثنين يوم السفر ويوم الثلاثاء يوم الدم ويوم الأربعاء يوم أخذ ولا عطاء فيه ويوم الخميس يوم دخول على السلطان ويوم الجمعة يوم تزويج وباءة
رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهو متروك

(4/524)


7510 - وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من صلى الجمعة وصام يومه وعاد مريضا وشهد جنازة وشهد نكاحا وجبت له الجنة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن الحسن الأوصابي وهو ضعيف

(4/524)


41 - . ( بابان في الولي والشهود )

(4/524)


1 - . باب ما جاء في الولي والشهود

(4/524)


7511 - عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا ينكح النساء إلا من الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم
رواه أبو يعلى وفيه مبشر بن عبيد وهو متروك

(4/524)


7512 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 525
أيما امرأة تزوجت بغير إذن ولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها والسلطان ولي من لا ولي له
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يعقوب غير مسمى فإن كان هو التوأم فقد وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين وإن كان غيره فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(4/524)


7513 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وإن كان دخل بها فلها صداقها بما استحل من فرجها ويفرق بينهما وإن كان لم يدخل بها فيفرق بينهما والسلطان ولي من لا ولي له
رواه الطبراني وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك

(4/525)


7514 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا نكاح إلا بولي والسلطان ولي من لا ولي له
قلت : رواه ابن ماجة خلا : " قوله والسلطان ولي من لا ولي له "
رواه الطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات

(4/525)


7515 - وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا نكاح إلا بولي
رواه الطبراني وفيه عمر بن صهبان وهو متروك

(4/525)


7516 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا نكاح إلا بولي فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له
ص . 526
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن عثمان الرقي وهو متروك وقد وثقه ابن حبان

(4/525)


7517 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح

(4/526)


7518 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تنكح المرأة إلا بإذن ولي
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمر بن قيس المكي وهو متروك

(4/526)


7519 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر
رواه الطبراني في الكبير

(4/526)


7520 - ورواه في الأوسط فقال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم وسلم :
البغايا اللاتي يزوجن أنفسهن لا يجوز نكاح إلا بولي وشاهدين ومهر ما قل أو كثر
وفي إسنادهما الربيع بن بدر وهو متروك

(4/526)


7521 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم :
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك . ص . 527

(4/526)


7522 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
رواه الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير فإن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة وإلا فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(4/527)


7523 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك

(4/527)


7524 - وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا نكاح إلا بولي وشاهدين
قلت : رواه أبو داود وغيره خلا قوله : " وشاهدين "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال : " وشهود " . وفيه أبو بلال الأشعري وهو ضعيف

(4/527)


7525 - وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن محرز وهو متروك

(4/527)


7526 - وعن ابن عباس قال : ليس للنساء من عقدة النكاح شيء جعلت ميمونة أمرها إلى أم الفضل فجعلته أم الفضل إلى العباس فأنكحها رسول الله صلى الله عليه و سلم . ص . 528
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . ورواه أبو يعلى بنحوه إلا أنه قال : إن النبي صلى الله عليه و سلم خطب ميمونة فجعل أمرها إلى العباس

(4/527)


2 - . باب في النكاح بغير شهود

(4/528)


7527 - عن كردم بن قيس قال : خرجت أنا وابن عم لي يقال له : أبو ثعلبة في يوم حار وعلي حذاء ولا حذاء له فقال : أعطني نعلك . فقلت : لا إلا أن تزوجني ابنتك قال : أعطني فقد زوجتكها . فلما انصرفنا بعث إلي بنعلي وقال : لا زوجة لك عندي . فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :
دعها لا خير لك فيها
فقلت : يا رسول الله إني نذرت لأنحرن ذودا من ذودي بمكان كذا وكذا . فقال :
أوف بنذرك لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم
رواه الطبراني وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف

(4/528)


7528 - وعن عروة بن رويم اللخمي عن أبي ثعلبة ولقيته وكلمته قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألته فقال : " نويبتة " قلت : يا رسول نويبتة خير أم نويبتة شر ؟ قال : " لا بل نويبتة خير " قلت : يا رسول الله خرجت مع عم لي في سفر فأدركه الحفاء فقال : أعرني حذاءك فقلت : لا أعيركها أو تزوجني ابنتك قال : قد زوجتكها فلما أتينا أهلنا بعث إلي بحذائي وقال : لا امرأة لك عندنا . فقال نبي الله صلى الله عليه و سلم :
لا خير لك فيها
فذكر الحديث وقد تقدم بتمامه في اللقطة
رواه الطبراني وفيه أبو فروة يزيد بن سنان وهو ضعيف

(4/528)


42 - . باب فيمن نكح أو أعتق أو طلق لاعبا

(4/528)


7529 - عن أبي الدرداء قال : كان الرجل في الجاهلية يطلق ثم يراجع ويقول : كنت لاعبا . ويعتق ثم يراجع ويقول : كنت لاعبا . فأنزل الله عز و جل : { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
من طلق أو حرم أو نكح أو أنكح فقال : إني كنت لاعبا فهو جاد
رواه الطبراني وفيه عمرو بن عبيد وهو من أعداء الله
قلت : ويأتي حديث في الطلاق

(4/528)


7530 - وعن عبد الكريم أن ابن مسعود قال : من نكح لاعبا أو طلق لاعبا فقد جاز
رواه الطبراني وفيه معضل ورجاله رجال الصحيح
ويأتي في الطلاق أحاديث من هذا إن شاء الله وقد مضى في العتق بعضها

(4/528)


43 - . باب خطبة الحاجة

(4/528)


7531 - عن عبد الله بن مسعود قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعلمنا خطبة الحاجة فيقول :
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
قال أبو عبيدة : وسمعت من أبي موسى يقول : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ص . 530
فإن شئت أن تصل آتيك بآي من القرآن تقول : { اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } { اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا } { اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما } أما بعد . ثم تكلم بحاجتك
قلت : رواه أبو داود وغيره خلا حديث أبي موسى
رواه أبو يعلى الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجاله ثقات وحديث أبي موسى متصل وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه

(4/528)


44 - . باب لفظ النكاح

(4/530)


7532 - عن علي السلمي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ألا أنكحك أميمة بنت ربيعة بن الحارث ؟
قال : بلى . قال : " قد أنكحتها "
رواه البزار وقال : لا يعلم روى علي السلمي إلا هذا الحديث وفيه جماعة لم أعرفهم

(4/530)


45 - . باب إعلان النكاح واللهو والنثار

(4/530)


7533 - عن أبي حسن أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف ويقال :
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
ص . 531
رواه ابن أحمد وفيه حسين بن عبد الله بن ضميرة وهو متروك

(4/530)


7534 - وعن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
أعلنوا النكاح
رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات

(4/531)


7535 - وعن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه و سلم لعائشة :
أهديتم الجارية إلى بيتها ؟
قالت : نعم . قال : " فهلا بعثتم معها من يغنيهم يقول : . . . أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
فإن الأنصار قوم فيهم غزل "
رواه أحمد والبزار وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

(4/531)


7536 - وعن زوج ابنة أبي لهب قال : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم حين تزوجت ابنة أبي لهب فقال : " هل من لهو ؟ "
رواه أحمد والطبراني وفيه معبد بن قيس ولم أعرفه

(4/531)


7537 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ما فعلت فلانة ؟
ليتيمة كانت عندها . فقلت : أهديناها إلى زوجها . قال : ص . 532
فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني ؟
قالت : تقول ماذا ؟ قال : " تقول :
أتيناكم أتيناكم . . . فحيونا نحييكم
لولا الذهب الأحم . . . ر [ الأحمر ] ما حلت بواديكم
لولا الحنطة السمرا . . . ما سمنت عذاريكم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه رواد بن الجراح وثقة أحمد وابن معين وابن حبان وفيه ضعف

(4/531)


7538 - وعن أنس بن مالك قال : مر النبي صلى الله عليه و سلم في أول مقدمه المدينة بعروس ومعها نسوة وإذا إحداهن تقول :
وأهدى لها كبشا . . . وتبحبح في المربد
وزوجك في النادي . . . ويعلم ما في غد
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تقولي هكذا ولكن قولي : أتيناكم أتيناكم . . . فحيونا نحييكم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مجاشع بن عمرو وهو كذاب

(4/532)


7539 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بنساء من الأنصار في عرس لهن وهن يغنين :
وأهداى لها أكبشا . . . تبحبح في المربد
وزوجك في البادي . . . وتعلم ما في غد
فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 533
ما يعلم ما في غد إلا الله
رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله رجال الصحيح

(4/532)


7540 - وعن السائب بن يزيد قال : لقي رسول الله صلى الله عليه و سلم جوار يتغنين يقلن : فحيونا نحييكم . فوقف لهن رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم دعاهن فقال :
لا تقلن هكذا ولكن قولوا : حيانا وإياكم
فقال رجل : يا رسول الله أترخص للناس في هذا ؟ فقال : " نعم إنه نكاح لا سفاح أشيدوا بالنكاح "
رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف ووثقه ابن معين في رواية

(4/533)


7541 - وعن عبد الله بن هبار عن أبيه قال : زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالكير والغربال فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : " ما هذا ؟ " قالوا : زوج هبار ابنته فضرب في عرسها بالكير والغربال . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أشيدوا النكاح أشيدوا النكاح هذا نكاح لا سفاح "
رواه الطبراني وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف

(4/533)


7542 - وعن معاذ بن جبل أنه شهد إملاك رجل من الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فخطب رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنكح الأنصاري وقال :
على الألفة والخير والطير الميمون دففوا على رأس صاحبكم
فدففوا ص . 534
على رأسه وأقبلت السلال فيها الفاكهة والسكر فنثر عليهم فأمسك القوم فلم ينتهبوا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ما أزين الحلم ألا تنتهبون ؟ " فقالوا : يا رسول الله إنك نهيتنا عن النهبة يوم كذا وكذا فقال : " إنما نهيتكم عن نهبة العساكر ولم أنهكم عن نهبة الولائم ألا فانتهبوا " قال معاذ بن جبل : فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يحبذه ويحبذنا إلى ذلك النهب
رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه إلا أنه قال :
على الخير والبركة والألفة والطائر الميمون والسعة في الرزق بارك الله لكم
وفي إسناد الأوسط بشر بن إبراهيم وهو وضاع . وفي إسناد الكبير حازم مولى بني هاشم عن لمازة ولم أجد من ترجمهما ولمازة هذا يروي عن ثور بن يزيد متأخر وليس هو ابن زبار ذاك يروي عن علي بن أبي طالب ونحوه وبقية رجال الكبير ثقات

(4/533)


46 - . باب ما يدعى به للزوجين

(4/534)


7543 - عن جابر أن امرأة كان بينها وبين زوجها خصومة فأتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت المرأة : هذا زوجي والذي بعثك بالحق ما في الأرض أبغض إلي منه . وقال الآخر : هذه امرأتي والذي بعثك بالحق ما في الأرض أبغض إلي منها . فأمرهما رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يدنوا إليه ثم دعا لهما فلم يفترقا من عنده حتى قالت المرأة : والذي بعثك بالحق ما خلق الله شيئا هو أحب إلي منه . وقال الزوج : والذي بعثك بالحق ما خلق الله شيئا هو أحب إلي منها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مقدام بن داود شيخ الطبراني وهو ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/534)


47 - . باب ما يفعل إذا دخل بأهله

(4/534)


7544 - ص . 535 عن ابن عباس قال : قدم سلمان من غيبة له فتلقاه عمر فقال : أرضاك الله عبدا . قال : فتزوج في كندة فلما كانت الليلة التي يدخل فيها على أهله إذا البيت منجد وإذا فيه نسوة قال : أتحولت الكعبة في كندة أو هي حمرة ؟ أمرنا خليلي صلى الله عليه و سلم أن لا نتخذ [ من المتاع ] إلا أثاثا كأثاث المسافر ولا نتخذ من النساء إلا ما ننكح . فخرج النسوة ودخل على أهله فقال : يا هذه أتعصيني أم تطيعني ؟ قالت : بل أطيعك فيما شئت . قال : إن خليلي صلى الله عليه و سلم أمرنا إذا دخل أحدنا بأهله أن يقوم فيصلي ويأمرها أن تصلي خلفه ويدعو وتؤمن . ففعل وفعلت فلما جلس في مجلس كندة فقال له رجل من القوم : كيف أصبحت يا أبا عبد الله ؟ كيف وجدت أهلك ؟ قال : [ فسكت ] فعاد الثانية فقال : وما بال أحدكم يسأل عما وارته الحيطان والأبواب إنما يكفي أحدكم أن يسأل عن الشيء أجيب أم سكت عنه
هكذا رواه الطبراني

(4/535)


7545 - ورواه البزار فقال : عن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا تزوج أحدكم فكانت ليلة البناء فليصل ركعتين وليأمرها أن تصلي خلفه فإن الله جاعل في البيت خيرا
وفي إسنادهما الحجاج بن فروخ وهو ضعيف

(4/535)


7546 - وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إذا دخلت المرأة على زوجها يقوم الرجل فتقوم من خلفه فيصليان ركعتين ص . 536
ويقول : اللهم بارك لي في أهلي وبارك لأهلي في اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم اللهم اجمع بيننا ما جمعت في خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى خير
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة المروزي ولم أجد من ذكره وعطاء بن السائب وقد اختلط وبقية رجاله ثقات

(4/535)


7547 - وعن أبي وائل قال : جاء رجل من بجيلة غلى عبد الله - يعني ابن مسعود - فقال : إني تزوجت جارية بكرا وإني خشيت أن تفركني . فقال عبد الله : ألا إن الإلف من الله وإن الفرك من الشيطان ليكره إليه ما أحل الله فإذا دخلت عليها فمرها فلتصل خلفك ركعتين . قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم [ فقال ] : قال عبد الله : وقل : اللهم بارك لي في أهلي وبارك لهم في اللهم ارزقهم مني وارزقني منهم اللهم اجمع بيننا ما جمعت إلى خير وفرق بيننا إذا فرقت إلى الخير
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(4/536)


48 - . باب ما جاء في الجماع والقول عنده والتستر

(4/536)


7548 - عن معاوية قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن لا آتي أهلي في غرة الهلال وأن لا أتوضأ من النحاس وأن أستن كلما قمت من سنتي
رواه الطبراني وفيه عبيدة بن حسان وهو منكر الحديث

(4/536)


7549 - وعن أبي كبشة الأنماري قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا في أصحابه فدخل ثم خرج [ وقد ] اغتسل فقلنا : يا رسول الله قد كان شيء ؟ قال : " أجل مرت بي فلانة فوقع في قلبي شهوة النساء فأتيت بعض أزواجي فأصبتها فكذلك فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال " . ص . 537
رواه أحمد والطبراني وقال : " فكذلك فافعلوا " . ورجال أحمد ثقات

(4/536)


7550 - وعن أنس قال : كانت امرأة بالمدينة عطارة قال : فذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم في فضل نكاح الرجل أهله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جرير بن أيوب البجلي وهو ضعيف

(4/537)


7551 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم سأل رجلا من أصحابه فقال : " عدت اليوم مريضا ؟ " قال : لا . قال : " فتصدقت بصدقة ؟ " قال : لا . قال : " فصليت على جنازة ؟ " قال : لا . قال : " فأصبت من أهلك ؟ " قال : لا . قال : " فأصب منهم فإنها منك عليهم صدقة " وذلك يوم الجمعة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه النصر بن عاصم بن هلال البارقي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(4/537)


7552 - وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا يعجزن أحدكم إذا أتى أهله أن يقول : بسم الله اللهم جنبني وجنب ما رزقتني من الشيطان الرجيم فإن قدر أن يكون بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا
رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف

(4/537)


7553 - وعن جابر قال : أعطي رسول الله صلى الله عليه و سلم الكفيت . قلت للحسن : وما الكفيت ؟ قال : البضاع . ص . 538
قال ابن الأثير : الكفات : الجماع
ورجاله رجال الصحيح خلا عبد السلام بن عاصم الرازي وهو ثقة

(4/537)


7554 - وعن ابن عمر قال : لقد أعطيت منه شيئا ما أعلم أن أحدا أعطيه إلا رسول الله صلى الله عليه و سلم
- يعني الجماع -
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات

(4/538)


7555 - وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
أعطيت قوة أربعين في البطش والنكاح وما من مؤمن إلا أعطي قوة عشرة وجعلت الشهوة على عشرة أجزاء وجعلت تسعة الأعشار منها في النساء وواحدة في الرجال ولولا ما ألقي عليهن من الحياء مع شهواتهن لكان لكل رجل تسع نسوة مغتلمات
رواه الطبراني في الأوسط وفيه المغيرة بن قيس وهو ضعيف

(4/538)


7556 - وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين إلا أن الله يسترهن بالحياء
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن علي بن شوذب ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات

(4/538)


7557 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 539
إذا أتى أحدكم أهله فليستتر فإنه إذا لم يستتر استحيت الملائكة فخرجت فإذا كان بينهما ولد كان للشيطان فيه نصيب
رواه البزار والطبراني في الأوسط وإسناد البزار ضعفه وفي إسناد الطبراني أبو المنيب صاحب يحيى بن أبي كثير ولم أجد من ترجمه وبقية رجال الطبراني ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر

(4/538)


7558 - وعن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين
رواه البزار والطبراني وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق وقال البزار : أخطأ مندل في رفعه والصواب أنه مرسل وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/539)


7559 - وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا أتى أحدكم أهله فليستتر عليه وعلى أهله ولا يتعريان تعري الحمير
رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف

(4/539)


7560 - وعن أبي أمامة قال : بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يوما جالس وعنده امرأة إذ قال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إني لأحسبكن تخبرن ما يفعل بكن أزواجكن " قالت : إي والله بأبي وأمي يا رسول الله إنا لنفعل ذلك . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا تفعلن فإن الله عز و جل يمقت من يفعل ذلك " قال : " لأحسب إن إحداكن إذا أتاها زوجها ليكشفان عنهما اللحاف ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه كأنهما حماران ؟ " قالت : إي والله بأبي وأمي إنا لنفعل ذلك . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " فلا تفعلن فإن الله عز و جل يمقت على ذلك " . ص . 540
رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف

(4/539)


7561 - وعن سعد بن مسعود الليثي قال : أتى عثمان بن مظعون رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله أني أستحي أن يرى أهلي عورتي . قال : " ولم وقد جعلك الله لهن لباسا وجعلهن لك لباسا ؟ " قال : أكره ذلك . قال : " فإنهم يرونه مني وأراه منهم " قال : أنت رسول الله ؟ قال : " أنا " قال : أنت فمن بعدك إذا ؟ [ قال ] : فلما أدبر عثمان قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن ابن مظعون لحيي ستير "
رواه الطبراني وفيه يحيى بن العلاء وهو متروك

(4/540)


49 - . باب كتمان ما يكون بين الرجل وأهله

(4/540)


7562 - عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم والرجال والنساء قعود عنده فقال : " لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله . ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها ؟ " فأزم القوم فقلت : أي والله يا رسول الله إنهم ليفعلون وإنهن ليفعلن . قال : " فلا تفعلوا فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها والناس ينظرون "
رواه أحمد والطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وفيه ضعف

(4/540)


7563 - وعن [ أبي ] سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ص . 541
ألا عسى أحدكم أن يخلو بأهله يغلق بابا ثم يرخي سترا ثم يقضي حاجته ثم إذا خرج حدث أصحابه بذلك ألا عسى إحداكن أن تغلق بابها وترخي سترها فإذا قضت حاجتها حدثت صواحبها ؟
فقالت امرأة سفعاء الخدين : والله يا رسول الله إنهن ليفعلن وإنهم ليفعلون . قال : " فلا تفعلوا فإن مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة على قارعة الطريق فقضى حاجته منها ثم انصرف وتركها "
رواه البزار عن روح بن حاتم وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات

(4/540)


7564 - وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الشباع حرام
قال ابن لهيعة : يعني به : الذي يفتخر بالجماع
رواه أبو يعلى وفيه دراج وثقه ابن معين وضعفه جماعة . قال ابن الأثير : السباع بالسين المهملة وقيل : بالمعجمة

(4/541)


50 - . باب أدب الجماع

(4/541)


7565 - عن واثلة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول للمرأة التي تحته :
عليك السكينة والوقار
رواه الطبراني وفيه معروف أبو الخطاب وهو ضعيف

(4/541)


7566 - وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا جامع أحدكم أهله فليصدقها فإذا قضى حاجته قبل أن تقضي حاجتها فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها
ص . 542
رواه أبو يعلى وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات

(4/541)


51 - . باب فيمن يأتي أهله ثم يريد أن يعود

(4/542)


7567 - عن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليغسل فرجه
رواه أبو يعلى في الكبير وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس

(4/542)


52 - . باب فيمن كانت له إلى أهله حاجة

(4/542)


7568 - عن طلق بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا أراد أحدكم من أهله حاجة فليأتها وإن كانت على تنور
قلت : روى له الترمذي : " إذا دعا رجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على تنور "
رواه أحمد وفيه محمد بن جابر اليماني وهو ضعيف وقد وثقه غير واحد

(4/542)


53 - . باب فيمن يكثر الجماع

(4/542)


7569 - عن محمد بن سيرين أن أكارا ( الزراع ) لأنس بن مالك كان يعمل على زرنوق ( آلة يستقى بها من البئر ) فاستعدت عليه امرأته أنسا أنه كان لا يدعها ليلا ولا نهارا فأصلح أنس بينهما في كل يوم وليلة على ستة
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(4/542)


54 - . باب فيمن يدعوها زوجها فتعتل

(4/542)


7570 - ص . 543 عن أبي هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المسوفة والمفسلة
فأما المسوفة : فالتي إذا أرادها زوجها قالت : سوف الآن
وأما المفسلة : التي إذا أرادها زوجها قالت : إني حائض . وليست بحائض
رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف متروك

(4/543)


7571 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لعن الله المسوفات
قيل : وما المسوفات يا نبي الله ؟ قال : " التي يدعوها زوجها إلى فراشها فتقول : سوف . حتى تغلبه عيناه "
رواه الطبراني في الأوسط والكبير من طريق جعفر بن ميسرة الأشجعي عن أبيه وميسرة ضعيف ولم أر لأبيه من ابن عمر سماعا

(4/543)


7572 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما من امرأة يطلب زوجها منها حاجة فتأبى فيبيت وهو عليها غضبان إلا باتت تلعنها الملائكة حتى يصبح
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

(4/543)


55 - . ( بابان في العزل )

(4/543)


1 - . باب ما جاء في العزل

(4/543)


7573 - عن أنس بن مالك قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم يسأل عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 544
لو أن الماء الذي يكون منه الولد أهرقته على صخرة لأخرج الله منها ولدا - أو ليخرج منها - وليخلقن الله تبارك وتعالى نفسا هو خالقها
رواه أحمد والبزار وإسنادهما حسن

(4/543)


7574 - وعن عبادة قال : وإن أول من عزل نفر من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : إن نفرا من الأنصار يعزلون . ففزع وقال :
إن النفس المخلوقة كائنة فلا آمر ولا أنهى
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة

(4/544)


7575 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
والذي نفسي بيده لو أن النطفة التي أخذ الله عليها الميثاق ألقيت على صخرة لخلق الله منها إنسانا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه

(4/544)


7576 - وعن حذيفة بن اليمان أنهم كانوا يتحدثون في العزل فسمعهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : " إنكم لتفعلونه ؟ " قالوا : نعم . قال :
أولم تعلموا أن الله عز و جل لم يخلق نسمة هو بارئها إلا وهي كائنة
رواه الطبراني وفيه المثنى بن الصباح وهو متروك عند الجمهور وقد وثقه ابن معين وبقية رجاله ثقات . ص . 545

(4/544)


7577 - وعن صرمة العذري قال : غزا رسول الله صلى الله عليه و سلم بني سليم فأصبنا كرائم العرب فأرغبنا في البيع وقد اشتدت علينا العزوبة فأردنا أن نستمتع ونعزل فقال بعضنا لبعض : ما ينبغي لنا أن نصنع [ هذا ] ورسول الله صلى الله عليه و سلم بين أظهرنا حتى نسأله . فسألناه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اعزلوا أو لا تعزلوا ما كتب الله من نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة
رواه الطبراني وفيه عبد الحميد بن سليمان وهو ضعيف

(4/545)


7578 - وعن واثلة بن الأسقع قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم نفر من بني سليم فقالوا : يا رسول الله إنا نصيب سبايا وإنا لنعزل عنهن ؟ قال : " وإنكم لتفعلون ؟ " قالوا : نعم . قال :
ما من نسمة أراد الله أن تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى فلا عليكم أن لا تفعلوا
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(4/545)


7579 - وعن ابن مسعود قال : لو أخذ الله الميثاق على نسمة في صلب رجل ثم أخرجه على الصفا لأخرجه من ذلك الصفا فإن شئت فأتم وإن شئت فلا
رواه الطبراني وفيه رجل ضعيف لم أسمه وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 546

(4/545)


7580 - وعن زائدة بن عمير الطائي قال : قلت لابن عباس : كيف ترى في العزل ؟ فقال : إن كان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال فيه شيئا فهو كما قال وإلا فإني أقول فيه : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } من شاء عزل ومن شاء ترك
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا زائدة بن عمير وهو ثقة

(4/546)


7581 - وعن أبي هريرة أن اليهود كانت تقول : إن العزل هو الموؤودة الصغرى . فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال : " كذبت يهود لو أراد الله أن يخلق خلقا لم يمنعه - أحسبه قال - شيء "
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن مسعود وهو ثقة

(4/546)


7582 - وعن أبي سعيد الخدري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إن اليهود يقولون : إن العزل الموؤودة الصغرى ؟ فقال : " كذبت يهود "
رواه البزار وفيه يوسف بن وردان وهو ثقة وقد ضعف وبقية رجاله ثقات

(4/546)


7583 - وعن ابن مسعود قال في العزل : هو الموؤودة الصغرى الخفية
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وقد رجع عنه

(4/546)


7584 - وعن أبي سعيد الخدري قال : كان عمر وابن عمر يكرهان العزل وكان زيد وابن مسعود يعزلان . ص . 547
رواه أبو يعلى في حديث أبي سعيد في العزل ورجاله ثقات

(4/546)


7585 - وعن جرير قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : ما خلصت من المشركين إلا بقينة أريد بها السوق وأنا أعزل عنها ؟ قال : " جاءها ما قدر لها "
رواه الطبراني وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق

(4/547)


7586 - وعن علي بن الحسن عن جدته أن الحسن بن علي كان يعزل عنها وكانت سريته
رواه الطبراني . وعلي وجدته لم أعرفهما

(4/547)


2 - . باب حق السراري

(4/547)


7587 - عن سلمان قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من اتخذ من الخدم غير ما ينكح ثم بغين فعليه مثل آثامهن من غير أن ينتقص من آثامهن شيئا
رواه البزار عن عطاء بن يسار عن سلمان ولم يدركه وفيه من لم أعرفهم

(4/547)


56 - . باب في المغل وغيره

(4/547)


7588 - عن حبشي بن جنادة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
المعك طرف من الظلم
ص . 548
رواه الطبراني وفيه علي بن موسى بن عبيدة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(4/547)


7589 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الاغتيال ثم قال :
لو ضر أحدا لضر فارس والروم
قال ابن بكير : والاغتيال أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع
رواه الطبراني والبزار ورجاله رجال الصحيح

(4/548)


7590 - وعن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الغيل ثم قال :
ما ضر فارس والروم وذلك أن يأتي الرجل امرأته وهي ترضع
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ليث بن حماد وهو ضعيف

(4/548)


57 - . باب فيمن وطئ امرأة في دبرها

(4/548)


7591 - عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
هي اللوطية الصغرى
- يعني الرجل يأتي امرأته في دبرها -
رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح

(4/548)


7592 - وعن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
استحيوا فإن الله لا يستحي من الحق ولا تأتوا النساء في أدبارهن
ص . 549
رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار ورجال أبي يعلي رجال الصحيح خلا يعلى بن اليمان وهو ثقة

(4/548)


7593 - وعن علي بن أبي طالب قال : جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إنا نكون بالبادية وتكون من أحدنا الرويحة . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الله لا يستحي من الحق إذا فعل أحدكم ذلك فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن
وقال مرة : " في أدبارهن "
رواه أحمد من حديث علي بن أبي طالب ورجاله ثقات وقد رواه أصحاب السنن من حديث علي بن طلق الحنفي

(4/549)


7594 - عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن محاش النساء
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(4/549)


7595 - وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لعن الله الذين يأتون النساء في محاشهن
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الصمد بن الفضل وثقه الذهبي وقال : له حديث يستنكر . وهو صالح الحال إن شاء الله

(4/549)


7596 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أتى النساء في أعجازهن فقد كفر
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(4/549)


58 - . باب فيمن وطئ حائضا

(4/549)


7597 - ص . 550 عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من وطئ امرأة وهي حائض فقضى بينهما ولد فأصابه جذام فلا يلومن إلا نفسه
رواه الطبراني في الأوسط عن بكر بن سهل وقد ضعفه النسائي وقال الذهبي : قد حمل الناس عنه . وهو مقارب الحديث

(4/550)


7598 - وعن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني أصبت امرأتي وهي حائض ؟ فأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار
رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف

(4/550)


7599 - وعن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل : ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال :
ما فوق الإزار وما تحت الإزار منها حرام
رواه الطبراني . وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة وبقية رجاله ثقات

(4/550)


59 - . باب فيمن وطئ امرأة وحملها لغيره

(4/550)


7600 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ليس منا من وطئ حبلى
رواه أحمد في حديث طويل والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 551

(4/550)


7601 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يقعن رجل على امرأة وحملها لغيره
رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وقد وثق وهو ضعيف

(4/551)


7602 - وعن يحيى بن سعيد بن دينار مولى آل الزبير قال : أخبرني الثقة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى يوم خيبر أن يوقع على الحبالى وقال : " تسقي زرع غيرك "
رواه أبو يعلى . ويحيى لم أعرفه وابن أبي الزناد ضعيف وقد وثق

(4/551)


7603 - وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى يضعن
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(4/551)


7604 - وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إن كل جارية بها حبل حرام على صاحبها حتى تضع ما في بطنها
رواه الطبراني في حديث طويل وهو بتمامه في الأطعمة في أكل الثوم وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف . قلت : وتأتي أحاديث في الاستبراء في الطلاق

(4/551)


7605 - وعن رجاء بن حيوة عن أبيه عن جده أن جارية من خيبر مرت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهي محج فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " لمن هذه ؟ " قالوا : لفلان . قال : " أيطأها ؟ " قيل : نعم . قال : " فكيف يصنع بولدها أيدعيه وليس له بولد أم يستعبده وهو يغذوه في سمعه وبصره لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره " . ص . 552
رواه الطبراني وفيه خارجة بن مصعب وهو متروك

(4/551)


60 - . باب فيمن تزوج امرأة فوجد بها عيبا

(4/552)


7606 - عن جميل بن زيد قال : صحبت رجلا من الأنصار - ذكر أنه كانت له صحبة - يقال له : كعب بن زيد أو زيد بن كعب فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها ( خاصرتها ) بياضا فانحاز عن الفراش وقال :
خذي عليك ثيابك
ولم يأخذ مما آتاها شيئا
رواه أحمد . وجميل ضعيف

(4/552)


7607 - وعن جميل بن زيد قال : حدثنا عبد الله بن عمر قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه و سلم امرأة من بني غفار فلما دخلت عليه رأى بكشحها بياضا فردها وقال : " دلستم علي "
وجميل ضعيف

(4/552)


7608 - وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم تزوج امرأة من أهل البادية فوجد بها بياضا ففارقها قبل أن يدخل بها
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إدريس الإسواري وهو كذاب

(4/552)


61 - . باب في العنين

(4/552)


7609 - ص . 553 عن عبد الله بن مسعود قال : يؤجل العنين سنة فإن وصل إليها وإلا فرق بينهما ولها الصداق
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا حصين بن قبيصة وهو ثقة

(4/553)


62 - . ( بابان في حقوق الزوجين )

(4/553)


1 - . باب حق المرأة على الزوج

(4/553)


7610 - عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص السلمية وكانت عند عثمان بن مظعون قالت : فرأى رسول الله صلى الله عليه و سلم بذاذة ( رثاثة الهيئة واللباس ) هيئتها فقال لي : " يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة " قالت : فقلت : يا رسول الله امرأة لا زوج لها يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها . قالت : فبعث رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال : " يا عثمان أرغبت عن سنتي ؟ " قال : لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب قال : " فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصل ونم "
قلت روى أبو داود منه طرفا
رواه أحمد والبزار بنحوه وقال : فقال : " يا عثمان إن لك في أسوة والله لأخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا " . ص . 554

(4/553)


7611 - وفي رواية عن أحمد : " إن الرهبانية لم تكتب علينا إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا "
وفي رواية عند أحمد : عن عائشة قالت : كانت امرأة عثمان بن مظعون تختضب وتطيب فتركته فدخلت علي فقلت لها : أمشهد أم مغيب ؟ فقالت : مشهد كمغيب . فقلت لها : ما لك ؟ فقالت : عثمان لا يريد الدنيا ولا يريد النساء . قالت عائشة : فدخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته بذلك فلقي عثمان فقال :
يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به ؟
قال : نعم يا رسول الله . قال : " فأسوة ما لك بنا ؟ "
وأسانيد أحمد رجالها ثقات إلا أن طريق " إن أخشاكم " أرسلها أحمد ووصلها البزار برجال ثقات

(4/554)


7612 - وعن أبي موسى الأشعري قال : دخلت امرأة عثمان بن مظعون على نساء النبي صلى الله عليه و سلم فرأينها سيئة الهيأة فقلن لها : ما لك ؟ ما في قريش رجل أغنى من بعلك ؟ قالت : ما لنا منه من شيء أما نهاره فصائم وأما ليله فقائم . فدخل النبي صلى الله عليه و سلم فذكرن ذلك له . قال : فلقيه النبي صلى الله عليه و سلم فقال : " يا عثمان أما لك في أسوة ؟ " قال : وما ذاك يا رسول الله فداك أبي وأمي . فقال : " أما أنت فتقوم بالليل وتصوم بالنهار وإن لأهلك عليك حقا وإن لجسدك عليك حقا فصل ونم وصم وأفطر " قال : فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلن لها : مه . قالت : أصابنا ما أصاب الناس
رواه أبو يعلى والطبراني بأسانيد وبعض أسانيد الطبراني رجاله ثقات . ص . 555

(4/554)


7613 - وعن أبي أمامة قال : كانت امرأة عثمان بن مظعون امرأة جميلة عطرة تحب اللباس والهيأة لزوجها فرأتها عائشة وهي تفلة ( تاركة للطيب ) فقالت : ما حالك هذه ؟ فقالت : إن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وعثمان بن مظعون [ قد ] تخلوا للعبادة وامتنعوا من النساء وأكل اللحم وصاموا النهار وقاموا الليل فكرهت أن أريه من حالي ما يدعوه إلى ما عندي لما تخلى له . فلما دخل النبي صلى الله عليه و سلم أخبرته عائشة فأخذ النبي صلى الله عليه و سلم نعله فحملها بالسبابة من أصبعه اليسرى ثم انطلق إليهم جميعا حتى دخل عليهم فسألهم عن حالهم قالوا : أردنا الخير . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إني إنما بعثت بالحنفية السمحة ولم أبعث بالرهبانية البدعة [ ألا ] وإن أقواما ابتدعوا الرهبانية فكتبت عليهم فما رعوها حق رعايتها ألا فكلوا اللحم وائتوا النساء وصوموا وأفطروا وصلوا وناموا فإني بذلك أمرت
رواه الطبراني وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . وقد تقدمت له طريق في العلم

(4/555)


7614 - وعن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : " إن الله يوصيكم بالنساء خيرا إن الله يوصيكم بالنساء خيرا فإنهن أمهاتكم وبناتكم وخالاتكم إن الرجل من أهل الكتاب يتزوج المرأة وما تعلق يداها الخيط فما يرغب واحد منهما عن صاحبه "
قلت : روى له ابن ماجة : " إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بآبائكم إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب " فقط
رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن يحيى بن جابر لم يسمع من المقدام والله أعلم . ص . 556

(4/555)


7615 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخيارهم لنسائهم
رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
وقد رواه أبو داود خلا قوله : " وخيارهم لنسائهم "

(4/556)


7616 - وعن أبي كبشة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
خياركم خيركم لأهله
رواه الطبراني وفيه عمر بن رؤبة وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة

(4/556)


7617 - وعن معاوية قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
خيركم خيركم لأهله
رواه الطبراني وفيه علي بن عاصم بن صهيب وأنكر عليه كثرة الغلط وتماديه فيه

(4/556)


7618 - وعن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي
رواه البزار وفيه مصعب بن مصعب وهو ضعيف

(4/556)


7619 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
خيركم خيركم لنسائهم
ص . 557
رواه البزار وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وقد وثق وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

(4/556)


7620 - وعن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ألا عسى أحدكم أن يضرب امرأته ضرب الأمة ألا خيركم خيركم لأهله
رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/557)


7621 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن في ضرب النساء فسمع من الليل صوتا عاليا فقال : " إني لأسمع صوتا " فقالوا : يا رسول الله أذنت في ضرب النساء . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي
قلت : روى ابن ماجة بعضه
رواه البزار وفيه جعفر بن يحيى بن ثوبان وهو مستور وبقية رجاله ثقات وقد روى أبو داود لجعفر هذا وسكت عنه فحديثه حسن

(4/557)


7622 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
خيركم خيركم لأهله
رواه البزار عن شيخه عثمان بن عمر ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 558

(4/557)


7623 - وعن نعيم بن قعنب قال : خرجت إلى الربذة فإذا أبو ذر قد جاء فكلم امرأته في شيء فكأنها ردت عليه وعاد فعادت فقال : ما تزيدين علي ما قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
المرأة كالضلع إن أثنيتها انكسرت وفيها بلغة وأود
رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا لعيب بن قعنب وهو ثقة

(4/558)


7624 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وهي يستمتع بها على عوج
رواه أحمد والطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار رجال الصحيح

(4/558)


7625 - وعن رجل قال : سمعت سمرة يخطب على منبر البصرة وهو يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " إن المرأة خلقت من ضلع وإنك إن ترد إقامة الضلع تكسره فدارها تعش بها "
رواه أحمد والبزار بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح وسمي الرجل أبا رجاء العطاري والطبراني في الكبير والأوسط وفي إسناد أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح وفي إسناد الطبراني مساتير ومن لم يعرف

(4/558)


7626 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 559
لا تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة إنما هي كالضلع إن تقيمها تكسرها وإن تتركها تستمتع بها وفيها عوج
وفي رواية : " وكسرها طلاقها "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وثقه دحيم وهشيم وضعفه الجمهور

(4/558)


7627 - وعن شيخ عن أبيه قال : جاء جرير بن عبد الله يشكو إلى عمر ما يلقى من النساء فقال عمر : إنا لنجد ذلك حتى إني لأريد الحاجة تقول : تذهب إلى فتيات بني فلان تنظر إليهن . فقال له عبد الله بن مسعود عند ذلك : أما بلغك أن إبراهيم عليه السلام شكا إلى الله عز و جل ذرأ خلق سارة فقيل له : إنما خلقت من ضلع فالبسها على ما كان فيها ما لم تر عليها خزية في دينها فقال عمر : لقد حشي بين أضلاعك علم كثير
رواه الطبراني وفيه راويان لم يسميا وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/559)


2 - . ( بابان في حقوق الزوج على المرأة )

(4/559)


1 - . باب ثواب المرأة على طاعتها لزوجها وقيامها على ماله وحملها ووضعها

(4/559)


7628 - عن أنس قال : أتت النساء رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلن : يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله فما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله ؟ فقال :
مهنة إحداكن في بيتها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله
رواه أبو يعلى والبزار وفيه روح بن المسيب وثقه ابن معين والبزار وضعفه ابن حبان وابن عدي . ص . 560

(4/559)


7629 - وعن أنس أن سلامة حاضنة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه و سلم قالت : يا رسول الله تبشر الرجال بكل خير ولا تبشر النساء ؟ قال : " أصويحباتك دسسنك لهذا ؟ " قالت : أجل هن أمرنني . قال : " أفما ترضى إحداكن أنها إذا كانت حاملا من زوجها وهو عنها راض أن لها مثل أجر الصائم القائم في سبيل الله فإذا أصابها الطلق لم يعلم أهل السماء وأهل الأرض ما أخفي لها من قرة أعين فإذا وضعت لم يخرج منها جرعة من لبنها ولم يمص مصة إلا كان لها بكل جرعة [ وبكل مصة ] حسنة فإن أسهرها ليلة كان لها مثل أجر سبعين رقبة وتعتقهن في سبيل الله - سلامة يعني : لمن ؟ أعني بهذه المتنعمات الصالحات المطيعات اللاتي لا يكفرن العشير "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمار بن نصير وثقه ابن حبان وصالح جزرة وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجاله ثقات

(4/560)


7630 - وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر - أحبسه رفعه - قال :
المرأة في حملها إلى وضعها إلى قضائها كالمرابط في سبيل الله فإن ماتت فيما بين ذلك فلها أجر شهيد
رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه غيرهما . وإسحاق بن إبراهيم الصبي لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/560)


7631 - وعن ابن عباس قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن نصبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم ص . 561
يرزقون ونحن معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك وقليل منكن من يفعله
رواه البزار وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف

(4/560)


7632 - وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة
رواه البزار وفيه رواد بن الجراح وثقه أحمد وجماعة وضعفه جماعة وقال ابن معين : وهم في هذا الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/561)


7633 - وعن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و سلم وهو يريد الجهاد وأمه تمنعه فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
عند أمك قر فإن لك من الأجر عندها مثل ما لك في الجهاد
وجاءه آخر فقال : إني نذرت أن أنحر نفسي . فشغل النبي صلى الله عليه و سلم فذهب الرجل فوجد ينحر نفسه فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
الحمد لله الذي جعل في أمتي من يوفي بالنذر ويخاف يوما كان شره مستطيرا هل لك من مال ؟
قال : نعم . قال : " أهد مائة بدنة واجعلها في ثلاث سنين فإنك لا تجد من يأخذها منك معا " ثم جاءته امرأة فقالت " : إني رسول النساء إليك وما منهن امرأة علمت أو لم تعلم إلا وهي تهوى مخرجي إليك الله رب الرجال ص . 562
والنساء وإلههن وأنت رسول الله إلى الرجال والنساء كتب الله الجهاد على الرجال فإن أصابوا أثروا وإن استشهدوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة ؟ قال :
طاعة أزواجهن والمعرفة بحقوقهن وقليل منكن من يفعله
رواه الطبراني وفيه رشدين بن كريب وهو ضعيف

(4/561)


2 - . باب حق الزوج على المرأة

(4/562)


7634 - عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلي من أي أبواب الجنة شئت
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
وقد تقدم حديث أنس : إذا صلت المرأة خمسها بنحو هذا في الباب الذي قبل هذا

(4/562)


7635 - وعن عبد الرحمن بن حسنة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت
رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وسعيد بن عفير لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 563

(4/562)


7636 - وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أيما امرأة اتقت ربها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها فتح لها ثمانية أبواب الجنة قيل لها : ادخلي من حيث شئت
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وسعيد بن عفير لم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(4/563)


7637 - وعن حصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقال لها : " أذات زوج أنت ؟ " قالت : نعم قال : " فأين أنت منه ؟ " قالت : ما آلوه إلا ما عجزت عنه . قال : " فكيف أنت له فإنه جنتك ونارك "
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال : " فانظري كيف أنت له " . ورجاله رجال الصحيح خلا حصين وهو ثقة

(4/563)


7638 - وعن عباس أن امرأة من خثعم أتت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله أخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإني امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست أيما ؟ قال :
فإن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع
قالت : لا جرم لا أتزوج أبدا
رواه البزار وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله ثقات . ص . 564

(4/563)


7639 - وعن أبي سعيد الخدري قال : أتى رجل بابنته إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : " أطيعي أباك " قالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته . قال :
حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة فلحستها أو انتثر منخراه صديدا أو دما ثم ابتلعته ما أدت حقه
قالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا . فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " لا تنكحوهن إلا بإذنهن "
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي وهو ثقة

(4/564)


7640 - وعن أبي هريرة قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إني فلانة بنت فلان . قال : " قولي حاجتك " قالت : حاجتي أن فلانا يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على زوجته فإن كان شيئا أطيقه تزوجته وإن لم أطقه لا أتزوج . قال :
إن من حق الزوج على زوجته أن لو سال منخراه دما وقيحا فلحسته ما أدت حقه ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها
قالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا
رواه البزار وفيه سليمان بن داود اليمامي وهو ضعيف

(4/564)


7641 - وعن أبي أمامة قال : سأل رجل النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله ما حق الزوج على امرأته قال : " لو أن امرأة خرجت من بيتها ثم رجعت إليه فوجدت زوجها قد تقطع جذاما ص . 565
يسيل أنفه فلحسته بلسانها ما أدت حقه وما لامرأة أن تخرج من بيت زوجها ولا تعطي من بيت زوجها إلا بإذنه "
رواه الطبراني وفيه عبد النور بن عبد الله وهو كذاب

(4/564)


7642 - وعن عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني أن معاذا قدم اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها اثنا عشر فتركت أباهم في بيتها وأصغرهم الذي قد اجتمعت لحيته فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها ممسكان بضبعيها فقالت : من أرسلك أيها الرجل ؟ قال لها معاذ : أرسلني رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت المرأة : أرسلك رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنت رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم أفلا تخبرني يا رسول رسول الله صلى الله عليه و سلم ما حق المرء على زوجته ؟ قال لها معاذ : تتقي الله ما استطاعت وتسمع وتطيع قالت : أقسمت بالله عليك لتحدثني ما حق الرجل على زوجته ؟ قال لها معاذ : أو ما رضيت أن تسمعي وتطيعي وتتقي الله ؟ قالت : بلى ولكن حدثني ما حق المرء على زوجته فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا في البيت قال لها معاذ : والذي نفس معاذ بيده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه فوجدت الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه فوجدت منخريه يسيلان قيحا ودما ثم ألقمتيهما فاك لكيما تبلغي حقه ما بلغت ذاك أبدا
رواه أحمد والطبراني من رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر وفيهما ضعف وقد وثقا

(4/565)


7643 - وعن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 566
المرأة لا تؤدي حق الله عليها حتى تؤدي حق زوجها حتى لو سألها وهي على ظهر قتب لم تمنعه نفسها
رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة

(4/565)


7644 - وعن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قام في صف الرجال والنساء فقال :
يا معشر النساء إذا سمعتن أذان هذا الحبشي وإقامته فقلن كما يقول فإن لكن بكل حرف ألف ألف درجة
فقال عمر : فهذا للنساء فما للرجال ؟ فقال : " ضعفان يا عمر " . ثم أقبل على النساء فقال : " إنه ليس من امرأة أطاعت وأدت حق زوجها وتذكر حسنه ولا تخونه في نفسها وماله إلا كان بينها وبين الشهداء درجة واحدة في الجنة فإن كان زوجها مؤمن حسن الخلق فهي زوجته في الجنة وإلا زوجها الله من الشهداء "
رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما عبد الله الجزري عن ميمونة وفيه منصور بن سعد ولم أعرفه وفيه عباد بن كثير وفيه ضعف كبير وقد ضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات والإسناد الآخر فيه جماعة لم أعرفهم

(4/566)


7645 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم : أي الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال : " زوجها " قلت : فأي الناس أعظم حقا على الرجل ؟ قال : " أمه "
وفيه أبو عتبة ولم يحدث عنه غير مسعر وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 567

(4/566)


7646 - وعن علي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
يا معشر النساء اتقين الله والتمسن مرضاة أزواجكن فإن المرأة لو تعلم ما حق زوجها لم تزل قائمة ما حضر غداؤه وعشاؤه
رواه البزار وفيه الحكم بن يعلى بن عطاء المحاربي وهو متروك

(4/567)


7647 - وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لو تعلم المرأة حق الزوج ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ منه
رواه البزار والطبراني وفيه عبيد بن سليمان الأغر ولم أعرفه ولا أعرف لأبيه من معاذ سماعا وبقية رجاله ثقات

(4/567)


7648 - وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا ينظر الله تبارك وتعالى إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه
رواه البزار بإسنادين والطبراني وأحد إسنادي البزار رجاله رجال الصحيح

(4/567)


7649 - وعن معاذ بن جبل أنه أتى الشام فرأى النصارى يسجدون لأساقفهم وبطارقهم ورهبانهم ورأى اليهود يسجدون لأحبارهم وعلمائهم وفقهائهم فقال : لأي شئ تفعلون هذا ؟ قالوا : هذه تحية الأنبياء . قلنا : فنحن أحق أن نصنع بنبينا صلى الله عليه و سلم . فلما قدم على النبي صلى الله عليه و سلم سجد له . فقال : " ما هذا يا معاذ ؟ " قال : إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لأساقفتهم وقسيسيهم ورهبانهم وبطارقتهم ورأيت اليهود يسجدون لأحبارهم وفقهائهم وعلمائهم فقلت : لأي شيء تصنعون هذا ص . 568
وتفعلون هذا ؟ قالوا : هذه تحية الأنبياء . قلت : فنحن أحق أن نصنع بنبينا . فقال نبي الله صلى الله عليه و سلم :
إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على ظهر قتب
رواه بتمامه البزار وأحمد باختصار ورجال البزار رجال الصحيح وكذلك طريق من طرق أحمد وروى الطبراني بعضه أيضا

(4/567)


7650 - وعن صهيب أن معاذ بن جبل لما قدم الشام رأى اليهود يسجدون لعلمائهم وأحبارهم ورأى النصارى يسجدون لأساقفتهم ولرهبانهم وفقهائهم فلما قدم على النبي صلى الله عليه و سلم سجد له فقال : " ما هذا يا معاذ ؟ " قال : إني قدمت الشام فرأيت اليهود يسجدون لعلمائها وأحبارها ورأيت النصارى يسجدون لقسيسيها وفقهائها ورهبانها فقلت : ما هذا ؟ قالوا : هذه تحية الأنبياء . قال :
كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
رواه البزار والطبراني وفيه النهاس بن فهم وهو ضعيف

(4/568)


7651 - وعن زيد بن أرقم قال : بعث رسول الله صلى الله عليه و سلم معاذ بن جبل إلى الشام فلما قدم معاذ قال : يا رسول الله رأيت أهل الكتاب يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم أفلا نسجد لك ؟ قال :
لا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
ص . 569
رواه البزار و الطبراني في الكبير والأوسط وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح خلا صدقة بن عبد الله السمين وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه البخاري وجماعة

(4/568)


7652 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
رواه البزار وفيه الحكم بن طهمان أبو عزة الدباغ وهو ضعيف

(4/569)


7653 - وعن سراقة بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
رواه الطبراني من طريق وهب بن علي عن أبيه ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات

(4/569)


7654 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان في نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له فقال أصحابه : يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك ؟ قال : " اعبدوا ربكم وأكرموا أخاكم ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعل "
قلت : روى ابن ماجة بعضه بغير سياقه
رواه أحمد وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وقد ضعف . وفي علامات النبوة غير حديث من هذا النحو

(4/569)


7655 - وعن عصمة قال : شرد علينا بعير ليتيم من الأنصار فلم نقدر على ص . 570
أخذه فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرنا ذلك له فقام معنا حتى جاء الحائط الذي فيه البعير فلما رأى البعير رسول الله صلى الله عليه و سلم أقبل حتى سجد له فقلنا : يا رسول الله لو أمرتنا أن نسجد لك كما يسجد للملوك ؟ قال :
ليس ذاك في أمتي لو كنت فاعلا لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن
رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف

(4/569)


7656 - وعن غيلان بن سلمة قال : كنا مع النبي صلى الله عليه و سلم في سفر فقال :
لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها
رواه الطبراني وفيه شبيب بن شيبة والأكثرون على تضعيفه وقد وثقه صالح جزرة وغيره

(4/570)


7657 - وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية تحدث زعمت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده إليهن بالسلام فقال :
إياكن وكفران المنعمين
قالت إحداهن : يا رسول الله أعوذ بالله من كفران نعم الله . قال : " بلى إن إحداكن تطول أيمتها ويطول تعنيسها ثم يرزقها الله عز و جل البعل ويفيدها الولد وقرة العين ثم تغضب الغضبة فتقسم بالله ما رأت منه ساعة خير قط فذلك من كفران نعم الله وذلك من كفران المنعمين "
قلت : روى أبو داود منه : السلام على النساء
رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق

(4/570)


7658 - وعن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم خرج إلى النساء في جانب المسجد فإذا أنا معهن فسمع أصواتهن فقال : ص . 571
يا معشر النساء إنكن أكثر حطب جهنم
فناديت رسول الله صلى الله عليه و سلم وكنت جريئة على كلامه فقلت : يا رسول الله لم ؟ قال : " إنكن إذا أعطيتن لم تشكرن وإذا ابتليتن لم تصبرن وإذا أمسك عليكن شكوتن وإياكن وكفر المنعمين " فقلت : يا رسول الله وما كفر المنعمين ؟ قال : " المرأة تكون عند الرجل وقد ولدت له الولدين والثلاثة فتقول : ما رأيت منك خيرا قط "
رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/570)


7659 - وعن سلمى بنت قيس قالت : بايعت النبي صلى الله عليه و سلم في نسوة من الأنصار قالت : فكان مما أخذ علينا : " أن لا تغششن أزواجكن " قالت : فلما انصرفنا قلنا : والله لو سألنا رسول الله صلى الله عليه و سلم ما غش أزواجنا ؟ قالت : فرجعنا فسألناه فقال : " أن تحابين أو تهادين بماله غيره "
رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وابن إسحاق وهو مدلس

(4/571)


7660 - وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب وإن كانت على ظهر قتب
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن ثعلبة بن سواء وقد روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد و قد رواه الطبراني في الكبير بنحوه ورجاله رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة وقد تقدم . ص . 572

(4/571)


7661 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
للمرأة ستران
قيل : وما هما ؟ قال : " الزوج والقبر " قيل : فأيهما أستر ؟ قال : " القبر "
رواه الطبراني في الثلاثة وفيه خالد بن يزيد القسري قال أبو حاتم : ليس بالقوي

(4/572)


7662 - وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الله صلى الله عليه و سلم : . . .
ألا أخبركم برجالكم في الجنة ؟
قلنا : بلى يا رسول الله . قال : " النبي في الجنة والصديق في الجنة [ والشهيد في الجنة والمولود في الجنة ] والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله في الجنة ألا أخبركم بنسائكم في الجنة ؟ " قلنا : بلى يا رسول الله قال : " كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو عصت زوجها قالت : هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى "
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه إبراهيم بن زياد القرشي قال البخاري : لا يصح حديثه فإن أراد تضعيفه فلا كلام وإن أراد حديثا مخصوصا فلم يذكره وأما بقية رجاله فهم رجال الصحيح

(4/572)


7663 - وعن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة ؟
قالوا : بلى يا رسول الله . قال : " النبي في الجنة والشهيد في الجنة والصديق في الجنة والمولود في الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر في الجنة ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة ؟ " . ص . 573
قالوا : بلى يا رسول الله قال : " الودود الولود التي إن ظلمت أو ظلمت قالت : هذه ناصيتي بيدك لا أذوق غمضا حتى ترضى "
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه السري بن إسماعيل وهو متروك

(4/572)


7664 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " ألا أنبئكم برجالكم من أهل الدنيا في الجنة ؟ " قالوا : بلى يا رسول الله . قال : " النبي في الجنة والصديق في الجنة والشهيد في الجنة والمولود مولود الإسلام في الجنة والرجل يكون في جانب المصر يزور أخاه لا يزوره إلا لله في الجنة ألا أنبئكم بنسائكم في الجنة ؟ " قلنا : بلى يا رسول الله قال : " الودود الولود التي إذا غضبت أو أغضبت قالت : يدي في يدك ولا أكتحل بغمض "
رواه الطبراني وفيه عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب

(4/573)


7665 - وعن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ولا تطيع فيه أحدا ولا تخشن بصدره ولا تعتزل فراشه ولا تضربه وإن كان هو أظلم منها حتى ترضيه فإن هو رضي وقبل منها فبها ونعمت قبل الله عذرها وأفلح وجهها ولا إثم عليها وإن هو أبى أن يرضى عنها فقد أبلغت عذرها
رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات

(4/573)


7666 - وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه و سلم أن رجلا خرج وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتها وكان أبوها في أسفل الدار وكانت في أعلاها فمرض أبوها فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكرت ذلك له فقال : " أطيعي زوجك " فمات أبوها فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : " أطيعي زوجك " فأرسل إليها النبي صلى الله عليه و سلم : " إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها " . ص . 574
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف

(4/573)


7667 - وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ثلاث لا تقبل لهم صلاة ولا تصعد لهم إلى الله حسنة : السكران حتى يصحى والمرأة الساخط عليها زوجها والعبد الآبق حتى يرجع فيضع يده في يد مواليه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

(4/574)


7668 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما : عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم وامرأة عصت زوجها حتى ترجع
رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات

(4/574)


7669 - وعن ابن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إن المرأة إذا خرجت من بيتها وزوجها كاره لذلك لعنها كل ملك في السماء وكل شيء مرت عليه غير الجن والإنس حتى ترجع
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك وقد وثقة دحيم وغيره وبقية رجاله ثقات

(4/574)


7670 - وعن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إني لأبغض المرأة تخرج من بيتها تجر ذيلها تشكو زوجها
ص . 575
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه يحيى بن يعلى وهو ضعيف

(4/574)


7671 - وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
المرأة عورة وإنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح

(4/575)


7672 - وعن عبد الرحمن بن شبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اقرؤوا القرآن فإذا قرأتموه فلا تستكبروا به ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به
وقال : " إن النساء هم أصحاب النار " فقال رجل : يا رسول الله أليس أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا ؟ فذكر كفرهن لحق الزوج وتضيعهن لحقه
رواه الطبراني في الأوسط وله طرق رواها أحمد وغيره ورجاله ثقات

(4/575)


7673 - وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن النار خلقت للسفهاء وهن النساء إلا التي أطاعت بعلها
رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك وقد قيل فيه أنه صالح وبقية رجاله ثقات

(4/575)


7674 - وعن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
حق الزوج على الزوجة أن لا تهجر فراشه وأن تبر قسمه وأن تطيع أمره وأن لا تخرج إلا بإذنه وأن لا تدخل عليه من يكره
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضرار ابن عمرو وهو ضعيف . ص . 576

(4/575)


7675 - وعن حكيم بن حزام قال : خطب النبي صلى الله عليه و سلم النساء ذات يوم فوعظهن وذكرهن وأمرهن بتقوى الله والطاعة لأزواجهن وأن يتصدقن وقال :
وإن منكن من يدخل الجنة - وجمع أصابعه - وجلكن حطب جهنم - وفرق أصابعه -
فقالت امرأة : ولم يا رسول الله ؟ قال : " لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير وتسوفن الخير "
رواه الطبراني وفيه زيد بن رفيع وهو ضعيف

(4/576)


7676 - وعن أسماء بنت أبي بكر أنها زارت أختها عائشة والزبير غائب فدخل النبي صلى الله عليه و سلم فوجد ريح طيب فقال :
ما على المرأة أن لا تتطيب وزوجها غائب
رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف

(4/576)


7677 - وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ما أنا وامرأة سفعاء الخدين إذا حنت على ولدها وأطاعت ربها وأحصنت فرجها إلا كهاتين
وقرن بين أصبعيه
رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو متروك وقد وثق

(4/576)


7678 - وعن ابن عباس قال : قالت امرأة : يا رسول الله ما جزاء عزوة المرأة ؟ قال :
طاعة الزوج واعتراف بحقه
ص . 577
رواه الطبراني وفيه القاسم بن فياض وهو ضعيف وقد وثق وفيه من لم أعرفه

(4/576)


63 - . باب تصرف المرأة بغير إذن زوجها

(4/577)


7679 - عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن المرأة لا تعطي من بيتها شيئا إلا بإذن زوجها
رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة وبقية رجاله ثقات

(4/577)


7680 - وعن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ليس لامرأة أن تنتهك من مالها شيئا إلا بإذن زوجها إذا ملك عصمتها
رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم

(4/577)


64 - . باب عشرة النساء

(4/577)


7681 - عن عائشة قالت : حدث رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه ذات ليلة حديثا فقالت امرأة منهن : يا رسول الله كأن الحديث حديث خرافة فقال : " أتدرون ما خرافة ؟ إن خرافة كان رجلا من أهل عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا طويلا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس : حديث خرافة "
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار

(4/577)


7682 - وروى الطبراني في الأوسط عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حدثها ص . 578
بحديث وهو معها في لحاف فقالت : بأبي وأمي يا رسول الله لولا حدثتني بهذا الحديث لظننت أنه حديث خرافة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " وما حديث خرافة يا عائشة ؟ " قالت : والشيء إذا لم يكن قيل حديث خرافة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن أصدق الحديث حديث خرافة كان خرافة رجلا من بني عذرة سبته الجن وكان معهم فإذا استرقوا السمع أخبروه فخبر به الناس فيجدونه كما قال
ورجال أحمد ثقات وفي بعضهم كلام لا يقدح وفي إسناد الطبراني علي بن أبي سارة وهو ضعيف

(4/577)


7683 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم بحريرة قد طبختها له فقلت لسودة
- والنبي صلى الله عليه و سلم بيني وبينها - : كلي . فأبت فقلت : لتأكلين أو لألطخن وجهك فأبت فوضعت يدي في الحريرة فطلبت وجهها فضحك النبي صلى الله عليه و سلم فوضع بيده لها وقال لها : " الطخي وجهها " فضحك النبي صلى الله عليه و سلم لها فمر عمر فقال : يا عبد الله فظن أنه سيدخل فقال : " قوما فاغسلا وجوهكما " قالت عائشة : فما زلت أهاب عمر لهيبة رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن

(4/578)


7684 - وعن رزينة مولاة رسول الله صلى الله عليه و سلم أن سودة اليمانية جاءت عائشة تزورها وعندها حفصة بنت عمر فجاءت سودة في هيئة وفي حالة حسنة عليها برد من دروع اليمن وخمار كذلك وعليها نقطتان مثل الفرستين من صبر ص . 579
وزعفران إلى موقها قالت عليلة : وأدركت النساء يتزين به فقالت حفصة لعائشة : يا أم المؤمنين يجيء رسول الله صلى الله عليه و سلم وهذه بيننا تبرق فقالت أم المؤمنين : اتقي الله يا حفصة فقالت : لأفسدن عليها زينتها قالت : ما تقلن ؟ وكان في أذنها ثقل قالت لها حفصة : يا سودة خرج الأعور . قالت : نعم ؟ ففزعت فزعا شديدا فجعلت تنتفض قالت : أين أختبئ ؟ قالت : عليك بالخيمة - خيمة لهم من سعف يطبخون فيها - فذهبت فاختبأت فيها وفيها القذر ونسيج العنكبوت فجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم وهما تضحكان لا تستطيعان أن تتكلما من الضحك فقال : " ماذا الضحك ؟ " ثلاث مرات فأومأتا بأيدهما إلى الخيمة فذهب فإذا سودة ترعد فقال لها : " يا سودة ما لك ؟ " قالت : يا رسول الله خرج الأعور . قال : " ما خرج وليخرجن ما خرج وليخرجن " فأخرجها فجعل ينفض عنها الغبار ونسيج العنكبوت
رواه أبو يعلى والطبراني إلا أنه قال : فقالت حفصة لعائشة : يدخل علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ونحن فشفتين وهذه بيننا تبرق . وفيه من لم أعرفهم

(4/578)


7685 - وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يدخل على أزواجه كل غداة فيسلم عليهن فكانت منهن امرأة عندها عسل فكان إذا دخل عليها أحضرت له منه شيئا فيمكث عندها وإن عائشة وحفصة وجدتا من ذلك فلما دخل عليهما قالتا : يا رسول الله إنا نجد منك ريح مغافير فترك ذلك العسل . ص . 580
رواه أبو يعلى وفيه موسى بن يعقوب الزمعي وثقه ابن معين وغيره وضعفه ابن المديني وبقية رجاله ثقات

(4/579)


7686 - وعن عمرو بن حريث قال : كان زنج يلعبون بالمدينة فوضعت عائشة منكبها على منكب رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعلت تنظر إليهم
رواه الطبراني وإسناده حسن

(4/580)


7687 - وعن عائشة قالت : فخرت بمال أبي في الجاهلية وكان قدر ألف ألف أوقية فقال لي النبي صلى الله عليه و سلم : " اسكتي يا عائشة فإني لك كأبي زرع لأم زرع " ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه و سلم يحدث :
إن إحدى عشرة امرأة اجتمعن في الجاهلية فتعاهدن لتخبرن كل امرأة بما في زوجها ولا تكذب . قيل : أنت يا فلانة قالت : الليل ليل تهامة لا حر ولا برد ولا مخافة ولا سآمة . قيل : أنت يا فلانة قالت : الريح ريح زرنب والمس مس أرنب وأغلبه والناس يغلب . قيل : أنت يا فلانة قالت : والله ما علمت أنه لرفيع العماد طويل النجاد ص . 581
عظيم الرماد قريب البيت من الناد . قيل : أنت يا فلانة قالت : نكحت مالكا وما مالك ؟ له إبل كثيرات المسارح قليلات المبارك إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك . قيل : أنت يا فلانة قالت : زوجي لا أذكره إن أذكره أذكر عجره وبجره أخشى أن لا أذره . قيل : أنت يا فلانة قالت : والله ما علمت إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد . ص . 582
قيل : أنت يا فلانة [ قالت : لحم جمل غث على جبل لا بالسمين فينتقل ولا بالسهل فيرتقى إليه . قيل أنت يا فلانة ] قالت : والله ما علمت أنه إذا أكل لف وإذا شرب اشتف وإذا ذبح اغتث وإذا نام التف ولا يدخل الكف فيعلم البث
قيل : أنت يا فلانة قالت : نكحت العشنق ( الطويل وقيل : السيئ الخلق ) إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق . قيل : أنت يا فلانة قالت : عياياء ( العنين ) طباقاء كل داء له داء سجك أو فلك أو جمع كلا لك . ص . 583
قيل : أنت يا فلانة قالت : نكحت أبا زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجح نفسي فبجحت إلي وجدني في أهلي غنيمة بشق فجعلني في حاصل وصاهل وأطيط ودائس ومنق فأنا أنام عنده فأتصبح وأشرب فأتقمح وأنطق فلا أقبح . ابن أبي زرع وما ابن زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة . ص . 584
بنت أبي زرع وما بنت أبي زرع ملء إزارها وزين أبيها وزين أمها وخير جارتها . جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع لا تخرج حديثنا تبثيثا ولا تهلك ميرتنا تنقيثا . فخرج من عندي أبو زرع والأوطاب تمخض فإذا هو بأم غلامين كالسقرين فتزوجها أبو زرع وطلقني [ فاستبدلت ] وكل بدل أعور فنكحت شابا سريا وركب شريا وأخذ خطيا وأعطاني نعما ثريا وأعطاني من كل سائمة زوجا فقال : امتاري يا أم زرع وميري أهلك فجمعت من ذلك فلم يملأ أصغر وعاء من أوعية أبي زرع
قالت عائشة : يا رسول الله أنت خير لي من أبي زرع
قلت : لعائشة في الصحيح حديث أبي زرع موقوفا عليها ليس فيه من المرفوع غير قوله : " كنت لك كأبي زرع لأم زرع "
رواه الطبراني ورجال بعضهم رجال الصحيح وبقيتهم وثقهم ابن حبان وغيره وفي بعضهم كلام لا يقدح . ص . 585

(4/580)


7688 - وعن عائشة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :
يا عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن قرية من قرى اليمن كان بها بطون من بطون اليمن وفيها إحدى عشرة امرأة وإنهن خرجن إلى مجلس لهن فقال بعضهن لبعض : تعالوا فلنذكر بعولتنا ببعض ما فيهم ولا نكذب فقيل للأولى تكلمي قالت " . قال : وذكر الحديث
وقالت الثانية : وهي عمرة بنت عمرو . وقيل للثالثة : تكلمي وهي حبا بنت كعب . قيل للرابعة : تكلمي وهي هدد ابنة أبي هروية . قيل للخامسة : تكلمي وهي كبشة . قيل للسادسة : تكلمي وهي هند . قيل للسابعة : تكلمي وهي حبا بنت علقمة . قيل للثامنة : تكلمي وهي أسماء بنت عبد . وقيل للتاسعة : تكلمي ولم يسمها . قيل للعاشرة : تكلمي وهي كبشة بنت الأرقم . قيل لأم زرع : تكلمي وهي بنت الأكحيل بن ساعدة . فقالت : أبو زرع وما أبو زرع ؟ قال : وذكر الحديث
رواه الطبراني عن شيخه عبيدة بن محمد العمري . رماه النسائي بالكذب

(4/585)


7689 - وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ص . 586
اجتمع إحدى عشرة امرأة في الجاهلية فتعاهدن أن يصدقن بينهن ولا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا . فقالت الأولى : زوجي لحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل . قالت الثانية : زوجي لا أبث خبره إني أخاف أن لا أذره أن أذكره أذكر عجره وبجره . قالت الثالثة : زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق . قالت الرابعة : زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم البث . قالت الخامسة : زوجي عياياء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك . قالت السادسة : زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة . قالت السابعة : زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد . قالت الثامنة : زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب وأنا أغلبه والناس يغلب . قالت التاسعة : زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد . قالت العاشرة : زوجي مالك وما مالك ؟ مالك خير من ذلك له إبل قليلات المسارح كثيرات المبارك إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك . قالت الحادية عشرة : زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني ص . 587
وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهلي غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح . أم أبي زرع وما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح . ابن أبي زرع وما ابن زرع مضجعه كمسل شطبة تشبعه ذراع الجفرة . بنت أبي زرع وما بنت أبي الزرع طوع أمها وطوع أبيها وملء كسائها وغيظ جارتها . جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقل ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا . خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فمر بامرأة ومعها ابنان لها [ كالفهدين ] يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا فقال : كلي أم زرع وميري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما ملأ أصغر إناء من آنية أبي زرع
[ قالت عائشة : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
كنت لك كأبي زرع لأم زرع
] . ص . 588
ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد بن حنبل وهو ثقة إمام حجة

(4/585)


65 - . باب غيرة النساء

(4/588)


7690 - عن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعه أصحابه إذ أقبلت امرأة عريانة فقام إليها رجل من القوم فألقى عليها ثوبا وضمها إليه فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال بعض أصحابه : أحسبها امرأته . فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
أحسبها غيرى إن الله تبارك وتعالى كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال فمن صبر منهن كان له أجر شهيد
رواه البزار والطبراني وفيه عبيد بن الصباح ضعفه أبو حاتم ووثقه البزار وبقية رجاله ثقات

(4/588)


7691 - وعن صفية بنت حيي أن النبي صلى الله عليه و سلم حج بنسائه حتى إذا كان ببعض الطريق نزل رجل فساق بهن فأسرع فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " كذاك سوقك بالقوارير " يعني : النساء فبينا هم يسيرون برك بصفية ابنة حيي جملها وكانت من أحسنهن ظهرا فبكت وجاء رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى أخبر بذلك فجعل يمسح دموعها بيده وجعلت تزداد بكاء وهو ينهاها فلما أكثرت زبرها وانتهرها وأمر الناس [ بالنزول ] فنزلوا ولم يكن يريد أن ينزل قالت : فنزلوا وكان يومي فلما نزلوا ضرب خباء رسول الله صلى الله عليه و سلم ودخل فيه قالت : فلم أدر على ما أهجم من رسول الله صلى الله عليه و سلم فخشيت أن يكون في نفسه شيء [ منه ] فانطلقت إلى عائشة ص . 589
فقلت لها : تعلمين أني لم أكن لأبيع يومي من رسول الله صلى الله عليه و سلم بشيء أبدا وإني قد وهبت يومي لك على أن ترضي رسول الله صلى الله عليه و سلم عني . قالت : نعم . قال : فأخذت عائشة خمارا لها قد ثردته بزعفران فرشته بالماء ليذكي ريحه ثم لبست ثيابها ثم انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فرفعت طرف الخباء فقال [ لها ] : " ما لك يا عائشة إن هذا ليس يومك ؟ " قالت : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . فقال مع أهله فلما كان عند الرواح قال لزينب بنت جحش : " [ يا زينب ] أفقري ( الإفقار : إعارة البعير للركوب مأخوذ من ركوب فقار الظهر ) أختك صفية جملا " وكانت من أكثرهن ظهرا " فقالت : أنا أفقر يهوديتك . فغضب النبي صلى الله عليه و سلم حين سمع ذلك منها فهجرها فلم يكلمها حتى قدم مكة وأيام منى في سفره حتى رجع إلى المدينة والمحرم وصفر فلم يأتها ولم يقسم لها حتى يئست منه فلما كان شهر ربيع الأول دخل عليها فرأت ظله فقالت : إن هذا لظل رجل وما يدخل علي النبي صلى الله عليه و سلم فمن هذا ؟ فدخل النبي صلى الله عليه و سلم فلما رأته قالت : يا رسول الله ما أدري ما أصنع حين دخلت علي ؟ قالت : وكانت لها جارية وكانت تخبؤوها من رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : فلانة لك فمشى النبي صلى الله عليه و سلم إلى سرير زينب وكان قد رفع فوضعه بيده ثم أصاب أهله ورضي عنهم
رواه أحمد وفيه سمية روى لها أبو داود وغيره ولم يضعفها أحد وبقية رجاله ثقات

(4/588)


7692 - وعن عائشة قالت : بعثت صفية إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم بطعام قد صنعته له وهو عندي فلما رأيت الجارية أخذتتي رعدة حتى استقبلتني أفكل ( رعدة وهي تكون من البرد أو الخوف ) فضربت القصعة فرميت بها ص . 590
قالت : فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فعرفت الغضب في وجهه فقلت : أعوذ برسول الله صلى الله عليه و سلم أن يلعنني اليوم
قلت : رواه أبو داود وغيره باختصار
ورواه أحمد ورجاله ثقات

(4/589)


7693 - وعن عائشة قالت : كانت عندنا أم سلمة فجاء النبي صلى الله عليه و سلم عند جنح الليل قالت : فذكرت شيئا صنعه بيده وجعل لا يفطن لأم سلمة قالت : وجعلت أومئ إليه حتى فطن قال لأم سلمة : أهكذا الآن أما كانت واحدة منا عندك إلا في خلائه كما أرى وسبت عائشة فجعل النبي صلى الله عليه و سلم ينهاها فتأبى فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " سبيها " فسبتها حتى غلبتها فانطلقت أم سلمة إلى علي وفاطمة فقالت : إن عائشة سبتها وقالت لكم وقالت لكم فقال علي [ لفاطمة ] : اذهبي إليه فقولي له : إن عائشة قالت لنا وقالت لنا . فأتيته فذكرت ذلك له الذي قال لها فقال : أما كفاك إلا أن قالت لنا عائشة وقالت لنا حتى أتتك فاطمة فقالت لها : إنها حبة أبيك ورب الكعبة . قلت : رواه أبو داود غير أنه جعل مكان أم سلمة زينب بنت جحش وهو أيضا أخصر من هذا والله أعلم بالصواب
رواه أحمد وفيه علي بن زيد وفيه ضعف وحديثه حسن

(4/590)


7694 - وعن عائشة أنها قالت : وكان متاعي فيه خف وكان على جمل تاج ( سريع ) وكان متاع صفية فيه ثقل ص . 591
وكان على جمل ثفال ( بطيء ثقيل ) بطيء يبطئ بالركب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " حولوا متاع عائشة على جمل صفية وحولوا متاع صفية على جمل عائشة حتى يمضي الركب " قالت عائشة : فلما رأيت ذلك قلت : يا لعباد الله غلبتنا هذه اليهودية على رسول الله صلى الله عليه و سلم . قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " يا أم عبد الله إن متاعك كان فيه خف وكان متاع صفية فيه ثقل فأبطأ بالركب فحولنا متاعها على بعيرك وحولنا متاعك على بعيرها " قالت : فقلت : ألست تزعم أنك رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قالت : فتبسم فقال : " أو في شك أنت يا أم عبد الله ؟ " قالت : قلت : ألست تزعم أنك رسول الله فهلا عدلت ؟ وسمعني أبو بكر وكان فيه غرب - أي حدة - فأقبل علي ولطم وجهي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " مهلا يا أبا بكر " فقال : يا رسول الله أما سمعت ما قالت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن الغيرى لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه "
رواه أبو يعلى وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس . وسلمة بن الفضل وقد وثقه جماعة ابن معين وابن حبان وأبو حاتم وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح . وقد رواه أبو الشيخ بن حبان في كتاب الأمثال وليس فيه غير أسامة بن زيد الليثي وهو من رجال الصحيح وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

(4/590)


7695 - وعن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم في سفر ونحن معه فاعتل بعير لصفية وكان مع زينب فضل فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن بعير صفية قد اعتل فلو أعطيتها بعيرا لك " قالت : أنا أعطي هذه اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه و سلم وهجرها بقية ذي الحجة ومحرم وصفر وأياما من شهر ربيع الأول حتى رفعت متاعها وسريرها فظنت أنه لا حاجة له فيها فبينا هي ذات يوم قاعدة بنصف النهار إذ رأت ظله قد أقبل فلأعادت سريرها ومتاعها . ص . 592
قلت : رواه أبو داود باختصار
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سمية روى لها أبو داود وغيره ولم يجرحها أحد وبقية رجاله ثقات

(4/591)


66 - . باب القسم

(4/592)


7696 - عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها ثلاثة أيام
رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات

(4/592)


7697 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن للبكر سبعا وللثيب ثلاثا
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف

(4/592)


7698 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأصاب عائشة القرعة في غزوة بني المصطلق
رواه أبو يعلى والطبراني باختصار وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات

(4/592)


7699 - وعن سودة بنت زمعة أنها وهبت يومها لعائشة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . وقد تقدم حديث صفية بنت حيي في الباب قبل هذا

(4/592)


67 - . باب الحضانة

(4/592)


7700 - ص . 593 عن أبي مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " الخالة والدة "
رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات

(4/593)


7701 - وعن عبد الله بن عمرو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وبدني له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني قال :
أنت أحق به ما لم تنكحي
رواه أحمد ورجاله ثقات

(4/593)


7702 - وعن ابن عباس قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم من مكة خرج علي عليه السلام بابنه حمزة فاختصم فيها علي وجعفر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال علي : ابنة عمي وأنا أخرجتها وقال جعفر : ابنة عمي وخالتها عندي وقال زيد : ابنة أخي وكان زيد مؤاخيا لحمزة آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم لزيد :
أنت مولاي ومولاها
وقال لعلي : " أنت أخي وصاحبي " وقال لجعفر : " أشبهت خلقي وخلقي وهي إلى خالتها "
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس

(4/593)


68 - . باب النفقات

(4/593)


7703 - ص . 594 عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤونة وإن الصبر يأتي من الله على قدر البلاء
رواه البزار وفيه طارق بن عمار قال البخاري : لا يتابع على حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/594)


7704 - وعن عمرو بن أمية أن عمر أتى عليه في السوق وهو يسوم بمرط ( كساء ) قال : ما هذا يا عمرو ؟ قال : مرط اشتريته فأتصدق به . فقال له عمر : فأنت إذا ثم أتى عليه فقال : يا عمرو ما صنع المرط ؟ قال : تصدقت به قال : على من ؟ قال : على رفيقة مرية قال : أليس زعمت أنك تصدقت به ؟ قال : بلى ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
ما أعطيتموهن من شيء فهو لكم صدقة
قال : فقال عمرو : يا عمر لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : فوالله لا أفارقك حتى نأتي أم المؤمنين عائشة قال : يا عمرو لا تكذب على رسول الله صلى الله عليه و سلم فاستأذنوا على عائشة فقال عمرو : أنشدك بالله أسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " ما أعطيتموهن فهو لكم صدقة " ؟ فقالت : اللهم نعم اللهم نعم . فقال عمر : أين كنت عن هذا ؟ ألهاني الصفق بالأسواق
رواه البزار وروى له أحمد : ص . 595
ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة
وفي إسنادهما محمد بن أبي حميد وهو ضعيف

(4/594)


7705 - وعن عمرو بن أمية قال : مر عثمان بن عفان - أو عبد الرحمن بن عوف - بمرط واستغلاه قال : فمر به على عمرو بن أمية فاشتراه فكساه امرأته سخيلة بنت عبيدة بن الحارث بن المطلب قال : فمر به عثمان - أو عبد الرحمن - فقال : ما فعل المرط الذي ابتعت ؟ قال عمرو : تصدقت به على سخيلة بنت عبيدة فقال : " إن كل ما صنعت إلى أهلك صدقة " قال عمرو : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ذاك . فذكر ما قال عمرو لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : " صدق عمرو كل ما صنعت إلى أهلك فهو صدقة عليهم "
رواه أبو يعلى والطبراني ورجال الطبراني ثقات كلهم

(4/595)


7706 - وعن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفه

(4/595)


7707 - وعن العرباض بن سارية قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر
قال : فأتيتها فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط وفيه سفيان بن حسين وفي حديثه عن الزهري ضعف وهذا منه
وقد تقدم في أواخر الزكاة في النفقة على الأهل والولد وغير ذلك

(4/595)


7708 - وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت
ص . 596
رواه الطبراني من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عتبة ورواية إسماعيل عن الحجازيين ضعيفة

(4/595)


7709 - وعن كعب بن عجرة قال : مر على النبي صلى الله عليه و سلم فرأى أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم من جلده ونشاطه فقالوا : يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان
رواه الطبراني في الثلاثة ورجال الكبير رجال الصحيح

(4/596)


7710 - وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الساعي على والديه ليكفهما أو يغنيهما عن الناس فهو في سبيل الله والساعي على نفسه ليغنيها أو يكفها عن الناس فهو في سبيل الله والساعي مكاثرة في سبيل الشيطان ؟
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسحاق بن سيد وهو ضعيف وحديث أبي هريرة في البر والصلة وكذلك السعي عن الأولاد والأخوة

(4/596)


7711 - وعن عبد الحميد أبي عمرو وكانت تحته فاطمة بنت قيس فطلقها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
لا نفقة لها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن خالد بن عبد الله وهو ضعيف ووثقه ابن حبان وقال : يخطئ ويخالف . ص . 597

(4/596)


7712 - وعن عمرو بن مسعود قالا : للمطلقة ثلاثا : لها السكنى والنفقة
رواه الطبراني وإسناده منقطع

(4/597)


7713 - وعن ابن عمر أنه سئل عن الحامل والمتوفى عنها فقال : كنا ننفق عليها
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(4/597)


7714 - وعن ابن عباس أن رجلا طلق امرأته فجاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
لا نفقة لك ولا سكنى
رواه البزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وهو متروك

(4/597)


69 - . باب النهي عن الخلوة بغير محرم

(4/597)


7715 - عن ابن عباس أن رجلا قدم من سفر قال له النبي صلى الله عليه و سلم :
نزلت على فلانة وأغلقت عليك بابها ؟
قال : نعم فكره ذلك النبي صلى الله عليه و سلم
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط إلا أنه قال : إن النبي صلى الله عليه و سلم سأل رجلا : " أين نزلت "
ورجال البزار رجال الصحيح

(4/597)


7716 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يدخل رجل على امرأة إلا وعندها ذو محرم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . ص . 598

(4/597)


7717 - عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إياك والخلوة بالنساء والذي نفسي بيده ما خلا رجل بامرأة إلا دخل الشيطان بينهما ولأن يزحم رجل خنزيرا متلطخا بطين أو حمأة خير له من أن يزحم منكبه منكب امرأة لا تحل له
رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف جدا وفيه توثيق

(4/598)


7718 - وعن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لأن يطعن في رأس أحدكم بمخبط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(4/598)


70 - . باب متى يحجب الصبي

(4/598)


7719 - عن أنس قال : لما كانت صبيحة احتلمت دخلت على النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال :
لا تدخل على النساء
فما أتى علي يوم أشد منه
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه زافر بن سليمان وهو ثقة وفيه ضعف لا يضر وبقية رجاله ثقات

(4/598)


7720 - وعن سعيد بن زيد قال : لما قبض رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت فاطمة تكشف رأسها إذا دخل الغلام فإذا دخل الرجل غطته . ص . 599
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن ثابث البكري وهو متروك

(4/598)


71 - . باب فيمن يرضى لأهله بالخبث

(4/599)


7721 - عن عبد الله بن عمر رحمة الله عليه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ثلاثة قد حرم الله تبارك وتعالى عليهم الجنة : مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث
رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات

(4/599)


7722 - وعن عمار بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا : الديوث والرجلة من النساء والمدمن الخمر
قالوا : يا رسول الله أما المدمن الخمر فقد عرفناه فما الديوث ؟ قال : " الذي لا يبالي من دخل على أهله " قلنا : فما الرجلة من النساء ؟ قال : " التي تشبه بالرجال "
رواه الطبراني وفيه مساتير وليس فيهم من قيل إنه ضعيف

(4/599)


7723 - وعن مالك بن أحيمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
لا يقبل الله من الصقور يوم القيامة صرفا ولا عدلا
قلنا : يا رسول الله وما الصقور ؟ قال : " الذي يدخل على أهله الرجال "
رواه البزار والطبراني وفيه أبو رزين الباهلي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(4/599)


72 - . باب الغيرة

(4/599)


7724 - عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الله ليغار لعبده المؤمن فليغر لنفسه
ص . 600
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه عبد الأعلى بن عامر الثعلبي وهو ضعيف

(4/599)


7725 - وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الغيرة من الإيمان والمذاء من النفاق
قال : قلت : ما المذاء ؟ قال : " الذي لا يغار "
رواه البزار وفيه أبو مرحوم وثقه النسائي وغيره وضعفه ابن معين وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/600)


7726 - وعن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
إني لغيور والله أغير مني وإن الله يحب من عباده الغيور
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك

(4/600)


7727 - وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
عمر غيور وأنا أغير منه والله أغير منا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه المقدام بن داود وهو ضعيف

(4/600)


7728 - وعن أبي هريرة قال : قيل : يا رسول الله أما تغار ؟ قال :
والله إني لأغار والله أغير مني ومن غيرته نهى عن الفواحش
رواه أحمد وفيه كامل أبو العلاء وفيه كلام لا يضر وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 601

(4/600)


7729 - وعن أبي هريرة قال : لما نزلت هذه الآية : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } قال سعد بن عبادة : لو أني رأيت مع أهلي رجلا أنتظر حتى آتي بأربعة ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : " نعم " قال : لا والذي بعثك بالحق لو رأيته لعاجلته بالسيف . فقال : " انظروا يا معشر الأنصار ما يقول سيدكم إن سعدا لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح

(4/601)


7730 - وعن ابن عباس قال : لما نزلت : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا } قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار : أهكذا نزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟
قالوا : يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة له قط فاجترأ أحد منا أن يتزوجها من شدة غيرته . فقال سعد : يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من الله ولكني قد تعجبت أن لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله إني لا آتي بهم حتى يقضي حاجته . فذكر الحديث
رواه أحمد وأبو يعلى أطول منه وقد أذكره في اللعان إن شاء الله ومداره على عباد بن منصور وهو ضعيف

(4/601)


7731 - وعن عمرو بن شرحبيل بن عمرو بن سعيد بن سعد بن عبادة يحدث ص . 602
عن أبيه عن جده قال : حضر رسول الله صلى الله عليه و سلم سعد بن عبادة فقال : يا رسول الله إن وجدت على بطن امرأتي رجلا أضربه بسيفي ؟ قال : " أي بينة أبين من السيف " قال : ثم رجع عن قوله فقال : " كتاب الله والشهداء " قال سعد : يا رسول الله أي بينة أبين من السيف ؟ قال : " كتاب الله والشهداء أيا معشر الأنصار هذا سيدكم استفزته الغيرة حتى خالف كتاب الله " قال : فقال رجل : يا رسول الله إن سعدا غيورا وما طلق امرأة قط قدر أحد منا أن يتزوجها لغيرته . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " سعد غيور وأنا أغير منه والله أغير مني " قال رجل : على أي شيء يغار الله ؟ قال : على رجل مجاهد في سبيل الله يخالف إلى أهله "
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات

(4/601)


7732 - وعن علي بن أبي طالب قال : كثر على مارية أم إبراهيم في قبطي ابن عم لها كان يزورها ويختلف إليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم : " خذ هذا السيف فانطلق فإن وجدته عندها فاقتله " قال : قلت : يا رسول الله أكون في أمرك إذا أرسلتني كالسكة المحماة لا يثنيني شيء حتى أمضي لما أمرتني به أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب ؟ قال : " بل الشاهد يرى ما لا يرى الغائب " فأقبلت متوشحا السيف فوجدته عندها فاخترطت السيف فلما رآني أقبلت نحوه عرف أني أريده فأتى نخلة فرقي ثم رمى بنفسه على قفاه ثم شغر برجله ( رفعها ) فإذا هو أجب أمسح ما له قليل ولا كثير فغمدت السيف ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال : ص . 603
الحمد لله الذي يصرف عنا أهل البيت
رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة . وبقية رجاله ثقات وقد أخرجه الضياء في أحاديثه المختارة على الصحيح

(4/602)


7733 - وعن أنس بن مالك قال : لما ولد إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه و سلم من مارية جارية وقع في نفس النبي صلى الله عليه و سلم منه شيء حتى أتاه جبريل صلى الله عليه و سلم فقال : السلام عليك أبا إبراهيم
رواه البزار وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/603)


7734 - وعن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
غيرتان إحداهما يحبها الله عز و جل والأخرى يبغضها الله الغيرة في الريبة يحبها الله والغيرة في غير ريبة يبغضها الله . ومخيلتان إحداهما يحبها الله عز و جل والأخرى يبغضها الله عز و جل المخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله
وقال : " ثلاث مستجاب لهم دعوتهم المسافر والوالد والمظلوم "
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات

(4/603)


73 - . باب النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلا

(4/603)


7735 - عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا يطرق أهله ليلا كان يدخل غدوة أو عشية . ص . 604
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أني لم أجد لعبد الصمد بن عبد الوارث سماعا من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة

(4/603)


7736 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نزل العقيق فنهى عن طروق النساء [ الليلة التي يأتي فيها ] فعصاه رجلان فكلاهما رأى ما يكره
رواه أحمد والبزار والطبراني ورجالهم ثقات

(4/604)


7737 - وعن سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا بعد صلاة العشاء
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن الزهري لم يدرك سعدا

(4/604)


7738 - وعن عبد الله بن رواحة أنه قدم من السفر فتعجل فإذا في بيته مصباح وإذا مع امرأته شيء فأخذ السيف فقالت : إليك عني فلانة تمشطني فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلا
رواه أحمد والطبراني باختصار ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا سلمة لم يلق ابن رواحة

(4/604)


7739 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا تطرقوا النساء ليلا
- يعني إذا قدم أحدكم من سفر لا يأتي أهله إلا نهارا . قال : فقدم رسول الله صلى الله عليه و سلم قافلا من سفر وذهب رجلان فسبقا بعد قول رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيا أهليهما فوجد كل واحد منهما مع أهله رجلا
رواه الطبراني والبزار باختصار وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق

(4/604)


74 - . باب إبعاد أهل الريب

(4/604)


تقدم في النظر إلى من يريد تزويجها

(4/604)


75 - . باب النشوز

(4/604)


7740 - ص . 605 عن نضلة بن طريف أن رجلا منهم يقال له : الأعشى واسمه : عبد الله بن الأعور كانت عنده امرأة يقال لها : معاذة خرج في رجب يمير أهله من هجر فهربت امرأته بعده ناشزا عليه فعاذت برجل منهم يقال له : مطرف بن نهضل بن كعب بن قميشع بن دلف بن أهصم بن عبد الله بن الحرماز فجعلها خلف ظهره فلما قدم لم يجدها في بيته وأخبرت أنها نشزت عليه وأنها عاذت بمطرف بن نهضل فأتاه فقال : يا ابن عم عندك امرأتي معاذة فادفعها لي قال : ليست عندي ولو كانت عندي لم أدفعها إليك . قال : وكان مطرف أعز منه فخرج حتى أتى النبي صلى الله عليه و سلم فعاذ به وأنشأ يقول :
يا سيد الناس وديان العرب
إليك أشكو ذربة من الذرب
كالذئبة العلساء في ظل السرب
خرجت أبغيها الطعام في رجب ص . 606
فخلفتني بنزاع وهرب
أخلفت العهد ولطت بالذنب
وقذفتني بين عيص مؤتشب
وهن شر غالب لمن غلب
فقال النبي صلى الله عليه و سلم [ عند ذلك ] : " وهن شر غالب لمن غلب "
فشكا إليه امرأته وما صنعت [ به ] وأنها عند رجل منهم يقال له : مطرف بن نهضل فكتب إليه النبي صلى الله عليه و سلم : " إلى مطرف انظر امرأة هذا معاذة فادفعها إليه " فأتاه كتاب النبي صلى الله عليه و سلم فقرئ عليه فقال لها : يا معاذة هذا كتاب النبي صلى الله عليه و سلم فيك فأنا دافعك إليه فقالت : خذ لي عليه العهد والميثاق وذمة النبي صلى الله عليه و سلم أن لا يعاقبني بما صنعت فأخذ لها ذلك عليه ودفعها مطرف إليه فأنشأ يقول :
لعمرك ما حبي معاذة بالذي . . . يغيره الواشي ولا قدم العهد
ولا سوء ما جاءت به إذ أزالها . . . غواة الرجال إذ تناجوا بها بعدي
رواه عبد الله بن أحمد والطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم . ص . 607

(4/605)


7741 - وعن الأعشى المازني قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فأنشدته :
يا مالك الناس وديان العرب
إني لقيت ذربة من الذرب
غدوت أبغيها الطعام في رجب
فخلفتني بنزاع وهرب
أخلفت العهد ولطت بالذنب
وهن شر غالب لمن غلب
قال : فجعل النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
وهن شر غالب لمن غلب
رواه عبد الله بن أحمد ورجاله ثقات

(4/607)


76 - . باب فيمن أفسد امرأة على زوجها

(4/607)


7742 - عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب ( خدع وأفسد ) على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا
قلت : روى أبو داود منه النهي عن الحلف بالأمانة فقط
رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة

(4/607)


7743 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ليس منا من خبب امرأة على زوجها وليس منا من خبب عبدا على سيده
ص . 608
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن مطرف وهو ضعيف

(4/607)


7744 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من لبس الحرير وشرب في الفضة ليس منا ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه محمد بن عبد الله الرزي ولم أعرفه وبقية رجاله وثقوا

(4/608)


77 - . باب ضرب النساء

(4/608)


7745 - عن علي أن امرأة الوليد بن عقبة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إن الوليد يضربها - قال نصر بن علي في حديثه : تشكوه - قال : " قولي له قد أجارني " قال علي : فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت : ما زادني إلا ضربا فأخذ هدبة من ثوبه فدفعها إليها فقال : " قولي له إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد أجارني " فلم تلبث إلا يسيرا حتى رجعت فقالت : ما زادني إلا ضربا فرفع يديه فقال : " اللهم عليك الوليد أثم بي مرتين "
رواه عبد الله بن أحمد والبزار وأبو يعلى ورجاله ثقات

(4/608)


7746 - وعن عائشة أن رجالا شكوا النساء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأذن لهم في ضربهن فأطاف تلك الليلة منهن نساء كثير قالت : ما لقي نساء المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اضربوهن ولن يضرب - أحسبه قال : - خياركم
ص . 609
رواه البزار وفيه علي بن الفضيل وهو متروك

(4/608)


7747 - وعن أنس بن مالك قال : دخلت دار أبي طلحة وهو مغلق الباب على أم سليم وهو يضربها وهي أم أنس بن مالك فناديت من وراء الباب : ما تريد إلى هذه العجوز تضربها ؟ فنادتني من وراء الباب فقالت لي : تقول [ لي ] العجوز عجز الله ركبك
رواه الطبراني وفيه محمد بن خوات بن شعبة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(4/609)


18 - . كتاب الطلاق

(4/609)


1 - . باب لا تسأل المرأة طلاق أختها

(4/609)


7748 - ص . 613 عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تسال المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها فإنما رزقها على الله عز و جل
رواه الطبراني عن شيخه أبي يحيى الرازي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(4/613)


2 - . باب [ الرجعة ]

(4/613)


7749 - عن عاصم بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق حفصة بنت عمر بن الخطاب [ طلقة ] ثم ارتجعها
رواه أحمد والطبراني ورجال ثقات

(4/613)


7750 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق حفصة ثم ارتجعها
رواه البزار . ص . 614

(4/613)


7751 - وروى له أبو يعلى : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم حين طلق حفصة أمر أن يراجعها
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح

(4/614)


7752 - وعن ابن عمر قال : دخل عمر على حفصة وهي تبكي فقال لها : ما يبكيك ؟ لعل رسول الله صلى الله عليه و سلم طلقك إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلي والله لإن كان طلقك مرة أخرى لا كلمتك أبدا
رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبي يعلى رجال الصحيح كذلك رجال البزار

(4/614)


7753 - وعن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم طلق حفصة فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فوضع التراب على رأسه وقال : ما يعبأ الله بك يا ابن الخطاب بعدها فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه و سلم فقال : " إن الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر " . ص . 607
رواه الطبراني وفيه عمرو بن صالح الحضرمي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(4/614)


3 - . باب لا طلاق قبل نكاح

(4/607)


7754 - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك
رواه الطبراني في الأوسط وهذا لفظه والبزار بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح . ص . 615

(4/607)


7755 - وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق لمن لا يملك
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات إلا أن طاووسا لم يلق معاذ بن جبل

(4/615)


7756 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا نكاح إلا بعد طلاق
رواه الطبراني في الصغير والأوسط عن أحمد بن صالح وهو متروك

(4/615)


7757 - وعن علي بن أبي طالب قال : حفظت لكم من رسول الله صلى الله عليه و سلم ستا :
لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ولا وفاء لنذر في معصية ولا يتم بعد حلم ولا صمات يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام
قلت : روى أبو داود منه لا يتم بعد حلم ولا صمات يوم إلى الليل
رواه الطبراني في الصغير ورجاله ثقات . وقد تقدمت أحاديث في العتق والنذور

(4/615)


7758 - وعن عصمة قال : جاء مملوك إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي قال : فصعد رسول الله صلى الله عليه و سلم المنبر فقال : ص . 616
يا أيها الناس إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق
رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف

(4/615)


7759 - وعن ابن جريج قال : بلغ ابن عباس أن ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس : أخطأ في هذا إن الله عز و جل يقول : { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن } ولم يقل إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن نكحتموهن
رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله ثقات

(4/616)


7760 - وعن أيوب بن سليمان الجوزي قال : قال : سألت عطاء بن أبي رباح عن رجل ذكر امرأة فقال : يوم أتزوجها فهي طالق البتة ؟ فقال عطاء :
لا طلاق لمن لا يملك عقدته ولا عتق لمن لا يملك رقبته
ذكر ذلك عن ابن عباس وأسنده إلى النبي صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني . وأيوب لم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(4/616)


4 - . باب فيمن يكثر الطلاق وسبب الطلاق

(4/616)


7761 - عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تطلق النساء إلا من ريبة إن الله تبارك وتعالى لا يحب الذواقين ولا الذواقات
رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى بن سعيد وغيره . ص . 617

(4/616)


7762 - وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله عز و جل لا يحب الذواقين ولا الذواقات
رواه الطبراني زفيه راو لم يسم وبقية إسناده حسن

(4/617)


7763 - وعن جابر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إن امرأتي لا تدع يد لامس قال : " طلقها " قال : إني أحبها وهي جميلة قال : " فاستمتع منها "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح

(4/617)


7764 - وعن محمد - يعني ابن سيرين - قال : خطب الحسن بن علي إلى منظور بن سيار بن ريان الفزاري ابنته فقال : والله إني لأنكحك وإني لأعلم أنك علق طلق ملق غير أنك أكرم العرب بيتا وأكرمه نسبا
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(4/617)


5 - . باب فيمن طلق لاعبا

(4/617)


7765 - عن فضالة بن عبيد الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ثلاث لا يجوز اللعب فيهن : الطلاق والنكاح والعتق
رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح
وقد تقدمت أحاديث نحو هذا

(4/617)


6 - . باب طلاق السنة وكيف الطلاق

(4/617)


7766 - عن ابن عمر أن رجلا أتى عمر فقال : إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض فقال عمر : عصيت ربك وفارقت امرأتك فقال الرجل : فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم ص . 618
أمر ابن عمر حين فارق زوجته أن يراجعها فقال له عمر : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمره أن يراجع بطلاق بقي وأنه لم يبق لك ما ترجع به امرأتك
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني وهو ثقة

(4/617)


7767 - وعن ابن عمر أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها بطلقتين أخراوين عند القرأين الباقيين فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
يا ابن عمر ما هكذا أمر الله أخطأت السنة والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء
فأمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم فراجعتها ثم قال :
إذا هي حاضت ثم طهرت فطلق عند ذلك وأمسك
فقلت : يا رسول الله لو طلقتها ثلاثا كان لي أن أراجعها ؟ قال : " إذا بانت منك وكانت معصية "
قلت : لابن عمر حديث في الصحيح بغير هذا السياق
رواه الطبراني وفيه علي بن سعيد الرازي قال الدارقطني : ليس بذاك وعظمه غيره وبقية رجاله ثقات

(4/618)


7768 - وعن أبي الزبير قال : سألت جابرا عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال : طلق ابن عمر امرأته وهي حائض قال : فأتى عمر النبي صلى الله عليه و سلم فأخبره ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ليراجعها فإنها امرأته
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن

(4/618)


7769 - وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لامرأته :
قد طلقتك قد راجعتك ليس هو طلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها
رواه الطبراني في الأوسط وهذا لفظه والكبير إلا أنه قال : عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال : ص . 619
بلغ أبا موسى أن النبي صلى الله عليه و سلم غضب على الأشعريين فقال : يا رسول الله أبلغت أنك غضبت على الأشعريين ؟ قال : " أجل إن أحدهم يقول : قد نكحت قد طلقت " فذكر نحوه ورجاله ثقات

(4/618)


7770 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا طلاق إلا لعدة ولا عتق إلا لوجه الله
رواه الطبراني وفيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف

(4/619)


7771 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - : طلقوهن لعدتهن . قال عبد الله : الطلاق في طهر غير جماع
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن إبراهيم العبدي ولم أعرفه

(4/619)


7 - . باب في طلاق العبد

(4/619)


7772 - عن أم سلمة أن غلاما لها طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن زياد بن سمعان وهو متروك كذاب

(4/619)


7773 - وعن عبد الله قال : الطلاق للرجال والعدة للنساء
رواه الطبراني ورجال أحد الإسنادين رجال الصحيح

(4/619)


8 - . باب ألفاظ الطلاق

(4/619)


7774 - ص . 620 عن عبد الله رضي الله عنه قال : إذا قال لامرأته : أمرك بيدك أو استفلحي بأمرك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي واحدة بائنة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(4/620)


7775 - وعن عبد الله قال : في الموهوبة : إن قبلوها فهي واحدة وهو أحق بها وإن لم يقبلوها فليس بشيء
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(4/620)


7776 - وعن ابن مسعود قال : في الحرام كفارة يمين

(4/620)


7777 - وفي رواية : هي يمين يكفرها

(4/620)


7778 - وفي رواية : إن كان نوى طلاقا وإلا فهي يمين
رواه كلها الطبراني ورجاله ثقات إلا أن مجاهدا لم يدرك ابن مسعود

(4/620)


7779 - وعن الضحاك أن عمر وابن مسعود قالا : في الحرام كفارة يمين
رواه الطبراني وفيه جويبر وهو متروك والضحاك لم يدرك ابن مسعود

(4/620)


9 - . باب طلاق الرجعة

(4/620)


7780 - ص . 621 عن عبد الله أنه كان عند عمر بن الخطاب فجاءه رجل وامرأته فقال : امرأتي طلقتها ثم راجعتها فقالت المرأة : أما إن لم يحملني الذي كان منك أن أحدث الأمر على وجهه فقال عمر : حدثي فقالت : طلقني ثم تركني حتى إذا كان في آخر ثلاث حيض وانقطع عني الدم وضعت غسلي ورددت بابي فنزعت ثيابي فقرع الباب وقال : قد راجعتك قد راجعتك فتركت غسلي ولبست ثيابي فقال عمر : ما تقول فيها يا ابن أم عبد ؟ فقلت : أراه أحق بها ما دون أن تحل لها الصلاة فقال عمر : نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(4/621)


7781 - وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال : أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها فقال أبي : كيف تفتي منافق ؟ فقال عثمان : نعيذك بالله أن تكون منافقا ونعوذ بالله أن يكون مثل هذا في الإسلام ثم تموت ولم تبينه قال : فإني أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وقد حل لها الصلاة قال : فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك
رواه الطبراني وفيه زيد بن رفيع وهو ضعيف . وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه

(4/621)


10 - . باب فيمن طلق أكثر من ثلاث

(4/621)


7782 - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : طلق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسألته فقال : ص . 622
أما اتقى الله جدك أما ثلاثة فله وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له

(4/621)


7783 - وفي رواية : عن عبادة أيضا قال : طلق بعض آبائي امرأة ألفا فانطلق بنوه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالوا : يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا فهل له من مخرج ؟ قال :
إن أباكم لم يتق الله تعالى فيجعل له من امرأته مخرجا بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه
رواه كله الطبراني وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي وهو ضعيف

(4/622)


7784 - وعن علقمة قال : جاء ابن مسعود رجل فقال : إني طلقت امرأتي تسعا وتسعين وإني سألت فقيل : قد بانت مني . فقال ابن مسعود : قد أحبوا أن يفرقوا بينك وبينها قال : فما تقول رحمك الله ؟ فظن أنه سيرخص له فقال : ثلاث تبينها منك وسائرهن عدوان
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(4/622)


7785 - وعن علقمة قال : أتى رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال : إني طلقت امرأتي عدد النجوم فقال ابن مسعود : في نساء أهل - كلمة لا أحفظها - . ص . 623
وجاءه رجل فقال : إني طلقت امرأتي ثمانيا فقال ابن مسعود : أيريد هؤلاء أن تبين منك ؟ قال : نعم
قال ابن مسعود : يا أيها الناس قد بين الله الطلاق فيمن طلق كما أمره الله فقد بين ومن لبس به جعلنا به لبسه والله لا تلبسون على أنفسكم ونحمله عنكم - يعني هو كما تقولون -
قال : ونرى قول ابن مسعود - كلمة لا أحفظها - أنه لو كان عنده نساء أهل الأرض ثم قال هذه ذهبن كلهن
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(4/622)


11 - . باب تعليق الطلاق

(4/623)


7786 - عن عروة بن الزبير قال : ضرب الزبير أسماء بنت أبي بكر فصاحت بعبد الله بن الزبير فأقبل فلما رأه قال : أمك طالق إن دخلت فقال له عبد الله : أتجعل أمي عرضة ليمينك فاقتحم عليه فخلصها فبانت منه قال : ولقد كنت غلاما ربما أخذت بشعر منكبي الزبير
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو ضعيف

(4/623)


12 - . باب متعة الطلاق

(4/623)


7787 - ص . 624 عن أبي أسيد وسهل بن سعد قالا : مر بنا رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحاب له فخرجنا معه حتى انطلقنا إلى حائط يقال له : الشوط حتى إذا انتهينا إلى حائطين منهما جلسنا بينهما فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اجلسوا " ودخل هو وأتي بالجونية فعزلت في بيت [ في النخل ] أميمة ابنة النعمان بن شراحيل ومعها داية فلما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " هبي لي نفسك " قالت : وهل تهب الملكة نفسها للسوقة ؟ قال أبي : وقال غير أبي أحمد : امرأة من بني الجون يقال لها أمينة قالت : أعوذ بالله منك قال : " لقد عذت بمعاذ " ثم خرج علينا فقال : " يا أبا أسيد اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها "
قلت : حديث أبي أسيد وحده رواه الطبراني باختصار
رواه كله أحمد ورجاله رجال الصحيح

(4/624)


7788 - وعن سويد بن غفلة قال : كانت عائشة بنت خليفة الخثعمية عند الحسن بن علي فلما أصيب علي وبويع للحسن بالخلافة دخل عليها فقالت : ليهنك الخلافة فقال لها : أتظهرين الشماتة بقتل علي انطلقي فأنت طالق ثلاثا فتقنعت بسلع لها وجلست في ناحية البيت وقالت : أما والله ما أردت ما ذهبت إليه فأقامت حتى انقضت عدتها ثم تحولت عنه فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها عليه وبمتعة عشرة آلاف فلما جاءها الرسول بذلك قالت : ص . 625
متاع قليل من حبيب مفارق
فلما رجع الرسول إلى الحسن فأخبره بما قالت بكى الحسن بن علي وقال : لولا أني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه و سلم أو سمعت أبي يحدث عن جدي أنه قال :
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الأقراء أو طلقها ثلاثا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
لراجعتها
رواه الطبراني وفي رجاله ضعف وقد وثقوا

(4/624)


7789 - وعن أبي إسحاق قال : متع الحسن بن علي رضي الله عنهما امرأة بعشرين ألفا فلما أتيت بها ووضعت بين يديها قالت : متاع قليل من حبيب مفارق

(4/625)


7790 - وفي رواية : متع الحسن بن علي رضي الله عنهما امرأتين بعشرين ألفا وزقاق من عسل فقالت إحداهما : وأراها حنفية متاع قليل من حبيب مفارق
رواه كله الطبراني ورجال الأول رجال الصحيح

(4/625)


13 - . باب متى تحل المبتوتة

(4/625)


7791 - عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجها بعده رجل فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا حتى يذوق الآخر ما ذاق الأول من عسيلتها وذاقت من عسيلته " . ص . 626
رواه أحمد والبزار وأبو يعلى إلا أنه قال : فمات عنها قبل أن يدخل بها والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر

(4/625)


7792 - وعن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله قد تزوجني عبد الرحمن وما معه إلا مثل هذه وأومأت إلى هدبة من ثوبها فجعل رسول الله صلى الله عليه و سلم يعرض عن كلامها ثم قال لها :
تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك
رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات . وقد رواه مالك في الموطأ مرسلا وهو هنا متصل

(4/626)


7793 - وعن عبيد الله والفضل بن العباس رضي الله عنهما أن الغميصاء أو الرميضاء جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت : إنه لا يصل إليها قال : فقال : كذبت يا رسول الله إني لأفعل ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تحل له حتى يذوق عسيلتها
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح

(4/626)


7794 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ص . 627
المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره ويخالطها ويذوق من عسيلتها
رواه الطبراني وأبو يعلى إلا أنه قال بمثل حديث عائشة وهو بنحو هذا ورجال أبي يعلى رجال الصحيح

(4/626)


7795 - وعن عائشة قالت : كانت امرأة من بني قريظة يقال لها : تميمة تحت عبد الرجمن بن الزبير فطلقها فتزوجها رفاعة من بني قريظة ثم فارقها فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزبير فقالت : يا رسول الله ما ذاك منه إلا كهدبة ثوبي هذا فقال :
والله يا تميمة لا ترجعين إلى عبد الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجل غيره
قالت : يا رسول الله إنه كان قد جاءني هبة ( أي مرة واحدة )
قلت : هو في الصحيح خلا تسميتها : تميمة
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه ابن إسحاق وهو مدلس

(4/627)


7796 - وعن ابن مسعود في التي تطلق ثلاثا قبل أن يدخل بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عاصم بن أبي النجود وهو ثقة وفيه ضعف

(4/627)


7797 - وعن ابن مسعود أنه كان يقول : لا يحلها لزوجها وطء سيدها
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن ابن جريج قال : أخبرت عن عاصم ومسروق وإبراهيم النخعي ولم يسم من أخبره . ص . 628

(4/627)


7798 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
العسيلة : الجماع
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه أبو عبد الملك المكي ولم أعرفه بغير هذا الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/628)


7799 - وفي رواية عند أبي يعلى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم إنما عنى بالعسيلة النكاح

(4/628)


14 - . ( بابان في التخيير )

(4/628)


1 - . باب التخيير

(4/628)


7800 - عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم حين خير نساءه كانت التي اختارت نفسها امرأة من بني هلال
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عاصم بن عمر العمري وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور وقال الترمذي : متروك

(4/628)


2 - . باب تخيير الأمة إذا أعتقت وهي تحت العبد

(4/628)


7801 - عن عمرو بن أمية قال : سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته وإن وطئها فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه
رواه أحمد متصلا هكذا ومرسلا من طريق آخر وفي المتصل الفضل بن عمرو بن أمية وهو مستور وابن لهيعة حديثه حسن وبقية رجاله ثقات . ص . 629

(4/628)


7802 - وعن ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يسمى مغيثا قال : فكنت أراه يتبعها في سكك المدينة يعصر عينيه قال : فقضى فيها النبي صلى الله عليه و سلم أربع قضيات : قضى أن الولاء لمن أعتق وخيرها وأمرها أن تعتد عدة الحرة . قال : وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى عائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال :
هو عليها صدقة وإلينا هدية
قلت : في الصحيح بعضه
رواه أحمد والطبراني في الأوسط بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح

(4/629)


7803 - وعن ابن عباس قال : أرادت عائشة أن تشتري بريرة فتعتقها فقال مواليها : لا إلا أن تجعلي لنا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال : " اشتريها فأعتقيها " فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما بال أقوام يشترطون شرطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل
قال : وكانت تحت عبد يدعى مغيثا لبني المغيرة وجعل لها رسول الله صلى الله عليه و سلم الخيار
قال : وحدث ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل عدتها عدة الحرة
قلت : في الصحيح بعضه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف . ص . 630

(4/629)


7804 - وعن ابن جريج قال : أخبرت أن ابن مسعود قال : إن عتقت عند عبد فلم تعلم أن لها الخيار ولم تختر حتى عتق زوجها أو حتى يموت أو تموت توارثا
رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح والله تعالى أعلم بالصواب وهو الكريم الوهاب وهو معتق الرقاب وفاتح الأبواب

(4/630)


3 - . باب الأمة تباع ولها زوج

(4/630)


7805 - عن ابن مسعود في الأمة تباع ولها زوج قال : بيعها طلاقها
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود

(4/630)


15

(4/630)


1 - . باب العدة

(4/630)


7806 - عن أبي بن كعب قال : قلت للنبي صلى الله عليه و سلم : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } للمطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها ؟ قال :
للمطلقة ثلاثا والمتوفى عنها
رواه عبد الله بن أحمد وفيه المثنى بن الصباح وثقه ابن معين وضعفه الجمهور

(4/630)


7807 - وعن أبي بن كعب قال : نازعني عمر بن الخطاب في المتوفى عنها وهي حامل فقلت : تزوج إذا وضعت فقالت أم الطفيل أم ولدي لعمر ولي : قد أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم سبيعة الأسلمية أن تنكح إذا وضعت . ص . 631
رواه أحمد وإسناده حسن إلا أن بسر بن سعيد لم يدرك أبي بن كعب

(4/630)


7808 - وعن أم الطفيل امرأة أبي بن كعب : أنها سمعت عمر بن الخطاب و أبي بن كعب يختصمان فقالت أم الطفيل : أفلا يسأل عمر بن الخطاب سبيعة الأسلمية ؟ توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت بعد ذلك بأيام فأنكحها رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه أحمد والطبراني أتم منه وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

(4/631)


7809 - وعن عبد الله بن مسعود أن سبيعة الأسلمية بنت الحرث وضعت حملها بعد وفاة زوجها بعد خمس عشرة ليلة فدخل عليها أبو السنابل فقال : كأنك تحدثين نفسك بالباءة ؟ ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرته بما قال أبو السنابل فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
كذب أبو السنابل إذا أتاك أحد ترضينه فأتي به
أو قال : " فأتيني " فأخبرها أن عدتها قد انقضت
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

(4/631)


7810 - وعن عبد الله بن عتبة أن سبيعة الأسلمية بنت الحارث قال : فذكر الحديث أو نحوه وقال فيه :
إذا أتاك كفؤ فأتيني أو أنبئنني به
ولم يذكر ابن مسعود
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . ص . 632

(4/631)


7811 - وعن عائشة قالت : طلقت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فمكثت عشرين ليلة ثم وضعت حملها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته فقال :
استفلحي بأمرك
أي تزوجي
رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين ورجال أحدهما ثقات

(4/632)


7812 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج
رواه البزار وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق

(4/632)


7813 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم جعل عدة بريرة عدة الحرة
رواه البزار وفيه حميد بن الربيع وثقه أحمد وغيره وضعفه جماعة
وقد تقدم حديث أبي بكر من طريق ابن عباس في باب تخيير الأمة

(4/632)


7814 - وعن ابن عباس قال : نهيت المتوفى عنها زوجها عن الطيب والزينة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . ص . 633

(4/632)


7815 - وعن ابن مسعود أن المرأة إذا طلقت وهم يحسبون أن الحيضة قد أدبرت عنها ولم يتبين ذلك أنها تنتظر سنة فإن لم تحض فيها اعتدت بعد السنة ثلاثة أشهر فإن حاضت في الثلاثة أشهر [ اعتدت بالحيض وإن حاضت ] ولم يتم حيضها بعدما اعتدت تلك الثلاثة الأشهر التي بعد السنة فلا تعجل عليها حتى تعلم أتم حيضها أم لا ؟
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الكريم الجزري قال : حدثني أصحاب ابن مسعود ولم يسم أحدا منهم

(4/633)


2 - . باب المعتدة تنتقل أو تخرج من بيتها

(4/633)


7816 - عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لفاطمة :
انتقلي إلى أم شريك ولا تفوتينا بنفسك
رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال : قال لفاطمة بنت قيس وفيه محمد بن عمرو وحديثه حسن

(4/633)


7817 - وعن جابر بن عبد الله عن خالته أنها أرادت أن تخرج إلى نخل لها لتجده ( تقطع ثمرتها ) فقال لها رجل : ليس ذلك لك فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
اخرجي وجدي نخلك لعلك أن تصدقي أو تصنعي معروفا
قلت : هو في الصحيح من حديث جابر نفسه وهنا من حديثه عن خالته
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . ص . 634

(4/633)


7818 - وعن علقمة قال : سأل ابن مسعود نساء من همدان نعى إليهن أزواجهن فقلن : إنا نستوحش فقال عبد الله : يجتمعن بالنهار ثم ترجع كل واحدة منهن إلى بيتها بالليل
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(4/634)


16 - . باب الاستبراء

(4/634)


7819 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه نهى في وقعة أوطاس أن يقع الرجل على حامل حتى تضع
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج بن أرطاة وكلاهما مدلس

(4/634)


7820 - وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم حنين عن بيع الخمس حتى يقسم وعن أن توطأ النساء حتى يضعن ما في بطونهن إذا كن حبالى
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف

(4/634)


7821 - وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن توطأ الحامل حتى تضع
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات
وقد تقدمت أحاديث في النهي عن وطء الحبالى حتى يضعن في باب النكاح . ص . 635

(4/634)


7822 - وعن ابن مسعود قال : تستبرئ الأمة بحيضة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(4/635)


17 - . باب الخلع

(4/635)


7823 - عن عبد الله بن عمرو وسهل بن أبي حثمة قال : كانت حبيبة [ بنت سهل ] تحت ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكرهته وكان رجلا دميما فجاءت إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله إني لأراه فلولا مخافة الله عز و جل لبزقت في وجهه . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أتردين عليه حديقته التي أصدقك ؟
قالت : نعم . فأرسل إليه فردت عليه حديقته وفرق بينهما فكان ذلك أول خلع كان في الإسلام
رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس

(4/635)


7824 - وعن أنس قال : جاءت امرأة ثابت بن شماس وهو ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت كلاما كأنها كرهته فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
تردين عليه حديقته ؟
قالت : نعم . فأرسل النبي صلى الله عليه و سلم إلى ثابت : " خذ منها ذلك " أحسبه قال : " وطلقها "
رواه البزار وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه ضعف . ص . 636

(4/635)


7825 - وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن المختلعات والمنتزعات هن المنافقات
رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/636)


18 - . باب في الزوجين يسلم أحدهما

(4/636)


7826 - عن ابن أبي مليكة قال : لما كان يوم فتح مكة هرب عكرمة بن أبي جهل فركب البحر فخب ( اضطرب ) بهم البحر فجعلت الصراري ومن في البحر يدعون الله عز و جل ويستغيثون به فقال : ما هذا ؟ فقيل : مكان لا ينفع فيه إلا الله عز و جل . فقال عكرمة : فهذا إله محمد الذي يدعونا إليه ارجعوا بنا فرجعوا فرجع وأسلم وكانت امرأته قد أسلمت قبله فكانا على نكاحهما
رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح

(4/636)


7827 - وعن الشعبي أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم أسلمت وزوجها مشرك : أبو العاص بن الربيع ثم أسلم بعد ذلك بحين فلم يجددا نكاحا
رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق

(4/636)


19 - . باب الظهار

(4/636)


7828 - عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا قال لامرأته في الجاهلية : أنت ص . 637
علي كظهر أمي حرمت عليه وكان أول من ظاهر في الإسلام رجل كان تحته ابنة عم له يقال لها : خويلة فظاهر منها فأسقط في يده وقال : ألا قد حرمت علي وقالت له مثل ذلك . قال : فانطلقي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فسليه فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فجعلت تشتكي إلى النبي صلى الله عليه و سلم فأنزل الله تبارك وتعالى : { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله } إلى قوله : { فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } فقالت : أنا رقبة ما له غيري . قال : { فصيام شهرين متتابعين } قالت : والله إنه ليشرب في اليوم ثلاث مرات قال : { فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا } قالت : بأبي وأمي ما هي إلا أكلة إلى مثلها لا نقدر على غيرها فدعا النبي صلى الله عليه و سلم بشطر وسق ثلاثين صاعا . والوسق : ستون صاعا فقال :
ليطعمه ستين مسكينا وليراجعك
رواه البزار وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف

(4/636)


7829 - وعن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن سلمان بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان فلما مضى النصف من رمضان سمنت وتربعت حتى أعجبته فغشيها ليلا فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فسأله عن ذلك فقال : " أعتق رقبة " قال : لا أجد قال : " صم شهرين متتابعين " قال : لا أستطيع قال : " أطعم ستين مسكينا " قال : لا أجد فأتي رسول الله صلى الله عليه و سلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا أو ستة عشر صاعا من تمر قال : " خذ هذا فتصدق به على ستين مسكينا " . ص . 638
قلت : رواه أبو داود وغيره غير قوله : إن غشيها
رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله ثقات

(4/637)


7830 - وعن ابن عباس قال : كان الظهار في الجاهلية يحرم النساء فكان أول ظهار في الإسلام أوس بن الصامت وكانت امرأته خويلة بنت خويلد و كان الرجل ضعيفا وكانت المرأة جلدة فلما أن تكلم بالظهار قال : لا أراك إلا قد حرمت علي فانطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم لعلك تبتغي شيئا يردك علي فانطلقت وجلس ينتظرها عند قرني البشر فأتت النبي صلى الله عليه و سلم وماشطة تمشط رأسه فقالت : يا رسول الله إن أوس بن الصامت من قد علمت في ضعف رأيه وعجز مقدرته وقد ظاهر مني يا رسول الله وأحق من عطف عليه بخير إن كان أنا أو عطف عليه بخير إن كان عنده وهو فقد ظاهر مني يا رسول الله فأبتغي شيئا يردني إليه بأبي أنت وأمي قال :
يا خويلة ما أمرنا بشيء من أمرك وإن نؤمر فسأخبرك
فبينا ماشطته قد فرغت من شق رأسه وأخذت في الشق الآخر أنزل الله عز و جل وكان إذا نزل عليه الوحي يربد ( يتغير إلى الغبرة وقيل : الربدة : لون بين السواد والغبرة ) لذلك وجهه حتى يجد برده فإذا سري عنه عاد وجهه أبيض كالقلب ( السوار من الفضة ) ثم تكلم بما أمر به من الوحي فقالت ماشطته : يا خويلة إني لأظنه الآن في شأنك فأخذها أفكل ( رعدة ) استقبلتها رعدة ثم قالت : اللهم إني أعوذ بك أن تنزل بي إلا خيرا فإني لم أبغ من رسولك إلا خيرا فلما سري عنه قال : " يا خويلة ص . 639
قد أنزل [ الله ] فيك وفي صاحبك " فقرأ : { قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما } إلى قوله : { ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا } فقالت : يا رسول الله والله ما له خادم غيري ولا لي خادم غيره قال : { فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين } فقالت : والله إنه إذا لم يأكل في اليوم مرتين يسدر بصره . قال : { فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا } فقالت : والله ما لنا اليوم وقية قال : " فمريه فلينطلق إلى فلان فليأخذ منه شطر وسق من تمر فليتصدق به على ستين مسكينا وليراجعك " قالت : فجئت فلما رآني قال : ما وراءك ؟ قلت : خيرا وأنت زميم ( شر القوم ) أمرت أن تأتي فلانا فتأخذ منه شطر وسق فتصدق به على ستين مسكينا وتراجعني فانطلق يسعى حتى جاء به قالت : وعهدي به قبل ذلك لا يستطيع أن يحمل على ظهره خمسة آصع من الضعف
قلت : لابن عباس حديث في الظهار غير هذا رواه الترمذي
رواه الطبراني والبزار بنحوه باختصار وفيه أبو حمزة الثمالي وهو ضعيف

(4/638)


20 - . باب الإيلاء

(4/639)


7831 - عن أبي هريرة قال : هجر رسول الله صلى الله عليه و سلم نساءه - قال شعبة : أحسبه قال : - شهرا فأتاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في غرفة على حصير قد أثر الحصير في ظهره فقال : يا رسول الله كسرى يشربون في الفضة والذهب وأنت هكذا ؟ فقال النبي صلى الله عليه و سلم : ص . 640
إنهم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا
ثم قال النبي صلى الله عليه و سلم : " الشهر [ تسعة وعشرون ] هكذا وهكذا " وكسر في الثالثة الإبهام
رواه أحمد وفيه داود بن فراهيج وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين وغيره

(4/639)


7832 - وعن ابن عباس أنه قال : كنت أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن قول الله عز و جل : { وإن تظاهرا عليه } فكنت أهابه حتى حججنا معه حجة فقلت : لئن لم أسأله في الحجة لا أسأله فلما قضينا حجنا أدركناه وهو ببطن مر وقد تخلف لبعض حاجته فقال : مرحبا بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه و سلم ما حاجتك ؟ قلت : شيء كنت أريد أن أسألك عنه يا أمير المؤمنين فكنت أهابك فقال : سلني عما شئت فإنا لم نكن نعلم شيئا حتى تعلمناه فقلت : أخبرني عن قول الله عز و جل : { وإن تظاهرا عليه } من هما ؟ قال : لا تسأل أحدا أعلم بذلك مني كنا بمكة لا يكلم أحدنا امرأته إنما هي خادم البيت فإذا كان له حاجة سفع برجلها فقضى حاجته فلما قدمنا المدينة تعلمن من نساء الأنصار فجعلن يكلمننا ويراجعننان وإني أمرت غلمانا لي ببعض الحاجة فقالت امرأتي : بل اصنع كذا وكذا فقمت إليها بقضيب فضربتها به فقالت : يا عجبا لك يا ابن الخطاب تريد أن لا تكلم ؟ فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم تكلمه نساؤه فخرجت فدخلت على حفصة فقلت : يا بنية انظري لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه و سلم ولا تسأليه فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم ليس عنده دينار ولا درهم يعطيكهن فما كانت لك من حاجة حتى دهن رأسك فسليني وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس ثم دخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن فإذا كان يوم إحداهن جلس عندها وإنها أهديت لحفصة بنت عمر عكة ( وعاء من جلد ) عسل من الطائف - أو من مكة - فكان ص . 641
رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا دخل يسلم عليها حبسته حتى تلعقه منه أو تسقيه منها وأن عائشة أنكرت احتباسه عندها فقالت لجويرية عندها حبشية يقال لها : خضراء : إذا دخل على حفصة فادخلي عليها فانظري ما يصنع
فأخبرتها الجارية بشأن العسل فأرسلت عائشة إلى صواحباتها فأخبرتهن وقالت : إذا دخل عليكن فقلن : إنا نجد منك ريح مغافير ( شيء يطرحه شجر العرفط له ريح كريهة ) ثم إنه دخل على عائشة فقالت : يا رسول الله أطعمت شيئا منذ اليوم ؟ فإني أجد منك ريح مغافير . وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم أشد شيء عليه أن يوجد منه ريح شيء فقال : " هو عسل والله لا أطعمه أبدا " حتى إذا كان يوم حفصة قالت : يا رسول الله إن لي حاجة إلى أبي إن نفقة لي عنده فأذن لي أن آتيه فأذن لها ثم إنه أرسل إلى جاريته مارية فأدخلها بيت حفصة فوقع عليها فأتت حفصة فوجدت الباب مغلقا فجلست عند الباب فخرج رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو فرع ووجهه يقطر عرقا وحفصة تبكي فقال : " ما يبكيك ؟ " فقالت : إنما أذنت لي من أجل هذا أدخلت أمتك بيتي ثم وقعت عليها على فراشي ما كنت تصنع هذا بامرأة منهن أما والله ما يحل لك هذا يا رسول الله ؟ فقال : " والله ما صدقت أليس هي جاريتي قد أحلها الله لي ؟ أشهدك أنها علي حرام ألتمس بذلك رضاك انظري لا تخبري بذلك امرأة منهن فهي عندك أمانة " فلما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت : ألا أبشري فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد حرم أمته فقد أراحنا الله منها فقالت عائشة : أما والله إنه كان يريبني أنه كان يقتل من أجلها فأنزل الله عز و جل : { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك } ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه و سلم : { وإن تظاهرا عليه } فهي عائشة وحفصة وزعموا أنهما كانتا لا تكتم إحداهما الأخرى شيئا وكان لي أخ من الأنصار إذا حضرت وغاب في بعض ضيعته حدثته بما قال ص . 642
رسول الله صلى الله عليه و سلم وإذا غبت في بعض ضيعتي حدثني فأتاني يوما وقد كنا نتخوف جبلة بن الأيهم الغساني فقال : ما دريت ما كان ؟ فقلت : وما ذاك ؟ لعله جبلة بن الأيهم الغساني تذكر ؟ قال : لا ولكنه أشد من ذلك إن رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الصبح فلم يجلس كما كان يجلس ولم يدخل على أزواجه كما كان يصنع وقد اعتزل في مشربته ( مثل الصفة بين يدي الغرفة ) وقد ترك الناس يموجون ولا يدرون ما شأنه فأتيت والناس في المسجد يموجون ولا يدرون فقال : يا أيها الناس كما أنتم ثم أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو في مشربته قد جعلت له عجلة فرقى عليها فقال لغلام له أسود وكان يحجبه : استأذن لعمر بن الخطاب فاستأذن لي فدخلت ورسول الله صلى الله عليه و سلم في مشربته فيها حصير وأهب معلقة وقد أفضى لجنبه إلى الحصير فأثر الحصير في جنبه وتحت رأسه وسادة من أدم محشوة ليفا فلما رأيته بكيت فقال : " ما يبكيك ؟ " فقلت : يا رسول الله فارس والروم يضطجع أحدهم في الديباج والحرير فقال : " إنهم عجلت لهم طيباتهم والآخرة لنا " فقلت : يا رسول الله ما شأنك ؟ فإني تركت الناس يموج بعضهم في بعض فعن خبر أتاك ؟ فقال : اعتزلهن فقال : " لا ولكن كان بيني وبين أزواجي شيء فأحببت أن لا أدخل عليهن شهرا " ثم خرجت على الناس فقلت : يا أيها الناس ارجعوا فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان بينه وبين أزواجه شيء فأحب أن يعتزل
ثم دخلت على حفصة فقلت : يا بنية أتكلمين رسول الله صلى الله عليه و سلم وتغيظينه وتغارين عليه ؟ فقالت : لا أكلمه بعد بشيء يكرهه ثم دخلت على أم سلمة وكانت خالتي فقلت لها كما قلت لحفصة فقالت : عجبا لك يا عمر بن الخطاب كل شيء تكلمت فيه حتى تريد أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه و سلم وبين أزواجه وما يمنعنا أن نغار على رسول الله صلى الله عليه و سلم وأزواجكم يغرن عليكم فأنزل الله عز و جل : { يا أيها النبي ص . 643
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا } حتى فرغ منها
قلت : لعمر حديث في الصحيح باختصار كثير
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث : ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره

(4/640)


7833 - وعن ابن عباس قال : كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين ثم وقت الله الإيلاء فمن كان إيلاؤه دون أربعة أشهر فليس بإيلاء
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(4/643)


7834 - وعن أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال في الذي يولي من امرأته :
إن شاء راجعها في الأربعة أشهر فإن هو عزم الطلاق فعليها ما على المطلقة من العدة
رواه الطبراني وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف

(4/643)


7835 - وعن إبراهيم أن رجلا - يقال له : عبد الله بن أنيس - آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قبل أن يجامعها ثم جامعها بعد الأربعة أشهر ولا يذكر يمينه فأتى علقمة بن قيس فذكر ذلك له فأتيا ابن مسعود فسألاه فقال : قد بانت منك فاخطبها إلى نفسها فخطبها إلى نفسها وأصدقها رطلا من فضة
رواه الطبراني وإسناده رجاله رجال الصحيح إلا أنه منقطع إبراهيم لم يدرك ابن مسعود . ص . 645

(4/643)


7836 - وعن وبرة عن رجل منهم [ قال ] : آلى من امرأته عشرة أيام فسأل [ عنها ] ابن مسعود فقال : إن مضت أربعة أشهر فهو إيلاء
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم

(4/645)


7837 - وعن عبد الرحمن بن الأسود أن ابن عم له آلى من امرأته عشرة أيام ثم خرج فقدم وقد مضت أربعة أشهر فوقع بأهله فلقي رجلا فذكره يمينه فأتى ابن مسعود [ فسأله ] فأحلفه بالله عز و جل ما علمت ثم أرسل إلى امرأته فأحلفها بالله عز و جل ما علمت ثم أمره فخطبها إلى نفسها
رواه الطبراني . و [ وبرة بن ] عبد الرحمن لم يسمع من ابن مسعود وليث بن أبي سليم مدلس

(4/645)


7838 - وعن أبي قلابة قال : آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند ابن مسعود فضرب فخذه وقال : إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا قلابة لم يدرك ابن مسعود

(4/645)


7839 - وعن قتادة أن عليا وابن عباس وابن مسعود قالوا : إذا مضت الأشهر الأربعة فهي تطليقة وهي أحق بنفسها . وقال علي وابن مسعود : تعتد عدة المطلقة
رواه الطبراني . وقتادة لم يدرك عليا ولا ابن مسعود ولم يسمع من ابن عباس وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/645)


21 - . باب اللعان

(4/645)


7840 - ص . 645 عن ابن عباس قال : لما نزلت : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار : أهكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا معشر الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟
قالوا : يا رسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا ولا طلق امرأة قط فاجترأ رجل منا أن يتزوجها من شدة غيرته فقال سعد : والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من عند الله ولكن قد تعجبت أن لو وجدت لكاعا قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أن أحركه حتى آتي بأربعة شهداء فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته ؟ قال : فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه عشاء فوجد عند أهله رجلا فرأى بعينيه وسمع بأذنيه فلم يهجه حتى أصبح فغدا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندها رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني فكره رسول الله صلى الله عليه و سلم ما جاء به واشتد عليه واجتمعت الأنصار وقالوا : قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة الآن يضرب رسول الله صلى الله عليه و سلم هلال بن أمية ويبطل شهادته في المسلمين فقال : والله إني لأرجو أن يجعل الله لي منها مخرجا فقال هلال : يا رسول الله إني أرى ما اشتد عليك بما جئت به والله إني لصادق فوالله إن رسول الله صلى الله عليه و سلم ليريد أن يأمر بضربه إذ نزل على رسول الله صلى الله عليه و سلم الوحي وكان إذا نزل ص . 646
عليه عرفوا ذلك في تربد جلده فأمسكوا عنه حتى فرغ الوحي فنزلت : { والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم } الآية . فذكر الحديث
قلت : حديث ابن عباس في الصحيح باختصار وقد رواه أبو يعلى والسياق له وأحمد باختصار عنه ومداره على عباد بن منصور وهو ضعيف

(4/645)


7841 - وعن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا أبا بكر أرأيت لو وجدت مع أم رومان رجلا ما كنت صانعا به ؟
قال : كنت فاعلا به شرا ثم قال : " يا عمر أرأيت لو وجدت رجلا ما كنت صانعا ؟ " قال : كنت والله قاتله قال : " فأنت يا سهيل بن بيضاء ؟ " قال : لعن الله الأبعد فهو خبيث ولعن الله البعدى فهي خبيثة ولعن الله أول الثلاثة ذكره . فقال : " يا ابن بيضاء تأولت القرآن { والذين يرمون أزواجهم } إلى آخر الآية
رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن إسحاق ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

(4/646)


7842 - وعن عاصم بن عدي أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فلما نزلت هذه الآية : { ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } قلت : يا رسول الله حتى يأتوا بأربعة شهداء قد قضى الخبيث حاجته ؟ قال : فما قام حتى جاء ابن عمه أخي أبيه وامرأته معه تحمل صبيا وهي تقول : هو منك وهو يقول : ليس مني فأنزلت آية اللعان قال : فأنا أول من تكلم به وأول من ابتلي به
قلت : لعاصم حديث رواه النسائي في اللعان غير هذا . ص . 647
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح

(4/646)


7843 - وعن ابن عباس قال : تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان فبات عندها ليلة فلما أصبح لم يجدها عذراء فرفع شأنهما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فدعا الجارية فقالت : بلى كنت عذراء فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر
رواه البزار ورجاله ثقات

(4/647)


7844 - قال الطبراني : خولة بنت عاصم [ وهي الملاعنة ] التي فرق النبي صلى الله عليه و سلم بينها وبين زوجها

(4/647)


7845 - وعن ابن جريج قال : قال علي وابن مسعود : إن قذفها زوجها وقد طلقها وله عليها رجعة تلاعنا وإن قذفها وقد طلقها وبتها لم يلاعنها
رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح

(4/647)


7846 - وعن ابن مسعود قال : لا يجتمع المتلاعنان أبدا
رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات
وقد تقدم عن علي وابن مسعود أن عصبة ابن الملاعنة عصبة أمه وأنها ترثه ويرثها

(4/647)


22 - . باب الولد للفراش

(4/647)


7847 - ص . 648 عن سعد بن معبد أن يحنس وصفية كانا من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزاني ويحنس فاختصما إلى عثمان بن عفان فدفعهما إلى علي بن أبي طالب فقال علي عليه السلام : أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم : " الولد للفراش وللعاهر الحجر " . وجلدهما خمسين خمسين "
رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات

(4/648)


7848 - وعن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه و سلم قضى بالولد للفراش
رواه البزار وفيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك

(4/648)


7849 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الولد للفراش وللعاهر الحجر
رواه البزار وفيه سنان بن الحارث ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(4/648)


7850 - وعن الحسن قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن الولد للفراش وبفي العاهر الحجر
رواه أحمد مرسلا ورجاله رجال الصحيح

(4/648)


7851 - وعن ابنة زمعة قالت : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم فقلت : إن أبي مات وترك أم ص . 649
ولد له وإنا كنا نظنها برجل وإنها ولدت فخرج ولدها يشبه الرجل الذي ظنناها به قال : فقال لها :
أما أنت فاحتجبي منه فليس بأخيك وله الميراث
رواه أحمد وتابعيه لم يسم وبقية رجاله ثقات

(4/648)


7852 - وعن زينب الأسدية أنها قالت : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله إن أبي مات وترك جارية فولدت غلاما وإنا كنا نتهمها ؟ فقال : " ائتوني به " فلما أتوه به نظر إليه ثم قال لها :
إن الميراث له وأما أنت فاحتجبي منه
رواه الطبراني وفيه القاسم بن محمد بن أبي شيبة وهو ضعيف

(4/649)


7853 - وعن محمد بن إسحاق قال : ادعى نصر بن الحجاج بن علاط السلمي عبد الله بن رياح مولى خالد بن الوليد فقام عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال : مولاي ولد على فراش مولاي وقال نصر : أخي أوصاني بمنزله قال : فطالت خصومتهم فدخلوا معه على معاوية - وفهر تحت رأسه - فادعيا فقال معاوية : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
الولد للفراش وللعاهر الحجر
قال نصر : فأين قضاؤك هذا يا معاوية في زياد ؟ فقال معاوية : قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم خير من قضاء معاوية . فكان عبد الله بن رباح لا يجيب نصرا إلى ما يدعي فقال نصر :
أبا خالد خذ مثل مالي وراثة . . . وخذني أخا عند الهزاهز شاهدا
أبا خالد مالي ثري ومنصب . . . سني وأعراق تهزك صاعدا ص . 650
أبا خالد لا تجعلن بناتنا . . . إماء لمخزوم وكمواجدا
أبا خالد إن كنت تخشى ابن خالد . . . فلم يكن الحجاج يرهب خالدا
أبا خالد لا نحن نار ولا هم . . . جنان ترى فيها العيون رواكدا
رواه أبو يعلى وإسناده منقطع ورجاله ثقات

(4/649)


7854 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الولد للفراش وللعاهر الحجر
رواه الطبراني وفيه يحيى بن عباد السعدي وهو ضعيف وقال داود بن شبيب : وكان من خيار الناس وبقية رجاله ثقات

(4/650)


7855 - وعن البراء وزيد بن أرقم قالا : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم غدير خم ونحن نرفع غصن الشجرة عن رأسه فقال :
إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ولعن الله من تولى غير مواليه الولد [ لصاحب ] الفراش وللعاهر الحجر ليس لوارث وصية
رواه الطبراني وفيه موسى بن عثمان الحضرمي وهو ضعيف

(4/650)


7856 - وعن الحسين بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الولد للفراش
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف

(4/650)


7857 - وعن ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه جعل لابن وليدة زمعة الميراث لأنه ولد على فراش زمعة
قلت : رواه النسائي باختصار . ص . 651
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

(4/650)


7858 - وعن عبادة بن الصامت قال : إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الولد للفراش وللعاهر الحجر
رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل وإسناده منقطع

(4/651)


7859 - وعن أبي مسعود قال : إني لبين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم الحج الأكبر وإن زبد ناقته ليقع على ظهري فسمعته يقول :
أدوا إلى كل ذي حق حقه الولد للفراش وللعاهر الحجر ومن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل
رواه الطبراني وفيه من لا يعرف

(4/651)


7860 - وعن وائلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الولد للفراش وللعاهر الحجر وليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها
رواه الطبراني وفيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف

(4/651)


7861 - وعن أبي وائل أن عبد الله بن حذافة قال : يا رسول الله من أبي ؟ قال : " أبوك حذافة الولد للفراش وللعاهر الحجر " . قال : لو دعوتني إلى حبشي لاتبعته . فقالت أمه : عرضتني . فقال : إني أحب أن أستريح
رواه الطبراني وهو مرسل ورجاله ثقات

(4/651)


23 - . باب : فيمن يبرأ من ولده أو والده

(4/651)


7862 - ص . 652 عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من انتفى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله تبارك وتعالى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد قصاص بقصاص
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وهو ثقة إمام

(4/652)


7863 - وعن معاذ بن أنس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
إن لله تعالى عبادا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم
قيل : من أولئك يا رسول الله ؟ قال : " متبرئ من والديه راغب عنهما ومتبرئ من ولده ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم "
رواه أحمد والطبراني وزاد :
ولهم عذاب أليم
وفيه زبان بن فائد ضعفه أحمد وابن معين وقال أبو حاتم : صالح

(4/652)


19 - . كتاب الأطعمة

(5/7)


1 - . باب إطعام الطعام

(5/7)


7864 - ص . 7 عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها
فقال أبو موسى الأشعري : لمن هي يا رسول الله ؟ قال : " لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام "
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات

(5/7)


7865 - وعن أبي هريرة قال : قلت : يا نبي الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء . فقال :
كل شيء خلق من ماء
قال : قلت : أنبئني بأمر إذا أخذت به دخلت الجنة . قال :
أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبي ميمونة وهو ثقة

(5/7)


7866 - وعن حمزة بن صهيب أن صهيبا كان يكنى أبا يحيى ويقول : إنه ص . 8
من العرب ويطعم الطعام الكثير . فقال له عمر بن الخطاب : يا صهيب ما لك تكنى أبا يحيى وليس لك ولد ؟ وتقول أنك من العرب وتطعم الطعام الكثير وذلك سرف في المال . فقال صهيب : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كناني أبا يحيى وأما قولك في النسب فأنا رجل من النمر بن قاسط من أهل الموصل ولكني سبيت غلاما صغيرا قد عقلت أهلي وقومي وأما قولك في الطعام فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول :
أطعم الطعام ورد السلام
فذلك الذي يحملني على أن أطعم الطعام
قلت : روى ابن ماجة طرفا منه
رواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

(5/7)


7867 - وعن أنس قال : قال رجل للنبي صلى الله عليه و سلم : علمني عملا يدخلني الجنة قال :
أطعم الطعام وأفش السلام وأطب الكلام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام
رواه البزار وفيه حفص بن أسلم وهو ضعيف

(5/8)


7868 - وعن حبيب بن أبي ثابت قال : صنعت امرأة من نساء الحسين طعاما في بعض أرضيه فطعم ثم رفع الطعام فجاء مولى له فدعا بالطعام فقال : يا أبا عبد الله لا أريده . قال : لم ؟ قال : أكلنا قبيل عند عبيد الله بن عباس فقال الحسين : إن أباه كان سيد قريش إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
يا بني عبد المطلب أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عمرو بن ثابت البكري وهو متروك . ص . 9

(5/8)


7869 - وعن الحسن بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام
رواه الطبراني وفيه القاسم بن محمد الدلال وهو ضعيف

(5/9)


7870 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يمكنكم من الجنة إطعام الطعام يا بني عبد المطلب أطعموا الطعام وأطيبوا الكلام
وفيه عبد الله بن محمد العبادي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/9)


7871 - وعن محمد بن زياد قال : كان عبد الله بن الحارث يمر بنا فيقول : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
أطعموا الطعام وأفشوا السلام تورثوا الجنان
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(5/9)


7872 - وعن مقدام بن شريح عن أبيه عن جده قال : قلت : يا رسول الله حدثني بشيء يوجب لي الجنة قال :
يوجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام
وفي رواية : " وحسن الكلام " . ص . 10
رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات
وقد تقدمت أحاديث من هذا الباب في الصلاة

(5/9)


7873 - وعن عمران بن حصين قال : ذهب المطعمون وهم المستطعمون وذهب المذكرون وبقي المنسؤون
قال الحسن : أما والله لو كان عمران حيا اليوم لكان أقول
رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات

(5/10)


2 - . باب فيمن وافق من أخيه شهوة

(5/10)


7874 - عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من وافق من أخيه شهوة غفر له
رواه الطبراني والبزار وفيه زياد بن نمير النميري وثقه ابن حبان وقال : يخطئ . وضعفه غيره وفيه من لم أعرفه

(5/10)


3 - . باب فيمن يشتهي الشيء وهو عاجز عنه

(5/10)


7875 - عن عصمة قال : جاء نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا : يا رسول الله إنا نمر بهذه الأسواق فننظر إلى هذه الفواكه فنشتهيها وليس معنا ناض ( الذهب والفضة عينا وورقا ) نشتري به فهل لنا في ذلك من أجر ؟ فقال :
وهل الأجر إلا ذلك ؟
رواه الطبراني وفيه الفضل بن المختار وهو ضعيف

(5/10)


4 - . باب فيمن دخل عليه صغار وهو يأكل

(5/10)


7876 - ص . 11 عن إسحاق بن يحيى بن طلحة قال : كنت مع عمي عيسى بن طلحة في المسجد فدخل السائب بن يزيد فبعثني إليه فقال : اذهب إلى ذلك الشيخ فقل له : يقول لك عمي موسى بن طلحة : هل رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فذهبت إليه فقلت له : هل رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال : نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم ودخلت عليه أنا وغلمة معي فوجدناه يأكل تمرا في قناع ومعه ناس من أصحابه فقبض لنا من ذلك قبضة ومسح على رؤوسنا
رواه الطبراني في الكبير والأوسط . وإسحاق بن يحيى متروك

(5/11)


5 - . باب ما جاء في الثريد

(5/11)


7877 - عن أبي هريرة قال : دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبركة في الثريد والسحور
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/11)


7878 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
السحور بركة والثريد بركة والجماعة بركة
رواه أبو يعلى وفيه أبو ياسر عمار بن هارون وهو ضعيف

(5/11)


7879 - وعن أبي هريرة قال : دعا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبركة لثلاثة : السحور والثريد والكيل . ص . 12
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جماعة لم أجد من ترجمهم

(5/11)


7880 - وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أثردوا ولو بالماء
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن كثير الرملي وثقه ابن معين وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات

(5/12)


6 - . باب إكثار المرق

(5/12)


7881 - عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا طبختم اللحم فأكثروا المرق - أو الماء - فإنه أوسع أو - أبلغ - في الجيران
رواه أحمد والبزار ولفظه : عن جابر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إذا طبخت قدرا فأكثر ماءها - أو قال : المرق - وتعاهد جيرانك
ورجال البزار فيهم عبد الرحمن بن مغراء وثقه أبو زرعة وجماعة وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/12)


7

(5/12)


1 - . باب الطعام الحار

(5/12)


7882 - عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا ثردت غطته شيئا حتى يذهب فوره ثم تقول : إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إنه أعظم للبركة
ص . 13
رواه أحمد بإسنادين أحدهما منقطع وفي الآخر ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف ورواه الطبراني وفيه قرة بن عبد الرحمن وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجالهما رجال الصحيح

(5/12)


7883 - وعن جويرية أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يكره [ أن يؤكل ] الطعام حتى يذهب فورة دخانه
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم وبقية إسناده حسن

(5/13)


7884 - وعن خولة بنت قيس - وكانت تحت حمزة بن عبد المطلب - قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعلت له خزيرة فقدمتها إليه فوضع يده فيها فوجد حرها فقبضها فقال :
يا خولة لا نصبر على حر ولا على برد يا خولة إن الله أعطاني الكوثر وهو نهر في الجنة وما خلق أحب إلي ممن يرده من قومك
فذكر الحديث

(5/13)


7885 - وفي رواية : قالت : فقربت له عصيدة في تور ( إناء ) فلما وضع يده قال : " احترقت " فقال : " حس " ثم قال : " إن ابن آدم إن أصابه خير قال : حس وإن أصابه برد قال : حس "
رواه كله الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح

(5/13)


7886 - وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم أتى بصحفة تفور فأسرع يده فيها ثم رفع يده فقال : ص . 14
إن الله عز و جل لم يطعمنا نارا
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه عبد الله بن يزيد البكري ضعفه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات

(5/13)


7887 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أبردوا بالطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن يزيد البكري وقد ضعفه أبو حاتم

(5/14)


2 - . باب النهي عن النفخ في الطعام والشراب

(5/14)


7888 - عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب
رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب أبي علي الضرير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/14)


7889 - وعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن النفخ في السجود والنفخ في الطعام
رواه الطبراني في الأوسط وإسناده منقطع وفيه معلى بن عبد الرحمن وهو ضعيف جدا وأثنى عليه الدقيقي وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به

(5/14)


7890 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان لا ينفخ في الطعام ولا في الشراب . ص . 15
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حفص بن سليمان الأسدي وهو متروك ونقل عن وكيع أنه قال فيه : ثقة . ولكنه ضعيف جدا

(5/14)


3 - . باب الشم في الطعام

(5/15)


7891 - عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا تشموا الطعام كما تشمه السباع
رواه الطبراني وفيه عباد بن كثير الثقفي وكان كذابا متعبدا

(5/15)


8 - . باب الاجتماع على الطعام

(5/15)


7892 - عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يجتمع له غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف ( أي اجتماع الناس )
رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح

(5/15)


7893 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه عبد المجيد بن أبي رواد وهو ثقة وفيه ضعف

(5/15)


7894 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 16
كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة
رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفي إسناد الأوسط بحر السقاء وفي الآخر أبو الربيع السمان وكلاهما ضعيف

(5/15)


7895 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة ويد الله تعالى على الجماعة
رواه البزار وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف جدا

(5/16)


7896 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يقول :
أيكم ما صنع طعاما قدر ما يكفي رجلين فإنه يكفي ثلاثة أو صنع طعاما [ قدر ما ] يكفي أربعة فإنه يكفي خمسا
رواه البزار والطبراني وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف وفي إسناد الآخر جماعة لم أعرفهم

(5/16)


7897 - وعن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة

(5/16)


7898 - وفي رواية : " وطعام الأربعة كافي الثمانية "
رواه الطبراني وفي الرواية الأولى من لم أعرفه وفي الثانية أبو بكر الهذلي وهو ضعيف . ص . 17

(5/16)


7899 - وعن عبد الله - يعني : ابن مسعود - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة
رواه الطبراني وفيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة وعفان وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

(5/17)


9 - . باب في من لا يأكل طعاما حتى يأمر من جاء به أن يأكل منه

(5/17)


7900 - عن عمار بن ياسر قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت له بخيبر
رواه البزار والطبراني ورجال الطبراني ثقات

(5/17)


10 - . باب ما يقول قبل الأكل وبعده من التسمية والحمد

(5/17)


7901 - عن ابن أعبد قال : قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه : يا ابن أعبد [ هل ] تدري ما حق الطعام ؟ قال : قلت : وما حقه يا ابن أبي طالب ؟ قال : تقول : بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا قال : وتدري ما شكره إذا فرغت ؟ قال : قلت : وما شكره ؟ قال : تقول : الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا
رواه عبد الله بن أحمد وذكره بطوله . وابن أعبد قال ابن المديني : ليس بمعروف وبقية رجاله ثقات

(5/17)


7902 - وعن امرأة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتى بوطبة ( الحيس يجمع بين التمر والأقط والسمن ) فأخذها أعرابي بثلاث لقم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 18
أما إنه لو قال : بسم الله لوسعكم
وقال : " إذا نسي أحدكم اسم الله على طعامه فليقل إذا ذكر : بسم الله أوله وآخره "
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات

(5/17)


7903 - وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الرجل ليوضع طعامه فما يرفع حتى يغفر له
فقيل : يا رسول الله وبم ذاك ؟ قال :
يقول بسم الله إذا وضع والحمد لله إذا رفع
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الوارث مولى أنس وهو ضعيف وعبيد بن إسحاق العطار والجمهور على تضعيفه

(5/18)


7904 - وعن ابن مسعود قال : إن شيطان المسلم يلقى شيطان الكافر فيرى شيطان المؤمن شاحبا أغبر مهزولا فيقول له شيطان الكافر : ويحك ما لك هلكت ؟ فيقول شيطان المؤمن : لا والله ما أصل معه إلى شيء إذا طعم ذكر اسم الله وإذا شرب ذكر اسم الله وإذا دخل بيته ذكر اسم الله فيقول الآخر : لكني آكل من طعامه وأشرب من شرابه وأنام على فراشه . فهذا ساح وهذا مهزول
رواه الطبراني موقوفا ورجاله رجال الصحيح

(5/18)


7905 - وعن عبد الله بن بشر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
والذي نفسي بيده لتفتحن عليكم فارس والروم ولتصبن عليكم الدنيا صبا وليكثرن عليكم الخبز واللحم حتى لا يذكر على كثير منه اسم الله
ص . 19
رواه الطبراني وفيه يحيى بن سعيد العطار الحمصي وثقه محمد بن مصفى وضعفه الجمهور

(5/18)


7906 - وعن سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه و سلم أنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه و سلم خزيرة وقربتها فأكل ومعه ناس من أصحابه فبقى منها قليل فمر بالنبي صلى الله عليه و سلم أعرابي فدعاه النبي صلى الله عليه و سلم فأخذها الأعرابي كلها بيده فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : " ضعها " ثم قال : " سم الله وكل من أدناها [ تشبع ] " فشبع منها وفضلت فضلة
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(5/19)


7907 - وعن حمزة بن عمرو الأسلمي قال : أكلت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم طعاما فقال :
كل بيمينك وكل مما يليك واذكر اسم الله
رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن الطبراني حكى عقبه عن منجاب بن الحارث أحد رواته : أن هذا الحديث خطأ

(5/19)


7908 - وعن أبي أيوب الأنصاري قال : كنا عند النبي صلى الله عليه و سلم يوما فقرب طعاما فلم أر طعاما كان أكثر بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره قلنا : كيف هذا يا رسول الله ؟ قال :
لأنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا ثم قعد بعد من أكل ولم يسم فأكل معه الشيطان
رواه أحمد وفيه راشد بن جندل وحبيب بن أوس وكلاهما ليس له إلا راو واحد وبقية إسناده رجال الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن . ص . 20

(5/19)


7909 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من نسي أن يذكر اسم الله في أول طعامه فليذكر اسم الله في آخره وليقرأ : { قل هو الله أحد }
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حمزة بن أبي حمزة النصيبي وهو متروك

(5/20)


7910 - وعن عبد الله - يعني : ابن مسعود - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من نسي أن يذكر اسم الله في أول طعامه فليقل حين يذكر : بسم الله في أوله وآخره فإنه يستقبل طعاما جديدا ويمنع الخبيث ما كان يصيب منه
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات

(5/20)


11 - . باب خلع النعل عند الأكل

(5/20)


7911 - عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا قرب إلى أحدكم طعامه وفي رجله نعلان فلينزع نعليه فإنه أروح للقدمين
رواه البزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ولفظه :

(5/20)


7912 - " إذا أكلتم العام فاخلعوا نعالكم فإنه أروح لأقدامكم "
ورجال الطبراني ثقات إلا أن عقبة بن خالد السكوني لم أجد له من محمد بن الحارث سماعا

(5/20)


12 - . باب الوضوء قبل الطعام وبعده

(5/20)


7913 - ص . 21 عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الوضوء قبل الطعام وبعده مما ينفي الفقر وهو من سنن المرسلين
رواه الطبراني في الأوسط وفيه نهشل بن سعيد وهو متروك

(5/21)


13 - . باب ما جاء في المائدة

(5/21)


7914 - عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الملائكة لا تزال تصلي على أحدكم ما دامت مائدته موضوعة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مندل بن علي وهو ضعيف جدا وقد وثق

(5/21)


14 - . باب الأكل على الترس

(5/21)


7915 - عن جابر قال : كنا نأكل تمرا على ترس فمر النبي صلى الله عليه و سلم وقد جاء من الغائط فقلنا : هلم . فتقدم فأكل معنا من التمر ولم يمس ماء
[ رواه الطبراني في الأوسط ] ورجاله رجال الصحيح

(5/21)


15 - . باب الأكل على الأرض

(5/21)


7916 - عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم بطعام فقال :
ضعه بالحضيض أو بالأرض
رواه البزار وفيه عبد الله بن رشيد ومجاعة أبو عبيدة البصري ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات

(5/21)


16 - . باب الأكل متكئا

(5/21)


7917 - ص . 22 عن واثلة قال : لما افتتح رسول الله صلى الله عليه و سلم صلى الله عليه و سلم خيبر جعلت له مأدبة فأكل متكئا وأطلى ( مالت عنقه ) وأصابته الشمس فلبس الظلة
رواه الطبراني من رواية بقية عن عمرو الشامي وبقية ثقة ولكنه مدلس وعمرو لم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/22)


7918 - وعن أبي الدرداء قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تأكل متكئا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

(5/22)


7919 - وعن [ ابن ] أبي إهاب قال :
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم أو نهانا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نأكل متكئين
رواه البزار من رواية محمد بن عبيد بن أبي مليكة ولم أعرف محمدا هذا وبقية رجاله ثقات

(5/22)


17 - . باب الأكل في السوق

(5/22)


7920 - عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الأكل في السوق دناءة
رواه الطبراني وفيه عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف

(5/22)


18 - . باب الأكل قائما

(5/22)


7921 - ص . 23 عن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشرب قائما وعن الأكل قائما وعن المجثمة ( كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل ) والجلالة ( الحيوان الذي يأكل العذرة ) والشرب من في السقاء
قلت : في الصحيح وغيره بعضه وليس فيه الأكل
رواه البزار وأبو يعلى باختصار ورجاله ثقات رجال الصحيح خلا المغيرة بن مسلم وهو ثقة

(5/23)


19 - . باب الأكل بثلاث أصابع والأكل وهو يمشي

(5/23)


7922 - عن ابن عباس قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم حائطا ( بستانا ) لبعض الأنصار فجعل يتناول من الرطب فيأكل وهو يمشي وأنا معه فالتفت إلي فقال :
يا ابن عباس لا تأكل بإصبعين فإنها أكلة الشيطان وكل بثلاث أصابع
رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/23)


7923 - وعن عامر بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يأكل بثلاث أصابع ويلعقهن إذا فرغ
رواه البزار والطبراني باختصار لعقهن وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف

(5/23)


20 - . باب الأكل باليمين

(5/23)


7924 - ص . 24 عن أنس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه عبيد الله أو عبد الله بن دقهان روى عنه روح عن هشام بن حسان ولم يضعفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/24)


7925 - وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
من أكل بشماله أكل معه الشيطان ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفي إسناد أحمد رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثق وفي الآخر ابن لهيعة وحديثه حسن

(5/24)


7926 - وعن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إذا أكل أحدكم فلا يأكل بشماله وإذا شرب فلا يشرب بشماله وإذا أخذ فلا يأخذ بشماله وإذا أعطى فلا يعط بشماله
رواه أحمد وهو مرسل ورجاله رجال الصحيح . ص . 25

(5/24)


7927 - وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا آوى إلى فراشه اضطجع على يده اليمنى وكانت يمينه لأكله وشرابه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه وكان يجعل شماله لما سوى ذلك
قلت : روى أبو داود طرفا من أوله
رواه أحمد ورجاله ثقات

(5/25)


7928 - وعن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد عن امرأة منهم قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا آكل بشمالي وكنت امرأة عسراء فضرب يدي فسقطت اللقمة فقال :
لا تأكلي بشمالك وقد جعل الله لك يمينا
أو قال : " قد أطلق الله تبارك وتعالى يمينك "
قال : فتحولت شمالي يمينا فما أكلت بها بعد
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات

(5/25)


7929 - وعن جرهد أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم وبين يديه طعام فأدنى جرهد يده الشمال ليأكل وكانت اليمنى مصابة [ فقال : " كل باليمين " فقال : يا رسول الله إنها مصابة ] فنفث عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم فما شكا حتى مات
رواه الطبراني من طريق سفيان بن فروة عن بعض ابني جرهد وكلاهما لم أعرفه وبقية رجاله ثقات . ص . 26

(5/25)


7930 - وعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها فقال : " ما لها تأكل بشمالها أجدها داعرة ؟ " . فقالت : يا نبي الله في يدي قرحة قال : " وإن موت بقرة " فأخذها طاعون فقتلتها
وفي رواية : " وأين موت بقرة ؟ "
رواه الطبراني وفيه دحين الحجري وجماعة لم أعرفهم ودحين إن كان هو أبو الغصن فهو ضعيف

(5/26)


7931 - وعن عمر - يعني : ابن الخطاب - رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يأكل أحدكم بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله
رواه الطبراني من طريق عبيد الله بن عمر عن الزهري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/26)


21 - . باب الأكل مما يليه

(5/26)


7932 - عن عمر بن أبي سلمة أنه قرب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم طعاما فقال لأصحابه :
اذكروا اسم الله وليأكل كل امرئ مما يليه
قلت : لعمر بن أبي سلمة حديث في الصحيح غير هذا . ص . 27
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/26)


7933 - وعن جعفر بن عبد الله قال : رآني الحكم الغفاري وأنا آكل - وأنا غلام - من ههنا وههنا فقال : يا بني لا تأكل هكذا هكذا يأكل الشيطان إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا وضع يده في القصعة - أو في الإناء - لم تجاوز أصابعه موضع كفه
رواه الطبراني وفيه النعمان بن شبل وهو ضعيف

(5/27)


7934 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا أكل الطعام لا تعدو يده بين عينيه فيما بين يديه فإذا أتى بالتمر جالت يده
رواه البزار وفيه خالد بن إسماعيل وهو متروك

(5/27)


22 - . باب الأكل من وسط الإناء

(5/27)


7935 - عن عبد الله بن بشر قال : بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم أدعوه إلى طعام فجاء معي فلما دنوت من المنزل أسرعت فأعلمت أبوي فخرجا فتلقيا رسول الله صلى الله عليه و سلم ورحبا ووضعا له قطيفة كانت عندنا زئبرية ( ذات خمل ) فقعد عليها ثم قال أبي لأمي : هات طعامك فجاءت بقصعة فيها دقيق قد عصدته بماء وملح فوضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : ص . 28
خذوا باسم الله من جوانبها وذروا ذروتها فإن البركة فيها
فأكل رسول الله صلى الله عليه و سلم وأكلنا معه وفضل منها فضله ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك عليهم ووسع عليهم في أرزاقهم
قلت : هو في الصحيح باختصار
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

(5/27)


7936 - وعن سلمى قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكره أن يؤخذ من رأس الطعام
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(5/28)


23 - . باب لعق الصحفة والأصابع

(5/28)


7937 - عن ابن عمر أنه كان يلعق أصابعه ثم يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إنك لا تدري في أي طعامك تكون البركة
رواه أحمد والبزار ولفظه : إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها فإن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تدري في أي طعامك تكون البركة
ورجالهما رجال الصحيح

(5/28)


7938 - وعن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من لعق الصحفة ولعق أصابعه أشبعه الله في الدنيا والآخرة
ص . 29
رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق وضعفه الذهبي

(5/28)


7939 - وعن جبير بن المثنى عن أبيه قال : أرسل عبد الملك بن مروان إلى زيد بن ثابت فسأله : كيف تأكل وتشرب ؟ قال : أشرب حتى إذا انقطع النفس رفعت الإناء عن فمي وإذا أكلت لعقت أصابعي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة
رواه الطبراني وجبير وأبوه لم أعرفهما وبقية رجاله حديثهم حسن

(5/29)


7940 - وعن أبي المضاء قال : قال مروان بن الحكم لزيد بن ثابت : كيف تأكل ؟ قال : أخبرني أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إذا طعم أحدكم من الطعام فلا يمسح يده حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه يبارك له
رواه الطبراني وأبو المضاء وابنه جميل لم أعرفهما وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح ورواه في الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري قال الذهبي : وهو مستور وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/29)


7941 - وعن كعب بن عجرة قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها ويلعق الوسطى ثم التي تليها ثم الإبهام
رواه الطبراني في الأوسط وفيه الحسين بن إبراهيم الأذني ومحمد بن كعب بن عجرة ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات

(5/29)


7942 - وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 30
إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه الثلاث فإنه لا يدري في أيتهن البركة
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح وهو عند مسلم وأبي داود من فعله :
كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث

(5/29)


7943 - وعن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه وقال :
إن لعق الأصابع بركة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله ببن محمد ببن عمارة الأنصاري وهو مستور وبقية رجاله رجال الصحيح وهو عند مسلم والترمذي من قوله : " إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أيتهن البركة "

(5/30)


7944 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بلعق الصحفة
رواه الطبراني وفيه المسيب بن واضح قال أبو حاتم : صدوق يخطئ كثيرا فإذا قيل له لم يقبل وكان النسائي حسن الرأي فيه وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/30)


24 - . باب ما يقول بعد الطعام

(5/30)


7945 - عن رجل من بني سليم - وكانت له صحبة - أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا فرغ من طعامه قال :
اللهم لك الحمد أطعمت وسقيت وأشبعت وأرويت فلك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك
رواه أحمد وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف . ص . 31

(5/30)


7946 - وعن حماد بن أبي سليمان قال : تعشيت مع أبي بردة فقال : ألا أحدثك ما حدثني به أبي عبد الله بن قيس ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أكل فشبع وشرب فروي فقال الحمد لله الذي أطعمني وأشبعني وسقاني وأرواني خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه
رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه

(5/31)


7947 - وعن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان إذا فرغ من طعامه قال :
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا الحمد لله الذي كفانا وآوانا الحمد لله الذي أنعم علينا وأفضل نسألك برحمتك أن تجيرنا من النار
رواه البزار من رواية محمد بن أبي ليلى عن بعض أهل مكة . وابن أبي ليلى سيئ الحفظ وشيخه لم يسم وأبو سلمة لم يسمع من أبيه

(5/31)


7948 - وعن الحارث بن الحارث قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم عند فراغه من طعامه يقول :
اللهم لك الحمد أطعمت وأسقيت [ وأشبعت ] وأرويت لك الحمد غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنك ربنا
رواه الطبراني وفيه عمر بن موسى بن وجيه وهو ضعيف

(5/31)


7949 - وعن سعد بن مسعود الثقفي قال : إنما سمي نوح عبدا شكورا لأنه إذا أكل وشرب حمد الله . ص . 32
رواه الطبراني وتابعيه سعد بن سنان لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/31)


7950 - وعن الحارث بن سويد قال : كان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول إذا فرغ من طعامه :
الحمد لله الذي كفانا المؤنة وأوسع لنا الرزق
رواه الطبراني وفيه يزيد بن عطاء وهو ضعيف جدا وقد وثق

(5/32)


25 - . باب تخليل الأسنان

(5/32)


7951 - عن أبي أيوب قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :
حبذا المتخللون من أمتي
قالوا : وما المتخللون يا رسول الله ؟ قال : " المتخللون بالوضوء والمتخللون من الطعام . أما تخليل الوضوء : فالمضمضة والاستنشاق وبين الأصابع . وأما تخليل الطعام : فمن الطعام إنه ليس شيء أشد على الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعاما وهو [ قائم ] يصلي "
رواه كله الطبراني وروى أحمد منه طرفا . وفي إسناده واصل بن السائب وهو ضعيف

(5/32)


7952 - وعن ابن عمر أن فضل الطعام الذي يبقى بين الأضراس يوهن الأضراس . ص . 33
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(5/32)


26

(5/33)


1 - . باب غسل اليد من الطعام

(5/33)


7953 - عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أكل من هذا اللحم شيئا فليغسل يده من ريح وضره ( الدسم وأثر الطعام من السمن ) لا يؤذي من حذاءه
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط وفيه الوازع بن نافع وهو متروك

(5/33)


7954 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من بات وفي يده ريح غمر ( الدسم ) فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه
رواه البزار والطبراني في الأوسط بأسانيد ورجال أحدهما رجال الصحيح خلا الزبير بن بكار وهو ثقة وقد تفرد به كما قال الطبراني

(5/33)


7955 - وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من بات وفي يده ريح غمر ( الدسم ) فأصابه وضح ( برص ) فلا يلومن إلا نفسه
رواه الطبراني وإسناده حسن

(5/33)


2 - . باب مسح اليدين بالمنديل

(5/33)


7956 - ص . 34 عن الحكم قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في طعام فتناول رجل من القوم خادم أهل البيت منديلا فناوله ثوبه فمسح به فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تتمندل بثوب من لا تكسو
رواه الطبراني وفيه يحيى بن العلاء الأسلمي وهو ضعيف

(5/34)


7957 - وعن أبي بكرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يمسح الرجل بثوب من لا يكسو
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم

(5/34)


27 - . باب الذكر والصلاة بعد الطعام

(5/34)


7958 - عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه بزيع أبو الخليل وهو ضعيف

(5/34)


28 - . باب قلة الأكل

(5/34)


7959 - عن أبي جحيفة قال : أكلت ثريدة بلحم سمين فأتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا أتجشأ فقال : ص . 35
اكفف عنا جشاءك أبا جحيفة فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة
فما أكل أبو جحيفة ملء بطنه حتى فارق الدنيا كان إذا تغدى لا يتعشى وإذا تعشى لا يتغدى
رواه الطبراني في الأوسط والكبير بأسانيد وفي أحد أسانيد الكبير محمد بن خالد الكوفي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/34)


7960 - وعن عبد الله بن عمرو قال : تجشأ رجل عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
اقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أشبعهم في الدنيا
رواه الطبراني عن شيخه مسعود بن محمد وهو ضعيف

(5/35)


7961 - وعن اللجلاج قال : ما ملأت بطني طعاما منذ أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم آكل حسبي وأشرب حسبي . يعني : قوتي
رواه الطبراني وفيه المعلى بن الوليد ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/35)


7962 - وعن جعدة أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلا عظيم البطن فقال بأصبعه في بطنه :
لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك
ص . 36

(5/35)


7962 - وفي رواية : أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى له رجل رؤيا فبعث إليه فجاء فقصها عليه وكان عظيم البطن فقال بأصبعه في بطنه :
لو كان هذا في غير هذا المكان لكان خيرا لك
رواه كله الطبراني ورواه أحمد إلا أنه جعل : أن النبي صلى الله عليه و سلم هو الذي رأى الرؤيا للرجل
ورجال الجميع رجال الصحيح غير أبي إسرائيل الجشمي وهو ثقة

(5/36)


29 - . باب المؤمن يأكل في معاء واحد

(5/36)


7963 - عن أبي بصرة الغفاري قال : أتيت النبي صلى الله عليه و سلم لما هاجرت وذلك قبيل أن أسلم فحلب لي شويهة كان يحلبها لأهله فشربتها فلما أصبحت أسلمت وقال عيال رسول الله صلى الله عليه و سلم : نبيت الليلة كما بتنا البارحة جياعا . فحلب لي رسول الله صلى الله عليه و سلم شاة فشربتها ورويت فقال لي النبي صلى الله عليه و سلم : " أرويت ؟ " قلت : يا رسول الله قد رويت ما شبعت ولا رويت قبل اليوم . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل في معاء واحد "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وروى الطبراني في الأوسط بعضه

(5/36)


7964 - وعن جهجاه الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم المغرب فلما سلم قال :
يأخذ كل واحد بيد جليسه
ولم يبق في المسجد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم وغيري وكنت رجلا عظيما طويلا لا يقدم علي أحد فذهب بي رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى منزله فحلب لي عنزا فأتيت عليها حتى ص . 37
حلب سبع أعنز فأتيت عليها ثم [ أتيت ] بصنيع برمة ( البرمة : القدر ) فأتيت عليها وقالت أم أيمن : أجاع الله من أجاع رسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الليلة . قال : " مه يا أم أيمن أكل رزقه ورزقنا على الله " فأصبحوا فغدوا فاجتمع هو وأصحابه فجعل الرجل يخبر بما أتى عليه فقال جهجاه : حلب لي سبع أعنز فأتيت عليها وصنيع برمة فأتيت عليها . فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم المغرب فقال : " ليأخذ كل رجل بيد جليسه " فلم يبق في المسجد غير رسول الله صلى الله عليه و سلم وغيري وكنت رجلا عظيما طويلا لا يقدم علي أحد فذهب بي رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى منزله فحلب لي عنزا فرويت وشبعت فقالت أم أيمن : يا رسول الله أليس هذا ضيفنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إنه أكل في معاء مؤمن الليلة وأكل قبل ذلك في معى كافر . الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد
رواه الطبراني واللفظ له والبزار وأبو يعلى وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف

(5/36)


7965 - وعن عبد الله بن عمرو قال : جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم سبعة رجال فأخذ كل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم رجلا وأخذ النبي صلى الله عليه و سلم رجلا فقال له النبي صلى الله عليه و سلم :
ما اسمك ؟
قال : أبو غزوان قال : فحلب له سبع شياه فشرب لبنها كله . فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : " هل لك يا أبا غزوان أن تسلم ؟ " قال : نعم . فأسلم فمسح النبي صلى الله عليه و سلم صدره فلما أصبح حلب له النبي صلى الله عليه و سلم شاة واحدة فلم يتم لبنها . فقال : " ما لك يا أبا غزوان ؟ " فقال : والذي بعثك بالحق نبيا لقد رويت . قال : " إنك أمس كان لك سبعة أمعاء وليس لك اليوم إلا واحد "
رواه الطبراني هكذا والبزار مختصرا ورجاله رجال الصحيح . ص . 38

(5/37)


7966 - وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال بمثل حديث قبله قال :
المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء
رواه أبو يعلى وفيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الجمهور

(5/38)


7967 - وعن سمرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء
رواه البزار والطبراني وله في رواية : " والمنافق " بدل : " الكافر " . وفيه الوليد بن محمد الأيلي وقد روى عنه جماعة ولم يضعفه أحد وقد أورده ابن عدي في الكامل

(5/38)


7968 - وعن سكين الضمري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
المؤمن يأكل في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء
رواه البزار عن شيخه الهيثم بن صفوان بن هبيرة ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات

(5/38)


7969 - وعن ميمونة بنت الحارث قالت : أجدب الناس سنة وكانت الأعراب يأتون المدينة وكان النبي صلى الله عليه و سلم يأمر الرجل فيأخذ بيد الرجل فيضيفه ويعشيه فجاء أعرابي ليلة وكان لرسول الله صلى الله عليه و سلم طعام يسير وشيء من لبن فأكله الأعرابي ولم يدع للنبي صلى الله عليه و سلم شيئا فجاء به ليلة أو ليلتين فجعل يأكله كله فقلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم : اللهم لا تبارك في هذا الأعرابي يأكل طعام رسول الله صلى الله عليه و سلم ويدعه . ثم جاء به ليلة فلم يأكل من الطعام إلا يسيرا . فقلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم ذاك وجاء به وقد أسلم فقال :
إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المؤمن يأكل في معى واحد
ص . 39
رواه الطبراني بتمامه وروى أحمد آخره ورجال الطبراني رجال الصحيح

(5/38)


7970 - وعن مجاهد قال : قلت لأبي سعيد : ما قلل طعامك ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معى واحد
رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى قال بمثل حديث أبي موسى وإسناد الطبراني ضعيف وفي إسناد أبي يعلى مجالد بن سعيد وهو ضعيف أيضا

(5/39)


7971 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

(5/39)


7972 - وعن عبد الله بن أبي قيس النصري قال : رأيت عبد الله بن الزبير على منبره قائما بمكة وهو يخطب وهو يقول :
إن المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء
هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه نصر بن محمد وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم

(5/39)


30 - . باب في الإدامين

(5/39)


7973 - ص . 40 عن أنس قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم بإناء أو بقعب فيه لبن وعسل فقال :
أدمان في إناء لا آكله ولا أحرمه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عبد الكريم بن شعيب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/40)


31 - . باب كيل الطعام

(5/40)


7974 - عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه
رواه الطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه

(5/40)


32 - . باب إكرام الخبز وأكل ما يسقط

(5/40)


7975 - عن الحسن بن علي أنه دخل المتوضأ فأصاب لقمة - أو قال : كسرة - في مجرى الغائط والبول فأخذها فأماط عنها الأذى فغسلها غسلا نعما ثم دفعها إلى غلامه فقال له : يا غلام ذكرني بها إذا توضأت . فلما توضأ قال للغلام : يا غلام ناولني اللقمة - أو قال : الكسرة - فقال : يا مولاي أكلتها . قال : اذهب فأنت حر لوجه الله . فقال له الغلام : يا مولاي لأي شيء أعتقتني ؟ قال : لأني سمعت من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه و سلم تذكر عن أبيها رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أخذ لقمة - أو كسرة - من مجرى الغائط والبول فأخذها فأماط عنها الأذى وغسلها غسلا نعما ثم أكلها لم تستقر في بطنه حتى يغفر له
فما كنت لأستخدم رجلا من أهل الجنة . ص . 41
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات

(5/40)


7976 - وعن أبي سكينة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
أكرموا الخبز فإن الله أكرمه فمن أكرم الخبز أكرمه الله
رواه الطبراني وفيه خلف بن يحيى قاضي الري وهو ضعيف وأبو سكينة قال ابن المديني : لا صحبة له

(5/41)


7977 - وعن عبد الله بن أم حرام قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم القبلتين وسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
أكرموا الخبز فإن الله تبارك وتعالى أنزله من بركات السماء وسخر له بركات الأرض ومن يتبع ما سقط من السفرة غفر له
رواه البزار والطبراني وفيه عبد الله بن عبد الرحمن الشامي ولم أعرفه وصوابه عبد الملك بن عبد الرحمن الشامي وهو ضعيف

(5/41)


33 - . باب قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه

(5/41)


7978 - عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
قوتوا طعامكم يبارك لكم فيه
قال إبراهيم : سمعت بعض أهل العلم يفسرها قال : هو تصغير الأرغفة
وكذا نقله ابن الأثير
رواه البزار والطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وبقية رجاله ثقات

(5/41)


34 - . باب ادخار القوت

(5/41)


7979 - ص . 42 عن سالم مولى زيد بن صوحان قال : كنت مع مولاي زيد بن صوحان في السوق فمر علينا سلمان الفارسي وقد اشترى وسقا من طعام فقال له زيد : يا أبا عبد الله تفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال : إن النفس إذا أحرزت رزقها اطمأنت وتفرغت للعبادة وأيس منها الوسواس
رواه الطبراني . وسالم لم أعرفه وفيه أيضا الهديل بن بلال وثقه أحمد وغيره وضعفه ابن معين وجماعة

(5/42)


7980 - وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا رأيتم عمودا أحمر قبل المشرق في شهر رمضان فادخروا طعام سنتكم فإنها سنة جوع
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه أم عبد الله ابنة خالد بن معدان ولم أعرفها وبقية رجاله ثقات

(5/42)


35 - . باب ليس السنة بأن لا يكون فيها مطر

(5/42)


7981 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ليس السنة أن لا يكون فيها مطر ولكن السنة أن يمطر الناس ولا تنبت الأرض
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

(5/42)


36

(5/42)


1 - . باب الإدام

(5/42)


7982 - ص . 43 عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ائتدموا ولو بالماء
رواه الطبراني وفيه غزيل بن سنان ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/43)


2 - . باب سيد الإدام وسيد والشراب

(5/43)


7983 - عن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم وسيد الشراب في الدنيا والآخرة الماء وسيد الرياحين في الدنيا والآخرة الفاغية
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن عبية القطان ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر

(5/43)


37 - . باب أكل الطيبات

(5/43)


7984 - عن راشد بن أبي راشد قال : كان لأنس بن مالك غلام يعمل له النقانق ويطبخ له لونين طعاما ويخبز له الحوارى ويعجنه بالسمن
رواه الطبراني وراشد هذا لم أعرفه وبقية رجاله ثقات غير يحيى بن سعيد العطار وثقه ابن مصفى وأبو داود وضعفه الجمهور

(5/43)


38

(5/43)


1 - . باب ما جاء في اللحم

(5/43)


7985 - ص . 44 عن عبد الله بن محمد قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكره من الشاة سبعا : المرارة والمثانة والحياء ( الفرج ) والذكر والأنثيين والغدة والدم وكان أحب الشاة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم مقدمها
قال : وأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بطعام فأقبل القوم يلقمونه اللحم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن أطيب اللحم لحم الظهر
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف

(5/44)


7986 - وعن نسيكة أم عمرو بن جلاس قالت : إني عند عائشة وقد ذبحت شاة لها فدخل رسول الله صلى الله عليه و سلم وفي يده عصية فألقاها ثم هوى إلى المسجد فصلى فيه ركعتين ثم هوى إلى فراشه فتبطح عليه ثم قال : " هل من غداء ؟ " فأتيناه بصحفة فيها خبز شعير وفيها كسرة وقطعة من الكرش وفيها الذراع قالت : فأخذت عائشة قطعة من الكرش وإنها لتنهشها إذ قالت : ذبحنا شاة اليوم فما أمسكنا غير هذا قالت : يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا بل كلها أمسكت إلا هذا "
رواه الطبراني وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مجمع وهو ضعيف

(5/44)


7987 - وعن عبد الله بن جعفر قال : وأهدي رسول الله صلى الله عليه و سلم شاة وأرغفة فجعل يأكل ويأكلون وسمعه يقول :
عليكم بلحم الظهر فإنه من أطيبه
ص . 45
رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل في المناقب وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك

(5/44)


7988 - وعن أبي عمرو الشيباني قال : رأى عبد الله مع رجل دراهم فقال : ما تصنع بها ؟ قال : أشتري بها فرق ( مكيال ) سمن قال : أعطها امرأتك تضعها تحت فراشها ثم اشتر كل يوم لحما بدرهم
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عريب بن حميد وهو ثقة
قلت : وأحاديث ناولني الذراع في علامات النبوة

(5/45)


2 - . باب قطع الخبز واللحم بالسكين

(5/45)


7989 - عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تقطعوا الخبز بالسكين كما تقطعه الأعاجم وإذا أراد أحدكم أن يأكل اللحم فلا يقطعه بالسكين ولكن ليأخذه بيده فلينهشه بفيه فإنه أهنأ وأمرأ
رواه الطبراني وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف

(5/45)


3 - . باب في اللحم المنتن

(5/45)


7990 - عن جابر قال : مر علينا قيس بن سعد بن عبادة على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأصابتنا مخمصة فنحر لنا سبع جزائر فهبطنا ساحل البحر فإذا نحن بأعظم حوت فأقمنا عليه ثلاثا وحملنا منه ما شئنا من ودك في الأسقية والغرائز وسرنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبرناه بذلك فقالوا : لو نعلم أنا ندركه قبل أن يروح أحببنا أن يكون عندنا منه . ص . 46
قلت : حديث العنبر في الصحيح بغير هذا السياق
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث : ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره . وأبو حمزة الخولاني لم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/45)


39 - . باب في الحلوى

(5/46)


7991 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا أتي أحدكم بالطيب فليصب منه وإذا أتي بالحلوى فليصب منها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه فضالة بن حصين قال أبو حاتم : مضطرب الحديث وإبراهيم بن عرعرة لم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/46)


7992 - وعن عبد الله بن سلام قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المربد فرأى عثمان بن عفان رضي الله عنه يقود ناقة تحمل دقيقا وسمنا وعسلا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " نخ " فأناخ فدعا ببرمة فجعل فيها من السمن والعسل والدقيق ثم أمر فأوقد تحتها حتى نضج ثم قال : " كلوا " فأكل منه رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم قال :
هذا شيء يدعوه أهل فارس الخبيص
رواه الطبراني في الثلاثة ورجال الصغير والأوسط ثقات

(5/46)


40 - . باب في الهريسة

(5/46)


7993 - ص . 47 عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن جبريل أطعمني الهريسة يشد بها ظهري لقيام الليل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن الحجاج اللخمي وهو الذي وضع هذا الحديث

(5/47)


41 - . باب في الذباب يقع في الإناء

(5/47)


7994 - عن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داءا وفي الآخر شفاء
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني في الأوسط

(5/47)


42 - . باب القثاء والرطب

(5/47)


7995 - عن الربيع بنت معوذ قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يعجبه القثاء
رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/47)


7996 - وعن عبد الله بن جعفر قال : أوريت في يمين رسول الله صلى الله عليه و سلم قثاء وفي شماله رطبات وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة
رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك

(5/47)


45 - . باب في البطيخ والرطب

(5/47)


7997 - ص . 48 عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يأكل الرطب بيمينه والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ وكان أحب الفاكهة إليه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك

(5/48)


44 - . باب في العنب

(5/48)


7998 - عن ابن عباس قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يأكل العنب خرطا
رواه الطبراني وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب

(5/48)


7999 - وعن ابن عباس قال : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
إن ربك يقرئك السلام وأرسلني بهذا القطف ( العنقود ) لتأكله
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو شديد الضعف

(5/48)


8000 - وعن أنس بن مالك قال : جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
إن ربك يقرئك السلام وأرسلني إليك بهذا القطف لتأكله
فأخذه رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو شديد الضعف

(5/48)


45 - . باب في الباكورة من الثمرة

(5/48)


8001 - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا أتي بالثمرة أعطاها أصغر من يحضره من الولدان
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(5/48)


8002 - وعن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا أتي بالباكورة من الثمار وضعها على عينيه ثم قال : " اللهم كما أطعمتنا أوله فأطعمنا آخره " ثم يأمر به للمولود من أهله
رواه الطبراني في الكبير والصغير وزاد : كان إذا أتي بالباكورة من الثمرة قبلها وجعلها على عينيه
ورجال الصغير رجال الصحيح

(5/48)


46

(5/48)


1 - . باب ما جاء في الرطب

(5/48)


8003 - عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لعائشة :
إذا جاء الرطب فهنئيني
رواه البزار وفيه حسان بن سياه وهو ضعيف

(5/48)


8004 - وعن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم وليس من الشجر يلقح غيرها

(5/48)


8005 - وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فالتمر وليس من الشجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران
ص . 50
رواه أبو يعلى وفيه مسرور بن سعيد وهو ضعيف

(5/48)


8006 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بطبق عليه بسر ( التمر قبل إرطابه ) ورطب فجعل يأكل الرطب ويترك المذنب ( الذي بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه أي طرفه )
رواه البزار عن شيخه معاذ بن سهل ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/50)


2 - . باب ما جاء في التمر

(5/50)


8007 - عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله عز و جل يحب من يحب التمر
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إبراهيم بن أبي حية وهو متروك

(5/50)


8008 - وعن عبد الله بن الأسود قال : كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في وفد سدوس فأهدينا له تمرا فقربناه إليه على نطع فأخذ حفنة من التمر فقال أنس : أيش هذا ؟ أو ما هذا ؟ فجعلنا نسمي حتى ذكرنا تمرا فقلنا : هذا الجذامى ( تمر أحمر اللون ) فقال :
بارك الله في الجذامى وفي حديقة خرج هذا منها أو جنة خرج هذا منها
رواه البزار والطبراني بنحوه وفيه جماعة لم يعرفهم العلائي ولم أعرفهم

(5/50)


8009 - وعن أنس بن مالك أن وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه و سلم فبينا هم عنده قعود إذ أقبل عليهم فقال لهم : " تمرة تدعونها كذا وكذا وتمرة تدعونها كذا " حتى عد ألوان تمراتهم أجمع فقال له رجل من القوم : بأبي أنت وأمي يا رسول الله ص . 51
أم والله لو كنت ولدت في جوف هجر ما كنت أعلم منك الساعة ؟ أشهد أنك رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن أرضكم رفعت لي منذ قعدتم إلي فنظرت إليها من أدناها إلى أقصاها فخير تمراتكم البرني يذهب الداء ولا داء فيه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف

(5/50)


8010 - وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
خير تمراتكم البرني يذهب الداء ولا داء فيه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه سعيد بن سويد وهو ضعيف

(5/51)


8011 - وعن الهرماس قال : أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم رجل من قومي تمرا فقال : " أي تمر هذا ؟ " فقال : الجذامى فقال : " اللهم بارك في الجذامى "
رواه الطبراني وفيه عثمان بن فائد وهو ضعيف

(5/51)


3 - . باب أكل الخبز بالتمر

(5/51)


8012 - عن عبد الله بن سلام قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذ كسرة من خبز شعير ثم أخذ تمرة فوضعها عليها ثم قال :
هذه إدام هذه
رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف

(5/51)


8013 - وعن زيد بن ثابت قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأكل الخبز بالتمر ويقول :
هذا إدام هذا
ص . 52
رواه الطبراني في الصغير وفيه محمد بن كثير بن مروان وهو ضعيف

(5/51)


8014 - وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
يا عائشة هذا إدام هذا
يعني التمر والخبز
رواه الطبراني في الأوسط وفيه هارون بن محمد أبو الطيب وهو كذاب

(5/52)


4 - . باب عجوة المدينة

(5/52)


8015 - عن سعد - يعني : ابن أبي وقاص - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أكل سبع تمرات عجوة ما بين لابتي المدينة على الريق لا يضره يومه ذلك حتى يمسي
قال فليح : وأظنه قال :
وإن أكلها حين يمسي لم يضره شيء حتى يصبح
قال عمر - يعني ابن عبد العزيز - : انظر يا عامر ما تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه و سلم . قال : أشهد ما كذبت على سعد ولا كذب سعد على رسول الله صلى الله عليه و سلم
قلت : في الصحيح بعضه بغير سياقه وفيه : لم يضره سم ولا سحر . وفي هذا : لم يضره شيء
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

(5/52)


8016 - وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من أكل سبع تمرات عجوة من تمر العالية حين يصبح لم يضره سم ولا سحر حتى يمسي
قلت : لعائشة في الصحيح : عجوة العالية شفاء أول البكارة . ص . 53
رواه الطبراني في الصغير وفيه صدقة بن عبد الله السمين وقد ضعفه الجمهور ووثقه دحيم وأبو حاتم ومنبه بن عثمان اللخمي لم أعرفه

(5/52)


5 - . باب التمر واللبن

(5/53)


8017 - عن أبي خالد قال : دخلت على رجل وهو يتمجع لبنا بتمر فقال : ادن فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم سماهما : " الأطيبين "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا أبا خالد وهو ثقة

(5/53)


6 - . باب القران في التمر

(5/53)


8018 - عن أبي هريرة قال : قسم رسول الله صلى الله عليه و سلم تمرا بين أصحابه فكان بعضهم يقرن فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يقرن إلا بإذن أصحابه
رواه البزار وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/53)


8019 - وعن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الإقران
وهو في الطبراني وهو ساقط من السماع وفيه عمر بن رديج ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن معين وبقية رجاله ثقات

(5/53)


8020 - وعن بريدة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
كنت نهيتكم عن الإقران في التمر فإن الله قد أوسع عليكم فأقرنوا
ص . 54
رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفي إسنادهما يزيد بن بزيع وهو ضعيف

(5/53)


7 - . باب تفتيش التمر

(5/54)


8021 - عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يفتش التمر عما فيه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه يحيى القطان وبقية رجاله ثقات

(5/54)


47 - . باب ما جاء في اللبن

(5/54)


8022 - عن عبد الله بن بريدة قال : دخلت مع أبي على معاوية فأجلسنا على الفراش ثم أتينا بالطعام فأكلنا ثم أتينا بالشراب فشرب معاوية ثم ناول أبي [ ثم قال : ما شربته منذ حرمه رسول الله صلى الله عليه و سلم ] ثم قال معاوية : كنت أجمل شباب قريش وأجوده ثغرا وما من شيء أجد له لذة كما كنت أجده وأنا شاب غير اللبن وإنسان حسن الحديث يحدثني
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وفي كلام معاوية شيء تركته

(5/54)


8023 - وعن مسلم بن جندب قال : دخلت مع ابن عمر على ابن مطيع فقال : السلام عليك فقال : وعليك السلام ورحمة الله ومرحبا وأهلا وسهلا بأبي عبد الرحمن ضعوا له وسادة فقال ابن عمر : لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
ثلاث لا ترد : اللبن والوسادة والدهن
ص . 55
ما جلست عليها
رواه الطبراني

(5/54)


48 - . باب ما جاء في الجبن

(5/55)


8024 - عن ابن عباس قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم بجبنة في غزاة فقال : " أين صنعت هذه ؟ " قالوا : بفارس ونحن نرى أنه يجعل فيها ميتة فقال : " اطعنوا فيها بالسكين واذكروا اسم الله وكلوا "

(5/55)


8025 - وفي رواية : أتي بجبنة فجعل أصحابه يضربونها بالعصي
رواه أحمد والبزار والطبراني وقال : في غزوة الطائف وفيه جابر الجعفي وقد ضعفه الجمهور وقد وثق وبقية رجال أحمد رجال الصحيح

(5/55)


8026 - وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم قالت : سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الجبن قال :
اقطع بالسكين واذكر اسم الله وكل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن الفرح الحجازي ضعفه محمد بن عوف وابن عدي ووثقه ابن أبي حاتم وبقية رجاله ثقات

(5/55)


8027 - وعن علي بن عبد الله البارقي قال : استفتتني امرأة بمكة فقلت لها : هذا عبد الله بن عمر عليك به فاستفتيه . فاندفعت نحوه فاتبعتها أسمع ما تقول فقالت : أفتني عن الجبن ؟ فقال : وما الجبن ؟ قالت : شيء نصنعه من اللبن كذا وكذا ويجبنون الأنفحة فقال عبد الله : ما يصنع المسلمون وأهل الكتاب فكليه وما لم يصنعوه فلا تأكليه قالت : يا عبد الله أفتني عن الجراد ؟ قال : ذكي كله قالت : يا عبد الله أفتني عن الذهب قال : يكره للرجال . فذكر الحديث
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا شيخه وهو ثقة . ص . 56

(5/55)


8028 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : لا تأكلوا من الجبن إلا ما صنع المسلمون وأهل الكتاب
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(5/56)


8029 - وعن الحسن بن علي أنه سئل عن الجبن فقال : ضع السكين وسم وكل
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(5/56)


49 - . باب ما جاء في الزيت

(5/56)


8030 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ائتدموا الشجرة
- يعني الزيت " ومن عرض عليه طيب فليصب منه "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه النضر بن ظاهر وهو ضعيف

(5/56)


50 - . باب ما جاء في الخل

(5/56)


8031 - عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
نعم الإدام الخل
رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه زكريا بن حكيم الحبطي وهو ضعيف جدا . ص . 57

(5/56)


8032 - وعن السائب بن يزيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
نعم الإدام الخل
رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو ضعيف عند جميع الأئمة إلا في رواية عن ابن معين وضعفه في أخرى

(5/57)


51 - . باب في الهندباء

(5/57)


8033 - عن بشر بن عبد الله بن عمرو بن سعيد الخثعمي قال : دخلت على محمد بن علي بن الحسين وعنده ابنه فقال : هلم إلى الغداء فقلت : قد تغديت يا ابن رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال لي : إنه الهندباء فقلت : يا ابن رسول الله صلى الله عليه و سلم وما الهندباء ؟ فقال : حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ما من ورق [ من ورق ] الهندباء إلا وعليها قطرة من ماء الجنة
فذكر الحديث وهو بتمامه في باب الادهان
رواه الطبراني وفيه أرطأة بن الأشعث وهو ضعيف جدا

(5/57)


52 - . باب في القرع والعدس

(5/57)


8034 - عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
عليكم بالقرع فإنه يزيد في الدماغ وعليكم بالعدس فإنه قدس على لسان سبعين نبيا
رواه الطبراني وفيه عمرو بن الحصين وهو متروك

(5/57)


53 - . باب ما جاء في الحلبة

(5/57)


8035 - ص . 58 عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لو تعلم أمتي ما في الحلبة لاشتروها ولو بوزنها ذهبا
رواه الطبراني وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك

(5/58)


54 - . باب ما جاء في الكمأة

(5/58)


8036 - عن عمرو بن حريث قال : حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الكمأة من السلوى وماؤها شفاء للعين
رواه أحمد والطبراني وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/58)


8037 - وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
الكمأة من السلوى وماؤها شفاء للعين
قلت : هو في الصحيح خلا قوله : " من السلوى "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

(5/58)


55 - . باب ما جاء في المن

(5/58)


8038 - عن أنس قال : أهدى الأكيدر لرسول اله صلى الله عليه و سلم جرة من من فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه و سلم من الصلاة مر على القوم فجعل يعطي كل رجل منهم ص . 59
قطعة وأعطى جابرا قطعة ثم إنه رجع إليه فأعطاه قطعة أخرى فقال : إنك قد أعطيتني مرة فقال :
هذه لبنات عبد الله
رواه أحمد وفيه علي بن زيد وفيه ضعف ومع ذلك فحديثه حسن
وقد تقدم باب في الحلوى

(5/58)


56 - . باب في الزنجبيل

(5/59)


8039 - عن أبي سعيد الخدري قال : أهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم هدايا وكان فيما أهدى إليه جرة فيها زنجبيل فأطعم كل إنسان قطعة وأطعمني قطعة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمرو بن حكام وقد اتهم بهذا الحديث وهو ضعيف

(5/59)


57 - . باب في الرمان

(5/59)


8040 - عن ابن عباس أنه كان يأخذ الحبة من الرمان فيأكلها قيل له : يا ابن عباس لم تفعل هذا ؟ قال : إنه بلغني : " أنه ليس في الأرض رمانة تلقح إلا بحبة من حب الجنة " . فلعلها هذه
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(5/59)


8041 - وعن ربيعة بنت عياض الكلابية قالت : سمعت عليا يقول : كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة
رواه أحمد ورجاله ثقات

(5/59)


58 - . باب في السفرجل

(5/59)


8042 - ص . 60 عن ابن عباس قال : جاء جابر بن عبد الله إلى النبي صلى الله عليه و سلم بسفرجلة قدم بها من الطائف فناوله إياها فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
إنه يذهب بطخاوة ( ثقل وغشي ) الصدر ويجلو الفؤاد
رواه الطبراني من رواية علي القرشي عن عمرو بن دينار ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/60)


59 - . باب فيمن قدم إليه طعام لا يعرف أصله

(5/60)


8043 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأل عنه وإن سقاء شرابا فليشرب من شرابه ولا يسأل عنه
رواه أحمد والطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي والجمهور ضعفه وقد وثق وبقية رجاله أحمد رجال الصحيح

(5/60)


60 - . باب أكل الطين

(5/60)


8044 - ص . 61 عن سلمان عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من أكل الطين فكأنما أعان على قتل نفسه
رواه الطبراني وفيه يحيى بن يزيد الأهوازي جهله الذهبي من قبل نفسه وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/61)


61 - . باب مضغ العلك

(5/61)


8045 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما هلكت سدوم وما حولها من القرى حتى استاكوا بالمساويك ومضغوا العلك في المجالس
رواه الطبراني وفيه سوار بن مصعب وهو متروك

(5/61)


62 - . باب أكل الثوم والبصل

(5/61)


8046 - عن عبد الرحمن بن عائذ قال : سئل أبو الدرداء عن الكراث والبصل فقال : لست آكلا بصلا بعدما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني وفيه صدقة بن عبد الله السمين وثقه دحيم وأبو حاتم وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات

(5/61)


8047 - وعن ابن عمر قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
إن كل جارية بها حبل حرام على صاحبها حتى تضع ما في بطنها وإن كل ص . 62
حمار يعتمل عليه حرام لحمه وإن الثوم حرام
ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم أحل الثوم وأمر من يأكله : " أن لا يخرج إلى المسجد حتى يذهب ريحه إنه أذى فلا يقرب من أكله المسجد "
رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف

(5/61)


8048 - وعن علي قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بأكل الثوم وقال : " لولا أن الملك ينزل علي لأكلته "
رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه حبة بن جوين العرني وقد ضعفه الجمهور ووثقه العجلي

(5/62)


8049 - وعن محمد - يعني ابن سيرين - قال : كان الثوم يداس لابن عمر فينظم في خيط ويلقى في المرقة في خيط ويستخرج في خيط فيلقى فيؤكل
رواه الطبراني ورجاله ثقات
وقد تقدمت أحاديث في المساجد في الصلاة من نحو هذا

(5/62)


63 - . باب لحم الخيل

(5/62)


8050 - عن الزبير أنهم نحروا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فأكلوه
رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات قال البزار : هكذا رواه شبابة عن المغيرة عن هشام عن أبيه عن الزبير قال : وهذا الحديث يرويه أبو أسامة عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء . ص . 63

(5/62)


8051 - وعن أسماء بنت أبي بكر قالت : ذبحنا فرسا فأكلناه نحن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
قلت : هو في الصحيح خلا قوله : نحن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني وفيه سليمان بن أحمد الواسطي وهو متروك

(5/63)


8052 - وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بلحوم الخيل أن تؤكل
قلت : له في الصحيح : النهي عن الحمر الأهلية من غير إذن في لحوم الخيل
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح خلا محمد بن عبيد المحاربي وهو ثقة

(5/63)


8053 - وعن جابر بن عبد الله قال : لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الأهلية فذبحوها وأغلوا منها القدور فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم قال جابر : فأمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فكفأنا القدور وقال : " إن الله سيأتيكم برزق هو أحل لكم من هذا وأطيب "
قال : فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي قال : فحرم رسول الله صلى الله عليه و سلم لحوم الحمر الإنسية ولحوم الخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم المجثمة ( كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل ) والخلسة ( ما يستخلص من السبع فيموت قبل أن يذكى ) والنهبة ( نهبى العساكر )
قلت : رواه الترمذي باختصار
رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار ورجالهما رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني عمر بن حفص السدوسي وهو ثقة

(5/63)


64 - . باب في الحمر الأهلية

(5/63)


8054 - عن أم نصر المحاربية قالت : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لحوم الحمر الأهلية ؟ فقال : " أليس يرعى الكلأ ويأكل الشجر " قال : نعم . قال : " فأصب من لحومها "
رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر

(5/63)


8055 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : إنما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن لحوم الحمر الأهلية لأنها كانت حمولة
رواه الطبراني وفيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات

(5/63)


8056 - وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم إبقاء على الظهر
رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفي الكبير حبان بن علي وفيه ضعف وقد وثق . وفي الأوسط محمد بن جابر وهو متروك وقد وثق

(5/63)


8057 - وعن ابن عباس قال : ص . 65
لم يحرم رسول الله صلى الله عليه و سلم لحوم الحمر الأهلية
رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه أحمد بن عبد الرحمن بن عقال وهو ضعيف

(5/65)


8058 - وعن أبي الوداك قال : حدثني أبو سعيد قال : أصبنا سبايا يوم خيبر وكنا نعزل عنهن نلتمس أن نفاديهن من أهلهن فقال بعضنا لبعض : تفعلون هذا وفيكم رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ ائتوه فسلوه فأتيناه أو ذكرنا ذلك له فقال : " ما من كل الماء يكون الولد إذا قضى الله أمرا كان "
ومررنا بالقدور وهى تغلي فقال لنا : " ما هذه اللحم ؟ " قلنا : لحم حمر . فقال لنا : " أهلية أو وحشية ؟ " فقلنا : لا بل أهلية قال لنا : " اكفئوها " قال : فكفأناها وإنا لجياع نشتهيه
قال : وكنا نؤمر أن نوكئ الأسقية
قلت : في الصحيح منه قصة العزل
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه أبو يعلى باختصار

(5/65)


8059 - وعن أبي سعيد قال : غزونا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم فدك وخيبر قال : ففتح الله على رسوله فدك وخيبر قال : فوقع الناس في بقلة لهم هذا الثوم والبصل قال : فراحوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فوجد ريحها فتأذى به ثم عاد القوم فقال : " ألا لا تأكلوه فمن أكل منها شيئا فلا يقربن مجلسنا "
قال : ووقع الناس يوم خيبر في لحوم الحمر الأهلية ونصبوا القدور فنصبت قدري فيمن نصب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال : " أنهاكم عنه أنهاكم عنه " . مرتين فأكفئت القدور فأكفأت قدري فيمن أكفأ . ص . 66
قلت : روى له أبو داود النهي عن الثوم والبصل لمن أتى المسجد وهنا قال : فلا يقربن مجلسنا
رواه أحمد وفيه بشر بن حرب وهو ضعيف وقد وثق

(5/65)


8060 - وعن أبي سليط - وكان بدريا - قال : أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لحوم الحمر ونحن بخيبر فكفأناها وإنا لجياع
رواه أحمد والطبراني وفيه عبد الله بن عمرو بن ضميرة ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه

(5/66)


8061 - وعن أبي سليط قال : أصاب الناس في غزوة خيبر مخمصة شديدة فقاموا إلى حمرهم في محضر من النبي صلى الله عليه و سلم فجزروها ثم طرحوها في القدور فبينا هي تفور نزل تحريمها على النبي صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
نزل تحريم الحمر التي تطبخون
فكفئت القدور على وجوهها
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم

(5/66)


8062 - وعن عبد الله بن أبي سليط قال : أتانا نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل الحمر الإنسية والقدور تفور بها فكفأناها على وجوهها
رواه أحمد وفيه عبد الله بن عمرو بن ضميرة ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه . ص . 67

(5/66)


8063 - وعن سنان بن سلمة أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بالقدور فأكفئت يوم خيبر وكان فيها لحم حمر الناس
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح خلا نحاز بن جدي وهو ثقة

(5/67)


8064 - وعن سمرة بن جندب :
أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهانا عن الحمار الأهلي وأمرنا بإلقاء ما معنا منه فألقيناه
رواه البزار وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف

(5/67)


8065 - وعن أبي ليلى قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في غزاة فغليت القدور من لحوم الحمر الأهلية فأمرنا بإكفائها وقسم لكل عشرة منا شاة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه هاشم جليس لأبي معاوية ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/67)


8066 - وعن ابن عباس قال : أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يوم خيبر حمرا أهلية فطبخوا من لحمها فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم بالقدور [ أن ] تكفأ وحرم لحمها يومئذ
رواه الطبراني وله حديث في الصحيح غير هذا وفي هذا : النضر أبو عمر وهو متروك . ص . 68

(5/67)


8067 - وعن ثعلبة بن الحكم قال : أسرني أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا يومئذ شاب فسمعته صلى الله عليه و سلم ينهى عن النهبة وأمر بالقدور فأكفئت من لحوم الحمر الأهلية
قلت : روى ابن ماجة النهي عن النهبة
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(5/68)


8068 - وعن كعب بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية
رواه الطبراني من طريقين في إحداهما : منصور بن دينار وهو ضعيف وفي الأخرى مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وضعفه الجمهور

(5/68)


8069 - وعن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لما فتح خيبر أصاب الناس حمرا فانتهبوها حتى غلت بها القدور فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقيل : إن حمر الناس قد نحرت فنهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن لحوم الحمر الأهلية فجعل الرجل يكفئ الإناء بسنة قوسه وعمود بيته
رواه الطبراني وفيه داود بن يسار ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/68)


65 - . باب في الجلالة

(5/68)


8070 - عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الجلالة وعن شرب ألبانها وأكلها وركوبها . ص . 69
رواه البزار وفيه أشعث بن براز الهجيمي وهو متروك

(5/68)


8071 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى يوم فتح مكة عن لحوم الجلالة وألبانها وظهورها
قلت : رواه الترمذي باختصار
رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات

(5/69)


8072 - وعن أم نصر المحاربية قالت : سئل النبي صلى الله عليه و سلم عن الجلالة فقال :
أليس ترعى الكلأ وتأكل الشجر ؟
لعله قال : بلى . قال : " فأصب من لحومها "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر

(5/69)


8073 - وعن جابر أن بقرة انقلبت على خمر فشربت فخافوا عليها فأتوا النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
كلوا ولا بأس بأكلها
رواه أبو يعلى من رواية بقية عن عمر وبقيه مدلس وعمر إن كان ابن عبد الله بن خثعم فهو ضعيف وإن كان مولى عفرة فهو ضعيف وقد وثق

(5/69)


66 - . باب فيمن تحل له الميتة

(5/69)


8074 - ص . 70 عن أبي واقد قال : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه و سلم فقال رجل : يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا بها المخمصة فما يصلح لنا من الميتة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا لم تصطبحوا ( تأكلوا أكل الصبوح ) ولم تغتبقوا ( تأكلوا أكل العشاء ) ولم تحتفئوا ( الخفأ : أصل البردي الأبيض الرطب منه ) بقلا فشأنكم بها
رواه الطبراني ورجاله ثقات
قلت : وقد تقدمت أحاديث كثيرة في حلب المواشي بغير إذن أهلها والأكل من البساتين ونحو ذلك في الغصب والبيع

(5/70)


20 - . كتاب الأشربة

(5/70)


1 - . ( أبواب الخمر )

(5/70)


1 - . باب تحريم الخمر

(5/70)


8075 - ص . 73 عن أبي هريرة قال : حرمت الخمر ثلاث مرات قدم رسول الله صلى الله عليه و سلم المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عنهما فأنزل الله عز و جل على نبيه صلى الله عليه و سلم : { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس } إلى آخر الآية فقال الناس : ما حرم علينا إنما قال : [ { فيهما إثم كبير } ] وكانوا يشربون [ الخمر ] حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أم أصحابه في المغرب وخلط في قراءته فأنزل الله عز و جل فيها آية أغلظ منها : { يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون } وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مفيق
ثم نزلت آية أغلظ منها : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } قالوا : انتهينا ربنا . فقال الناس : يا رسول الله ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا من عمل الشيطان . فأنزل الله ص . 74
عز و جل : { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات } إلى آخر الآية . فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
لو حرمت عليهم لتركوها كما تركتم
رواه أحمد . وأبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرحه أحد ولم يوثقه . وأبو نجيح ضعيف لسوء حفظه وقد وثقه غير واحد . وشريح ثقة

(5/73)


8076 - وعن أنس بن مالك قال : كنت ساقي القوم تينا وزبيبا خلطناهما جميعا وكان في القوم رجل يقال له : أبو بكر فلما شرب قال :
أحيي أم بكر بالسلام . . . وهل لك بعد قومك من سلام
يحدثنا الرسول بأن سنحيى . . . وكيف حياة أصداء وهام
فبينا نحن كذلك والقوم يشربون إذ دخل علينا رجل من المسلمين فقال : ما تصنعون ؟ إن الله تبارك وتعالى قد نزل تحريم الخمر . فأرقنا الباطية وكفأناها ثم خرجنا فوجدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم قائما على المنبر يقرأ هذه الآية ويكررها : " { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون } "
قلت : لأنس حديث في الصحيح غير هذا في تحريم الخمر
رواه البزار وفيه مطر بن ميمون وهو ضعيف . ص . 75

(5/74)


8077 - وعن أنس قال : بينا أنا أدير الكأس على أبي طلحة وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسهيل بن بيضاء وأبي دجانة حتى مالت رؤوسهم إذ سمعنا مناديا ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت . فما دخل علينا داخل ولا خرج منا خارج فأهرقنا الشراب وكسرنا القلال وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا وأصبنا من طيب أم سليم ثم خرجنا إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : " { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون } " حتى بلغ : " { فهل أنتم منتهون } " فقال رجل : يا رسول الله فما منزلة من مات وهو يشربها ؟ فأنزل الله تبارك وتعالى : { ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا } إلى آخر الآية
فقال رجل لقتادة : أنت سمعته من أنس ؟ قال : نعم . وقال رجل لأنس : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم . أو حدثني من لا يكذبني والله ما كنا نكذب ولا ندري ما الكذب
قلت : لأنس حديث في الصحيح بغير هذا السياق
رواه البزار ورجاله ثقات

(5/75)


8078 - وعن أنس بن مالك قال : نزل تحريم الخمر فدخلت على ناس من أصحابي وهي بين أيديهم فضربتها برجلي ثم قلت : انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقد نزل تحريم الخمر . فذكره
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة . ص . 76

(5/75)


8079 - وعن ابن عباس قال : لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم بعضهم إلى بعض وقالوا : حرمت الخمر وجعلت عدلا للشرك
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(5/76)


8080 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم حرم ستة : الحمر والخمر والميسر والمزامير والدف والكوبة . رواه الطبراني في الأوسط وفيه حفص بن عمر الإمام وهو ضعيف جدا ورواه البزار باختصار وزاد :
وقال ابن عباس : وكل مسكر حرام
وفيه محمد بن عمار بن صبيح شيخ البزار ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/76)


8081 - وعن أبي الدرداء أو معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن أول شيء نهاني عنه ربي بعد عبادة الأوثان شرب الخمر وملاحاة الرجال ( مقاومتهم ومخاصمتهم ومنازعتهم )
رواه البزار والطبراني وفيه عمرو بن واقد وهو متروك رمي بالكذب وقال محمد بن المبارك الصوري : كان صدوقا ورد قوله والجمهور ضعفوه
8082 - وعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن كان لمن أول ما عهد إلي فيه ربي ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر لملاحاة الرجال " . ص . 77
رواه الطبراني وفيه يحيى بن المتوكل وهو ضعيف عند الجمهور ونقل عن ابن معين توثيقه في رواية وقال في الأخرى : ليس بشيء

(5/76)


8083 - وعن ابن عباس قال : حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والمسكر من كل شراب
قلت : عزاه صاحب الأطراف إلى النسائي ولم أره
رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح

(5/77)


2 - . باب في آنية الخمر

(5/77)


8084 - عن عبد الله بن عمر قال : أمرني رسول الله صلى الله عليه و سلم أن آتيه بالمدية وهي الشفرة فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ( سنت ) فأعطانيها وقال : " اغد علي بها " ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية [ مني ] فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني فأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته . ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا شققته

(5/77)


8085 - وفي رواية عن ابن عمر قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى المربد فخرجت معه فكنت عن يمينه فأقبل أبو بكر فتأخرت له وكان عن يمينه وكنت عن يساره ثم أقبل عمر فتنحيت له وكان عن يساره فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم المربد فإذا أنا بزقاق على المربد فخرجت معه مكنت عن يمينه فأقبل أبو بكر فتأخرت له وكان عن يمينه وكنت عن يساره ثم أقبل عمر فتنحيت له وكان عن يساره فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم المربد فإذا أنا بزقاق فيها خمر . قال ابن ص . 78
عمر : فدعاني رسول الله صلى الله عليه و سلم بالمدية قال : وما عرفت المدية إلا يومئذ فأمر بالزقاق فشقت . فذكر الحديث
رواه كله أحمد بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط وفي الآخر أبو طعمة وقد وثقه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات

(5/77)


8086 - وعن جابر قال : لما كان يوم فتح مكة أراق رسول الله صلى الله عليه و سلم الخمر وكسر جراره
رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال : وكسر جرارها . وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد ثقات

(5/78)


8087 - وعن جابر أن رجلا من ثقيف أهدى لرسول الله صلى الله عليه و سلم راوية من خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها رسول الله صلى الله عليه و سلم فشقت . فذكر الحديث
وقد تقدم في البيع في ثمن الخمر
رواه الطبراني في الأوسط عن المقدام بن داود وهو ضعيف

(5/78)


3 - . باب في الغبيراء والفضيخ والخليطين والطلاء

(5/78)


8088 - عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن ربي تبارك وتعالى حرم علي الخمر والكوبة ( الطبل ) والقنين ( لعبة للروم ) وإياكم والغبيراء ( شراب يتخذ من الذرة ) فإنها ثلث خمر العالم
رواه أحمد والطبراني وفيه عبيد الله بن زحر وثقه أبو زرعة والنسائي وضعفه الجمهور . ص . 79

(5/78)


8089 - وعن أم حبيبة ابنة أبي سفيان أن ناسا من أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فعلمهم الصلاة والسنن والفرائض ثم قالوا : يا رسول الله إن لنا شرابا نصنعه من القمح والشعير ؟ قال : فقال : " الغبيراء ؟ " قالوا : نعم . قال : " فلا تطعموه " . ثم لما كان بعد ذلك بيومين ذكروهما له أيضا فقال : " الغبيراء ؟ " قالوا : نعم قال : " فلا تطعموه " . ثم أرادوا أن ينطلقوا فسألوه عنه قال : " الغبيراء ؟ " قالوا : نعم قال : " فلا تطعموه " قالوا : فإنهم لا يدعونها قال : " من لم يتركها فاضربوا عنقه "
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد ثقات

(5/79)


8090 - وعن ابن عباس قال : كانت خمرنا يومئذ الفضيخ وحرمت يوم حرمت وما هي إلا فضيخكم
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(5/79)


8091 - وعن ابن عباس رفعه قال :
من مات وفي بطنه ريح الفضيخ فضحه [ الله ] على رؤوس الأشهاد يوم القيامة
رواه الطبراني وفيه مبارك أبو عمرو ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/79)


8092 - وعن معقل بن يسار أنه سئل عن الشراب فقال : كنا بالمدينة فكانت كثيرة التمر فحرم رسول الله صلى الله عليه و سلم الفضيخ . ص . 80

(5/79)


8093 - وفي رواية فجعلت أريقها وأقول : هذا آخر العهد بالخمر
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(5/80)


8094 - وعن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الخليطين
رواه الطبراني وفيه عمرو بن دريج وثقه ابن معين وضعفه أبو حاتم وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/80)


8095 - وعن أنس أنه كان ينبذ التمر على حدة والبسر على حدة ويقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
انبذوا كل واحد منهما على حدة
رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو مسعود عبد الرحمن بن الحسن وضعفه أبو حاتم ووثقه غيره وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/80)


8096 - وعن أبي أسيد قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يجمع بين التمر والزبيب
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(5/80)


8097 - وعن معبد بن كعب بن مالك عن أمه - وكانت قد صلت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه و سلم - قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن التمر والزبيب جميعا وقال :
انبذ كل واحد منهما على حدة
ص . 81
رواه أحمد وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس وبقيه رجاله ثقات

(5/80)


8098 - وعن معبد بن كعب بن مالك عن أمه - وكانت قد صلت القبلتين - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا تنتبذوا التمر والزبيب جميعا وانتبذوا كل واحد على حدته "
رواه الطبراني وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس

(5/81)


8099 - وعن أم معبد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن الخليطين قلت : وما هما ؟ قال :
التمر والزبيب
وكانت أم مغيث جدة ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقد صلت القبلتين على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك

(5/81)


8100 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب يقال له : الطلاء
رواه أبو يعلى وفيه فرات بن سليمان قال أحمد : ثقة وذكره ابن عدي وقال : لم أر أحدا صرح بضعفه وأرجو أنه لا بأس به وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/81)


4

(5/81)


1 - . باب فيما يسكر

(5/81)


8101 - عن المختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن الأوعية فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزفتة وقال : ص . 82
كل مسكر حرام
قال : قلت : وما المزفتة ؟ قال : المقير . قال : قلت : فالرصاص والقارورة ؟ قال : وما بأس بهما ؟ قال : قلت : فإن ناسا يكرهونهما . قال : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإن كل مسكر حرام . قال : قلت : صدقت السكر حرام فالشربة والشربتان على طعامنا ؟ قال : المسكر قليله وكثيره حرام . وقال : الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من تلك فهو الخمر
رواه أحمد وأبو يعلى إلا أنه قال : حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فذكره . وزاد البزار بعد قوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك : فإنها كلمة حكم أخذ بها من كان قبلكم
والبزار باختصار ورجال أحمد رجال الصحيح

(5/81)


8102 - وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عن شراب باليمن يقال له : البتع والمزر ( نبيذ الذرة ) فقال :
ما أسكر فهو حرام
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح

(5/82)


8103 - وعن أنس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عما يصنع في الظروف [ والمزفتة عن الدباء ] قال : " وكل مسكر حرام "
رواه أبو يعلى وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح . ص . 83

(5/82)


8104 - وعن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
كل مسكر حرام
رواه أبو يعلى وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد ضعفه الجمهور وقد وثق وبقية رجاله ثقات

(5/83)


8105 - وعن قرة بن إياس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
كل مسكر حرام
رواه البزار وفيه زياد الجصاص وقد ضعفه جمهور الأئمة ووثقه ابن حبان وقال : ربما يهم

(5/83)


8106 - وعن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
كل مسكر خمر وكل مسكر حرام
رواه الطبراني وفيه رجل لم يسم وابن لهيعة وبقية رجاله ثقات

(5/83)


8107 - وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن أمتي يشربون الخمر [ في آخر الزمان ] يسمونها بغير اسمها
رواه الطبراني ورجاله ثقات . ص . 84

(5/83)


8108 - وعن ميمونة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تنتبذوا في الدباء ولا في الجر ولا في المزفت وكل شراب أسكر فهو حرام
رواه أبو يعلى والطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف وحديثه حسن
قلت : وتأتي أحاديث من هذا الباب في باب الأوعية إن شاء الله

(5/84)


2 - . باب فيما أسكر كثيره

(5/84)


8109 - عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما أسكر كثيره فقليله حرام
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إسماعيل بن قيس بن سعد وهو ضعيف جدا

(5/84)


8110 - وعن خوات بن جبير عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ما أسكر كثيره فقليله حرام
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن إسحاق الهاشمي قال العقيلي : له أحاديث لا يتابع منها على شيء وذكر له الذهبي هذا الحديث
وقد تقدم حديث أنس في باب ما يسكر في أول هذه الورقة بمقلوبها ورجاله رجال الصحيح

(5/84)


5 - . ( أبواب الأوعية )

(5/84)


1 - . باب ما جاء في الأوعية

(5/84)


8111 - ص . 85 عن معقل بن يسار قال : كنا بالمدينة وكانت كثيرة الثمرة فحرم علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم الفضيخ . وجاءه رجل فسأله عن امرأة عجوز كبيرة أنسقيها النبيذ فإنها لا تأكل الطعام ؟ فنهاه معقل
رواه أحمد والطبراني باختصار ورجالهما ثقات

(5/85)


8112 - وعن سويد بن مقرن قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم بنبيذ جر فسألته عنه فنهاني عنه فأخذت الجرة فكسرتها
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا هلال المزني وهو ثقة

(5/85)


8113 - وعن أبي إسحاق مولى بني هاشم أنهم ذكروا يوما ما ينتبذ فيه فتنازعوا في القرع فمر بهم أبو أيوب الأنصاري فأرسلوا إليه فقالوا : يا أبا أيوب القرع ينتبذ فيه ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن كل مزفت ينتبذ فيه فرد عليه القرع فرد أبو داود مثل قوله الأول
رواه أحمد والطبراني وأبو [ إسحاق مولى بني ] هاشم مستور وفيه رشدين بن سعد وفيه ضعف وقد وثق

(5/85)


8114 - وعن سمرة بن جندب قال : قام النبي صلى الله عليه و سلم فخطب فنهى عن الدباء والمزفت . ص . 86
رواه أحمد والطبراني وفيه وقاء بن إياس وثقه أبو حاتم وابن حبان والثوري وضعفه غيرهم وبقية رجاله ثقات

(5/85)


8115 - وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه و سلم عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت ولا في النقير ولا في الجر وكل مسكر حرام
رواه أحمد وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/86)


8116 - وعن أبي سمر الضبعي قال : سمعت عائذ بن عمرو ينهى عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير . فقلت له : عن النبي صلى الله عليه و سلم ؟ قال : نعم
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

(5/86)


8117 - وعن الفضيل بن يزيد الرقاشي قال : كنا عند عبد الله بن معقل فتذاكرنا الشراب فقال : الخمر حرام . فقلت : الخمر حرام في كتاب الله عز و جل قال : فأيش تريد ؟ تريد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ينهى عن الدباء والحنتم والمزفت . قلت : ما الحنتم ؟ قال : خضراء وبيضاء . قال : قلت : ما المزفت ؟ قال : كل مقير من زق أو غيره
وفي رواية : والنقير . وقال : فانطلقت إلى السوق فاشتريت أفيقة فما زالت معلقة في بيتي
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بعضه ورجال أحمد رجال الصحيح خلا الفضيل بن زيد وهو ثقة . ص . 87

(5/86)


8118 - وعن عبد الله بن جابر العبدي قال : كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم من عبد قيس قال : أو لست فيهم إنما كنت مع أبي فنهاهم رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشرب في الأوعية التي سمعتم الدباء والحنتم والنقير والمزفت
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات

(5/87)


8119 - وعن دلجة بن قيس أن الحكم الغفاري قال لرجل مرة : أتذكر نهي رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير ؟ قال : نعم قال : وأنا أشهد

(5/87)


8120 - وفي رواية : أن الحكم الغفاري قال لرجل : أتذكر حين نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النقير والمقير أو أحدهما وعن الدباء والحنتم ؟ قال : نعم . قال : وأنا أشهد على ذلك
رواه كله أحمد

(5/87)


8121 - وقال الطبراني : عن دلجة بن قيس أن رجلا قال للحكم الغفاري : أتذكر يوم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الدباء والحنتم ؟ قال : نعم . قال الآخر : وأنا أشهد على ذلك
ورجالهما ثقات

(5/87)


8122 - وعن صهيرة بنت جيفر سمعت منها قالت : حججنا ثم انصرفنا إلى المدينة فدخلنا على صفية بنت حيي فوافقنا عندها نسوة من أهل الكوفة فقلن لنا : إن شئتن سألتن وسمعنا وإن شئتن سألنا وسمعتن ؟ فقلنا : سلن . فسألن عن أشياء من أمر المرأة وزوجها ومن أمر المحيض ثم سألن عن نبيذ الجر فقال : أكثرتم علينا يا أهل العراق في نبيذ الجر حرم رسول الله صلى الله عليه و سلم نبيذ الجر وما على ص . 88
إحداكن أن تطبخ تمرها ثم تدلكه ثم تصفيه فتجعله في سقائها وتوكئ عليه فإذا طاب شربت وسقت زوجها
رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى . وصهيرة لم يرو عنها غير يعلى بن حكيم فيما وقفت عليه وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/87)


8123 - وعن شهاب بن عباد أنه سمع بعض وفد عبد القيس وهم يقولون : قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فاشتد فرحهم بنا فقال الأشج : يا رسول الله إن أرضنا أرض ثقيلة وخمة وإنا إذا لم نشرب هذه الأشربة هيجت ألواننا وعظمت بطوننا . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
رواه الطبراني وفيه رجل لم يسم وابن لهيعة وبقية رجاله ثقات
لا تشربوا في الدباء والحنتم والنقير وليشرب أحدكم على سقاء يلاث ( يشد ويربط ) على فيه
فقال له الأشج : بأبي وأمي يا رسول الله رخص لنا في مثل هذه وقال بكفيه هكذا . فقال :
يا أشج إن رخصت لك في مثل هذه - وقال بكفيه هكذا - شربته في مثل هذه
- [ وفرج بين يديه ] وبسطها -
فذكر الحديث وهو بطوله في البر والصلة في إكرام الضيف واختصرت هذا منه وهو بحروفه
رواه أحمد ورجاله ثقات

(5/88)


8124 - وعن أبي القموص زيد بن علي قال : حدثني أحد الوفد الذين وفدوا من عبد القيس قال : وأهدينا له فيما يهدى نوطا ( شيء يكون فيه التمر ) أو قربة من تعضوض ( تمر أسود شديد الحلاوة ) أو برني فقال : " ما هذا ؟ " فقلنا : هذه هدية . وأحسبه نظر إلى تمرة منها فأعادها مكانها وقال : " أبلغوها آل محمد " قال : فسأله القوم عن أشياء حتى سألوه عن الشراب فقال : " لا ص . 89
تشربوا في دباء ولا حنتم ولا نقير ولا مزفت اشربوا في الحلال الموكى عليه " . قال له قائلنا : يا رسول الله ما يدريك ما الدباء والحنتم والنقير والمزفت ؟ قال : " أنا لا أدري ما هيه أي هجر أعز " . قلنا : المشقر قال : " فوالله لقد دخلتها وأخذت إقليدها "
قال : وكنت نسيت من حديثه شيئا فأذكرنيه عبيد الله بن جروة . قال : " وقفت على غير الزارة " ثم قال : " اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين غير خزايا ولا موتورين " [ إذ بعض قومنا لا يسلموا حتى يخزوا ويوتروا ] قال : وابتهل وجهه ههنا من القبلة - [ يعني : عن يمين القبلة ] - حتى استقبل القبلة . [ ثم يدعو لعبد القيس ثم ] قال : " إن خير [ أهل ] المشرق عبد القيس "
قلت : روى أبو داود منه طرفا في الأوعية
رواه أحمد ورجاله ثقات

(5/88)


8125 - وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن النقير والدباء والمزفت وقال :
لا تشربوا إلا في ذي إكاء
فصنعوا جلود الإبل ثم جعلوا لها أعناقا من جلود الغنم فبلغه ذلك فقال : " لا تشربوا إلا فيما أعلاه منه "
قلت : في الصحيح طرف من أوله . ص . 90
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله وهو متروك وضعفه الجمهور وحكي عن ابن معين في رواية : أنه لا بأس به يكتب حديثه

(5/89)


8126 - وعن الأشعث بن عمير العبدي عن أبيه قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم وفد عبد القيس فلما أرادوا الانصراف قالوا : قد حفظتم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم كل شيء سمعتموه منه فسلوه عن النبيذ . فأتوه فقالوا :
يا رسول الله إنا في أرض وخمة لا يصلحنا فيها إلا الشراب قال : " وما شرابكم ؟ " قالوا : النبيذ . قال : " في أي شيء شربتموه ؟ " قالوا : في النقير . قال : " لا تشربوا في النقير " . فخرجوا من عنده فقالوا : والله لا يصالحنا قومنا على هذا . فرجعوا فسألوه فقال لهم مثل ذلك . قال : " لا تشربوا في النقير فيضرب الرجل [ منكم ] ابن عمه ضربة لا يزال منها أعرج إلى يوم القيامة " . قال : فضحكوا قال : " أي شيء تضحكون ؟ " قالوا : والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد شربنا في نقير لنا فقام بعضنا إلى بعض فضربه ضربة هو أعرج منها إلى يوم القيامة
رواه أبو يعلى والطبراني . وأشعث بن عمير لم أعرفه وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط

(5/90)


8127 - وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والحنتم والجر . ص . 91
رواه أبو يعلى في الكبير ورجاله ثقات

(5/90)


8128 - وعن قتادة قال : سألت أنسا عن نبيذ الجر قال : لم أسمع من النبي صلى الله عليه و سلم فيه شيئا
وكان أنس يكرهه
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح

(5/91)


8129 - وعن أبي موسى قال : تحينت فطر رسول الله صلى الله عليه و سلم فأتيته بنبيذ جر فلما أدناه إلى فيه إذا هو ينش ( يغلي ) فقال :
اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر
رواه أبو يعلى والبزار والطبراني كلاهما باختصار وفيه موسى بن سليمان بن موسى وثقه أبو حاتم وبقية رجاله ثقات

(5/91)


8130 - وعن عمرو بن سفيان قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه و سلم :
[ انه ] عن نبيذ الجر فإنه حرام من الله ورسوله
رواه البزار والطبراني وفيه أبو المهزم وهو ضعيف

(5/91)


8131 - وعن عمرو بن سفيان قال : قال لي النبي صلى الله عليه و سلم :
انه قومك عن نبيذ الجر فإنه حرام من الله ورسوله
ص . 92
رواه البزار الطبراني كلاهما باختصار وفيه أبو المهزم وهو ضعيف

(5/91)


8132 - وعن صفوان بن المعطل قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه و سلم أنادي :
لا تنتبذوا في الجر
رواه الطبراني . ومكحول لم يدرك صفوان وبقية رجاله ثقات

(5/92)


8133 - وعن أبي العالية قال : سألت أبا سعيد عن الأوعية فقال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الأوعية إلا ما كان يوكى عليه من الأسقية
رواه الطبراني في الأوسط وفيه فهد بن عوف وهو متروك

(5/92)


8134 - وعن أبي حاجب عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المقير والنقير والدباء والحنتمة
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا أبا حاجب وهو ثقة

(5/92)


8135 - وعن زيد بن أرقم وقرظة بن كعب أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الدباء والمزفت والنقير
رواه الطبراني وفيه أم معبد ولم أعرفها وبقية رجاله أحد الإسنادين ثقات

(5/92)


8136 - وعن أبي خبرة الصباحي قال : كنت في الوفد الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم وكنا أربعين رجلا فنهاهم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير . قال : ثم أمر لنا بأراك فقال : " استاكوا بهذه " . قلنا : يا رسول الله إن عندنا ص . 93
العشب ونحن نجتزئ به . فرفع يديه فقال : " اللهم اغفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير كارهين "
رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم

(5/92)


8137 - وعن أبي بكرة قال : نهينا عن الدباء والمزفت والنقير
رواه الطبراني من طريقين رجال أحدهما ثقات

(5/93)


8138 - وعن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تشربوا في النقير ولا في المزفت
رواه الطبراني وفيه السري بن إسماعيل الهمداني وهو متروك

(5/93)


8139 - وعن أم معبد مولاة قرظة قالت : أما الدباء فهو القرع الذي نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عنه . وقال : الحنتم حناتم تكون بأرض العجم فهو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه و سلم . والنقير أصول النخلة المخضرة الثابتة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه و سلم
رواها كلها الطبراني بأسانيد وفيها كلها يحيى بن الحارث التيمي وهو متروك
وقد تقدم بيان ذلك عن معقل بن يسار في هذا الباب بإسناد صحيح فلا حاجة لهذا

(5/93)


2 - . باب جواز الانتباذ في كل وعاء

(5/93)


8140 - ص . 94 عن عبد الله بن مغفل قال : أنا شهدت رسول الله صلى الله عليه و سلم حين نهى عن نبيذ الجر وأنا شهدته حين رخص فيه وقال :
اجتنبوا المسكر
رواه أحمد ورجاله ثقات وفي أبي جعفر الرازي كلام لا يضر وهو ثقة ورواه الطبراني في الكبير والأوسط

(5/94)


8141 - وعن أبي هريرة قال : لما قفا وفد عبد القيس قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
كل امرئ حسيب نفسه لينتبذ كل قوم بما بدا لهم
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه شهر وفيه ضعف وهو حسن الحديث وبقية رجال أحمد رجال الصحيح وفي رواية لأحمد لما قدم بدل : قفا

(5/94)


8142 - وعن أبي هريرة قال : إني لشاهد لوفد عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم . قال : فنهاهم أن يشربوا في هذا الأوعية الحنتم والدباء والمزفت والنقير . قال : فقام إليه رجل من القوم فقال : يا رسول الله إن الناس لا ظروف لهم . قال : فرأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم كأنه يرثي للناس قال : فقال :
اشربوه إذا طاب فإذا خبث فذروه
رواه أحمد وفيه شهر وفيه ضعف وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات . ص . 95

(5/94)


8143 - وعن الرسيم أنه قال : وفدنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فنهانا عن الظروف . قال : ثم قدمنا عليه فقلنا : إن أرضنا أرض وخمة فقال :
اشربوا فيما شئتم من شاء أوكأ سقاءه على إثم
رواه أحمد والطبراني وفيه يحيى بن عبد الله الجابر وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه أحمد وابن الرسيم لم أعرفه

(5/95)


8144 - وعن يحيى بن غسان عن أبيه قال : كان أبي في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه و سلم من عبد القيس فنهاهم عن هذه الأوعية قال : فانجمنا ثم أتيناه من العام المقبل فقلنا : يا رسول الله إنك نهيتنا عن هذه الأوعية فانجمنا . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
انتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا من شاء أوكأ سقاءه على إثم
رواه أحمد

(5/95)


8145 - وعن الراسبي عن أبيه - وكان من أهل هجر وكان فقيها - أنه انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم في وفد بصدقة يحملها إليه فنهاهم عن النبيذ في هذه الظروف فرجعوا إلى أرضهم تهامة وهي أرض حارة فاستوخموا فرجعوا إليه العام الثاني في صدقاتهم فقالوا : يا رسول الله إنك نهيتنا عن هذه الأوعية فتركناها فشق ذلك علينا قال : " اذهبوا فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا من شاء أوكأ سقاءه على إثم "
رواه الطبراني في ترجمة الرسيم وقال عن ابن الراسبي عن أبيه فيحتمل أن ص . 96
الرسيم راسبيا والله أعلم . وفي إسناده يحيى بن الجابر وهو ضعيف عند الجمهور ووثقه أحمد . وفيه من لم أعرفهم

(5/95)


8146 - وعن عاصم ذكر أن الذي يحدث أن النبي صلى الله عليه و سلم أذن في النبيذ بعد ما نهى عنه . منذر أبو حسان ذكر عن سمرة
رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم

(5/96)


8147 - وعن صحار العبدي قال : استأذنت النبي صلى الله عليه و سلم أن يأذن لي في جرة أنتبذ فيها فرخص لي فيها أو أذن لي فيها
رواه أحمد والبزار والطبراني وفيه عبد الرحمن بن صحار ذكره ابن أبي حاتم ولم يوثقه ولم يجرحه . والضحاك بن يسار وثقه أبو حاتم وابن حبان وقال ابن معين : يضعفه البصريون وبقية رجاله ثقات

(5/96)


8148 - وعن الأشج العصري أنه أتى النبي صلى الله عليه و سلم في رفقة من عبد القيس ليزوروه فأقبلوا فلما قدموا رفع لهم النبي صلى الله عليه و سلم فأناخوا ركابهم وابتدره القوم ولم يلبسوا إلا ثياب سفرهم وأقام العصري يعقل ركاب أصحابه وبعيره ثم أخرج ثيابه عن عيبته وذلك بعين رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله " قال : ما هما يا رسول الله ؟ قال : " الأناة والحلم " . قال : شيء جبلت عليه أو شيء من أتخلقه ؟ قال : " لا بل جبلت عليه " قال : الحمد لله قال : " معشر عبد القيس ما لي أرى وجوهكم قد تغيرت ؟ " قالوا : يا ص . 97
نبي الله نحن بأرض وخمة وكنا نتخذ من هذه الأنبذة ما يقطع اللحمان في بطوننا فلما نهيتنا عن الظروف فذلك الذي ترى في وجوهنا . فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
إن الظروف لا تحل ولا تحرم ولكن كل مسكر حرام وليس أن تجلسوا فتشربوا حتى إذا ثملت العروق تفاخرتم فوثب الرجل على ابن عمه فضربه بالسيف فتركه أعرج
قال : وهو يومئذ في القوم الذي أصابه ذلك
رواه أبو يعلى وفيه المثنى بن ماوى أبو المنازل ذكره ابن أبي حاتم ولم يضعفه ولم يوثقه وبقية رجاله ثقات

(5/96)


8149 - وعن عائشة قالت : كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه و سلم في جر أخضر
رواه الطبراني في الأوسط وفيه حكيم بن جبير وهو متروك

(5/97)


8150 - وعن أبي بكرة أنه كان ينبذ له في جر أخضر قال : فقدم أبو برزة من غيبة غابها فبدأ بمنزل أبي بكرة فلم يصادفه في المنزل فوقف على امرأته فسألها عن أبي بكرة فأخبرته ثم أبصر الجر التي كانت فيها النبيذ فقال : ما في هذه الجرة ؟ قالت : نبيذ لأبي بكرة قال : وددت أنك جعلتيه في سقاء فأمرت بذلك النبيذ فجعل في سقاء ثم جاء أبو بكرة فأخبرته عن أبي برزة فقال : ما في هذا السقاء ؟ قالت : أمرنا أبو برزة أن نجعل نبيذك فيه قال : ما أنا بشارب مما فيه لئن جعلت الخمر في سقاء ليحلن ولئن جعلت العسل في جر ليحرمن علي إنا قد عرفنا الذي نهينا عنه
نهينا عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت . فأما الدباء فإنا معشر ثقيف كنا نأخذ الدباء فنخرط فيها عناقد العنب ثم ندفئها حتى تهدر ثم تموت . ص . 98
وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم يشدحون فيها الرطب والبسر ثم يدعونه حتى يهدر ثم يموت . وأما الحنتم فجرار حمر كانت تحمل إلينا فيها الخمر . وأما المزفت فهذه الأوعية التي فيها الزفت
رواه البزار ورجاله ثقات

(5/97)


8151 - وعن طلق بن علي قال : جلسنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فجاء وفد عبد القيس فقال : " ما لكم قد اصفرت ألوانكم وعظمت بطونكم وظهرت عروقكم ؟ " قالوا : أتاك سيدنا فسألك عن شراب كان لنا موافقا فنهيته عنه وكنا بأرض وبيئة وخمة قال :
فاشربوا ما بدا لكم
رواه الطبراني وفيه عجيبة بن عبد الحميد قال الذهبي : لا يكاد يعرف وبقية رجاله ثقات

(5/98)


8152 - وعن أبي مالك الأشجعي قال : كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه و سلم في تور ( إناء ) من حجارة
رواه الطبراني ورجاله ثقات . ص . 99

(5/98)


8153 - وعن عمير بن مسلم قال : أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم جرة خضراء فيها كافور فقسهما بين المهاجرين والأنصار وقال :
يا أم سليم انتبذي لنا فيها
رواه الطبراني وفيه مزاحم بن عبد العزيز الثقفي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/99)


8154 - وعن قرة بن إياس أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن الأوعية فقال :
إن الأوعية لا تحرم شيئا فانتبذوا فيما بدا لكم واجتنبوا كل مسكر
رواه الطبراني وفيه زياد بن أبي زياد الجصاص وهو متروك وقد وثقه ابن حبان وقال : ربما يهم

(5/99)


8155 - وعن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود أنه سقاه نبيذا في جرة خضراء فقال أبو وائل : قد رأيت تلك الجرة
رواه الطبراني وفيه عامر بن شقيق وثقه النسائي وابن حبان وضعفه ابن معين وأبو حاتم وبقية رجاله ثقات

(5/99)


8156 - وعن عيسى بن عبد الرحمن السلمي قال : سألت الحسن عن النبيذ فقال : لا تشرب إلا في شيء موكأ فقال ابنه : أليس قد بلغنا كان ابن مسعود يشرب عندكم في الجر الأخضر ؟ قال : بلى
رواه الطبراني ورجاله ثقات . ص . 100

(5/99)


8157 - وعن أنس بن مالك قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن زيارة القبور وعن لحوم الأضاحي بعد ثلاث وعن النبيذ في النقير والدباء والمزفت
قال : ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم بعد ذلك :
إني كنت نهيتكم عن ثلاث ثم بدا لي فيهن : نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها ولا تقولوا : هجرا . ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها فوق ثلاث ليال ثم بدا لي أن الناس يتحفون ضيفهم ويخبئون لغائبهم فأمسكوا ما شئتم . ونهيتكم عن النبيذ في هذه الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا من شاء أوكأ سقاءه على إثم
وفي رواية : " يبتغون حكمهم "
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار باختصار وفيه يحيى بن عبد الله الجابر وقد ضعفه الجمهور وقال أحمد : لا بأس به وبقية رجاله ثقات
وقد تقدمت أحاديث من هذا النحو في زيارة القبور والأضاحي

(5/100)


8158 - وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن هذه الظروف ثم رخص فيها
نهى عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت ثم رخص فيها قال :
اشربوا فيما شئتم واجتنبوا كل مسكر
ص . 101
ونهى عن زيارة القبور وقال : " زوروها فإن فيها عظة "
رواه البزار وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف يكتب حديثه وبقية رجاله ثقات

(5/100)


6 - . باب فيمن يشرب من العصير الحلو ونحوه

(5/101)


8159 - عن شراحيل قال : قلت لابن عمر : ما تقول في رجل أخذ عنقودا فعصره فشربه ؟ قال : لا بأس به فلما شرب قال : حل شربه حل بيعه
رواه أحمد في حديث طويل وفيه ابن بكيل وطياف ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات

(5/101)


8160 - وعن صحار بن صخر العبدي أنه قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم : إنا بأرض كثير أخبازها وبقولها ونشرب النبيذ على ذلك فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
اشربوا منه ما لا يذهب العقل والمال
رواه الطبراني . ورشدين بن سعد ضعفه الجمهور وقد وثق ومنصور بن أبي منصور مجهول

(5/101)


8161 - وعن عبد الله بن أبي الشخير قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الأشربة فقيل : إنه لا بد منها قال : " اشربوا ما لا يسفه أحلامكم ولا يذهب أموالكم "
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا الحسين بن مهدي وهو ثقة

(5/101)


8162 - وعن ابن عمر : ص . 102
أن النبي صلى الله عليه و سلم أتي بنبيذ فشرب منه
رواه الطبراني وفيه هود بن عطاء وهو ضعيف

(5/102)


8163 - وعن المطلب بن أبي وداعة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتي بإناء نبيذ فصب عليه الماء حتى تدفق ثم شرب منه
رواه الطبراني عن شيخه العباس بن الفضل الأسفاطي ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/102)


8164 - وعن ابن عباس قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يشرب نبيذا فوق ثلاث
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(5/102)


8165 - وعن الفضل بن عباس قال : كان ينبذ للنبي صلى الله عليه و سلم من الليل فيشربه الغد وليلة الغد وليلته إلى اليوم الثالث ثم يمسك
رواه الطبراني وفيه جون بن بشير وهو مجهول

(5/102)


8166 - وعن المطلب بن أبي وداعة قال : طاف رسول الله صلى الله عليه و سلم بالبيت في يوم صائف فعطش فاستسقى فقال رجل : يا رسول الله عندنا شراب من هذا الزبيب قال : " بلى " فبعث الرجل إلى بيته فأتى بقدح عظيم فأدناه النبي صلى الله عليه و سلم من فيه فوجد له ريحا شديدا فكرهه فرده . ص . 103
رواه الطبراني وفيه محمد بن السائب الكلبي وهو ضعيف

(5/102)


8167 - وعن صحار بن العباس عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
يا صحار أطب شرابك واسق جارك
رواه الطبراني وفيه مصعب بن المثنى جهله الذهبي

(5/103)


8168 - وعن أم معبد مولاة قرظة قالت : كنت أسقي أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فيهم زيد بن أرقم ومعاذ بن جبل
رواه الطبراني وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف

(5/103)


8169 - وعن سعيد بن شعبة بن الحجاج قال : حدثني أبي عن أبيه قال : رأيت أنس بن مالك يشرب الطلاء
رواه الطبراني . وسعيد هذا لم أعرفه ولا من فوقه

(5/103)


8170 - وعن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال : كان نبيذ أنس بن مالك حلو تلصق منه الشفتان
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(5/103)


8171 - وعن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال : صحبت جدي أنس بن مالك ثلاثين سنة فما رأيته يشرب نبيذا قط
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن أحمد وإبراهيم بن الحجاج الشامي وكلاهما ثقة

(5/103)


7 - . باب ما جاء في الخمر ومن يشربها

(5/103)


8172 - عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته
رواه الطبراني في الأوسط والكبير وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف

(5/103)


8173 - وعن ابن عمر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب وناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم جلسوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا أعظم الكبائر فلم يكن عندهم فيها علم فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو أسأله عن ذلك فأخبرني أن أعظم الكبائر شرب الخمر فأتيتهم فأخبرتهم فأنكروا ذلك ووثبوا إليه جميعا فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن ملكا من بني إسرائيل أخذ رجلا فخيره بين أن يشرب الخمر أو يقتل صبيا أو يأكل لحم خنزير أو يقتلوه إن أبى فاختار أن يشرب الخمر وأنه لما شرب لم يمتنع من شئ أرادوه منه
وأن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لنا حينئذ : " ما من أحد يشربها فتقبل له صلاة أربعين ليلة ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حرمت عليه الجنة وإن مات في الأربعين مات ميتة جاهلية "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهو ثقة

(5/103)


8174 - وعن عتاب بن عامر قال : كنت عند عبد الله بن عمرو في الحجر بمكة فسئل عن الخمر فقال : سألني رجل فقلت : هذا رسول الله صلى الله عليه و سلم فاذهب فاسأله ثم ارجع إلي فأخبرني فسأله ثم رجع فأخبرني أنه سأله فقال : " هي أكبر الكبائر وأم الفواحش ومن شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته " . ص . 105
رواه الطبراني . وعتاب لم أعرفه وابن لهيعة حديثه حسن وفيه ضعف

(5/103)


8175 - وعن عبد الله بن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
إن آدم صلى الله عليه و سلم لما أهبطه الله تبارك وتعالى إلى الأرض قالت الملائكة : أي رب { أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون } قالوا : ربنا نحن أطوع لك من بني آدم قال الله تبارك وتعالى للملائكة : هلموا ملكين منكم حتى يهبط بهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان ؟ قالوا : ربنا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر فجاءاها فسألاها نفسها فقالت : لا والله حتى تكلما بهذه الكلمة من الإشراك قالا : لا والله لا نشرك بالله شيئا أبدا فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله فسألاها نفسها قالت : لا والله حتى تشربا هذا الخمر فشربا فسكرا فوقعا عليها وقتلا الصبي فلما أفاقا قالت المرأة : والله ما تركتما شيئا مما أبيتماه [ علي ] إلا قد فعلتماه حين سكرتما فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيا
رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا موسى بن جبير وهو ثقة . ص . 106

(5/105)


8176 - وعن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان مثل ذلك
فلا أدري أفي الثالثة أو الرابعة قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " فإن عاد كان حتما على الله أن يسقيه من طينة الخبال " قالوا : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : " عصارة أهل النار "
رواه أحمد والبزار والطبراني إلا أنه قال : " كان حقا على الله " . وفيه رجل لم يسم وشهر

(5/106)


8177 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من شرب الخمر فسكر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن شربها فسكر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة والثالثة أو الرابعة فإن شربها لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب لم يتب الله عليه وكان حقا على الله عز و جل أن يسقيه من عين خبال
قيل : وما عين خبال ؟ قال : " صديد أهل النار "
قلت : رواه النسائي خلا قوله : " فإن تاب لم يتب الله عليه "
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح خلا نافع بن عاصم وهو ثقة

(5/106)


8178 - وعن أسماء بنت يزيد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من شرب الخمر لم يرض الله عنه أربعين ليلة فإن مات مات كافرا وإن تاب تاب الله عليه فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال
قلت : يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ قال : " صديد أهل النار " . ص . 107
رواه أحمد والطبراني وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد حسن حديثه وبقية رجال أحمد ثقات

(5/106)


8179 - وعن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين وأمرني أن أمحق المزامير والكنارات - يعني البرابط - والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية . وأقسم ربي بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له ولا يسقيها صبيا صغيرا إلا سقيته مكانها من حميم جهنم معذبا أو مغفورا له ولا يدعها عبد من عبيدي من مخافتي إلا سقيته إياها من حظيرة القدس

(5/107)


8180 - وفي رواية : " لا يسقيها صبيا صغيرا ضعيفا مسلما إلا سقيته من الصديد "
رواه كله أحمد والطبراني وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف . ورواه أبو يعلى باختصار إلا أنه قال : " فإن مات دخل النار "

(5/107)


8181 - وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها [ ومن ترك الصلاة سكرا أربع مرات كان حقا على الله عز و جل أن يسقيه من طينة الخبال
قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال : " عصارة أهل النار " ]
رواه أحمد ورجاله ثقات . ص . 108

(5/107)


8182 - وعن طلق بن علي أنه كان عند رسول الله صلى الله عليه و سلم جالسا فجاء صحار عبد القيس فقال : يا رسول الله ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا ؟ فأعرض عنه نبي الله صلى الله عليه و سلم حتى سأله ثلاث مرات حتى صلى ولما قضى صلاته قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من السائل عن المسكر ؟ لا تشربه ولا تسقه أخاك المسلم فوالذي نفسي بيده - أو فوالذي يحلف به - لا يشربه رجل ابتغاء سكره فيسقيه الله الخمر يوم القيامة
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات

(5/108)


8183 - وعن أبي تميم الجيشاني أنه سمع قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري وهو على مصر يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من كذب علي كذبة متعمدا فليتبوأ مضجعا من النار أو بيتا في جهنم
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من شرب الخمر أتى عطشا يوم القيامة ألا فكل مسكر خمر وإياكم والغبيراء
وسمعت عبد الله بن عمرو بعد ذلك يقول مثله فلم يختلفا إلا في بيت أو مضجع
رواه أحمد وأبو يعلى وفيه راو لم يسم

(5/108)


8184 - وعن عياض بن غنم قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : ص . 109
من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن مات فإلى النار فإن تاب قبل الله منه فإن شربها الثانية لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن مات فإلى النار فإن تاب قبل الله منه وإن شربها الثالثة أو الرابعة كان حقا على أن يسقيه من ردغة الخبال
فقيل : يا رسول الله وما ردغة الخبال ؟ قال : " عصارة أهل النار "
رواه أبو يعلى والطبراني وفيه المثنى بن الصباح وهو متروك وقد وثقه أبو محصن حصين بن نمير والجمهور على ضعفه

(5/108)


8185 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من شرب شرابا حتى يذهب عقله الذي أعطاه الله فقد أتى بابا من أبواب الكبائر
رواه أبو يعلى والطبراني وفيه حسين بن قيس الرحبي وهو ضعيف

(5/109)


8186 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من سكر من الخمر لم تقبل له صلاة أربعين يوما فإن مات فيها كان كعابد وثن
رواه البزار وفيه يونس بن خباب وهو ضعيف

(5/109)


8187 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
شارب الخمر كعابد وثن
رواه البزار وفيه فطر بن خليفة وهو ثقة وفيه كلام لا يضر . ص . 110

(5/109)


8188 - وعن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
اعلموا أن كل مسكر حرام إن الله عهد لمن شرب مسكرا أن يسقيه من طينة الخبال
رواه البزار وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف

(5/110)


8189 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من شرب خمرا سقاه الله من حميم جهنم
قلت : له حديث في الصحيح غير هذا
رواه البزار وفيه يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف

(5/110)


8190 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من شرب الخمر كان نجسا أربعين يوما فإن تاب منها تاب الله عليه [ فإن عاد عاد نجسا فإن عاد عاد نجسا فإن تاب تاب الله عليه ] وإن عاد عاد نجسا أربعين يوما فإن تاب منها تاب الله عليه فإن ربع [ منها ] كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال
قالوا : يا أبا العباس وما ردغة الخبال ؟ قال : شحوم أهل النار وصديدهم
رواه الطبراني وفيه شهر بن حوشب وحديثه حسن وفيه ضعف

(5/110)


8191 - وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من شرب حسوة من خمر لم يقبل الله منه ثلاثة أيام صرفا ولا عدلا ومن ص . 111
شرب كأسا لم يقبل الله منه أربعين صباحا والمدمن الخمر حق على الله أن يسقيه من نهر الخبال
قيل : يا رسول الله وما نهر الخبال ؟ قال : " صديد أهل النار "
رواه الطبراني وفيه حكيم بن نافع وهو ضعيف وقد وثقه ابن معين وغيره

(5/110)


8192 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم تقبل له صلاة سبعا فإن مات فيها مات كافرا فإذا أذهلت عقله عن شيء من الفرائض لم تقبل له صلاة أربعين يوما وإن مات فيها مات كافرا
قلت : روى له النسائي أحاديث غير هذا
رواه الطبراني وفيه يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف

(5/111)


8193 - وعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من شرب مسكرا ما كان لم يقبل الله منه صلاة أربعين يوما
رواه الطبراني وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك ونقل عن ابن معين في رواية : لا بأس به وضعفه في روايتين

(5/111)


8194 - وعن القاسم أبي عبد الرحمن قال : كنت قاعدا عند معاوية فبعث إلى عبد الله بن عمرو فقال : ما أحاديث تبلغني عنك تحدث بها لقد هممت أن أنفيك من الشام ؟ فقال : أما الله لولا إناث ما أحببت أن أكون بها ساعة فقال معاوية : ما حديث تحدث في الطلاء ؟ قال : أما إنه لا يحل لي أن أقول على رسول الله صلى الله عليه و سلم ما لم يقل سمعته يقول : ص . 112
من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار
وسمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول في الخمر :
من وضعها على كفه لم تقبل له دعوة ومن أدمن على شربها سقي من الخبال والخبال واد في جهنم
ثم قال معاوية : ما أراك إلا سمعت مثل الذي سمعت ؟ قال : فهم معاوية أن يصدقه ثم سكت
رواه الطبراني عن شيخه إبراهيم بن محمد بن عرق ضعفه الذهبي فقال : غير معتمد . ولم أر للمتقدمين فيه تضعيفا وبقية رجاله وثقوا

(5/111)


8195 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الخمر أم الفواحش فمن شربها لم تقبل منه صلاته أربعين يوما فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية
رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه شباب بن صالح ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر

(5/112)


8196 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من شرب خمرا خرج نور الإيمان من جوفه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم

(5/112)


8197 - وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ص . 113
ثلاثة لا تقربهم الملائكة : السكران والمتضمخ بالزعفران والحائض أو الجنب
رواه البزار وفيه عبد الله بن حكيم ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات . رواه الطبراني في الأوسط إلا أنه قال : " والحائض والجنب " من غير شك

(5/112)


8198 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ثلاثة لا تقربهم الملائكة : الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا العباس بن أبي طالب وهو ثقة

(5/113)


8199 - وعن عمر بن شيبة بن أبي كثير عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
خدر الوجه من النبيذ تتناثر منه الحسنات
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه الواقدي وهو ضعيف جدا وقد وثق

(5/113)


8200 - وعن إبراهيم قال : قال ابن مسعود : لا تسقوا أولادكم الخمر فإن أولادكم ولدوا على الفطرة أتسقونهم ما لا يحل لهم ؟ إثمهم على من سقاهم فإن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
رواه الطبراني وإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح

(5/113)


8201 - وعن عبد الله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها . ص . 114
رواه البزار والطبراني وفيه عيسى بن أبي عيسى الخياط وهو ضعيف
وقد تقدمت أحاديث في هذا في ثمن الخمر في البيع

(5/113)


8202 - وعن ابن عباس قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
أتاني جبريل عليه السلام فقال : يا محمد إن الله عز و جل لعن الخمر وعاصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات

(5/114)


8203 - وعن خالد بن يزيد [ عن ثابت بن زيد ] الخولاني أنه قدم المدينة فلقي ابن عباس فسأله عن الخمر فقال : سأخبرك عن الخمر إني كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم في المسجد فبينا هو محتب حل حبوته ثم قال : " من كان عنده شيء من الخمر فليؤذني به " . فجعل الناس يأتونه يقول أحدهم : عندي راوية خمر ويقول الآخر : عندي رواية ويقول الآخر : عندي زقاق وما شاء الله أن يكون عنده فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " اجمعوه ببقيع كذا وكذا ثم آذنوني " ففعلوا ثم آذنوه فقام وقمت معه فمشيت عن يمينه وهو متكئ علي فلحقنا أبو بكر فأخذني رسول الله صلى الله عليه و سلم فجعلني عن يساره [ وجعل أبا بكر مكاني ثم لحقنا عمر بن الخطاب فأخذه فجعله عن يساره ] فمشى بيننا حتى إذا وقف على الخمر قال للناس : " أتعرفون هذا ؟ " قالوا : نعم يا رسول الله هذه الخمر قال : " صدقتم إن الله لعن الخمر وعاصرها [ ومعتصرها ] وشاربها [ وساقيها ] وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها " ثم دعا بسكين فقال : " اشحذوها " ففعلوا ثم أخذها رسول الله صلى الله عليه و سلم ص . 115
يخرق الزقاق فقال الناس : إن في هذه الأزقاق منفعة ؟ قال : " نعم ولكني إنما أفعل ذلك غضبا لله لما فيها من سخطه "
رواه الطبراني . وخالد بن يزيد لم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/114)


8204 - وعن عثمان بن أبي العاص قال : لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم شاربها وبائعها . - يعني الخمر -
رواه الطبراني وفيه عبيد الله بن موسى العطار ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
وقد تقدم أتم من هذا في ثمن الخمر

(5/115)


8205 - وعن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يزني حين يزني وهو مؤمن
فذكر الحديث وهو مذكور في الإيمان
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا مدرك بن عمارة وهو ثقة

(5/115)


8 - . باب في مدمن الخمر

(5/115)


8206 - عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بسحر ومن مات مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة
قيل : وما نهر الغوطة ؟ قال : " نهر يجري من قروح المومسات يؤذي أهل النار بريح فروجهم "
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات . ص . 116

(5/115)


8207 - وعن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يدخل الجنة صاحب خمس : مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم ولا كاهن ولا منان
رواه أحمد والبزار وفيه عطية بن سعد وهو ضعيف وقد وثق

(5/116)


8208 - وعن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يلج حائط القدس مدمن الخمر ولا العاق [ لوالديه ] ولا المنان عطاءه
رواه أحمد والبزار إلا أنه قال :
لا يلج جنان الفردوس
والطبراني في الأوسط وقال :
حظيرة القدوس
وفيه علي بن زيد وفيه ضعف لسوء حفظه

(5/116)


8209 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من مات من أمتي وهو يشرب الخمر حرم الله عليه شربها في الجنة ومن مات من أمتي وهو يتحلى الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة
رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله ثقات

(5/116)


8210 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 117
مدمن الخمر إن مات لقي الله كعابد وثن
رواه أحمد والبزار والطبراني ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن ابن المنكدر قال : حدثت عن ابن عباس . وفي إسناد الطبراني يزيد بن أبي فاختة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/116)


8211 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عاق ولا منان
قال ابن عباس : فشق ذلك علي لأن المؤمنين يصيبون ذنوبا حتى وجدت ذلك في كتاب الله تعالى في العاق : { فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم } الآية
وفي المنان : { لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى } الآية
وفي الخمر : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس } الآية إلى قوله : { فاجتنبوه }
رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن عتاب بن بشير لم أعرف له من مجاهد سماعا

(5/117)


8212 - وعن أنس بن مالك قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
المقيم على الخمر كعابد وثن
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جنادة بن مروان وهو متهم . ص . 118

(5/117)


8213 - وعن عبد الله بن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا منان بعمله ولا عاق لوالديه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عباد بن كثير وهو متروك

(5/118)


9 - . باب فيمن يستحل الخمر

(5/118)


8214 - عن جعفر - يعني ابن سليمان - قال : أتيت فرقدا يوما فوجدته خاليا فقلت : يا ابن أم فرقد لأسألنك اليوم عن هذا الحديث فقلت : أخبرني عن قولك في الخسف والقذف أشيء تقوله أنت أو تأثره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : لا بل أؤثره عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قلت : من حدثك ؟ قال : حدثني عاصم بن عمرو البجلي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم . وحدثني قتادة عن سعيد بن المسيب . وحدثني به إبراهيم النخعي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
تبيت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب . ثم يصبحوا قردة وخنازير ويبعث على حي من أحيائهم ريح فينسفهم كما نسف من كان قبلهم باستحلالهم الخمور وضربهم بالدفوف واتخاذهم القينات
- رواه أحمد . وفرقد ضعيف

(5/118)


8215 - وعن فرقد السبخي قال : حدثني أبو منيب الشامي عن أبي عطاء عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم . وقال : حدثني شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم . وحدثني عاصم بن عمرو البجلي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم . وحدثني سعيد بن المسيب أو حدثت عنه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ص . 119
والذي نفس محمد بيده ليبيتن أناس من أمتي على شر وبطر ولعب ولهو فيصبحوا قردة وخنازير باستحلالهم المحارم واتخاذهم القينات وشربهم الخمر وبأكلهم الربا ولبسهم الحرير
رواه عبد الله بن أحمد . وفرقد ضعيف

(5/118)


8216 - وعن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ليستحلن طائفة من أمتي الخمر باسم يسمونها [ إياه ]
قلت : رواه ابن ماجة غير أنه قال : " ليشربن " مكان " ليستحلن "
رواه أحمد وفيه ثابت بن السمط وهو مستور وبقية رجاله ثقات

(5/119)


10 - . باب فيمن ترك الخمر والحرير لله

(5/119)


8217 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من سره أن يسقيه الله الخمرة في الآخرة فليتركها في الدنيا ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة فليتركه في الدنيا
رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه المقدام بن داود وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات
وقد تقدم حديث أبي أمامة قبل هذا بباب

(5/119)


8218 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
من ترك الخمر وهو يقدر عليه لأسقينه منه من حظيرة القدس ومن ترك الحرير وهو يقدر عليه لأكسونه إياه من حظيرة القدس
رواه البزار وفيه شعيب بن بيان قال الذهبي : صدوق وضعفه الجوزجاني والعقيلي وبقية رجاله ثقات

(5/119)


2 - . ( أبواب في كيفية الشرب ونحوها )

(5/119)


1 - . باب الشرب في آنية الذهب والفضة

(5/119)


8219 - ص . 120 عن أبي شيخ الهنائي أن معوية قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم : هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة ؟ قالوا : نعم

(5/120)


8220 - وفي رواية : كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال معاوية : أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن الشرب في آنية الفضة ؟ قالوا : اللهم نعم قال : وأنا أشهد
رواه أحمد في حديث طويل وروى الطبراني بعضه ورجال أحمد رجال الصحيح خلا أبا شيخ الهنائي وهو ثقة

(5/120)


8221 - وعن ابن عباس أنه قال : وإنما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الشرب في إناء فضة
رواه أحمد في حديث طويل والطبراني في الأوسط وزاد فيه :
إنما نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحرير المصمت ( الخالص ) فأما أن يكون سداه أو لحمته حرير فلا بأس بلبسه
ورجالهما رجال الصحيح

(5/120)


8222 - وعن كلثوم بن جبر قال : كانوا بواسط القصب عند عبد الأعلى [ بن عبد الله ] بن عامر قال : فإذا عنده رجل - يقال له : أبو الغادية - استسقى [ ماء ] فأتي بإناء مفضض فأبى أن يشرب وذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم . فذكر الحديث
رواه أحمد في أثناء حديث ورجاله رجال الصحيح . ص . 121

(5/120)


8223 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم
رواه أبو يعلى والطبراني في الثلاثة وفيه محمد بن يحيى بن أبي سمينة وقد وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله ثقات

(5/121)


8224 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من شرب في إناء ذهب أو إناء من فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه العلاء بن برد بن سنان ضعفه أحمد

(5/121)


8225 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا ومن خبب ( أفسد ) امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا
رواه الطبراني في الكبير والصغير وفيه أبو طيبة عبد الله بن مسلم وثقه ابن حبان وقال : يخطئ ويخالف وبقية رجاله ثقات

(5/121)


8226 - وعن علي قال : نهاني النبي صلى الله عليه و سلم أن أشرب في إناء من فضة . ص . 122
رواه الطبراني في الأوسط وفيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد وثق

(5/121)


8227 - وعن أم سلمة وحفصة قالتا : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الذي يشرب في إناء الفضة يجرجر في بطنه نار جهنم
قلت : حديث أم سلمة في الصحيح
رواه الطبراني وفيه سليمان بن عمرو وهو متروك

(5/122)


8228 - وعن عبد الله بن عمرو قال : أتي النبي صلى الله عليه و سلم بسقاية من ذهب قال : فذكر الحديث
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(5/122)


2 - . باب الشرب في الزجاج

(5/122)


8229 - عن ابن عباس قال : أهدى المقوقس إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم قدح قوارير فكان يشرب فيه . قلت : رواه ابن ماجة باختصار
رواه البزار وفيه مندل وهو ضعيف وقد وثق

(5/122)


3 - . باب الشرب في النحاس

(5/122)


8230 - عن أبي أمامة قال : كان لمعاذ بن جبل قدح مفضض بنحاس فيه يسقي النبي صلى الله عليه و سلم إذا شرب وفيه يوضئه إذا توضأ
رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف . ص . 123
باب اختناث الأسقية والشرب من الإداوة وثلمة القدح . ( في الأصل بدون ترقيم )

(5/122)


8231 - عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن اختناث الأسقية
رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف

(5/123)


8232 - وعن أبي هريرة قال : نهى أن يشرب من في السقاء
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

(5/123)


8233 - وعن أبي هريرة قال : نهى أن يشرب من كسر القدح
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات رجال الصحيح

(5/123)


8234 - وعن ابن عباس قال : رخص في الشرب من أفواه الأداوى
رواه الطبراني وفيه محمد بن عبد الله بن يحيى بن الربيع بن أبي راشد ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
قلت : ويأتي حديث أم سليم في الشرب قائما إن شاء الله

(5/123)


8235 - وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى أن ينفسخ في الشراب وأن يشرب من ثلمة القدح [ أو أذنه ] . ص . 124
رواه الطبراني وفيه عبد المهيمن بن عباس بن سهل وهو ضعيف

(5/123)


8236 - وعن ابن عباس وابن عمر قالا : يكره أن يشرب من ثلمة القدح وأذن القدح
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(5/124)


4 - . باب النفخ في الشراب وغير ذلك

(5/124)


8237 - عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لم يدعنا في لبس من ديننا . نهانا عن النفخ في الشراب
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مبشر بن عبيد وهو ضعيف

(5/124)


8238 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كره أن ينفخ بين يديه في الصلاة أو في شرابه
رواه الطبراني في الأوسط وفيه صالح مولى التوأمة وقد اختلط وبقية رجاله ثقات
وقد تقدمت أحاديث في النفخ في الطعام

(5/124)


8239 - وعن ابن عباس قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ينفخ في الطعام والشراب والتمرة
قلت : رواه أبو داود خلا قوله : والتمرة
رواه الطبراني وفيه محمد بن جابر وهو ضعيف

(5/124)


5 - . باب أي الشراب أطيب

(5/124)


8240 - عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل : أي الشراب أطيب ؟ قال :
الحلو البارد
ص . 125
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن تابعيه لم يسم

(5/124)


6 - . باب الشرب قائما

(5/125)


8241 - عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه رأى رجلا يشرب قائما فقال : " قه " [ قال : لمه ؟ قال ] : " أيسرك أن يشرب معك الهر ؟ " قال : لا قال : " فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان "
رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات

(5/125)


8242 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لو يعلم الذي يشرب وهو قائم ما في بطنه لاستقاءه
قلت : له حديث في الصحيح بغير هذا السياق
رواه أحمد بإسنادين والبزار وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح

(5/125)


8243 - وعن أبي سعيد قال : نهى أن يشرب الرجل وهو قائم
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(5/125)


8244 - وعن زاذان أن علي بن أبي طالب رضى الله عنه شرب قائما فرآه الناس كأنهم أنكروه فقال : ما ينظرون ؟ إن أشرب قائما فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب قائما وإن أشرب قاعدا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب قاعدا . ص . 126
قلت : في الصحيح الشرب قائما فقط
رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/125)


8245 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل على امرأة من الأنصار وفي البيت قربة معلقة فاختنثها فشرب وهو قائم
رواه أحمد ورجاله ثقات

(5/126)


8246 - وعن أم سليم أن النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها وفي بيتها قربة معلقة قال : فشرب من القربة قائما قال : فعمدت إلى [ فم ] القربة فقطعتها
رواه أحمد والطبراني وفيه البراء بن زيد ولم يضعفه أحد وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/126)


8247 - وعن مسلم قال : سألت أبا هريرة عن الشرب قائما قال : يا ابن أخي رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم عقل راحلته وهي مناخة وأنا آخذ بخطامها أو بزمامها واضعا رجلي على يدها فجاء نفر من قريش فقاموا حوله فأتى رسول الله صلى الله عليه و سلم بإناء من لبن فشرب وهو على راحلته ثم ناول الذي يليه عن يمينه فشرب قائما حتى شرب القوم كلهم قياما
رواه أحمد . ومسلم هذا لم أجد من وثقه ولا جرحه وبقية رجاله ثقات . ص . 127

(5/126)


8248 - وعن أنس أن النبي صلى الله عليه و سلم شرب وهو قائم
رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال : شرب لبنا
والطبراني في الأوسط إلا أنه قال : دخل مسجدهم فشرب وهو قائم
ورجال أبي يعلى والبزار رجال الصحيح

(5/127)


8249 - وعن سعد بن أبي وقاص قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم شرب قائما
رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات

(5/127)


8250 - وعن حسين بن علي قال : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم يشرب وهو قائم
رواه الطبراني وفيه زياد بن المنذر وهو متروك

(5/127)


8251 - وعن سعيد بن جبير قال : حدثني أبو هريرة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب من ماء زمزم قائما
رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه جماعة لم أعرفهم

(5/127)


8252 - وعن عائشة قالت : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب قائما وقاعدا
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

(5/127)


7 - . باب المؤمن يشرب في معاء واحد

(5/127)


8254 - ص . 128 عن رجل من جهينة قال : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول :
الكافر يشرب في سبعة أمعاء وإن المؤمن يشرب في معى واحد
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

(5/128)


8254 - وعن نضلة بن عمرو الغفاري أنه لقي رسول الله صلى الله عليه و سلم بمريين فهجم عليه شوائل له فسقى رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم شرب فضلة إنائه فامتلأ به ثم قال : يا رسول الله إن كنت لأشرب السبعة فما أمتلئ ؟ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن المؤمن يشرب في معى واحد وإن الكافر يشرب في سبعة أمعاء
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني باختصار ورجاله ثقات كما ذكره السيد الحسيني عن ابن حبان
وقد ذكر شيخنا للشيخ صلاح الدين العلائي رحمه الله أن ابن حبان لم يذكر بعضهم فالله أعلم
وأما أبو يعلى فإنه قال : عن معن بن نضلة : أن نضلة لقي رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن كان معن صحابيا وإلا فهو مرسل عنده

(5/128)


8 - . باب كيفية الشرب والتسمية والحمد

(5/128)


8255 - ص . 129 عن بهز قال : كان النبي صلى الله عليه و سلم يستاك عرضا ويشرب مصا ويتنفس ثلاثا ويقول :
هو أهنأ وأمرأ وأبرأ
رواه الطبراني وفيه ثبيت بن كثير وهو ضعيف

(5/129)


8256 - وعن أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يبدأ بالشراب إذا كان صائما وكان لا يعب يشرب مرتين أو ثلاثا
رواه الطبراني بإسنادين وشيخه في أحدهما أبو معاوية الضرير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/129)


8257 - وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس
رواه الطبراني في الأوسط وفيه اليمان بن المغيرة وهو ضعيف

(5/129)


8258 - وعن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يتنفس في الإناء ثلاثة أنفاس يسمي عند كل نفس ويشكر في آخرهن
رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار باختصار وفيه المعلى بن عرفان وهو متروك . ص . 130

(5/129)


8259 - وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله فإذا أخره حمد الله يفعل ذلك ثلاث مرات
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عتيق بن يعقوب وهو أحد رواة الموطأ عن مالك رواه عنه جماعة منهم أبو زرعة وقال : بلغني أنه حفظ الموطأ في حياة الإمام مالك وبقية رجاله رجال الصحيح . ؟

(5/130)


8260 - وعن نوفل بن معاوية الديلي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يشرب بثلاثة أنفاس يسمي الله في أولها ويحمده في آخرها
رواه الطبراني في الأوسط وفيه شبل بن العلاء وهو ضعيف

(5/130)


8261 - وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا
رواه البزار ورجاله ثقات

(5/130)


8262 - وعن جرير قال : دخل عيينة بن حصن على النبي صلى الله عليه و سلم ونحن عنده رجل فاستسقى فأتي بماء فستره فشرب فقال : ما هذا ؟ قال : " الحياء والإيمان أوتوهما ومنعتموهما "
رواه الطبراني وفيه يحيى بن مطيع الشيباني ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/130)


9 - . ( بابان فيمن يبدأ به )

(5/130)


1 - . باب البداءة بالأكابر

(5/130)


8263 - ص . 131 عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا سقى قال :
ابدؤوا بالكبير - أو قال : بالأكابر -
رواه أبو يعلى الطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى رجال الصحيح

(5/131)


8264 - وعن أبي أمامة قال : بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعه أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح وفي نفر من أصحابه إذ أتى بقدح فيه شراب فناوله رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا عبيدة فقال أبو عبيدة : أنت أولى به يا رسول الله قال : " خذ " فأخذ أبو عبيدة القدح قال له قبل أن يشرب : خذ يا نبي الله قال نبي الله صلى الله عليه و سلم : " اشرب فإن البركة مع أكابرنا فمن لم يرحم صغيرنا ويجل كبيرنا فليس منا "
رواه الطبراني من طريق أبي عبد الملك عن القاسم ولم أعرف أبا عبد الملك وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر

(5/131)


2 - . باب الأيمن فالأيمن

(5/131)


8265 - عن عبد الله بن أبي حبيبة وقيل له : ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ قال : جاءنا رسول الله صلى الله عليه و سلم في مسجدنا بقباء فجئت وأنا غلام حدث حتى جلست عن يمينه وجلس أبو بكر عن يساره . قال : ثم دعا بشراب فشرب وناولني عن يمينه
رواه الطبراني وهذا لفظه وأحمد بنحوه ورجاله ثقات وفي بعضهم كلام لا يضر

(5/131)


10 - . باب بمن يبدأ إذا فرغ الشراب ثم جئ بشراب غيره

(5/131)


8266 - ص . 132 عن عبد الله بن بسر عن أبيه بسر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتاهم وهو راكب على بغلة كنا ندعوها : حمارة شامية فدخل عليهم رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه فقامت أمي فوضعت لرسول الله صلى الله عليه و سلم قطيفة على حصير في البيت جعلت توثرها لرسول الله صلى الله عليه و سلم فلما جلس عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم تطيب الحصير
قال عبد الله بن بسر : فقدم لهم أبي بسر تمرا يشغلهم به وأمر أمي فصنعت لهم جشيشا ( هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم تجعل في القدور ويلقى عليها لحم أيل وتطبخ وقد يقال لها دشيشة بالدال )
قال عبد الله : فكنت أنا الخادم فيما بين أبي وأمي وكان أبي القائم على رسول الله صلى الله عليه و سلم وأصحابه فلما فرغت أمي من الجشيش جئت أحمله حتى وضعته بين أيديهم فأكلوا ثم سقاهم فضيخا فشرب رسول الله صلى الله عليه و سلم وسقى الذي عن يمينه ثم أخذت القدح حين نفذ ما فيه فملأت ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : " أعطه الذي انتهى القدح إليه " . فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه و سلم من الطعام دعا لنا فقال : " اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم في رزقهم " . فما زلنا نتعرف من الله السعة في الرزق
قلت : في الصحيح بعضه من رواية عبد الله بن بسر نفسه وهذا من حديثه عن أبيه
رواه الطبراني وفيه راو لم يسم وبقية رجاله حديثهم حسن أو صحيح

(5/132)


8267 - وعن عبد الله بن بسر قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه و سلم فقدمت إليه جدتي تمرا تعلله به وطبخت له وسقيناهم فنفد القدح فجئت بقدح آخر وكنت أنا الخادم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 133
أعط القدح الذي انتهى إليه
قلت : له في الصحيح حديث غير هذا
رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات

(5/132)


11 - . باب ساقي القوم آخرهم

(5/133)


8268 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال : كنا في سفر فلم نجد الماء ثم هجمنا على الماء بعد . قال : فجعل يسقون رسول الله صلى الله عليه و سلم فكلما أتوه بالشراب قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ساقي القوم آخرهم " [ ثلاث مرات ] حتى شربوا كلهم
قلت : روى أبو داود منه : " ساقي القوم آخرهم " فقط

(5/133)


8269 - وفي رواية : أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم عطش قال : فنزل منزلا فأتي بإناء فجعل يسقي أصحابه وجعلوا يقولون : اشرب . فذكر نحوه
رواه كله أحمد ورجاله ثقات

(5/133)


8270 - وعن المغيرة بن شعبة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ساقي القوم آخرهم
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا أن ثابتا لم يسمع من المغيرة والله أعلم

(5/133)


8271 - وعن أبي بكر الصديق قال : نزل رسول الله صلى الله عليه و سلم منزلا فبعثت إليه امرأة مع ابن لها بشاة فحلب ثم قال : " انطلق به إلى أمك " فشربت حتى رويت ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم سقى أبا بكر ثم جاء بشاة أخرى فحلب ثم شرب
رواه أبو يعلى . وابن أبي ليلى لم يسمع من أبي بكر

(5/133)


12 - . باب المج في الإناء رجاء البركة

(5/133)


8272 - عن ابن عباس قال : جاءنا رسول الله صلى الله عليه و سلم إلى منزلنا فناولته دلوا فشرب ثم مج في الدلو
رواه البزار ورجاله ثقات

(5/133)


13 - . باب شرب حلب النساء

(5/133)


8273 - عن ابن أبي شيخ قال : أتانا النبي صلى الله عليه و سلم فقال :
يا معشر محارب نصركم الله لا تسقوني حلب امرأة
رواه البزار وفيه جماعة لم أعرفهم

(5/133)


14 - . باب تخمير الآنية

(5/133)


8274 - عن جابر وعن أبي هريرة أن رجلا - يقال له : أبو حميد - أتى النبي صلى الله عليه و سلم بإناء فيه لبن من النقيع نهارا فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
ألا خمرته ولو أن تعرض عليه بعود
قلت : حديث جابر في الصحيح
رواه أبو يعلى ورجاله ثقات
وفي هذا المعنى أحاديث في الأدب تأتي إن شاء الله

(5/133)


21 - . كتاب الطب

(5/133)


1 - . باب خلق الداء والدواء

(5/133)


8275 - عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله عز و جل حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا عمران العمي وقد وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره

(5/133)


8276 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما أنزل الله عز و جل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه أو جهله من جهله
قلت : رواه ابن ماجة خلا قوله : " علمه من علمه وجهله من جهله "
رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني ثقات

(5/133)


8277 - وعن رجل من الأنصار قال : عاد رسول الله صلى الله عليه و سلم رجلا به جرح فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ادع له طبيب بني فلان " . قال : فدعوه فجاءه فقالوا : يا رسول الله ص . 138
ويغني الدواء شيئا ؟ فقال : " سبحان الله وهل أنزل الله تبارك وتعالى من داء في الأرض إلا جعل له شفاء "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

(5/133)


8278 - وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله إلا السام
قالوا : يا نبي الله وما السام ؟ قال : " الموت "
رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط وفيه شبيب بن شيبة قال زكريا الساجي : صدوق يهم . وضعفه الجمهور وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/138)


8279 - وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ما أنزل الله تبارك وتعالى من داء إلا وأنزل له شفاء فعليكم بألبان البقر فإنها ترم ( تأكل ) من كل الشجر
قلت : روى منه ابن ماجة : " ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء " فقط
رواه البزار وفيه محمد بن جابر ين سيار وهو صدوق وقد ضعفه غير واحد وبقية رجاله ثقات

(5/138)


8280 - وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
يا أيها الناس تداووا فإن الله عز و جل لم يخلق داء إلا خلق له شفاء إلا السام والسام الموت
ص . 139
رواه الطبراني وفيه طلحة بن عمرو الحضرمي وهو متروك

(5/138)


8281 - وعن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول الله ينفع الدواء من القدر ؟ فقال :
الدواء من القدر وقد ينفع بإذن الله
رواه الطبراني وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف

(5/139)


8282 - وعن حكيم بن حزام أنه قال : يا رسول الله رقى يسترقى بها وأدوية يتداوى بها هل ترد من قدر الله شيئا ؟ قال : " هي قدر الله تعالى "
رواه الطبراني وفيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف يعتبر حديثه

(5/139)


8283 - وعن الحرث بن سعد عن أبيه قال : قلت : يا رسول الله أرأيت رقى يسترقى بها وأدوية يتداوى بها ترد من قدر الله ؟ قال : " هي قدر الله "
رواه الطبراني . والحارث لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح غير أبي خزامة

(5/139)


8284 - وعن صفوان بن عسال عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله عز و جل فتح بابا من المغرب مسافته سبعون خريفا للتوبة لن يغلقه حتى تطلع الشمس من مغربها وما غدا رجل يلتمس علما إلا أفرشته الملائكة أجنحتها رضاء بما يعمل
ص . 140
قالت العرب عند ذلك : يا رسول الله ألم يعط الله عبدا خلة واحدة خير ؟ قال : " حسن الخلق " . ثم قالوا [ له ] : أنتداوى ؟ قال : " هل علمتم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ولم ينزل داء إلا أنزل له دواء إلا داء واحدا " . قالوا : يا نبي الله فما هو ؟ قال : " الهرم "
قلت : رواه الترمذي وغيره باختصار التداوي وحسن الخلق
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك

(5/139)


8285 - وعن وهب بن جشم قال : سقيت أنس بن مالك دواء للمشي
رواه الطبراني وفيه مروان بن النعمان ولم أعرفه

(5/140)


2 - . باب دع الدواء ما احتمل جسدك الداء

(5/140)


8286 - عن الأعمش قال : سمعت حيان جد ابن أبجر الأكبر يقول : دع الدواء ما احتمل جسدك الداء
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(5/140)


3 - . باب النهي عن التداوي بالحرام

(5/140)


8287 - عن أم سلمة قالت : اشتكت ابنة لي فنبذت لها في تور ( وعاء ) فدخل النبي صلى الله عليه و سلم وهو يغلي فقال : " ما هذا ؟ " فقلت : إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا فقال : " إن الله عز و جل لم يجعل شفاءكم في حرام " . ص . 141
رواه أبو يعلى والبزار إلا أنه قال : " في كوز " بدل " تور " . ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان

(5/140)


8288 - وعن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(5/141)


8289 - وعن أبي وائل قال : اشتكى رجل منا فنعت إليه السكر فأتينا عبد الله فسألناه فقال : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(5/141)


4 - . باب لا تكرهوا مرضاكم على الطعام

(5/141)


8290 - عن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا تكرهوا مرضاكم على الطعام فإن الله يطعمهم ويسقيهم
رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه الوليد بن عبد الرحمن بن عوف ولم أعرفه ولا من روى عنه وبقية رجاله ثقات

(5/141)


5 - . باب في المعدة

(5/141)


8291 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
المعدة حوض البدن ص . 142
والعروق إليها واردة فإذا صحت المعدة صدرت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة صدرت العروق بالسقم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف

(5/141)


6 - . باب شرب الماء على الريق

(5/142)


8292 - عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من شرب الماء على الريق انتقصت قوته
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مخلد الرعيني وهو ضعيف

(5/142)


8293 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم :
من كثر ضحكه استخف بحقه ومن شرب الماء على الريق انتقصت قوته
رواه الطبراني في الأوسط في حديث طويل هو في الزهد وفي إسناده من لم أعرفهم

(5/142)


7 - . باب عرق الكلية

(5/142)


8294 - عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الخاصرة عرق الكلية إذا تحركت آذت صاحبها فداووها بالماء المحرق والعسل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثقه جماعة

(5/142)


8 - . باب في الشونيز ( الحبة السوداء ) والعسل والكمأة وغير ذلك

(5/142)


8295 - ص . 143 عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا اشتكى تقمح ( استف ) كفا من شونيز ويشرب عليه ماء وعسلا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يحيى بن سعيد العطار وهو ضعيف

(5/143)


8296 - وعن بريدة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه و سلم في اثنين وأربعين من أصحابه والنبي صلى الله عليه و سلم يصلي إلى المقام وهم خلفه جلوس ينتظرونه فلما صلى أهوى بيده فيما بينه وبين الكعبة كأنه يريد أن يأخذ شيئا ثم انصرف إلى أصحابه فثاروا فأشار إليهم بيده : أن اجلسوا فجلسوا فقال :
رأيتموني حين فرغت من صلاتي أهويت فيما بيني وبين الكعبة كأني أريد أن آخذ شيئا ؟
قالوا : نعم يا رسول الله قال : " إن الجنة عرضت علي فلم أر مثل ما فيها وإنها مرت بي خصلة من عنب فأعجبتني فأهويت [ إليها ] لآخذها فسبقتني ولو أخذتها لغرزتها بين ظهرانيكم حتى تأكلوا من فاكهة الجنة واعلموا أن الكمأة دواء العين وأن العجوة من فاكهة الجنة وأن هذه الحبة السوداء التي تكون في الملح دواء من كل داء إلا الموت "
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن الإمام أحمد قال : سمع زهير بن واصل بن حيان . وصالح بن حيان فجعلهما واحدا . قلت : واصل ثقة ص . 144
وصالح بن حيان ضعيف وهذا الحديث من رواية واصل في الظاهر والله أعلم وقد رواه باختصار من رواية صالح أيضا

(5/143)


8297 - وعن أسامة بن شريك قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

(5/144)


8298 - وعن عمرو بن حريث قال : حدثني أبي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الكمأة من السلوى وماؤها شفاء للعين
رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال : " من المن " . وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح
وقد تقدم حديث سعيد بن زيد في الأطعمة

(5/144)


9 - . باب دواء الفؤاد بألبان الإبل وغير ذلك

(5/144)


8299 - عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن في ألبان الإبل وأبوالها شفاء للذربة بطونهم ( الذرب : داء يعرض للمعدة فلا تهضم الطعام ويفسد فيها فلا تمسكه )
رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

(5/144)


8300 - وعن سعد أبي رافع قال : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم يعودني فوضع يده بين ثديي حتى وجدت بردها على فؤادي قال : ص . 145
أنت رجل مفؤود ( أصيب فؤاده ) فأت الحارث بن كلدة فإنه رجل يتطبب فليأخذ خمس ثمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن فليدلك بهن
رواه الطبراني وفيه يونس بن الحجاج الثقفي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/144)


10 - . باب في عرق النسا

(5/145)


8301 - عن رجل من الأنصار عن أبيه أن النبي صلى الله عليه و سلم نعت من عرق النسا :
أن تؤخذ إلية كبش عربي ليس بصغيرة ولا عظيمة فتذاب ثم تجزأ ثلاثة أجزاء فيشرب كل يوم على ريق النفس جزءا
رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/145)


8302 - وعن انس بن مالك أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصف في عرق النسا إلية كبش عربي ليس بالعظيم ولا بالصغير يجزأ ثلاثة أجزاء فيذاب ويشرب كل يوم جزءا
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

(5/145)


8303 - وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من اشترى أو أهدي له كبش فليقسمه على ثلاثة أجزاء كل يوم جزءا على الريق إن شاء أسلاه وان شاء أكله أكلا
- يعني : إلية كبش - يتداوى به من عرق النسا
رواه الطبراني وقال : أسلاه يعني : أذابه . ورجاله ثقات . ص . 146

(5/145)


8304 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين والعجوة من الجنة وهي شفاء من السم
قال : ونعت رسول الله صلى الله عليه و سلم من عرق النسا إلية كبش تجزأ ثلاثة أجزاء ثم يذاب فيشرب كل يوم جزءا على الريق
رواه الطبراني في الثلاثة وفيه مهدي بن جعفر الرملي وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

(5/146)


11 - . باب في العجوة

(5/146)


8305 - عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أكل سبع تمرات من عجوة المدينة في يوم لم يضره السم ذلك اليوم ومن أكلهن ليلا لم يضره السم
قلت : لعائشة حديث في الصحيح غير هذا
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن إسحاق الهاشمي قال العقيلي : له أحاديث لا يتابع منها على شيء . وأبوه لم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/146)


12 - . باب في الرطب

(5/146)


8306 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أكرموا عمتكم النخلة فإنها خلقت من الطينة التي خلق منه آدم وليس من الشجرة يلقح غيرها
ص . 147
وقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
أطعموا نساءكم الولد الرطب فإن لم يكن رطب فالتمر وليس من الشجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران
رواه أبو يعلى وفيه مسرور بن سعيد التميمي وهو ضعيف

(5/146)


13 - . باب في القسط

(5/147)


8307 - عن جابر قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أم سلمة - أو على عائشة - بصبي يسيل منخراه دما فقال : " ما لهذا ؟ " فقالوا : به العذرة
وقال أبو معاوية في حديثه : وعندها صبي ينبعث منخراه دما فقال : " ما لهذا ؟ " قال : فقالوا : به العذرة قال : فقال : " علام تعذبن أولادكن ؟ إنما يكفي إحداكن أن تأخذ قسطا هنديا فتحكه بماء سبع تمرات ثم تؤجره إياه "
قال ابن أبي عتبة : " ثم تسعطه إياه " . ففعلوا فبرأ
رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجالهم رجال الصحيح

(5/147)


8308 - وعن عائشة أن امرأة دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم ومعها صبي يسيل منخراه دما قال : فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
علام تدغرن أولادكن ؟ ألا أخذت قسطا بحريا ثم أسعطيه إياه فإن فيه شفاء من سبعة أدوية إحداهن ذات الجنب
رواه البزار وفيه المسعودي وهو ثقة وقد حصل له اختلاط وبقية رجاله ثقات

(5/147)


14 - . باب في السنا والسنوت

(5/147)


8309 - ص . 148 عن أم سلمة قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال : " مالي أراك مرتثة ؟ " . فقلت : شربت دواء أستمشي به قال : " وما هو ؟ " قلت : الشبرم قال : " وما لك وللشبرم ؟ فإنه حار بار عليك بالسنا والسنوت فإن فيهما دواء من كل شيء إلا السام " فذكر الحديث وبقيته في الزينة
رواه الطبراني من طريق ركيح بن أبي عبيدة عن أبيه عن أمه ولم أعرفهم

(5/148)


15 - . باب ما يستسقى به

(5/148)


8310 - عن أسماء بنت أبي بكر قالت : رأيت النبي صلى الله عليه و سلم في النوم بعد وفاته فأراه يقول : أحرف القرآن يا أسماء ؟ قلت : كذاك بأبي أنت وأمي المحرف والمستقيم فرد ذلك علي مرارا كل ذلك أقول بأبي أنت وأمي [ المحرف والمستقيم ] ثم قال لي : كيف بنوك ؟ قلت : يا رسول الله يقبضون قبضا شديدا فأراه نظر إلى بعض أزواجه كأنها حفصة بنت عمر فقال : أعطيها سقاء لبنيها فأما السام فإني لا أشفي منه فأراها أعطتني حبة سوداء كالشونيز أو كحب الكراث وتراب أحمر وسمط من لؤلؤ قالت : فنحن إذا اشتكى أحد من ولد أسماء في القبائل كلها ص . 149
يأخذ له قدح فيملأ ثم يجعل له تراب أحمر وحب كراث وشونيز وسمط لؤلؤ ثم يسكب ذلك الماء عليه
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة وهو ضعيف

(5/148)


16 - . باب التداوي بسمن البقر

(5/149)


8311 - عن زهير قال : حدثتني امرأة من أهلي عن مليكة بنت عمر والزيدية من ولد زيد الله بن سعد قالت : اشتكيت وجعا في حلقي فأتيتها فوضعت له سمن بقر قالت : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
ألبانها شفاء وسمنها دواء ولحمها داء
قلت : قوله : فأتيتها يعني : إن المرأة من أهله أتت مليكة
رواه الطبراني والمرأة لم تسم وبقية رجاله ثقات
وقد تقدم حديث أبي موسى في باب التداوي في أول الكتاب

(5/149)


17 - . ( أبواب في التداوي بالحجامة ونحوها )

(5/149)


1 - . باب التداوي بالعسل والحجامة وغير ذلك

(5/149)


8312 - عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن كان في شيء شفاء ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو كية تصيب ألما وأنا أكره الكي لا أحبه
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن الوليد بن قيس وهو ثقة

(5/149)


8313 - وعن معاوية بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 150
إن كان في شيء شفاء ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو كية بنار تصيب ألما ولا أحب أن أكتوي
رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح خلا سويد بن قيس وهو ثقة

(5/149)


8314 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شرطة محجم - أحسبه قال : - أو لعقة عسل
رواه البزار وفيه محمد بن أسعد التغلبي وثقه ابن حبان وضعفه أبو زرعة وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/150)


8315 - وعن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمرنا بالحجامة وقال :
ما نزع الناس بزغة خير منه أو شربة من عسل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك وقيل عن ابن معين في إحدى الروايات : لا بأس به

(5/150)


8316 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
ما مررت بسماء من السماوات إلا قالت الملائكة : يا محمد مر أمتك بالحجامة والكسب والشونيز
رواه البزار وفيه عطاف بن خالد وهو ثقة وتكلم فيه . ص . 151

(5/150)


8317 - وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
عليكم بالحجامة والقسط البحري
رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح

(5/151)


8318 - وعن مالك بن صعصعة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا أمروني بالحجامة
رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله رجال الصحيح

(5/151)


8319 - وعن أبي الحكم البجلي قال : دخلت على أبي هريرة وهو يحتجم فقال : يا أبا حكيم أتحتجم ؟ فقلت : ما احتجمت قط قال أبو هريرة : أنبأ أبو القاسم صلى الله عليه و سلم :
أن جبريل أخبره : أن الحجامة أنفع ما تداوي به الناس
قلت : رواه أبو داود وابن ماجة خلا ذكر جبريل عليه السلام
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن قيس النخعي ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/151)


8320 - وعن أنس بن مالك قال : حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه و سلم فدخل عليه عيينة بن حصن أو الأقرع بن حابس فقال : ما هذا ؟ فقال :
هذا الحجم وهو خير ما تداويتم به
ص . 152
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن عمر بن حفص العمري وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/151)


8321 - وعن ابن عباس قال : احتجم النبي صلى الله عليه و سلم في الأخدعين ( العرقان اللذان في جانبي العنق ) وبين الكتفين
رواه أحمد وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق

(5/152)


8322 - وعن أبي أمية الفزاري قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم يحتجم
رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات

(5/152)


8323 - وعن عبد الله بن يزيد الخطمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
خمس من سنن المرسلين : الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر
رواه الطبراني وفيه محمد بن عمر الأسلمي قال الذهبي : مجهول قال : وروى له الحاكم في المستدرك . وروى عنه غير واحد

(5/152)


8324 - وعن سمرة قال : دعا النبي صلى الله عليه و سلم حجاما فحجمه بقرن وشرط بشفرة . ص . 153
فرآه رجل من بني فزازة فقال : يا رسول الله علام تدع هذا يقطع لحمك ؟ فقال : " هل تدري ما هذا ؟ هذا الحجم وهو خير ما تداويتم به "
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا حصين بن أبي الحر وهو ثقة

(5/152)


8325 - وعن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه و سلم احتجم بعد ما سم
رواه الطبراني بإسنادين ورجال أحدهما ثقات . ورواه أبو يعلى

(5/153)


8326 - وعن علي - لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه و سلم - :
إذا هاج بأحدكم الدم فليهرقه ولو بمشقص
رواه أبو يعلى وفيه محمد بن القاسم أبو إبراهيم وثقه ابن معين وضعفه أحمد وكذبه

(5/153)


2 - . باب أوقات الحجامة

(5/153)


8327 - عن الحسين بن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن في الجمعة لساعة لا يحتجم فيها أحد إلا مات
ص . 154
رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن العلاء وهو كذاب

(5/153)


8328 - وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
من احتجم يوم الأربعاء أو يوم السبت فأصابه وضح ( برص ) فلا يلومن إلا نفسه
رواه البزار وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك

(5/154)


8329 - وأعاده بسنده إلا أنه قال : " من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت "

(5/154)


8330 - وعن ابن عباس قال : احتجموا لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين لا يتبيغ ( يهيج ) بكم الدم فيقتلكم قلت : رواه الترمذي وغيره مرفوعا خلا قوله : " لا يتبيغ بكم الدم فيقتلكم "
رواه البزار وفيه ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس

(5/154)


8331 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 155
نزلت سورة الحديد يوم الثلاثاء وخلق الله الحديد يوم الثلاثاء وقتل ابن آدم أخاه يوم الثلاثاء ونهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الحجامة يوم الثلاثاء
رواه الطبراني وفيه مسلمة بن علي الخشني وهو ضعيف

(5/154)


8332 - وعن ابن عباس قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو يحتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة مضت من الشهر فقلت : هذا اليوم تحتجم ؟ قال : " نعم ومن وافق منكم الثلاثاء لسبع عشرة مضت من الشهر فلا يجاوز حتى يحتجم فاحتجموا "
رواه الطبراني وفيه نافع بن هرمز وهو ضعيف

(5/155)


8333 - وعم معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الحجامة يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر دواء لداء السنة
رواه الطبراني وفيه زيد بن أبي الحواري العمي وهو ضعيف وقد وثقه الدارقطني وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/155)


8334 - وعن محمد بن سيرين قال : أنفع الحجامة ما كان في نقصان الشهر
رواه الطبراني في الصغير في ترجمة من اسمه إبراهيم ورجاله ثقات إلا أن السري بن يحيى لم يسمع من ابن سيرين

(5/155)


3 - . باب موضع الحجامة

(5/155)


8335 - ص . 156 عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الحجامة التي في وسط الرأس إنها دواء من الجنون والجذام والبرص والنعاس والأضراس
وكان يسميها : " أم منقذ "
رواه الطبراني في الأوسط وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك واختلف كلام ابن معين فيه

(5/156)


8336 - وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الحجامة في الرأس دواء من الجنون والجذام والبرص والنعاس والضرس
رواه الطبراني في الأوسط وفيه مسلمة بن سالم الجهني ويقال : مسلم بن سالم وهو ضعيف

(5/156)


8337 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يحتجم في مقدم رأسه ويسميها : " أم مغيث "
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات

(5/156)


8338 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 157
الحجامة في الرأس شفاء من سبع أدواء لصاحبها : من الجنون والصداع والجذام والبرص والنعاس ووجع الأضراس وظلمة يجدها في عينيه
رواه الطبراني وفيه عمر بن رباح العبدي وهو متروك

(5/156)


8339 - وعن صهيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنه داء من اثنين وسبعين داء وخمسة أدواء من الجنون والجذام والبرص ووجع الأضراس
قلت : هكذا وجدته في الأصل المسموع
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(5/157)


8340 - وعن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد أنه كان يحتجم في هامته وبين كتفيه فقالوا : أيها الأمير إنك تحتجم هذه الحجامة فقال : إن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان يحتجمها في هامته ويقول :
من أراق من هذه الدماء فلا يضره أن لا يتداوى بشيء
ص . 158
رواه الطبراني وعبد الرحمن بن خالد لا أعلم له صحبة وأبو هزان لم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/157)


4 - . باب دفن الدم

(5/158)


8341 - عن أم سعد امرأة زيد بن ثابت قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بدفن الدم إذا احتجم
رواه الطبراني في الأوسط وفيه هياج بن بسطام وهو ضعيف

(5/158)


18 - . باب ما جاء في الحمى وإبرادها بالماء

(5/158)


8342 - عن أبي بشير الأنصاري عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في الحمى : :
أبردوها بالماء فإنها من فيح جهنم
رواه أحمد والطبراني وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات

(5/158)


8343 - وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
الحمى قطعة من النار فأبردوها عنكم بالماء البارد
وكان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا حم دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل
رواه الطبراني والبزار وفيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك

(5/158)


8344 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
إذا حم أحدكم فليسن ( السن : الصب في سهولة ) عليه من الماء البارد من السحر ثلاث ليال
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . ص . 159

(5/158)


8345 - وعن رافع بن خديج قال : قال نعيمان : يا رسول الله بي وعك شديد من الحمى فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " وأين أنت يا نعيمان من مهيعة ؟ " وكانت أرضا وبيئة
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن يزيد البكري وهو ضعيف

(5/159)


8346 - وعن عبد الرحمن بن المرفع قال : غزا رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر في ألف وثمانمائة فافتتحها وهي مخضرة من الفواكه فوقع الناس فيها فغشيتهم الحمى فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكروا ذلك له فقال :
إن الحمى رائد الموت وهي سجن الله في الأرض فبردوا لها الماء في الشنان وصبوه عليكم فيما بين الأذانين : أذان المغرب وأذان العشاء
ففعلوا فذهبت عنهم فأتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبروه بذلك فقال : " إنه لا وعاء إذا ملئ شر من بطن فإن كنتم لا بد فاعلين فاجعلوها ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للريح أو النفس "
قال : وقسمها رسول الله صلى الله عليه و سلم على ثمانية عشر سهما
رواه الطبراني وفيه المحبر بن هارون ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/159)


8347 - وعن عبد الله بن المرفع قال : فتح رسول الله صلى الله عليه و سلم خيبر وهو في ألف وثمانمائة فقسم على ثمانية عشر سهما لكل مائة سهم قال : وهي مخضرة من الفواكه فأكلوا فمعكتهم الحمى فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
يا أيها الناس إن هذه الحمى رائد الموت وسجن الله في الأرض هي قطعة ص . 160
من النار فإذا أخذتكم فبردوا لها الماء في الشنان - يعني القرب - وصبوا عليكم ما بين الصلاتين
- يعني : المغرب والعشاء -
رواه الطبراني وفيه فريح بن عبيد والمحبر بن هارون ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات
وقد تقدمت أحاديث في الحمى في الجنائز

(5/159)


19 - . باب دواء الصداع وغيره بالحناء

(5/160)


8348 - عن أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا نزل عليه الوحي صدع فيغلف رأسه بالحناء
رواه البزار وفيه الأحوص بن حكيم وقد وثق وفيه ضعف كثير وأبو عون لم أعرفه

(5/160)


8349 - وعن سلمى امرأة أبي رافع قالت : كنت أخدم النبي صلى الله عليه و سلم فما كانت تصيبه قرحة ولا نكبة إلا أمرني أن أضع عليه الحناء
رواه أحمد ورجاله ثقات

(5/160)


20 - . باب دواء البثرة

(5/160)


8350 - ص . 161 عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه و سلم دخل عليها - يعني النبي صلى الله عليه و سلم - قال : " عندك ذريرة ؟ " . قالت : نعم فدعا بها فوضعها على بثر بين أصابع رجليه ثم قال : " اللهم مصفي الكبير ومكبر الصغير أطفئها عني " فطفئت
رواه أحمد وفيه مريم بنت أبي إياس تفرد عنها عمرو بن يحيى وهو ومن قبله من رجال الصحيح

(5/161)


21 - . باب أكل الرمان بشحمه

(5/161)


8351 - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ المعدة
رواه أحمد ورجاله ثقات

(5/161)


22 - . ( بابان في الكحل )

(5/161)


1 - . باب ما جاء في الإثمد والاكتحال

(5/161)


8352 - عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
خير أكحالكم الإثمد ينبت الشعر ويجلو البصر
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . ص . 162

(5/161)


8353 - وعن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر مذهبة للقذى مصفاة للبصر
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عون بن محمد بن الحنفية ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جماعة ولم يجرحه أحد وبقية رجاله ثقات

(5/162)


8354 - وعن عقبة بن عامر الجهني قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا وإذا استجمر فليستجمر وترا
رواه أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات

(5/162)


8355 - وعن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يكتحل وترا
رواه البزار وفيه الوضاح بن يحيى وهو ضعيف

(5/162)


8356 - وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان إذا اكتحل جعل في العين اليمنى ثلاثا وفي العين اليسرى مرودين فجعلها وترا
رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وفيه عقبة بن علي وهو ضعيف

(5/162)


2 - . باب كحل الشيطان

(5/162)


8357 - ص . 163 عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن للشيطان كحلا ولعوقا فإذا كحل الإنسان من كحله شغله عن الصلاة وإذا لعقه من لعوقه ذرب لسانه في الشر
رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح خلا سعيد بن بشير وقد وثقه شعبة وغيره وضعفه ابن معين وغيره

(5/163)


23 - . باب غمز الظهر من الألم

(5/163)


8358 - عن عمر بن الخطاب قال : دخلت على رسول الله صلى الله عليه و سلم وإذا غلام أسود يغمز ظهره فسأله فقال :
إن الناقة اقتحمت بي
رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن زيد بن أسلم وقد وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه ابن معين وغيره

(5/163)


24 - . باب فيما يشتهيه المريض

(5/163)


8359 - عن سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من أطعم مريضا شهوته أطعمه الله من ثمار الجنة
رواه الطبراني وفيه أبو خالد عمرو بن خالد وهو كذاب متروك

(5/163)


25 - . باب ما جاء في الغيظ

(5/163)


8360 - عن محمد بن سليمان بن بلال بن أبي الدرداء قال : حدثتني أمي عن جدتها قالت : قلت لرسول الله صلى الله عليه و سلم : يا رسول الله هل يضر الغيظ لحما ؟ قال :
نعم كما يضر الشجر الخبط
رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم

(5/163)


26 - . باب ما جاء في الكي

(5/163)


8361 - عن عقبة بن عامر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الكي وكان يكره شرب الحميم وكان إذا اكتحل اكتحل وترا وإذا استجمر استجمر وترا
رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا ابن لهيعة وحديثه حسن

(5/163)


8362 - وعن سعد الطفري أن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن الكي وقال :
أكره شرب الحميم
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح

(5/163)


8363 - وعن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
إن النار لا تشفي أحدا
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن يزيد البكري ضعفه أبو حاتم . ص . 165

(5/163)


8364 - وعن عمران بن حصين أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم ومعه أخوه وقد سقي فقال : يا رسول الله إن أخي سقي بطنه ( حصل فيه الماء الأصفر ) فأتينا الأطباء فأمروني بالكي أفأكويه ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه و سلم : " لا تكوه ورده إلى أهله " . فمر به بعير فضرب بطنه فانخمص ( لصق به بطنه ) بطنه فأتي به النبي صلى الله عليه و سلم فقال : " أما إنك لو أتيت به الأطباء قلت : النار شفته "
رواه الطبراني في الثلاثة وفيه عبد الله بن عيسى الخزاز وهو ضعيف

(5/165)


8365 - وعن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
مكان الكي التكميد ومكان العلاق السعوط ومكان النفخ اللدود
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبراهيم لم يسمع عن عائشة

(5/165)


8366 - وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أخبر عن أبي أمامة سعد بن زرارة وكان أحد النقباء يوم العقبة أنه أخذته الشوكة فجاءه رسول الله صلى الله عليه و سلم يعوده فقال :
بئس الميت لليهود - مرتين - يقولون : لولا دفع عن صاحبه ولا أملك له ضرا ولا نفعا ولا تمحلن له
فكوي بمحظر فوق رأسه فمات . ص . 166
رواه أحمد وفيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقال ابن معين مرة : صويلح وقد وافق الناس في تضعيفه

(5/165)


8367 - وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم قال : كوى رسول الله صلى الله عليه و سلم سعدا أو سعد بن زرارة في حلقه من الذبحة وقال :
لا أدع في نفسي حرجا من سعد - أو أسعد بن زرارة -
رواه أحمد ورجاله ثقات

(5/166)


8368 - وعن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه و سلم كواه
رواه عبد الله بن أحمد ورجاله رجال الصحيح

(5/166)


8369 - وعن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال : حدثني عمي أن أبا أمامة أصابه وجع يسميه أهل المدينة : الذبح فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لأبلين - أو لأبلغن - في أبي أمامة عذرا
قال : فكواه بيده فمات فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " ميتة سوء لليهود تقول : ألا دفع عن صاحبه ولا أملك له ولا لنفسي من الله شيئا "
رواه الطبراني ورجاله ثقات

(5/166)


8370 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بابن زرارة أن يكوى
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . ص . 167

(5/166)


8371 - وعن سهل بن حنيف قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أسعد بن زرارة يعوده من وجع أصابه من الشوكة وكواه على عاتقه فمات فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
شر ميت لليهود يقولون : قد داواه صاحبه فلم ينفعه
رواه الطبراني وفيه زمعة بن صالح وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين في رواية وضعفه في غيرها

(5/167)


8372 - وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال : دخل رسول الله صلى الله عليه و سلم على أسعد بن زرارة وبه وجع يقال له : الشوكة فكواه على عنقه فمات فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
بئس الميت لليهود يقولون : قد داواه صاحبه فما نفعه
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح

(5/167)


8373 - وعن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم عاد البراء بن معرور وقد أخذته ذبحة فأمر من يبطه بالنار حتى يوجهه
رواه الطبراني وفيه عيسى بن عبد الله من ولد النعمان بن بشير وهو ضعيف

(5/167)


8374 - وعن عبد الله - يعني ابن مسعود - أن ناسا أتوا رسول الله صلى الله عليه و سلم ص . 168
فقالوا : إن صاحبا لنا اشتكى أفنكويه ؟ فسكت ساعة ثم قال :
إن شئتم فاكووه وإن شئتم فارضفوه ( كمدوه بالحجارة المحماة )
رواه الطبراني ورجاله ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه

(5/167)


8375 - وعن عطاء بن السائب قال : أتيت أبا عبد الرحمن فإذا هو يكوي غلاما قال : قلت : تكويه ؟ قال : نعم هو دواء العرب [ قال عبد الله بن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الله عز و جل لم ينزل داء إلا وقد أنزل معه دواء جهله من جهله وعلمه من علمه
]
رواه أحمد . وعطاء اختلط وبقية رجاله ثقات

(5/168)


27 - . باب بط الورم

(5/168)


8376 - عن علي بن أبي طالب قال : دخلنا مع النبي صلى الله عليه و سلم على رجل من الأنصار وبه ورم فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " ألا تخرجوه عنه ؟ " . قال : فبط ورسول الله صلى الله عليه و سلم شاهد
رواه أبو يعلى وفيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف

(5/168)


8377 - وعن أبي هريرة قال : قدم رجلان أخوان المدينة وقد أصيب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم بسهم في جسده فقال النبي صلى الله عليه و سلم لقرابته : " اطلبوا من يعالجه " . فجيء بالرجلين الأخوين فقال لهما : " بحديدة تعالجان ؟ " فقالا : إنا كنا نعالج في الجاهلية فقال النبي صلى الله عليه و سلم : " عالجاه " فبطه حتى برأ
رواه البزار وفيه عاصم بن عمر العمري وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وقال : يخطئ ويخالف وبقية رجاله ثقات . ص . 169

(5/168)


8378 - وعن ابن عباس قال : أتى النبي صلى الله عليه و سلم رجل به جرح يستأذنه في بطه فأذن له
رواه الطبراني وفيه عبد الله بن خراش وقد ضعفه الجمهور ووثقه ابن حبان وقال : يخطئ ويخالف وبقية رجاله ثقات

(5/169)


8379 - وعن عبد الله بن يحيى الحضرمي أن حيان بن أبحر الكناني بقر عن بطن امرأة بنى بها حتى عالجها
رواه الطبراني وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق

(5/169)


28 - . باب نبات الشعر في الأنف

(5/169)


8380 - عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام
رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف

(5/169)


29 - . باب دواء الباسور

(5/169)


8381 - عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ص . 170
عليكم بهذه الشجرة المباركة زيت الزيتون فتداووا به فإنه مصحة من الباسور
رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح ولكن ذكر الذهبي هذا الحديث في ترجمة عثمان عن أبي صالح ونقل عن أبي حاتم أنه كذاب

(5/169)


8382 - وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
استنجوا بالماء البارد فإنه مصحة للبواسير
رواه الطبراني في الأوسط وفيه عمار بن هارون وهو متروك

(5/170)


30 - . باب في النقرس

(5/170)


8383 - عن المستورد الفهري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و سلم وبه النقرس فشكا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " كذبتك الهواجر "
رواه الطبراني وفيه أبو بكر الداهري ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/170)


31 - . باب دواء الخنازير

(5/170)


8384 - عن طارق بن شهاب أن رجلا رأى رجلا به خنازير ( قروح تحدث في الرقبة ) فقال : لولا أنه ص . 171
أخذ علي لحدثتك فبلغ ذلك ابن مسعود فلقيه فقال : حدث فقال : إنه أخذ علي أن لا أحدث به أحدا قال له عبد الله : إنه لم يكن ينبغي له أن يأخذ عليك كفر عن يمينك وحدث به قال : اعمد إلى أبوال إبل الأراك - يعني تأكل الأراك - فاطبخه حتى ينعقد ثم اشربه وخذ ورق الأراك فدقه وذره عليه . ففعل فبرأ
رواه الطبراني وفيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط وبقية رجاله ثقات

(5/170)


32 - . باب في المجذمين

(5/171)


8385 - عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تديموا النظر إلى المجذمي وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح
رواه عبد الله بن أحمد وفيه الفرج بن فضالة وثقه أحمد وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات إن لم يكن سقط من الإسناد أحد

(5/171)


8386 - وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تديموا النظر إلى المجذمين وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح
رواه أبو يعلى والطبراني وفي إسناد أبي يعلى الفرج بن فضالة وثقه ص . 172
أحمد وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الطبراني يحيى الحماني وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات

(5/171)


8387 - وعن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
المجذمين لا تديموا النظر إليهم
رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه عن شيخه الوليد بن حماد الرملي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/172)


8388 - وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
لا تديموا النظر إلى المجذمين
رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله ثقات

(5/172)


8389 - وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام
رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه أبو الربيع السمان وهو ضعيف

(5/172)


33 - . باب في العدوى والهام والطيرة وغير ذلك

(5/172)


8390 - عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا عدوى ولا طيرة [ ولا هامة ] ولا حسد والعين حق
رواه أحمد وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله ثقات . ص . 173

(5/172)


8391 - وعن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا صفر ولا هامة ولا يعدي سقيم صحيحا
رواه أبو يعلى وفيه ثعلبة بن يزيد الحماني وثقه النسائي وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

(5/173)


8392 - وعن أبي طلحة الخولاني قال : بينما عمير بن سعد في نفر من أهل فلسطين - وكان يقال : نسيج وحده - فقعد على دكان له عظيم في داره فقال لغلامه : يا غلام أورد الخيل قال : وفي الدار تور ( وعاء ) من حجارة قال : فأوردها فقال : أين فلانة ؟ قال : هي جربة تقطر دما - أو قال : تقطر ماء - شك أبو إسحاق - قال : أوردها فقال أحد القوم : إذا تجرب الخيل كلها قال : أوردها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ألم تر إلى البعير يكون في الصحراء يصبح في كركرته - أو في مراقه - بلية لم تكن قبل ذلك فمن أعدى الأول ؟
رواه أبو يعلى والطبراني باختصار وفيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات . ص . 174

(5/173)


8393 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :
لا عدوى ولا هامة فمن أعدى الأول ؟
قلت : في الصحيح منه : " لا عدوى "
رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا علي بن الحسين الدرهمي وهو ثقة

(5/174)


8394 - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا عدوى
فقال أعرابي : يا رسول الله فإنا نأخذ الشاة الجربة فنطرحها في الغنم فتجرب فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " يا أعرابي من أجرب الأولى ؟ "
رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح

(5/174)


8395 - وعن أبي طلحة الخولاني قال : دخلنا على عمير بن سعد في نفر من أهل فلسطين فذكرت عنده العدوى فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
لا عدوى ولا طيرة ولا هام
رواه الطبراني وأبو يعلى وفيه قصة طويلة وفيه عيسى بن سنان الحنفي وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات

(5/174)


8396 - وعن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا عدوى ولا صفر ولا هام ولا يتم شهران ثلاثين يوما
ص . 175
قلت : وله طريق أتم من هذه في الديات فيمن قتل ذميا
رواه الطبراني وفيه عمرو بن محمد الغاز ولم أعرفه وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وثقه ابن حبان وغيره وضعفه النسائي وغيره وبقية رجاله ثقات
قلت : وتأتي أحاديث في الطيرة وما يقول عندها إن شاء الله

(5/174)


34 - . ( بابان في الرقى والتمائم ونحوهما )

(5/175)


1 - . باب النشرة

(5/175)


8397 - عن الحسن قال : سئل أنس عن النشرة ( ضرب من الرقية يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن ) فقال : ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل عنها فقال :
هي من عمل الشيطان
رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال : ذكروا أنها من عمل الشيطان . ورجال البزار رجال الصحيح

(5/175)


2 - . باب فيمن يعلق تميمة أو نحوها

(5/175)


8398 - عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن يعلق ودعة فلا ودع الله له
رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم ثقات

(5/175)


8399 - وعن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله أقبل إليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد فقيل له : يا رسول الله بايعت تسعة وتركت هذا ؟ قال : " إن عليه تميمة " فأدخل يده فقطعها فبايعه وقال : " من علق تميمة فقد أشرك " . ص . 176
رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات

(5/175)


8400 - وعن عيسى قال : دخلنا على أبي معبد نعوده فقلنا : ألا تعلق شيئا ؟ فقال : الموت أقرب من ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول :
من علق شيئا وكل إليه
رواه الطبراني في ترجمة أبي معبد الجهني في الكنى قال : وقد قيل : إنه عبد الله بن عكيم قلت : فإن كان هو فقد ثبتت صحبته بقوله : سمعت وفي إسناده محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ وبقية رجاله ثقات

(5/176)


8401 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ما أبالي ما أتيت ولا ما ارتكبت إذا أنا شربت ترياقا أو علقت تميمة أو نطقت شعرا من قبل نفسي
رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه موسى بن عيسى بن المنذر الحمصي ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات

(5/176)


8402 - وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أبصر على عضد رجل حلقة - أراه قال : - من صفر قال :
ويحك ما هذه ؟
قال : من الواهنة ( مرض يأخذ في العضد ) قال : أما إنها لا تزيدك إلا وهنا أنبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا "
قلت : رواه ابن ماجة باختصار . ص . 177
رواه أحمد والطبراني وقال :
إن مت وهي عليك وكلت إليها
قال : وفي رواية موقوفة : انبذها عنك فإنك لو مت وأنت ترى أنها تنفعك لمت على غير الفطرة
وفيه مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

(5/176)


8403 - وعن عمران بن حصين أنه رأى رجلا في عضده حلقة من صفر فقال : ما هذه ؟ قال : نعتت لي من الواهنة قال : أما إن مت وهي عليك وكلت إليها . قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
ليس منا من تطير ولا تطير له أو تكهن أو تكهن له
أظنه قال : " أو سحر أو سحر له "
رواه الطبراني وفيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي وبقية رجاله ثقات

(5/177)


35 - . ( أبواب في التطير ونحوه )

(5/177)


1 - . باب ما جاء في الدار والمرأة والفرس والطيرة من ذلك ونحوه

(5/177)


8404 - عن أبي حسان قال : دخل رجل من بني عامر على عائشة رضي الله عنها فأخبرها أن أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : " الطيرة في الدار والمرأة والفرس " فغضبت وطارت شقة منها في السماء وشقة في الأرض وقالت : والذي أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه و سلم ما قالها رسول الله صلى الله عليه و سلم قط إنما قال : " كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك "

(5/177)


8405 - وفي رواية : قالت : إن نبي الله صلى الله عليه و سلم كان يقول : ص . 178
كان أهل الجاهلية يقولون : الطيرة في الدار والمرأة والفرس
ثم قرأت عائشة : { ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب } الآية
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

(5/177)


8406 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الشؤم في الدار والمرأة والفرس
رواه البزار والطبراني في الأوسط إلا أنه قال :
إن كان الشؤم في شيء
وفيه داود بن بلال الأودي وهو ضعيف

(5/178)


8407 - وعن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
الشؤم في ثلاثة : في الدابة والمسكن والمرأة
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح خلا عبد الله بن بديل بن ورقاء وهو ثقة ولكن أبا هشام الرفاعي قال : إنه خطاء . وهو شيخ أبي يعلى فيه

(5/178)


8408 - وعن أم سلمة قالت : ذكرت الطيرة فقالوا في المرأة والدار والدابة فقال النبي صلى الله عليه و سلم :
إن كان منها في شيء ففي الفأل
رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن أبان فإن كان هو الواسطي فقد وثقه ابن حبان وفيه مقال وبقية رجاله ثقات

(5/178)


8409 - وعن ابن عمر أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقالوا : يا رسول الله إنا ص . 179
دخلنا هذه الدار ونحن ذووا وفر فافتقرنا وكثير عددنا فقل عددنا وحسن ذات بيننا فساء ذات بيننا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " دعوها وهي ذميمة " . فقالوا : يا رسول الله كيف ندعها ؟ قال : " بيعوها أو هبوها "
رواه البزار وقال : أخطأ فيه صالح بن أبي الأخضر والصواب أنه من مرسلات عبد الله بن شداد قلت : وصالح ضعيف يكتب حديثه وفيه أيضا سعيد بن سفيان ضعفه ابن المديني وذكره ابن حبان في الثقات ونقل تضعيف ابن المديني له

(5/178)


8410 - وعن سهل بن حارثة الأنصاري قال : اشتكى قوم إلى النبي صلى الله عليه و سلم أنهم سكنوا دارا وهم عدد فقلوا فقال :
فهلا تركتموها وهي ذميمة
رواه الطبراني وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة

(5/179)


8411 - وعن أسماء بنت عميس قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن من شقاء المرء في الدنيا ثلاثة : سوء الدار وسوء المرأة وسوء الدابة
قالت : يا رسول الله ما سوء الدار ؟ قال : " سوء ساحتها وخبث جيرانها " . قيل : فما سوء الدابة ؟ قال : " منعها ظهرها وسوء خلقها " . قيل : فما سوء المرأة ؟ قال : " عقم رحمها وسوء خلقها "
رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم

(5/179)


2 - . باب ما يقول إذا تطير

(5/179)


8412 - عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
من ردته الطيرة من حاجة فقد أشرك
قالوا : يا رسول الله فما كفارة ذلك ؟ قال : " يقول أحدهم : اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك "
رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات

(5/179)


8413 - وعن بريدة قال : ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال :
من أصابه من ذلك شيء ولا بد
- وكان قول رسول الله صلى الله عليه و سلم : ولا بد أحب إلينا من كذا - " فليقل : اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك "
رواه البزار وفيه الحسن بن أبي جعفر وهو متروك وقد قيل فيه : صدوق منكر الحديث

(5/179)


8414 - وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا طائر إلا طائرك
ثلاث مرات
رواه البزار وفيه عمرو بن أبي سلمة وثقه ابن حبان وغيره وضعفه شعبة وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح

(5/179)


3 - . باب فيمن يتطير

(5/179)


8415 - عن رويفع بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ص . 181
من ردته الطيرة عن شيء فقد قارف الشرك
رواه البزار وفيه سعيد بن أسد بن موسى روى عنه أبو زرعة الرازي ولم يضعفه أحد وشيخ البزار إبراهيم غير منسوب وبقية رجاله ثقات

(5/179)


4 - . باب أصدق الطير الفأل

(5/181)


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

قائمة الكتب وورد

    ·          كتب علوم الحديث العلل الصغير للترمذي الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث ألفية العراقي في علوم الحديث الإلماع إل...